Your search
Results 1,279 resources
-
إجراء وقائي ضد من ينحرف من المزابيين العاملين في المدن الشمالية للجزائر (التل). وعادة ما يستعان بالسلطة الحاكمة في تسفير المنحرف إلى مزاب، بعد تدخل جماعة المزابيين بتلك المدينة. والغرض من التسفير هو إيجاد جو اجتماعي مساعد لصلاح الفرد، وإبعاده عن مواطن الفساد.
-
بلام مفتوحة وحاء ساكنة وفاء مفتوحة ممدودة وياء مفتوحة. قماش أبيض اللون رقيق، يُلفُّ حول الرأس بطريقة خاصة، يرتديه العزَّابة أو «إيرْوَانْ» بدل «أحُولِي» في غير المناسبات العامة، إلا أنه أصبح اليوم لباساً رسمياً تتخذه بعض حلق العزَّابة دون غيرها.
-
الإيلاء لغة اليمين. روقاف وَالشِيؤون الدينيَّة عرَّفه القطب اطفيَّش بأنَّه الكلام المانع من وطء الزوجة غير الظهار؛ فقد يكون حلفاً أو تأكيداً يجري مجرى الحلف، وقد يكون محدداً أو غير محدد، ويكفي فيه أن يحلف على عدم وطء زوجته أربعة أشهر فصاعداً. والقصد من الإيلاء الإضرار بالمرأة وجعلها كالمعلَّقة. فمن حلف لا يقرب زوجته أُمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته، وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت خرجت منه بتطليقة، ولزمته كفارة؛ لأنَّ من حرَّم حلالاً ثم عاد إليه لزمته الكفارة، وقيل: ولو لم يعد. وإذا حلف أن لا يقرب امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة لم يكن ذلك إيلاء ولا طلاقاً؛ لأن يمينه كانت أقل من أربعة أشهر، لكن إذا مضت الأربعة أشهر صار إيلاء. والإيلاء طلاق واحد إن لم ينو أكثر، على قولٍ، ولا يملك رجعتها، ويخطبها إن شاء في جملة الخُطاب، بعد مضي أربعة أشهر. وإن كان بين رجل وامرأتِه مغاضبةٌ فهجرها بغيظ وعزلها بلا يمين حتى مضت أربعة أشهر، فلا تبين منه بذلك، لأن حكم الإيلاء إنما يلزم باليمين. وإن ترك الوطء خشية المرض أو مخافة من الغسل أو نحو ذلك لم يكن إيلاء. وإذا جمع ما يكون إيلاء وما لا يكون إيلاء حُكم بالإيلاء أخذاً بالأحوط، فلو قال: والله لا أمسها لبرودة الماء عليَّ كان إيلاء. ويرى الشيخ أحمد الخليلي أنَّ من حلف بطلاق امرأته أو ظهارها أن يفعل كذا أو أن يفعله غيره فإن فعل قبل أربعة أشهر - وهي مدة الإيلاء - بر بيمينه، وإن لم يفعل حتى مضت طُلّقت امرأته، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه.
-
التعزيز عقوبة على ذنب، غير مقدرة شرعاً وليس فيها حدّ. والتعزير موكول إلى الحاكم أو القاضي حسب ما يراه مصلحة لمنع الجريمة وردع الجناة وتأمين الناس. ويجوز أن يقوم به من يرعى شؤون المسلمين حال الكتمان عند فقدان الإمام. الأصل في التعزير ألا يبلغ الحدّ، واشترط بعضهم أن لا يزيد على أربعين سوطاً. إذا أسرف الحاكم في التعزير استتيب، وضمن ما خرج عن حدّ التعزير. لا يقام التعزير في المسجد مراعاة لحرمتها.
-
بفتح الهمزة وإسكان العين والراء، وجمعُها «إِعُويَارْ». مكيال يساوي مُدّاً. وقد انحسر استخدامه في العقدين الأخيرين، مع انتشار آلات الوزن الحديثة.
-
الهمُّ من معاني النية، وهو عقدُ القلب على فعل شيء قبل إتيانه، والعزم القوي على الفعل، خيراً أو شراً. وحكمُه أنّ من همَّ بالخير ولم يفعله فله أجر، ومن همَّ بالشرِّ ولم يفعله قَصْداً لموافقة الشرع فله أجر، وإذا لم يكن له مقصدَ شرعيٌّ فلا وزر عليه. يقول الرسول *: «... فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللّه لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَ بِسِيِّئَةٍ فَلَمْ بِعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِئَةً وَاحِدَةً...»*. وإذا كان الهمُّ بمعنى توجُّه القلب وقصده إلى موافقة الحقِّ والصواب فهو همة وعليه أجر، لقوله : «نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»**.
-
هي العلم والعمل والنية والورع. وقد اعتبرت قواعد لأن العبادة لا تصحّ إلَّا بها. فالعلم يؤدي إلى معرفة حدّ المأمور بامتثاله. والعمل هو الذي يستحق به العبد رضا خالقه، بفضل منه. والنية هي أساس الطاعات، وعماد الدين. والورع: اجتناب المحارم التي تحبط الأعمال. وهذا التصنيف اصطلاح خاص ببعض علماء الإباضيَّة، ظهرت بداياته حوالي القرن الرابع الهجري عند الجناوني، وسماها عمرو بن جُميع في كتابه مقدمة التوحيد قواعد الإسلام، وهو تقسيم يحتاج إلى مزيد دراسة، ويبدو أنَّ الغرض منه تسهيل الاستيعاب على الناشئة.
-
الجنين الذي طال مُكْثه في بطن أمه وتجاوز المدة المعهودة، وهي تسعة أشهر. وأصله في اللغة من قولهم حشَّت المرأة إذا يبس الولد في بطنها. وللعلماء أقوال في تقدير أطول مدة الحمل، والمعتمد عند الإباضيَّة أنها سنتان، استناداً إلى رواية عن عائشة قييًا أن أقصى الحمل سنتان. وذكر القطب اطفيَّش أنه إن بقي الجنين في بطنها لم تترك الصلاة والصوم ولم تفت الزوج ولم تحل لمن يتزوجها ولو طال بقاؤه أربع سنين أو عشراً أو أكثر ما دام حيّاً، وإن مات جاز لها أن تفعل ما يسقطه، فإذا اسقطته تزوجت وفاتت الأول وتركت الصلاة والصوم لدم يجيئها. ولقد استشكل المعاصرون بقاء الجنين في البطن. لأكثر من تسعة أشهر؛ قال إبراهيم بيوض في الفتاوى: «الغالب على الظن بطلانه، لكنا لا نزال نحكم بصحته إذا قالت الأمينات بوجوده في البطن فيتوقف قسم التركة إلى ولادته، وتنفِق الأم المطلقة إلى خمس سنين ثم تسقط النفقة، بَيْدَ أنها لا تتزوج ما دامت تعتقد أن في بطنها جنيناً». وقال بضرورة عرضها على الأطباء الأمناء لإثبات ذلك أو نفيه. والحق أن الجنين لا يبقى في بطن أمه حيّاً أكثر من تسعة أشهر، إلا مدة بسيرة، فإن طال بعدها مات يقينا، وربما بقي بعد موته - في حالات نادرة - متكلساً داخل البطن. وهذا ما يقرره الأطباء وتؤكده الإحصائيات الدقيقة، فوجب العدول إليه عن اختلاف أقوال الفقهاء في أقصى مدة الحمل.
-
التوطين أو اتخاذ الوطن هو أن يقصد المكلف بلداً فينوي أنها موضع إقامته ويصلّي بها التمام. واتخاذ الوطن فرض لازم، ولا يجوز لأحد أن يمرّ عليه وقت الصلاة إلا وقد اتخذ لنفسه وطناً. إلّا من قام الدليل على إخراجه من هذه المعاني كالعبيد والنساء ذوات البعول، ومن لم تتزوج من النساء إذا كن تحت آبائهن فإن هؤلاء وطنهم وطن من رجع أمرهم بيده. والمرأة إن مات زوجها بقيت على أوطانه ولم توطِّن، وقيل تبقى على واحد. ولا يجوز التوطين لمدة معلومة بل عليه أن يرسل التوطين. يرى جمهور الإباضيَّة أن أقصى ما يجوز للرجل أن يتخذه من أوطان أربعة، قياساً على التزوج بأربع نساء، لأن له أن يتزوج من كل بلدة امرأة فتلك أربعة أوطان. ويذهب السالمي إلى عدم التحديد بأربعة، قال في معارج الآمال: «حصر الأوطان على عدد الزوجات لا سبيل إليه». يجوز توطين حوزة تشمل عدة مدن، حسب نية المستوطن فيجوز اتخاذ قطر بأكمله وطناً. أما إذا كانت الأوطان متقاربة، بأن كان كل واحد في أميال الآخر، كان حكمها حكم الوطن الواحد. يرى البعض أن من أراد أن يتخذ لنفسه وطناً فإنه ينبغي له أن يوطن بلدة لا يخرجه منها إلّا الجوع والقحط أو العدو أو وجه من وجوه الأضرار. ورجح القطب اطفيَّش عدم اشتراك ذلك. ولا بد لاتخاذ الوطن أن ينوي الإقامة به إلى أجل غير محدود، أما إن كانت إقامته إلى وقت معلوم كأن يقيم به مدة معلومة للتعلم أو التجارة أو نحو ذلك فلا يتخذه وطناً. يرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلدة وكان مطمئناً إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلاً؛ عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقياً على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام». وتوطن المرأة وطناً واحداً كما ليس لها أن تتزوج إلا زوجاً واحداً. إلا إن كان لأبيها أو زوجها أو سيدها عدة أوطان فأوطانه أوطانها تبعاً. إذا نزع الرجل وطنه فإنه يصلّي التمام إلى أن يخرج من الأميال؛ لأن نيّة النزع لا توجب القصر حتى يكون معها مجاوزة الفرسخين. ويذهب علي يحيى معمر إلى أن اتخاذ الوطن مناطه الاستقرار الفعلي لا مجرد النوى، ولذلك فهو لا يرى مساغاً لتعدد الأوطان.
-
تُنطق بفتح باء البرغشية وغينها. وتقابلها صرف السلطان بَرْغَش. عُملة نقدية نحاسية سُكَّت سنة ١٢٩٩ه / ١٨٨١م، في عهد السلطان برغش بن سعيد، الذي حكم زنجبار في القرن ١٣ ه/ ١٩م. وقد تكون من الذهب وتعادل خمس عشرة روبية، أو من الفضّة فتعادل ثلاث روبيات. ولا يزال استخدام المصطلح بيسة قائماً إلى اليوم في سلطنة عُمان، حيث إن قيمة ألف بيسة تعادل ريالاً عُمانياً واحداً. وقد طبع على وجه عملة البيسة اسم الجلالة مع اسم السلطان، وفي الوجه الآخر رَسْم ميزان.
-
ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔاتفق الإباضية على حرمة ربا النسيئةواختلفوا في ربا الفضل، فذهب المتقدمون منهم إلى جوازه؛ لأن الربا عندهممحصور في النسيئة؛ لحديث أسامة بن زيد أَنَّ النَّبِيَّ لو قال: «إِنَّمَا الرِّبَا فِيالنَّسيِئَة)". أما أغلب المتأخرين فاستندوا إلى الأحاديث"، وقالوا بحرمته، منهم:القطب اطفيَّش، والإمام محمد بن عبد الله الخليلي، وأحمد الخليلي، والقنوبي،وهو ما اختاره الوارجاني من المتقدمين.واختلفوا في علة الربا فذهب بعضَ الإباضيَّة على غرار الشافعية إلى أنالعلة هي الطعم بمعنى ما يؤكل وإن تفكهاً أو تأدماً أو تداوياً. فلو بيع تمربلحم أو لبن بفضل يداً بيد أو نسيئة ولو بلا فضل كان ربا، وقال آخرون إنالعلة هي الكيل والوزن، فما يكال أو يوزن جنس واحد فلا يجوز مكيل ولوبموزون والعكس مع فضل يداً بيد ومطلقاً بتأخير، وهو القول الذي اختارهالأحناف.وذكر القطب اطفيَّش في شرح النيل أن علة الربا عند أكثر الإباضيَّة هيالمالية. فيتحقق الربا في كل مال، «حتى الماء بالماء يتخالف قلة وكثرة، أوعذوبة وملوحة».أما التأخير فإرباء ولو بلا زيادة.ورجح أن المماثلة تكون في الكم كما تكون في الصفة كالجودة والرداءة، فإنتخالفا لم يجز ولو استويا في الكمية.
-
التَّيَّة بفتح التاء وتشديدها، وفتح الياء وتشديدها. مجموعة من المساجد منتشرة على سواحل جزيرة جربة، كانت لإقامة الصلوات الخمس جمعاً ولأداء فريضة الرباط ذوداً عن الجزيرة. وقد غرقت البعض منها في البحر، ولم يبق لها أثر.
-
الاحتباء هو القعود على المقعدة وضم الفخذين إلى البطن واشتمالهما مع الظهر بثوب أو نحوه، أو باليدين. ورد النهي عن الاحتباء بالثوب في صلاة الجمعة؛ لأنه عمل يشغل عن الإنصات. وجاء في المصادر الإباضيَّة تعريف آخر للاحتباء، مروي عن الربيع بن حبيب؛ وهو أن يرمي المصلي بطرف ثوبه على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر بحيث تبقى عورته عرضة للانكشاف. والاحتباء بهذه الصفة منهي عنه لكونه مظنة لانكشاف العورة، ولأنه يلف الجسم بشكل يمنع صاحبه من إتمام الركوع والسجود في الصلاة. وعلى هذا لا يعيد المحتبي صلاته إذا لم تنكشف عورته، وإذا كان يَصل بأعضائه كلها إلى الأرض. وقيل بكراهتها.
-
قسم من قسمي الشرك، وهو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، من قول أو فعل أو اعتقاد، أو استحلال محرَّم قطعيِّ، أو تحريم حلال قطعيِّ، يقول تعالى: (وَمَا يَجْمَدُ بِئَايَٰتِنَآ إِلَّا الْكَافِرُونَ ) [العنكبوت: ٤٧]، وصاحبه خارج عن الملَّة، تجري عليه أحكام المشركين.
-
هم الأربعة السابقون في الانضمام إلى حلقة العزَّابة، لهم الحل والعقد، تعود إليهم القرارات الصادرة عن العزَّابة. ويبدو أن التسمية تنسب إلى أبي عمَّار عبد الكافي. وأهل الحل والعقد هم أولئك الرجال الذين يكونون إلى جانب الإمام في الإمامات الإباضيَّة في المشرق والمغرب.
-
مجلس يتكون من ممثِّلي العشائر، يُعرف بمجلس الضمَّان أو جماعة الضمَّان وهو من هيئات نظام العشائر بمدن وادي مزاب ووارجلان، ويتمثل دوره في الجانب الاجتماعي أكثر من خلال: - الإسهام في تسيير الأمور العامة للبلدة بما يتماشى والصالح العام للعشائر. - إصدار القرارات التنظيمية المشتركة بين العشائر. - اختيار ممثليهم في مجلس أعيان البلدة، وانتخاب مجلس المقاديم. - بناء المنشآت العامة وصيانتها. - الإشراف مع هيئة «لاوَمْنَا) على صيانة أنظمة توزيع المياه على البساتين.
-
يوصف اللّٰه تعالى بالفرح، لحديث النعمان بن بشير أن النبي للفي قال: «للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بَتَوْبَةِ عَبْدِهِ المُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتْهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ..»*، ومعناه: أنه تعالى محبٌّ لتوبة عبده، وكارهٌ لإصراره على ذنوبه، وليس فرحه كفرح العباد تعالى عن ذلك.
-
هو المصوت أو المنشد الرئيس الذي يقود مجموعة من الرجال البحارة على ظهر السفينة يطلقون أهازيج من مثل «ياملي ياملي» فيرد النهام من قبله بمثلها وهكذا ترويحاً عن النفس وجمعاً ما بين العمل والتسلية وبعثاً للأمل في النفوس ويسمى هذا الفن عند البحارة بصوت البحر.
-
مجلس أسسه الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة في البصرة يحضره مشايخ وزعماء الإباضيَّة فقط، وتُقرّر فيه السياسات التي يجب اتّباعها.
-
إذا وردت هذه العبارة في النصوص الإباضيَّة المغربية فإنها لا تعني إلا جبل نفوسة بليبيا. الجَبْل (عقيدة، علم الكلام، تفسير) بفتح الجيم، وسكون البَاء. فجَبَلَ لغةً تأتي بمعنى: خلقَ، وله ألفاظ متقاربة ورد ذكرها في القرآن الكريم هي: ١ - الجبلَّة: (وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيِلَّةَ الْأَوَلِينَ ) (الشعراء: ١٨٤]، أي: خلقةً الأولين، وقوله تعالى: ( وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا ) [يس: ٦٢)، أي: خلقاً كثيراً. ٢ - الفطرة: (فِطْرَتَ ٱللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) [الروم: ٣٠]. ٣ - الطبع: (بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ) (النساء: ١٥٥]. ومعناه أنَّ الإنسان خُلِق بميل طبيعيٍّ لتنفيذ ما يعلمه اللّٰه من العمل، وفي ذلك يقول الجيطالي: «ومعنى كونهم مجبولين على أفعالهم، أنَّهم مخلوقون على أن يفعلوا ما علم اللّٰه أنّهم يفعلونَه قبل أن يخلقهم، لا أنهم مجبورون عليه، ولا دخل لهم فيه، ولو بالاكتساب، كما تقول الجبريَّة». واختصَّ باستعمال مصطلح الْجَبْل مشايخ جَبَلِ نفوسة، مثل: أبي هارون موسى بن يونس الجلالمي (ق٣ه / ٩م)، وتلميذه أبي يحيى زكرياء بن يونس الفرسطائي، إلَّا أنَّ القول بالجبْل لم ينتشر في الأوساط الإباضيَّة، وانتقده مشايخ المغرب، أمثال: أبي عمرو السوفي، والمصعبي، وغيرهما؛ لإيهامه الجبر المنافي للأدلة التي تثبت الاختيار.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)