Your search
Results 1,279 resources
-
يجمع على أمداء، مكيال كبير يقدر عند أهل الشام بٍ ١٥ مكوكاً، والمكوك صاع ونصف، قال الشماخي: «والمدي بحوزتنا نحو ثلثي الوسق، والمُدِّي يعرف بيفرن اثنتا عشرة ويبة).
-
الشورى أصل في السياسة الشرعية، ورد الأمر به في القرآن الكريم، في قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) [الشورى: ٣٨]. وقوله: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) [آل عمران: ١٥٩]. وأهل الشورى في العُرف العام، هم أولئك الذين بموجبهم يتم العقد بالخلافة، وهولاء يمثلون في أغلب الأحيان العلماء وأهل الرأي في سياسة الأمة، وأصحاب الشوكة والقوة وأهل الخبرة من رؤساء القبائل والزعماء ورؤساء الجند؛ شرط أن يكونوا أمناء لا يخالفون أمر اللّٰه تعالى ولا سنَّة رسوله لَلِلِ. وقيل إنَّ أقل ما تنعقد به الشورى اثنان، وجعلها الإباضيَّة في الغالب لستّة، فتُعقد الإمامة لواحد منهم ويبقى الخمسة وهم حجّة على غيرهم، تأسّياً بفعل الخليفة عمر صيّبِه. وأهل الشورى في عرف نظام حلقة العزَّابة، هم المنتقون من أعضائها، يحتلون المرتبة الثانية بعد شيخ الحلقة، وهم أعوانه وعمدته المباشرون، ومن السابقين الأربعة التحاقاً بالحلقة، ويسمون كذلك بأهل الحل والعقد، ويشكلون ما يعرف بالمجلس الخاص، وقد التزم هذا النظام منذ تأسيسه سنة (٤٠٩ه / ١٠١٨م) بمبدإ الشورى.
-
القراءة الشادة هي كل قراءة نقلت عنه لي نقلاً لم يبلغ حد التواتر. لا تسمى القراءة الشاذة قرآناً، ولا تثبت لها الأحكام القرآنية، من جواز قراءتها في الصلاة، وحرمة مس الجنب لها، ونحو ذلك. قال السالمي في طلعة الشمس: «الشاذ من القراءات ما وراء السبعة». والقراء السبعة هم: نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحمزة. ويرى أحمد الخليلي أن القراءات العشر تجوز القراءة بها لصلحة أسانيدها وموافقتها المصحف الإمام المجمع عليه، وهو المصحف العثماني. والثلاثة القراء بقية العشرة هم أبو جعفر ويعقوب وخلف. ينزل الإباضيَّة الشاذ من القراءات منزلة خبر الآحاد؛ لأن كلاً منهما مروي عن النبيّ الي، فكما أن خبر الآحاد يوجب عندهم العمل، ولا يلزم أن يعطى له حكم التواتر، فكذلك الشاذ من القراءات.
-
الحركة التي أسَّسها إبراهيم بن عمر بيوض في العشرينيات من القرن العشرين بمزاب الجزائر؛ وهي جزء من الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي بقيادة جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وفي الجزائر بقيادة عبد الحميد بن باديس. بَذَلت حركة الإصلاح جهوداً في سبيل تغيير المجتمع ومحاربة الجهل وذلك بتأسيس نظام تربوي معاصر، يهتم بنشر التعليم في كل قرى مزاب، للذكور والإناث. كما أنشأت جمعيات ثقافية ورياضية واجتماعية، عَمِلت على ترقية الفكر، وتنمية الروح الوطنية، وتهيئة الأمة لمواجهة الاستعمار.
-
الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. واختلفوا فيما إذا ضاع الرهن في يد المرتهن هل يضمنه إلى أقوال: يرى السالمي أن المرتهن أمين في الرهن للآية: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَليُوَدّ الَّذِي اوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ) [البقرة: ٢٨٣]، ولا يلزمه غرم الرهن ما لم يستعمله أو يعره لغيره، لأنه لا يصح استعمال المرهون ولو شرطه المرتهن عند الرهن. وذكر أنه اختيار ابن بركة. وللإباضيَّة في الباب آراء أخرى، فقال بعضهم: يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن، ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن، وعليه العمل عند جمهور الإباضيَّة. وقال آخرون: لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، زاد الحق على قيمته أو نقص. وقال البعض بل يترادان الفضل. ولا يجوز لخليفة يتيم أو مجنون رهن مال استخلف عليه إلا بقدر حق المرتهن أو أقل، لا بزائد عليه لئلا يضيع ذلك الزائد على اليتيم أو نحوه إذا ضاع الرهن، إلا إن لم يجد إلا بزائد لضرورة ألجأته إلى أخذ دين لهؤلاء؛ لأن القاعدة أن المرتهن أمين في الزائد. فإن رهن بزائد بلا ضرورة ضمن الزائد إن ضاع ولو بآت من اللّٰه بلا سبب أحد، إلا إن مات الرهن بلا سبب من المرتهن؛ وإن مات بسبب المرتهن أو أمره فإنه يضمن ويضمن له المرتهن.
-
الاستسلامُ التامُّ لأمر اللّٰه الخالق العالم بمصالح الخلق؛ وردُّ الأمر إليه باعتقاد أن لا مانع لما أعطى ولا مُعطيَ لِمَا مَنَعَ، ولا قدرة عَلى ردّ ذلك؛ وصنَّفه ابن جُميع ضمن أركان الإسلام الأربعة.
-
من الصفات التي يتَّصف اللّٰه تعالى بها النظرُ، فهو يرد بمعنيين: - مشاهدة اللّٰه لخلقه، وأنهم لا يَخْفَوْن عليه، ولا يغيبون عنه، لا على المعنى الذي يألفونه من أنفسهم. - الرأفة والرحمة والصلة من اللّٰه لعباده. وبمثل هذا يُؤوّل الإباضيَّة كل الصفات الموهمة لتشبيه اللّٰه تعالى بخلقه، بما يوافق الكمال الإلهي، ومما تجيزه اللغة العربية التي خاطب بها اللّٰه عباده. فقوله تعالى: (وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ) [آل عمران: ٧٧]، معناه: لا يُنظر إليهم برحمته.
-
لبيع الإقالة أسماء مختلفة أشهرها بيع الوفاء، ويُسمَّى أيضاً بيع الخيار، وبيع المعاملة، والبيع الجائز، وبيع الأمانة، وبيع الطاعة، وبيع الثنيا، وبيع الوعدة، وبيع العهدة، وبيع الرجاء، والرهن. وحقيقته أنه بيع مشروط باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة من الزمن، أو عند تيسر حاله، فكأن الإقالة شرط فيه. وللمشتري أن ينتفع بالمبيع، لكنه يضمن للبائع الهلاك أو الانتقاص إن حصل عند استرداده للمبيع بحكم عقد الإقالة. وفي إجاز هذا البيع ومنعه خلاف بين الفقهاء، لأنه عقد مستحدث. وقد احتج الذين قالوا بجوازه بحاجة الناس إلى المال فيلجؤون إليه دون الوقوع في ضائقة الديون. اتفق الإباضيَّة على حرمة هذا البيع إذا كان القصد منه التوصل إلى ما حرَّم اللّٰه من الربا، ولو كان ذلك بمجرد أن يقصد المشتري الانتفاع بالغلَّة من غير قصد امتلاك الأصل. واختلفوا فيما إذا ضبطت هذه المعاملة بالقيود الشرعية التي تصونها من الربا، وكان القصد منها امتلاك الأصل وحصول البيع؛ فحرَّمها بعضهم مطلقاً لأنه تذرع إلى الربا، وقال فريق بجوازها. لكن هؤلاء اختلفوا إلى رأيين: الأول: يثبِتَ البيعَ من يوم العقد ويَرتب عليه استحقاقَ مشتريه لغنم المبيع وتحمله لغرمه، والثاني: يقضي بأن البيع موقوف إلى انتهاء مدة الخيار، وفي استغلال المبيع قولان؛ أحدهما: يحكم بالمغنم والمغرم للبائع، ولا يستحقه المشتري إلا بمضي الخيار، وثانيهما: يرى أنهما يدوران مع الأصل، فإن رجع الأصل للبائع بحكم الخيار كانا له، وإن لم يُفسخ البيع استحقهما المشتري. ويرجّح السالمي في جوهره أن بيع الإقالة لا يسوغ تخريجه على وجه من وجوه الإباحة قط. وقال: «كيف يكون بيعاً وهم على يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء بسواء». وقال بتحريم كتابته، ومن كتبه بيعاً فقد كذب. وذكر أحمد الخليلي أن تحريم الانتفاع بغلَّة المبيع بالخيار قد اجتمع عليه علماء عُمان في عهد الإمام محمد بن إسماعيل.
-
الوصية عهد خاص يعلقه الموصي لما بعد الموت. يشمل التبرعات والحقوق الثابتة بذمة الموصي، كإقرار بدين أو حقّ للخالق أو المخلوق. كما تطلق الوصية على الحدث على المأمورات والزجر عن المنهيات. وتجب الوصية على من كان عليه حقّ لم يتمكن من أدائه في حياته، أو يخشى أن يخترمه الموت قبل أدائه. والوصية الواجبة عند الإباضيَّة هي الوصية للأقرب، وتلزم من ترك مالاً، وتُصرَف للأقربين الذين لا يرثون بسب مانع من الإرث من حجب أو كفر، لقوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ) [البقرة: ١٨٠]. ولا يوصى لمن يرث، لحديث: («لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ»*. ولذا أجازوها للوالدين المشركين. وتكون في حدود الثلث، وما زاد رد إلى الثلث إلا إذا أجازه الورثة ولم يكن بينهم قاصر. ولا يجزي إنفاذها في الحياة، إذ لا يدري من الأقربُ بعد موته. وروي عن الإمام جابر بن زيد القول بأن الأقربين يعطون الثلث مما أوصى به الميت، وقال الأكثر بل يعطون الثلثين، ويبقى الثلث لغيرهم. ويقسم نصيب الأقرب عند المغاربة كإرث المال؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، إلّا في الحمل فاختلفوا فيه، إن كان ينتظر به وضعه أم لا؛ وفيه قولان. ولا يعطى إلا للعصبة، ولا يأخذ ذو الرحم إلا إن لم يوجد عاصبٌ. أما عند المشارقة فتقسم وصية الأقرب بين الذين يلونه ممن يناسبه بالأب والأم إلى أربع درجات تتصل به، وقيل إلى أكثر ويرثها العصبة وذوو الأرحام. وهي على الرؤوس؛ الذكر والأنثى سواء إذا استويا في الدرجة. الأصل في الوصية أنها من الثلث، وأما حقوق الناس فتخرج من أصل المال. واختلفوا في حقوق الله، فذهب الأكثرون إلى أنها لا تخرج إلا من الثلث، ولا تنفذ إلَّا إن أوصى بها الميت، ولو علم بها الورثة، وذهب سليمان بن عثمان إلى أنها تخرج من أصل المال، ورجح هذا القول أحمد الخليلي، وقال بوجوب إخراجه ولو لم يوص به، واستدل بقوله ولي: «... فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)**. وتجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا وافق الورثة حين كتابتها، وقال البعض: للورثة الحقّ في الرجوع عن هذه الموافقة لأن الوصية إنما تلزم بالموت، لكن ذهب طائفة من العلماء إلى أن ما أثبتوه عند الوصية يكون ثابتاً عليهم بعد موت الموصي، وإليه مال أحمد الخليلي. ويجب توثيق الوصية بالكتابة والشهود العدول، إلّا إن لم يجدهم فيشهد غيرهم. للموصي أن يرجع في وصيته أو يغيّرها ما دام حياً، ومن أوصى بأصل ثم تصرف فيه في حياته ببيع أو هبة أو غيرها، اعتُبر تصرفه رجوعاً عن الوصية. رجح أحمد الخليلي جواز الإيصاء بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، لأن بيت المال الذي سيؤول إليه ليس وارثاً، إنما هو حافظ للمال. أمّا وصية الوالدين: فهي الوصية التي يوصي بها الوالدان نيابة عن حديثي العهد بالبلوغ من أولادهم إلى حين يحصل لهم مال فيجددونها. وهي وصية غير ملزمة لهم، ويقصد بها تعليم الأبناء وإرشادهم. ويرجّح القطب اطفيَّش عدم ثوبتها ويحبذ أن يُعلَّم الصغير ما يقول وما يلزم عليه في الوصية فيأمر هو نفسه الكاتب بالكتابة ويقول للشهود اشهدوا بكذا وكذا. قال في شرح النيل: «ولا يثبت شيء من ذلك ولا يحسن تعمده، ولا يجوز، ولكن إن وقع ثم قرأه أو قرئ عليه أو حكي له فأجازه ثبت».
-
المسند كتاب في الحديث تجمع فيه الأحاديث حسب رواتها من الصحابة ه، ويرتب بين المسانيد حسب الترتيب الهجائي لأسماء الصحابة، أو حسب سابقتهم في الإسلام، أو غير ذلك من الاعتبارات. وقد جمع الإمام الربيع بن حبيب أحاديثه في المسند وفق هذا الترتيب، فعُرف باسم «مسند الربيع»، ثم أعاد أبو يعقوب يوسف الوارجلاني في القرن الخامس الهجري ترتيبتها وفق الموضوعات الفقهية، ثم قام الإمام السالمي بترقيم الأحاديث والتعليق عليها، وأطلق على الكتاب اسم: «الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب». يتكون الجامع الصحيح من أربعة أجزاء، يضم الرابع منها زيادات جمعها الوارجلاني من رواية أبي سفيان محبوب بن الرحيل، ورواية أفلح بن عبد الوهاب، ومراسيل الإمام جابر بن زيد، ويرى البعض أن الجزء الثالث من جمع الوارجلاني أيضاً. ومسند الربيع بن حبيب من أهم الكتب المعتمدة عند الإباضيَّة في السّنَّة.
-
كيل بمزاب ونفوسة، قد تكون بمقبض أو بمقبضين، تستعمل لكيل السمن والزيت، وتقدر سعتها بلتر واحد تقريباً. ويتفرع عنها أدوات أخرى تسع نصف النقاصة أو ربع النقاصة، وتحمل كل منها علامة أو ختماً ضابطاً تضعه حلقة العزَّابة في كل بلدة. وقد منع الوالي العام للإدارة الاستعمارية الفرنسية استعمال المكاييل العرفية واستبدل بها المكاييل العصرية في ربيع الثاني ١٣٢٢ ه / جوان (يونيو) ١٩٠٤م.
-
تعدَّدت تعاريف العلماء للمتشابه، والجامع بينها اعتبار أنَّ المتشابه هو النصُّ الشرعيُّ الذي خفي معناه أو لم تدرك حقيقته والمقصود منه بالذات، وهو مقابل للمحكم. وينقسم إلى متشابه استأثر اللّٰه تعالى بعلمه، ولم يُطْلِعْ عليه أحداً من خلقه. وإلى متشابه يحتمل معنيين فأكثر يؤول إلى أحدهما بما يتوافق مع النصوص القطعيَّة، شريطة أن ينضبط بضوابط اللغة العربيَّة. وما كان من المتشابه في صفات اللّٰه تعالى فيردُ إلى المحكم، والمعيار هو قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]. ومن أسباب التشابه الإجمال في النصِّ، أو إيهامه تشبيه الخالق بالمخلوق. ودخل المجمل في المتشابه من حيث خفاء ما يصدق عليه النصُّ حتى يأتي تفصيله. وأما الموهم للتشبيه فمن حيث إنّ: ظاهره مشابةٌ لِحُكْم الوهم، وباطنُه موافق لحكم العقل، فاشتبه المعنيان.
-
ذهب الإمام جابر بن زيد وابن سلّام والجيطالي إلى تفضيل آراء الصحابة من دون اعتبارها حجة ملزمة. أما ابن بركة فيرى حجية قول الصحابي في مواضع الاتفاق، أما ما كان محل اختلاف فليس بحجة. ويذهب السالمي إلى القول بعدم حجيته بدليل اختلاف الصحابة ميه فيما بينهم، وعدم إلزام بعضهم حجة بعض.
-
النفل هو التطوّع والزيادة على الواجب. والنوافل طاعة اللّٰه وحَجّل مندوب إليها وليست بواجبة. وفي قول الوارجلاني: غير مأمور بها، وهو قول عمروس بن فتح أيضاً على خلاف أبي الربيع سليمان بن يخلف الذي يقول هي مأمور بها. نفل الصلاة لا يصحّ إلا بوضوء على الراجح، خلافاً لمن يرى الوضوء فرضاً للفرض، مسنوناً للسُّنَّة، مندوباً للمندوب، ومباحاً للمباح. تصح صلاة النفل جماعة. ولا تصح صلاة الفرض أو السُّنَّة خلف المتنفل، وتصح النافلة والسُّنَّة خلف المفترض. لا نفل بعد طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب. اختلفوا في جواز التنفل بعد الوتر، فأجازه أبو إسماعيل وأصحاب الديوان، والأكثر على منعه.
-
طريق يجتازه عامة الناس، ويعدّ ملكية عامة، ويقابله الطريق الخاصة، ويصطلح عليه في العمران العُماني بالطريق الجائز، وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - للمارِ في الطريق العامة الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - ولا يأبه سالك طريق العامّة بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً له. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالك طريق العامة، فلأهل الطريق الحق في منعه عمّا يضرهم.
-
هم أصل الإباضيَّة في المغرب الإسلامي ومشرقه، في مقابل الخوارج والنكار وجميع الحركات التي خالفت خط المذهب عبر التاريخ. إلا أن ثمة اختلافاً في أصل التسمية، أهي إلى الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن الرستمي (حكم ٢٠٨ - ١٧٧ه/ ٨٢٣ - ٧٩٣م) أم إلى الإمام عبداللّٰه بن وهب الراسبي (٣٨ - ٣٧ه/٦٥٨ - ٦٥٧م). والتحقيق أن نشأة المصطلح كان في فتنة النكار، وعلى هذا الاستعمال درجت المصادر المغربية وبهذا المفهوم أخذت.
-
بفتح اللَّام ومدّها، وفتح الواو، وسكون الميم، ثمَّ نون مفتوحة بمدّ، كلمة أمازيغية مزابية أصلها عربي من الأمناء. أفراد من ذوي الخبرة والحكمة يتولون مراقبة المياه والسدود ومناحي الحياة الاجتماعية والعمرانية بمزاب، يختلفون باختلاف المهام الموكلة إليهم، فهناك: أمينَا عُرف البناء، وأمين السوق، وأمناء السيل، وأمين اللحوم، والكل ممن له دراية واسعة في مجال اختصاصه بحسب التفصيل الآتي: - أمينَا عرف البناء: ترفع إليهما الشكايات المتعلّقة بالبناء في البلدة، وعليهما تقع مسؤولية مراقبة ومراعاة حرمة الحريم وحقّ الجار، والسترة، وحقّ الشارع العمومي، وقوانين البناء المعمول بها في البلدة وأعرافها. - أمين السوق: مهمته مراقبة السوق وله وظيفة المحتسب في الحضارة الإسلامية، إليه ترفع الشكايات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية والمكاييل وغيرها، وهو الذي يفتح بداية أعمال السوق ويغلقها، إلا أن مهامه تقلَّصت اليوم فلم تعد موجودة إلا في بلدة بني يزجن. - أمناء السيل: مهمتهم مراقبة نظام تقسيم مياه السيل، والسدود ومنافذ المياه إلى البساتين كل حسب مساحة بستانه وعدد النخيل، بغرض الاستفادة العقلانية من مياه السيل. - أمين اللُّحوم: يراقب المجازر وأسواق اللحم، ويحرص على الذبح الشرعي. يتمُّ تعيين الأمناء من قبل مجالس أعيان قرى وادي مزاب، باستشارة مجلس العزَّابة، وقد يتمّ تعيين أميني البناء من قبل مجلس باعبد الرّحمن الكرتي كما ورد ذلك في اتّفاق عام ١١٥٦ه/ ١٧٤٣م، الذي هو أصلاً تجديد لاتفاق سابق عنه مما يدلُّ على أقدمية هذا النظام واستمراريته. ولَا وَمْنَا في مزاب دلالةً على تكفُّل المجتمع بالرقابة الذاتية لمختلف مناحي الحياة من أجل ضمان راحة الإنسان وصحته وأمنه. ونظير لَاوَمْنَا في مزاب هم وكلاء الأفلاج بعُمان.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما جاوزت الباضعة وأمعنت في اللحم ولم تبلغ السمحاق (وهي قشرة بين اللحم والعظم). ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدِل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأَرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو ستة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه. المصادر:
-
ولاية الرأي ولاية خاصَّة بمتولّى أَشَكل حكمُ حدثه، فيَتولَى، مع اعتقاد براءته بالجملة إن كان حدثه يخرجه من الولاية إلى البراءة. وسبب الإشكال في حكم الحدث بالرأي راجع إلى أنَّ حكمه بعينه لم يأت من الأصول الثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أو لم تصحَّ براءته بطرق الإثبات الأربعة. وولاية الرأي من اصطلاح المشارقة، وأمَّا المغاربة فإنَّهم يتوقَّفون في الفعل، ويبقون الشخص على حاله، ويسمَّون هذا وقوفاً.
-
هو نوع من التكافل الاجتماعي بدأ في مدينة بريان خلال الستينيات من القرن ١٤ه / ٢٠م، بمناسبة عودة عدد من الشباب المتخرجين في جامع الزيتونة بتونس، ثم انتقلت هذه التجربة إلى بعض مدن وادي مزاب. ومن صيغها: - أن يزوّج أحد الميسورين ابنه فينضوي تحته عدد من الشباب المقبل على الزواج، ويقوم صاحب العرس بالنفقة على الجميع. - أن ينظم المسجد أو العشيرة العرس وتكون النفقة بين العُرُس بالسوية. وظهرت مبادرات للعرس الجماعي في بعض مناطق من عُمان. - أن ينظم المسجد هذا العرس ويكون تحت إشرافه وبنفقة العرس بالسوية.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)