Your search
Results 1,279 resources
-
هو ميل النفس وترجيحها للمعنى المدرك، من غير قطع في ذلك؛ لاحتمال ورود نقيضه المرجوح. وقد يطلق العلم على الظن الصادق؛ يقول القطب: «فإذا قوي الظنُّ انتقل إلى العلم».
-
بفتح السين وتشديدها. من أنواع العقاب عند العزَّابة في مرحلة الكتمان، وغالباً ما يتم سجن المعاقب في المسجد، فيغلق عليه ثمّ ينفى إلى خارج مزاب لمدة معينة حسب نوع الجرم. ومدة التأديب والتعزير عشرون يوماً، والنكال هي أقصى عقوبة لكل مخالف لقوانين المدن المزابية الإباضيَّة؛ وهو أربعون جلدة بالعصا، وأربعون يوماً سجناً، وقد يُتجاوز هذا الحد إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك. وقد كان هذا النوع من العقوبة ساري المفعول في المجتمعات الإباضيَّة المزابية في العهد العثماني، ثمّ بدأ يتقلّص منذ العهد الفرنسي إلى أن زال نهائياً بعد استقلال الجزائر عام ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م. ومرجع هذا التأديب أنَّ نظام العزابة بمثابة الإمامة الصغرى في مرحلة الكتمان.
-
كلُّ أمرٍ ناقض للعادة، يظهر على يد مدَّعي النبوَّة زمان التكليف، مقترناً بالتحدي على جهة الابتداء، متضمِّناً لتصديقه. كيرم حد واشترط اقتران المعجزة بالرسالة يعتبر من الخصوصيات التي تُميِّز الإباضيَّة الوهبية عن فرقة النكّار، الذين يجيزون أن يبعث اللّٰه رسولاً بلا بيِّنة.
-
المدّة المخصَّصة لاستغلال ماء البئر ليلاً أو نهاراً، من قِبَل أحد الشركاء فيه، بأجنَّة، واحات مزاب ووارجلان؛ وذلك بالأتفاق بينهم، تسمَّى الحصص الليليَّة بالسوداء، والحصص النهارية بالبيضاء. يقسَّم اليوم إلى ٢٤ خروبة، تضُّم كلُّ خروبة ثمانية أجزاء. كما تضمُّ أيضاً ٢٤ موزونة، وتنقسم الموزونة إلى ٣٠ درهماً. وقد أُخذ هذا المفهوم للدلالة على نصيب الفرد في قسمة مال أو عمل جماعي، فأصبح اليوم يستعمل أيضاً للدلالة على نصيب الفرد من قراءة القرآن ضمن تقسيم جماعي في الختمة ليلة الجمعة عادة بالمسجد.
-
مكيال يختلف مقداره عند الإباضيَّة من منطقة إلى أخرى، فهو في جربة ستة أصواع بصاع النبي ل ف وفي يَفْرَن يقدَّر بتسعة أمداد وثلاثة أخماس مُدّ، وويبة «أمسين» حوالي اثنا عشر مدًا بمدّ النبي لي، وويبة «ابناين» ثمانية أمداد، وعند القطب أربعة وعشرون مدًا.
-
بدال مفتوحة وميم مفتوحة بشدّة مع مدّها وبعدها سين مفتوحة طريقة لصيد سمك «المعزول» بجزيرة جربة بتونس، المعروف بقدرة كبيرة على القفز. ويتم ذلك بوضع شبكة فوقية ذات أعواد قصبية تلقى في المساحة التي تنصب فيها الشبكة السفلية، ولا يقل عدد القوارب المشاركة في هذه العملية عن خمسة.
-
ولاية البيضة تعني وجوب الحبِّ القلبي، وتولي الإمام ومساعديه في الحكم، إذا اشتهروا بالعدل والوفاء بدين اللّٰه تعالى، والحرص على تنفيذ أحكامه، والوقوف عند حدوده، والتزام محارمه في شخصه ورعيته. وتعدُّ ولاية البيضة من فروع ولاية الأشخاص.
-
تقييد المطلق من أنواع البيان، سواء ورد مع المطلق أم تأخَّر عنه، وليس نسخاً له، لأن النسخ رفع الحكم أصلاً. وعرف الملشوطي التقييد بأنه: «بيان المطلق وتفسير المراد منه». والمقيّد هو ما اعترض به على المطلق فمنع من جريانه على ظاهره. وارتباط التقييد بالمطلق له صور: فقد يكون مقارناً للمطلق، فيُحمل عليه. كقوله تعالى: ( فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ )، ثم قال: ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءُ ) [المائدة: ٦]. وقد يكون التقييد متصلاً، كأمره تعالى في كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة. وقد يكون غير متصل، كإطلاقه الشهادة في موضع، وتقييده إياها في موضع آخر بالعدالة. إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، حمل المطلق على المقيد وجوباً كما نصَّ عليه السالمي. وإذا اختلفا في الحكم فلا يحمل مطلق على مقيد، سواء اتحد سببهما أم اختلف. وإذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، ففيه خلاف: فذهب ابن بركة إلى حمله مطلقاً بدون شرط، وهو مذهب الجمهور. وذهب ابن محبوب إلى عدم الحمل، وهو رأي الحنفية. بينما اشترط الوارجلاني والبدر الشماخي وجود جامع بين المطلق والمقيد لجواز الحمل، فيكون من باب القياس، وهو ما ذهب إليه محققو الشافعية. وفرّق بعضهم في المسألة، ومنهم السوفي، إذ قال بالنظر في المقيد «فإن عارضه مقيد آخر، لم يُحمل المطلق على واحد من المقيدين، وذلك مثل الصوم في الظهار قيّده اللّٰه تعالى بالتتابع، وفي التمتع للمحرم قيّده بالتفريق، وأطلق في كفارة اليمين؛ فلا يُحمل المطلق على واحدة من هذين المقيّدَين، بل يُعتبر بنفسه... وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ آخر كالرقبة التي قُيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأُطلقت في كفارة الظهار، حملنا المطلق على المقيد».
-
بيع الوفاء بيع مشروط باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة من الزمن، أو عند نيسر حاله، وله عدة أسماء.
-
الاستدلال لغة هو طلب الدليل، واصطلاحاً يطلق على نوع خاص من الأدلة، وهو ما ليس بنصٍّ ولا إجماع ولا قياس. والاستدلال من مصادر التشريع عند الإباضيَّة بعد القرآن والسُنَّة والإجماع والقياس. ويشمل: قول الصحابي، وشرع من قبلنا، - وهما دليلان نقليان - والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والاستقراء وقياس العكس والإلهام، وهي أدلة عقلية. وقد يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال مصطلح الرأي، فيقولون عن مصادر التشريع هي الكتاب والسُّنَّة والرأي.
-
التصرية: جمع اللبن في الضرع، وصررت الناقة شددت فوق مخارج اللبن من ضرعها الصرار، وهو خيط يشد كذلك. وعند الفقهاء هو: ترك اللبن يحقن في ضرع الأنعام للبيع لتغرير المشتري. وهو منهي عنه لحديث أبي هريرة من عن النبي ف قال: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ...)*. ومثل الإبل والغنم في ذلك البقر وغيره ضبطاً ونهياً.
-
اصطلح بعض الإباضيَّة ببلاد المغرب على الإيصاء بشاة الأعضاء، وهي شاة يُتصدّق بلحمها على الفقراء والمساكين رجاء فك أعضاء الموصي من النار، لما روي عن أبي هريرة عن النبي ل قال: («مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ)»". وقد عمدوا إلى هذا عند تعذر العتق، فكان من باب القياس عند قيام العذر. تدخل شاة الأعضاء ضمن الصدقات النوافل التي تخرج من ثلث التركة. ذكر إبراهيم بيوض وبكلِّي أنهما لم يجدا أصلاً لشاة الأعضاء. وقال أحمد أوبكة: «الشاة التي يوصي بها الناس عادة لفك الأعضاء من النار كما يعبر عنها، ما هي في الحقيقة إلا صدقة، وقربة يتقرب بها المسلم إلى اللّٰه تغيرها من الصدقات». وعلى هذا لا تعدو شاة الأعضاء أن تكون مما اعتاده بعض الناس وتناقلوه واستحسنوه. ويرى المعاصرون من العلماء وجوب العدول عن الإيصاء به خشية أن يعتقد الناس فرضيته. وذهب البعض إلى عدم جواز اعتقاد أن التصدق بشاة، يفك اللّٰه به أعضاء الميت من النار، لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا تُعلم إلا عن طريق النصوص الصحيحة، وشاة الأعضاء لم يرد فيها نصِّ صحيح.
-
بضم العين وفتح الميم نسبة إلى عمر بن الخطاب. في عرف أهل عُمان ذراع ونصف. ويقال لها كذلك الذراع الهاشمي.
-
فن يمارسه العُمانيون يصاحبه أناشيد وأهازيج تختلط فيه ألفاظ عربية وسواحيلية، موضعها ذكر اللّٰه تعالى والصلاة على نبيّه. وأصل هذا الفن من الساحل الشرقي لإفريقيا ومنه انتقل إلى عُمان.
-
المستحلُّ هو الذي حلَّل ما حرّم الله، أو حرَّم ما أحلَّ اللّٰه وهو يدين بذلك ويعتقده. فهو على وجهين: ١ - من استحلَّ ما حرَّم اللّٰه في كتابه نصّاً بغير تأويل، مثل الميتة أو لحم الخنزير أو الزنا، فهذا يعتبر في حكم الشرع مشركاً، خارجاً من ملَّة الإسلام. ٢ - من استحلَّ ما حرَّم اللّٰه بتأويل الخطإ، مستنداً إلى فهم خاطئ لحجَّةٍ من حجج الشرع، ولم يرد في تأويله ما يصادم نصّاً صريحاً لا يحتمل التأويل، فهذا في حكم الشرع كافر كفر نعمة. وعلى المستحلّ التائب أن يردَّ ما بيده من المظالم، ولا ضمان عليه فيما أتلف من الأموال والأنفس، ولا يجزيه أن يتوب توبة إجماليَّة، بل يؤمر أن يقرَّ بجميع الآثام التي ارتكبها استحلالاً، ويتوب منها، وهو بخلاف المذنب المنتهك فإنَّه يضمن، وتجزيه التوبة العامَّة بينه وبين الله. وقد يترتَّب حكم المستحلِّ على ما اعتقد حلِّيَّة شيء ولم يرتكبه، لأنَّ الحكم عليه بالشرك لذات الاعتقاد لا لاقتراف الفعل.
-
لَقَبٌ إذا ورد في التراث الإباضي المغربي قصد به أحد الأعلام الثلاثة، حسب السياق: - أبو العبَّاس أحمد بن سعيد الشمَّاخي. - أو أبو حفص عمرو بن رمضان التلاتي. - أو أبو عبدالله محمد بن عمر بن أبي ستَّة الشهير بالمحشيِّ.
-
مقام المقرَّبين هو رسوخ مشاهدة العظمة والجلال، ويكون ثمرة اليقين بمراقبة اللّٰه لعباده في كل الأحوال؛ كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) [النساء: ١]؛ ويكون باستحضار المؤمن أنَّ اللّٰه عالم بما يخطر في قلبه، وبقوله وبفعله، فيستحي منه أن يعطيه، أو يقصِّر في طاعته، فيتسابق إلى الخيرات لبلوغ ذلك [الواقعة: ١٤ ،١٣]. تظهر في هذا المصطلح مسحة التصوف والاستفادة من تراث الصوفيَّة؛ وإن لم يكن مقصد علماء الإباضيَّة عموماً هو تعداد مقاماتٍ ورصد أحوال، وانتهاج طريقة، بالمعنى الموجود والمتَّبع عند المتصوِّفة، بل عنايةٌ بأفعال القلوب، ومحاولة لتوجيه المسلم إلى تزكية نفسه.
-
من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما هشمت العظم بلا فصل. وقيل: إذا أثّرت في العظم بكشفه، ولو لم تكسّره. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه عشرون بعيراً على ما ذكره الكندي، وأورد القطب اطفيَّش الخلاف في ذلك؛ وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
يقسَّم الواجب باعتبار مصدره إلى: واجب عقليّ، وواجب نقليّ. ١ - الواجب العقليُّ: ما لَا يتصور العقل عدمه، ويُقطع بوجوده، ويستحيل انتفاؤه. وأوجب الواجبات عقلاً وجود اللّٰه تعالى؛ لأنَّ في فطر كلِّ عاقل أنه إذا ثبت عنده وجود شيءٍ ثبت وجود صانعه، وأنَّه لا بد من الموجد الأوَّل، قطعاً للتسلسل. ٢ _ الواجب النقليُّ: ما ثبت بدليل النقل. وقول جمهور الإباضيَّة: إنَّ العقل لا مجال له في شيء من الوجوب النقليّ في الاعتقاد. بينما يرى الوارجلاني والكدمي والقطب أن العقل حكم في معرفة وجود اللّٰه تعالى، عند عدم دليل الشرع فقط. .
-
الراجح في المذهب أن الصعيد هو التراب النقي المُنبت دون ما سواه، ويدلُّ لذلك ما رواه ابن عباس عن النبي ل قال: «جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَتُرَابُها طَهُوراً»*. وهذا معنى اخص من قولهم: إن الصعيد كل ما صعد على ظهر الأرض. ولذلك يرى الإباضيَّة أن الأولى هو التيمم بالتراب. إلا أنه يجوز عندهم التيمم بما صعد من الأرض من حجر، وجص، وفخار، ومعادن، وثلج، وطين، إن فقد التراب ووجد أحد هذه الأشياء.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)