Your search
Results 1,279 resources
-
القزع في اللغة: قِطع من السحاب رقيقة واحدها قزعة. والقزع اصطلاحاً أن يُحلق الرأس ويُترك شعر متفرق في مواضع منه. والقزع منهي عنه لما فيه من تشويه الخلقة، ومن تشبّهٍ بغير المسلمين. ولا يصح التحلل من الإحرام بالقزع، فهو لا يسمى حلقاً ولا تقصيراً.
-
المحاللة هي طلب الخروج من المظالم والتنصل من تبعاتها. تجب المحاللة على العبد الذي شغلت ذمته بحقوق الناس، وهي شرط لصحة توبته من هذه الحقوق، ولا تجزئ فيه التوبة بينه وبين اللّٰه حتى يؤدي ويحالل من له عليه حق، سواء في مال أم بدن أم عرض. ولا تكون المحاللة إلا من حقوق العباد، أما ما كان حقاً لله فلا تصح فيه، كأن يحالل الإنسان جاره أو رحمه في أن يقطع به صلته مستقبلاً، لأن بر الجار وصلة الرحم من حقوق الله، ولا تسقط بالمحاللة. ومن ذلك لا يجزي من أفسد شيئاً من مسجدٍ أن يحالل أهله لأن المساجد لله. ولا تجوز المحاللة في محرم كالربا والبيوع المحرمة. واختلفوا في المحاللة على الغيبة، وهي أن يقول لمن اغتابه: أنت في حلِّ من الغيبة التي صدرت منك علي، ومعنى ذلك أنه عفا عن مظلمته لا أنه قلب الحرام حلالاً، فقال البعض بالجواز ومنع آخرون. أما من اغتاب أحداً فبلغه ذلك وجبت عليه محاللته، وإن مات ولم يحالله استغفر له إن كان متولى ودعا له ونوى له بالصدقة. أما إن لم يبلغه فليتب بينه وبين ربه وليصلح ما أفسد من سمعته أمام سامعيه ويستغفر له.
-
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، كالعالم الدالّ على وجود اللّٰه تعالى وعلمه وقدرته وإرادته وخلقه. عرّفه الوارجلاني بأنه: «كل ما يُتوصل به إلى معرفة الأمور النظرية لا الضرورية». وعرّفه السالمي بأنه: «ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر». أما الرواحي فقال: «الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري». والدليل العقلي ضروري وحقيقي، وبه يتم فهم وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. والدلالة تعيين اللفظ بإزاء المعنى لنفسه. والدليل الوضعي ما تواضع عليه الناس من لفظ وخط ورمز وإشارة ونحو ذلك. أما الدّالّ فهو الناصب للدليل وهو في مجال الشرع ربُّ العالمين سبحانه جاله. ويسمى المستدل به دليلاً. وفي أصول الفقه يطلق الدليل على كل ما يعرف به المدلول حسياً كان أو شرعياً، قطعياً كان أو غير قطعي، حتى سمي كلٌّ من: الحس والعقل والنصّ والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص، أدلَّة. وأدلة الأحكام الشرعية تطلق على الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس والاستدلال. ويفرق العوتبي ونجاح بن موسى بين الدليل والحجة بأن بينهما عموماً وخصوصاً، فكل حجة دلالة وليس كل دلالة حجة، لأن المرشح إلى السبيل دلالة عليه وليس بحجة عليه، كما أن الاسم دليل على المسمى وليس حجة عليه. بينما يرى ابن بركة أن المعنى واحد، فنصّ على أن (الدليل هو حجة اللّٰه على الخلق... ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى اللّٰه تعالى في إرشاده». ومؤدى اللفظتين من الناحية العملية واحد، إذ إن صحة الدليل على وجود اللّٰه تقتضي الإيمان به، وهذا يعتبر قياماً للحجة على وجوب هذا الإيمان، وكذلك الأمر في سائر التكاليف.
-
مظهر من مظاهر الإمامة وأحد مسالك الدين الأربعة، وهي الإمامة الكبرى وتأتي غالباً بعد إمامة الدفاع؛ ويكون أمر المؤمنين فيها ظاهراً، بحيث يستطيعون تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحاربة الظالم، وردّ العدو. ويسمّى الحاكم إماماً يعيّن باختيار أهل الحل والعقد وتكون طاعته واجبة على الأمة، ودليل استعمال هذا المصطلح قوله تعالى: (فَأَنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ) [الصف: ١٤]. وقول رسول له في حديث ثوبان: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»". ويمثل لهذه المرحلة بعهد الرسول للي وعهد الخلافة الراشدة، ومن أوائل الإمامات الظاهرة للإباضيَّة، وإمامة عبداللّٰه بن يحيى الكندي طالب الحق بالمشرق (١٢٩ه / ٧٤٦م)، وإمامة الجلندى بن مسعود (حكم ١٣٤ - ١٣٢ه / ٧٥١ -٧٤٩م)، وإمامة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري بالمغرب (حكم ١٤٤ - ١٤٠ه / ٧٦١ - ٧٥٧م).
-
الذنب مطلق الجُرم، وليست الذنوب على درجة واحدة، فهي تختلف فيما بينها، ولها أقسام وأسماء خاصَّة. فمن أسمائها: السيِّئة، والخطيئة، والفاحشة، واللمم، والكبيرة، والصغيرة، والمعصية، والإثم، والجرم، والوزر، والحِنث. وأما أقسامها فهي على وجهين: - ذنب بين العبد وربِّه، فإذا تاب منه كان كمن لا ذنب له، وذنب بين العبد وصاحبه، فلا توبة له حتى يردَّ المظالم إلى أهلها، وهذا تصنيف باعتبار المتعلَّق. - الذنوب الصغيرة والذنوب الكبيرة، وهو تصنيف باعتبار درجة الذنب.
-
التنظيمات والقوانين التي صاغها مؤسسو نظام الحلقة لضبط سَيْره في العملية التربوية أوّلاً، وفي الإشراف وقيادة الجماعات الإباضيَّة في مرحلة الكتمان ببلاد المغرب الإسلامي بعد توسع نظام الحلقة. وأول من صاغ هذه السير، أو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني صاحب فكرة نظام العزَّابة، ثمَّ طبّقها وأرسى قواعدها العملية أبو عبد الله محمد بن بكر النفوسي، فسمّي النظام بالسيرة المسورية البكرية، وهو مرادف لمصطلح الحلقة. ومن المعروف أنه تولى ضبط هذه السير عدد من العلماء، وأبرزهم أبو عمار عبد الكافي في سيره.
-
الاستقراء لغة: التتبع، يقال: قَرَأ الأمر، وأقرأه أي: تتبعه، واستقرأت الاشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها. وعند الأصولييّن، الاستقاء من طرق الاستدلال، وهو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في حكم من الأحكام، فإذا وجد ذلك الحكم شاملاً لكل فرد من أفراد ذلك الجنس، قطع بذلك الحكم على الجنس تماماً. نسب السالمي للإمام الكدمي أنه كثير العناية بالاستقراء في فتاويه، وأن ذلك مبثوث في مصنفاته. ويُعتمَد على الاستقراء في الاجتهاد ضمن الأدلة التبعية، عند عدم العثور على دليل من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس. إذ يجعل السالمي: «الأدلة الشرعية خمسة: أحدها الكتاب، ثانيها السُّنَّة، ثالثها الإجماع، رابعها القياس، خامسها الاستدلال». ويوضّح الرواحي معنى الاستدلال بأن «المراد به طلب الدليل مما لم تأت به الدلائل الأربع، فمن ذلك الاستدلال باستصحاب الأصل، ومنه قياس العكس، ومنه الاستقراء..». والاستقراء نوعان: كامل وهو أن يستقرئ المستدل جميع أفراد الجنس بحيث لا يشذ عنه فرد من أفراده، غير الصورة المطلوب الحكم عليها، فيحكم أن حكم تلك الصورة كحكم سائر أخواتها من أفراد الجنس. وناقص وهو أن يتتبع المستدل غالب أفراد الشيء فإن وجدها متفقة في حكم، أجراه في جميع الأفراد، كأن يستقرئ أغلب عادات النساء في الحيض مثلاً، فيجد أقصى حيضهن لا يزيد على عشرة أيام، فيأخذه حكماً لأقصى مدة لحيض. ويسمّي الفقهاء هذا النوع بإلحاق الفرد بالأغلب، وهو دليل ظني اتفاقاً. أما الاستقراء التام فذهب الأكثرون إلى أنه قطعي. والاستقراء في مسلك السبر والتقسيم، يُعْنَى بتتبع الأوصاف التي قد تصلح للتعليل، واستخراج الوصف المناسب من بينها.
-
من المصطلحات التي يكثر ورودها في المصادر، عرِّف بتعاريف مختلفة حسب السياق، ومنها: ١ - الخروج عن الطاعة مطلقاً. ٢ - معصية اللّٰه بكبيرة، أو بإصرار على صغيرة دون توبة، فهو مرادف هنا للكفر والضلال والنفاق. ٣ - ارتكاب الكبيرة شركاً وغير شرك خلافاً للمعتزلة، الذين يعتبرون الفسق خاصاً بالموحِّد المرتكب لكبيرة غير الشرك، وهو معنى المنزلة بين المنزلتين. ٤ - فعل المحرّم عن قصد، بِخلاف الزلة وون الدينَّة ٥ - إتيان القول وتضييع العمل. وهذه التعاريف جميعها لا تخرج عن قسمين أساسيين هما: فسق بمعنى الشرك، ويرادف النفاق العقدي، وفسق بمعنى كفر النعمة، ويرادف: النفاق العملي، والضلال، والفجور، والعصيان.
-
الشَّبَه ضرب من النحاس، وقيل هو النحاس الأحمر لرينيَّة ورد النهي في السُّنَّة عن الصلاة بالآنُك والشَّبَه". وقاس الإباضيَّة عليهما غيرهما من المعادن. وأعطى القطب اطفيَّش لكلمة شبه الواردة في الحديث معنى آخر، فقال في شرح النيل: «ولا مانع من أن يقال: المراد بالشَّبَه ما يشبه الآنك فيدخل ذلك كله به لا بالقياس». أي أنه وف نهى عن الصلاة بالآنك وما شابهه، فأدخل في النهي كل ما يشبه الآنك. واختلفوا في النهي عن الصلاة بالشَّبَه والآنك هل هو للتحريم أم للكراهة. فذهب إلى التحريم أحمد الخليلي وأفتى لمن صلى بالمعدن ناسياً أن عليه إلقاءه إذا تذكر كما فعل النبي الخي حين ألقى نعله في الصلاة لما أخبره جبريل ايَاِدُ بنجاستها"". وذهب الإمام السالمي إلى الكراهة. والنهي وارد على لبس الشَّبَه والتحلي به، فمن حمل هذه الأشياء في جيبه وصلّى بها فلا شيء عليه. وقال البعض لا يصلي بها إذا كانت تلامس الجسد.
-
أسرة إباضية حكمت جربة، وخَلَفَت أسرة الجلوديّين سنة ١١٧٢ه / ١٧٥٩م، واستمرَّت إلى حوالي سنة ١٢٦٥ه/ ١٨٤٨م. تحوَّلت مؤسسة الحكم في عهدهم من مشيخة الحكم إلى القيادة. وقد انعدمت في عهدها فعالية نظام العزَّابة، واقتصر المشايخ على الإفتاء في المسجد الكبير فقط.
-
ورد ذكر اليد منسوبة إلى اللّٰه تعالى في القرآن الكريم بالإفراد والتثنية والجمع، والإباضيَّة يُؤوِّلون النصوص الواردة في نسبة اليد إلى اللّٰه تعالى بمعنى: النعمة، والمنّة، والغلبة والقوَّة، والقدرة، والصنع، والأمر، والحكم، والملك، والجزاء، والثناء نفياً للجارحة عنه تعالى ونفياً لتشبيهه بخلقه، وتفادياً للتناقض بين الآيات، وبخاصة مع قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١].
-
أحد موسمي انتقال المراكب الشراعية العُمانية إلى الهند، ويُطلق على الغلق أيضاً رأس الريح. وسبب تسميته الغلق لأن بحر العرب يُغلق بعده، فلا يمكن للسفن السفر لاشتداد الرياح.
-
هم المشتغلون بالدراسة والتحصيل العلمي عند إباضيَّة شمال إفريقيا، سواء أكانوا شيوخاً من العزَّابة أم طلبة علم من حلقة إروان، ويشمل أيضاً أعضاء الحلقة وتلاميذها. وللطلبة قانون ينظم نشاطهم أورده كُتّاب السير. أمَّا في عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر، فتحوَّل لفظ الطلبة في تقارير الحكام العسكريين إلى مفهوم الخارجين عن القانون والمشاغبين الرافضين للاحتلال والمواجهين للقيادة، وتكتب في الوثائق الفرنسية: Les Tolbas.
-
بفتح الخاء وإسكان التاء فميم مفتوحة. اجتماع التلاميذ أو عامة الناس لتلاوة خواتم القرآن والدعاء بحضور أفراد من لعزَّابة أو كلُّهم. كانت مجالس التعليم تنقسم في نظام الحلقة إلى فترتين بارزتين: الصَّباحية والمسائية، أما الصباحية فتمتد من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأما المسائية فمن صلاة العصر إلى غروب الشمس، تُختمان بتلاوة شيء من خواتم القرآن الكريم والدعاء، وربما منها جاءت عبارة الختمة. ثمَّ إن تلك التلاوة والدعاء عند طلوع الشمس صباحاً وعند غروبها مساء، أذان بختم أعمال الليل وأعمال النهار. وكان حضور هاتين الختمتين إلزاميّاً على التلاميذ، لا يحق لأحد أن يتغيب عن أي منهما إلا بعذر قاهر يقبله شيخ العزَّابة، ومن غاب بدون عذر تعرَّض للعقاب الذي قد يصل إلى هجرانه. ويشرف على الختمات عريف خاص يُسمَّى: عريف الختمات وأوقات النوم. وهناك ختمة ثالثة بعد صلاة العشاء ليست إجبارية. ولا تزال الختمات قائمة عند الإباضيَّة المغاربة بعامة وعند المزابيين بخاصة، في المساجد والمصليات بالمدن التي توجد فيها تجمعات إباضيَّة، ولكنها في غير الأوقات المذكورة سابقاً. كما أن الختمة حالياً تتم بتوزيع أقساط من القرآن الكريم على الحضور في المسجد، كل بحسب رغبته واستطاعته، وذلك بأن يعلن الشيخ عن تفريق أجزاء من القرآن على الحاضرين. وهناك من يقيم مثل هذه الختمات في بيته وبين أفراد أسرته، أو في محلّه التجاري بين عمّاله، مما يضمن المداومة على حفظ القرآن الكريم ومدارسته. كما يُستخدم المصطلح عند إباضيَّة عُمان للدلالة على الاحتفال الذي يقام لخاتم القرآن من الأطفال.
-
يرى بعض علماء الحديث أن هناك فرقاً بين: حدثني وحدثنا، من حيث المعنى؛ فالأولى (حدثني) بمعنى أن الراوي سمع الحديث من راويه في مجلس أو خصه بذلك الحديث. والثاني (حدثنا) تعني أن الراوي حدثه بذلك الحديث وهو في جمع من الحاضرين. بينما يرى علماء آخرون أنه لا يوجد فرق بين العبارتين، إلا إذا ذكر الراوي ما يدقق به العبارة المستخدمة، ومنهم الوارجلاني حيث يقول: «وإن كنت في ملأً من الناس فحدثكم فيجوز أن يروى منه وأن تحدث عنه، وأن تخبر عنه فتقول: حدثني، وروى لي، وقال لي، وأخبرني».
-
بتاء مفتوحة ممدودة وجيم مفتوحة ودال مضمومة مشددة وياء ساكنة، وتنطق في بعض مدن مزاب تجدِّيوت، وهي مؤنث أجَدُّو، أي: الطاس. أداة قياسيَّة لكيل السوائل، بمقبض واحد، تكون من الفخار أو القصدير. وهي بعدة مقادير: لتر، ونصف لتر، وربع لتر ... ل: تاجَدُّويْت عدة استعمالات، لعل أهمها كيل سمن وزيت الصدقات العرفية والوقفية، وتنوبا بالخصوص.
-
المستراب هو ما كان مشكوكاً في كونه مغصوباً أو مسروقاً أو ربا أو نحو ذلك ممّا لا يحلّ. في الاستنجاء بماء مستراب قولان: الجواز لعدم اليقين، والمنع للريبة. وذهب البعض إلى الجواز ما لم تكن الريبة محققة. أما إذا تُيُقِّن من كون الماء مغصوباً أو مسروقاً لم يجز استعماله في الاستنجاء والوضوء على الراجح. وليس المراد بالمستراب المشكوك في نجسه إذ المشكوك في نجسه يجوز استعماله استصحاباً للأصل. وقال البعض بتقديم الصلاة بثوب مستراب على الصلاة بما ورد عليه النهي من اللباس كالحرير والشبه والآنك. ومن كان بيده مال مستراب فإنه يخرج زكاته من غير المستراب لأنه لا يُتقرب إلى اللّٰه بريبة. ورجح القطب اطفيَّش أنه لا تلزمه زكاة ذلك المال أصلاً لاشتباهه بالحرام. ومن راب مبيعاً قبل شرائه فاشتراه فحكمه حكم الحرام على المشهور، ومن رابه بعد شرائه فاختلفوا هل يمسكه ولا يبالي لأنه لم يدخل على ارتياب ولما ثبت في يده لم يخرج منه إلا بحرمة متيقنة، أو يبيعه ويمسك قدر الثمن الذي أعطى وينفق الباقي على الفقراء؟ قال البرادي: هو الأقيس؛ لأنه قد علم بالريبة فلا يكون كمن لم يعلمها ولو لم يعلمها إلا بعد الشراء.
-
الانتصار هو أن يأخذ الدائن من مال المدين، الذي امنع من تسديد ما عليه مماطلة وظلماً، قدر دينه، خفية من غير علمه. ويسمى أيضاً بالظفر، قال بكلِّي: «هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، وذلك أن يسلبك ظالم حقاً فتظفر بماله، فلك أن تأخذ منه مثل ما أخذه منك الظالم، فإن طالبك أنكرت، وإن استحلفك حلفت وأنت مأجور».
-
جمع مقصورة، مزارع النخيل المسوَّرة، أما إذا كانت غير مسوَّرة، فهي الضواحي جمع ضاحية. وتشكّل المقاصير إحدى أهم أقسام الصوافي، حيث يعتمد عليها بيت المال اعتماداً كبيراً لتوفر محصولها من الركب والتمر صيفاً وشتاءً. وغالباً ما تكون ملكاً للميسورين من العُمانيين، وما زالت مستعملة.
-
يحمل قاضي الإمام هذا اللقب في مرحلة الظهور حسب ما ورد في المصادر الإباضيَّة. ويُطلق عليه كذلك اسم شيخ الإسلام، ويأتي في الدرجة الثانية بعد الإمام، ومن مهامه ترشيح الشخص الكفء القادر على تولي منصب الإمامة. وممَّن حمل هذا اللقب في التاريخ الإباضي: موسى بن أبي جابر الإزكوي (ت: ١٨١ه/ ٧٩٧م)، وموسى بن علي (ت: ٢٣٠ه/ ٨٤٤م)، ومحمد بن محبوب بن الرحيل (ت: ٢٦٠ه/ ٨٧٣م)، وموسى بن موسى بن علي (ت: ٢٧٨ه / ٨٩١م).
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)