Your search
Results 1,279 resources
-
التقييد قبول القول من صاحبه عن دليل، وهو درجة متوسطة بين التقليد والاجتهاد. إذ التقليد قبول القول من قائله بلا حجة، والاجتهاد الوصول إلى الحكم عن دليل. قال الشيخ اطفيَّش: «وأما قبوله بدليل فليس تقليداً ولا اجتهاداً؛ بل بواسطة تسمى تقييداً. وادَّعى بعض أنه اجتهاد وافق اجتهاد الأول».
-
اختلفت دلالات هذا المصطلح في كتابات الإباضيَّة وغيرهم، وأبرزها دلالتان: الأولى: هم الذين رفضوا توقيف القتال في معركة صفين سنة ٣٧ه / ٦٥٨م، ولم يقبلوا التحكيم وما نتج عنه، ولم يرتضوا الانحراف عن نهج النبي ولالي والحكم الراشدي. الثانية: هم الذين حكموا على غيرهم من المسلمين بالشرك؛ فاستحلوا دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم، وأخذوا بظاهر قول اللّٰه وحمل : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) [الأنعام: ١٢١]. ومتقدموا الإباضيَّة لا ينكرون نسبتهم إلى الخوارج بالمعنى الأول بوصفه خروجاً سياسيّاً، ويرفضون بشدَّة حشرهم في زمرة الخوارج بمعنى المروق من الدين. أما أصحاب المقالات فلا يعتبرون هذا الفارق الجوهري في المصطلح؛ وبسبب هذا الخلط اضطر المتأخرون من الإباضيَّة إلى رفض هذه النسبة مطلقاً اتقاء للأحكام الدينية الخطيرة المنجرة عنها. ويعرِّف الإباضيَّة الخوارج بأنهم الذين يحكمون على مخالفيهم بالشرك، ويبيحون الخروج على الإمام بالسلاح من غير مبرر مشروع، ولا تحسُّب للعواقب. ويعتبر الإباضيَّة من يقوم بمثل هذا الفعل خارجاً عن الدين؛ كما كان شأن الأزارقة في عهد الأمويين. وقد صرَّح عبدالله بن إباص في رسالته إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعدائه للخوارج بهذا المفهوم وقال: «... إنَّا برآء إلى اللّٰه من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه، لقد كان حين خرج من الإسلام فيما ظهر لنا، ولكنه أحدث وارتد وكفر بعد إسلامه، فنتبرأ إلى اللّٰه منهم». كما كان الإمام جابر بن زيد يلقى الخوارج ويناظرهم في حرمة دماء المسلمين. أما فعل أبي بلال مرداس بن حدير، وهو من المحكّمة الأولى فهو فعل المعارض الواعي الخارج عن السلطان الجائر؛ لأنه يرى أن الإقامة: «على الرضا بالجور لَذَنْب، وأن تجريد السيف وإخافة الناس لعظيم». لذلك اختار السير في أرض اللّٰه وعدم تجريد السيف ما دام السلطان وجنوده لم يلاحقوهم بأذى، فإن أرادهم السلطان وقومه بظلم حقَّ لهم الامتناع عنهم دفاعاً عن النفس. ويفيد استقصاء بعض المصادر أن مصطلح الخوارج لم يكن متداولاً بلفظه قبل سنة ٦٤ه / ٦٨٣م، عام انقسام المحكَّمة إلى قَعَدَة وخوارج، وترجَّح بعض الدراسات أنه تم توظيف هذا المصطلح، في بعده الديني، في العهد الأموي استناداً إلى روايات حديثية لأغراض سياسية، وذلك لمّا كثر الخروج على دولتهم ومجمل القول: إنّ الإباضيَّة الذين ارتضوا لأنفسهم تسميات مثل: أهل الدعوة والاستقامة، وأهل الحق والاستقامة، يرفضون لفظ الخوارج تسميةً ولقباً لهم، ويعتبرون ذلك من التنابز بالالقاب. فإذا اتضحت اليوم مدلولات الخوارج عند الإباضيَّة وموقفهم من هذه الطائفة، وعلى من يطلقونها، لم يعد مقبولاً دينياً ولا علمياً إطلاق هذه اللفظة عليهم.
-
ورد مصطلح الكبيرة في القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة الشريفة، قال تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، وقال لل له و «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ...»*. نجد في التراث عدَّة تعريفات للكبيرة منها: ١ - كل ذنب أقام عليه العبد حتَّى يموت. الرينيَّ ٢ - ما عُلمت حرمته بنصِّ قطعيّ. ٣ - ما عُذِّبت به أمة من الأمم السابقة. ٤ - ما جاء بخصوصه وعيد بنص الكتاب أو السُّنَّة. فخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم، فلا يكفي النص العام في كونه كبيرة. ٥ - ما قاد أهله إلى النَّار. ٦ - كلُّ ذنب مطلقاً كبيرة، ولا صغيرة، نظراً إلى عظمة من يُعصى وهو اللّٰه تعالى، وإلى شدة عقابه، وهو قول بعض، ولكنَّ جمهور الإباضيَّة متفقون على أن الذنوب صغائر وكبائر، لقوله تعالى: (إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، والسيئات هنا هي الصغائر، ولقوله: ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [النجم: ٣٢]، وهي الصغائر. - ويمكن استخلاص تعريف جامع من أقوال جمهور الإباضيَّة على أن الكبيرة: ما عَظُم من المعصية، فعلاً أو تركاً، بأن أوجب اللّٰه على فاعلها الحد في الدنيا، أو الوعيد في الآخرة، سواء شرع له حدّ كالقذف والزنى أو لم يشرع كالربا وقطع الرحم، أو قرن باللعن أو الويل أو السخط أو الغضب أو براءة اللّٰه أو رسوله منه، مما ثبت بنصِّ صحيح أو إجماع، ويلحق بالكبيرة المنصوص عليها ما يُماثلها في الإثم والقبح، وما أجمع عليه أهل العلم. وتقسَّم الكبائر باعتبار معرفتها إلى معلومة وغير معلومة. فالمعلومة هي المخصوصة بالنصِّ. وغير المعلومة هي المقيسة على المعلومة. وباعتبار درجة قبحها تنقسم إلى كبائر الشرك وكبائر النفاق. ويرى علي يحيى معمَّر أن الحكمة من عدم حصر النصوص لكل الكبائر هي ألَّا يقتحم العباد الصغائر لاتكالهم على مغفرة اللّٰه باجتنابهم الكبائر، وهذا الإخفاء يجعلهم يجتهدون في اجتناب كل الذنوب مخافة الوقوع في الكبائر.
-
الدية مال مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها لمجني عليه على جانيها. تكون الدية بدلاً عن قتل نفس معصومة إذا تعذر القصاص، وطلب أولياء الدم البدل. الدية الكاملة مائة بعير على أهل البعير، ومائتا بقرة على أهل البقر، وألف شاة على أهل الشاة، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الفضة. للمرأة نصف دية الرجل، وللخنثى نصف دية المرأة ونصف دية الرجل. وكل ما في المرأة من عضو فديته نصف دية ذلك العضو عند الرجل إلا حلمة الثدي فديتها ضعف حلمة ثدي الرجل. كل ما في الإنسان واحد ليس له ثان ففيه دية كاملة، وما كان فيه اثنان كالعينين واليدين، ففي أحدهما نصف الدية وفي كليهما دية كاملة. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عُشر الدية. وفي كل سن خمس من الإبل، وفي جميعها دية كاملة. وتكون الدية مخففة ومغلظة، فالمخففة في قتل الخطإ، والمغلظة في قتل العمد وشبه العمد. والدية المخففة مخمسة، أو على التخميس، والمغلظة على التربيع؛ ومعنى تخميس الدية أن يعطي عشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين ابن لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة. ومعنى تربيعها أن يعطي خمسة وعشرين بنت مخاض، وخمسة وعشرين بنت لبون، وخمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة. وذكر ابن بركة تقسيماً آخر فقال: «إذا كانت دية مغلظة أخذت أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، والأربعون خلفة في بطونها أولادها، والمخففة أربعة أجزاء: خمسة وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. ودية الخطإ على خمسة أجزاء». والدية تؤدى في ثلاث سنين، وإذا وجب ثلثا الدية أديت في سنتين، والثلث يؤدى في عامه. دية الخطإ على العاقلة إلا إن كانت عشر دية أو أقل فيؤديها الجاني من ماله. ورجح القطب اطفيَّش أنها لا تتحمل إلا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق. وتكون دية المقتول ملكاً للمقتول كتركته يرثها كل من يرث تركته. ويقدم الغرماء في الدية على الورثة والوصية. إذا قتل رجل رجلاً عمداً ثم مات كان لأهل المقتول الدية، ورجح ابن بركة عدم وجوبها لعدم تمكن أولياء المقتول من الاختيار بينها وبين القصاص.
-
هي التمكُّن الذي يجده الإنسان في نفسه عند قصد الفعل أو الترك، وهي صفة مؤثّرة بإذن اللّٰه تعالى، وتأثيرها مخلوق للهون الدينيَّة
-
تجمع على أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات، وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة فيما يتعلق بفتح الإجالة وسدِّها. ويسميها بعض العُمانيين بالتعبير العامي «لَجَالَة». وقد يطلقها بعضهم على جذع النخلة الذي تُسد به الفتحة.
-
السمحاق من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما جاوزت اللحم إلى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطأ؛ وهو ثمانية أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.
-
الشخص المبتدئ الذي يلتحق بالنظام التعليمي لحلقة العزَّابة. يقول الدرجينيُّ: «التلميذ اسم للواحد المبتدئ عند الدخول في الطريق، سواء أكان طالب فنون أو مقتصراً على الصلاحية فقط). ويبدو أنَّ المصطلح برز مع اكتمال نضج نظام الحلقة في القرن ٦ه / ١٢م. ولا يُقصد بالتلاميذ طلاب العلم مطلقاً، كما هو الشائع العام، وإنَّما طلب العلم الشرعي والصلاح بشكل خاص، وفق طريقة وسلم التدرّج في نظام الحلقة. وبهذا المنظور يغدو التلاميذ عزَّابة المستقبل فيتأهّلون بحكم تدرّجهم في العلم وارتقائهم في الصلاح وخدمة المجتمع ليخلفوا مشايخهم في حلقة العزَّابة. ولم يعد استعمال هذا المصطلح جارياً بهذا المفهوم حالياً، وإنما أصبح يعرف التلميذ باسم «إِيرُو».
-
بضم الباء، وإسكان الجيم، وكسر الدال. اسم مصلَّى في المنطقة المحاذية للباب الشرقي لبلدة بني يسجن بمزاب، تتمُّ فيها عادة تجمع العزّابة والعوام، لتوزيع الصدقات عند توديع القافلة التجارية المتجهة إلى شمال الجزائر للاسترزاق. ولا تزال العادة قائمة إلى اليوم باستثناء توديع القوافل.
-
بضم الكاف وتشديد الراء مكيال يقدر بألف ومائتي مكوك، أي ستة أوقار حمار، وهو مكيال لأهل العراق، إلا أن إباضيَّة نفوسة يسمون مد النبي لَلِيِ الكُرّ.
-
ورد ذكر الكرسيّ مضافاً إلى اللّٰه تعالى في آية واحدة وفي عدة أحاديث، واختلف في معناه أيؤخذ على الحقيقة أم يؤوّل؟ والذي قال به علماء الإباضيَّة هو استبعاد المعنى الحقيقيِّ والتجسيميّ، وقدَّموا من التأويلات ما يليق بتنزيه اللّٰه تعالى، ومن ذلك: القدرة، والملك، والعظمة، فقالوا: إن الكرسيَّ يحتمل هذه المعاني في حق اللّٰه تعالى. وأشار القطب اطفيَّش إلى الأحاديث التي تذكر الكرسيَّ جسماً وقال عنها: «إنها لا تكفي دليلاً لكونها أحاديث آحاد». ومع هذا يبقى أمر الكرسيِّ من غيب اللّٰه تعالى، يصدَّق به ولو لم تدرك حقيقته.
-
مزارع النخيل التي تكون غير مسيّجة عند العُمانيين، وتسمى مقصاير إذا كانت مسيّجة بخلاف المنطقة الشرقية فيسمّونها الضواحي ولو كانت مسيّجة. وتشكّل الضواحي إحدى أهم أقسام الصوافي، حيث يعتمد عليها بيت المال اعتماداً كبيراً لوفرة محصولها من الرطب والتمر صيفاً وشتاءً. والعرف في عُمان أن نخيل الضاحية إذا سقط تمره فيجوز لجميع الناس أخذه، وأما تمر نخيل المقصورة فهي مقصورة على صاحبها.
-
هو الحديث الذي يرويه في أول القرون من يجوز تواطؤهم على الكذب ثم اشتهر في القرون التالية، فقبلوه واستمر معهم على القبول. ولا يُعترض عليه بكون أصله آحاداً، لغلبة الصدق على حال الصحابة به . وقد عرّفه البدر الشماخي بأنه: «ما زاد على ثلاثة، وتلقته الأمة بالقبول». وهو دون مرتبة المتواتر لأنه لم يتصف بالتواتر من أول سنده ويعبّر عنه بالمستفيض. والفرق بين المستفيض أو الخبر المشهور وبين المتواتر أن رواة المشهور في أول القرون يمكن تواطؤهم على الكذب، ثم يشتهر الحديث بعد ذلك في القرون التالية، بينما لا يمكن ذلك في أهل التواتر. ولا اعتبار بتواتر الأخبار بعد القرن الثالث، فإن كثيراً من أخبار الآحاد دخلت حد التواتر بعد ذلك. والحديث المشهور يحصل الظن بصدق رواته الأوائل ثم يزداد رجحان الصدق بدخوله حد التواتر وتلقّي الأمة له بالقبول. وذهب بعض إلى جعل المستفيض من نفس المتواتر حيث كان فيه مزية استفاضة، ونسب السالمي إلى البدر الشماخي أن ظاهر كلامه يفيد اعتبار المستفيض المتلقّى بالقبول مقطوعاً بصدقه كالمتواتر ونص عبارة البدر الشماخي أنه لا يفيد علماً إلا بقرينة. والصواب أنه يفيد علم طمأنينة وسكوناً للنفس على ما أدركت، فإن كان تواتراً أفادها زيادة يقين، وإن كان آحاداً زادها رجحاناً لجانب الظن، فأفاد حكماً دون اليقين وفوق أصل الظن. ويرى السالمي أن الشهرة غير المشهور، فالشهرة والتواتر مترادفان على معنى واحد، ويفيدان اليقين، أما الحديث المشهور فيفيد الطمأنينة فقط. وهذا التقسيم الثلاثي للحديث إلى متواتر ومشهور وآحاد، موجود عند الإباضيَّة والحنفية، بينما يرى جمهور الفقهاء أن الحديث إما متواتر وإما آحاد.
-
من الإباضيَّة من يرى أن العرش الوارد في قوله تعالى: ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ ) [هود: ٧]، يفسر مجازاً بمعنى الملك، ويرى البعض أن العرش خلق عظيم، وهو جسم لقوله تعالى: (حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ) [الزمر: ٧٥]. وقوله: (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ) [الحاقة: ١٧]، وفي الحديث عن جابر ه أنه قال: سمعت النبي ل يقول: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذٍ»*. فهذه النصوص تدلُّ في رأي المثبتين على أن العرش جسم يهتزّ ويدار به، ويطاف حوله؛ يقول الجيطالي: (وليس لما في كون العرش جسماً من الأجسام ما يوجب الجلسة عليه، كما يقال بيت الله، لا على معنى يسكنها». فالله مستوٍ على العرش سواء أكان جسماً أو ملكاً بمعنى الاستيلاء والقدرة والتصرف، وخُصَّ العرش بالذكر تشريفاً له وتعظيماً. ومع هذا يبقى إدراك حقيقة العرش غير ممكنة لعدم وجود نص قطعي الدلالة في ذلك.
-
هو ما أوعد اللّٰه عليه بالعقاب، وهو أيضاً: ستر النعمة بترك العبد ما لزمه من شكر الله، سواء بالشرك أم بارتكاب سائر الكبائر؛ ولذلك ينقسم الى: كفر شرك (جحود أو مساواة)، وكفر نعمة (فسوق أو نفاق)، وهو ضدُّ الإيمان.
-
المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور، وحالاً من أحواله. وينقسم إلى صريح، وهو ما وضع له اللَّفظ كالمطابقة والتضمين، وإلى غير الصريح وهو الالتزام، وينقسم إلى: اقتضاء وهو مقصود توقف الصدق أو الصحة عليه، وإلى إيماء وهو مقصود مقترن بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيداً، وإلى إشارة وهو ما ليس بمقصود منه. وهذا هو التقسيم الذي سار عليه جمهور المتكلمين، خلافاً للسالمي الذي عبّر عنه بالدالِّ بعبارته والدال بإشارته والدال باقتضائه، وهو عين تقسيم الأحناف.
-
الشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه من هو أوثق منه. ويعبّر عن الشاذ بأنه ما تفرد به ثقة من الثقاة، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. وعرَّفه القطب اطفيَّش بقوله: «ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس». وهو ما ذهب إليه الشافعي من اشتراط مخالفة ما رواه الثقاة، لا مجرد التفرد. وأما السالمي فعرّف الشاذ بأنه ما قلّت رواته، وينقسم إلى غريب وعزيز؛ وهو بهذا لا ينظر إلى التفرد أو المخالفة بين الرواة وبقية الثقاة، بل يرى إلى قلة الرواية.
-
تعليل أفعال اللّٰه تعالى يعني تقييدها بأغراض لأجلها كانت، مثل تعليل الخلق للجن والإنس بالعبادة، قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: ٥٦]. واختلف المتكلمون في جواز التعليل، واختار القطب الجواز إذا ورد به نصٌّ، وكانت مفيدة لمعنى الحكمة، مانعة لمعنى العبث، ولا تؤدّي إلى إثبات العجز عنه تعالى، ولا تكون بمعنى الحاجة والإيجاب.
-
بفتح الميم الممدودة الخفيفة وفتح الميم الثانية وتشديدها. لفظ أمازيغي مزابي مركّب من كلمتين معناهما اللغوي: الأمُّ الشيخة. العالمة الكبيرة، هي رئيسة مجلس تيمسردين أو الغسَّالات الذي يهتم بالشؤون النسوية الدينية والاجتماعية والمساعد لمجلس العزَّابة. وتتصَّف مامّة شيخة بالورع والتقوى والهيبة وقوَّة الشخصية والالتزام التام بالعادات والتقاليد والأعراف المتوارثة في المأكل والملبس والمعاملات باعتبارها قدوة، فيجب أن تكون الأكثر حفاظاً عليها، والأوفر عقلاً ورزانة من قريناتها في هيئة تمسردين. مكانتها أعلى الترتيب الاجتماعي في المجتمع النسوي المزابي ويقابلها في المجتمع الرجالي شيخ حلقة العزَّابة، ولكن صلاحيات هذا الأخير أوسع وأشمل.
-
العدل بين الزوجات هو التسوية بينهن في ما يجب على الزوج، وعدم الميل إلى واحدة دون الأخرى، أو تفضيلها على غيرها. يرى القطب أطفيِّش أن العدل بين الزوجات واجب في الحقوق الظاهرية من المسكن والنفقة واللباس والمبيت وغيرها، مما تشح به النفس غالباً. كما أوجب العدل في الجماع أيضاً سواء رغب فيه أم لا خلافاً لم يستثنيه من الوجوب. أما الميل القلبي فأمر خفي لا سلطان للمرء عليه، ولا يجب العدل فيه.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)