Your search
Results 1,279 resources
-
هو الإيمان الذي يتلقَّاه المرء من والديه وبيئته، دون أن يمحِّصه ويفهمه، ويدرك معانيه العقلية، ويستشعر أبعاده الروحيَّة، وهو الإيمان الصوريُّ. وقد عرَّفه أحمد الخليلي بأنه «التسليم الإيمانيُّ بالدين الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه، ومجاراة أهله، ولو بعدم معارضتهم فيما هم فيه». واختلف في إيمان المقلِّد، هل يجزي؟ فذهبت المعتزلة إلى أنَّه «لا بدَّ لصحَّة الإيمان من الاستدلال». واختار السالمي الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره.
-
اللفظ المشترك: هو ما دلَّ على أكثر من معنى بنفس الوضع. والاشتراك له صور عديدة، ذكر ابن بركة منها مثال الاشتراك بين الحقيقة والمجاز، فلا يعرف مراد المتكلم إلا ببيان يكون مقدمة للكلام، أو بإيماء أو إشارة تفهم المراد، كأن يقول قائل: لفلان يد، فيحتمل أن يريد باليد الجارحة، أو يريد المنة والنعمة. وقد يريد بها التصرف في الملك. فاسم اليد يقع على هذه المعاني كلها، ولا يفهم مراد المتكلم إلا ببيان من لفظ أو قرينة. قال ابن بركة: «فالواجب أن يُعتبر الخطاب بصلته أو بمقدمته، أو بما يتعلق به ليصح مراد المخاطب». ذهب جمهور الإباضيَّة إلى وقوع المشترك في الكلام وفي القرآن ومنعوا إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه، حقيقة أو مجازاً أو منفرداً أو جمعاً. بينما يرى البدر الشماخي جواز إطلاق المشترك على معنييه مجازاً لا حقيقة. وقد يكون المشترك عاماً باعتبار دلالته على أفراد بعض ما وضع له.
-
لقب الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة (ق٢ه / ٨م)، خليفة الإمام جابر بن زيد، كان يمارس حرفة صناعة القِفاف، ويتخذها وسيلة للتكتم والتخفي عن السلطة وقت إلقاء دروسه، وتظاهر تلاميذه كذلك بصناعة القِفاف، ومن هنا اشتهر باسم القفَّاف.
-
هو الوصف الذي لا يتعلق به الحكم، ولم يُعهد من الشارع اعتباره في الأحكام. ويعتبر الطرد من طرق حذف ما لا يصلح من الأوصاف في مسلك السبر في باب القياس، وقد عرَّفه السالمي بأنه «حذف الوصف الذي علم من الشارع إلغاؤه مطلقاً في جميع الأحكام، أو إلغاؤه في بعضها دون بعض». ولا يعتبر طريقاً مستقلاً في إفادة العلية؛ لأنه لا يلزم من إلغاء بعض الأوصاف صلاحية الباقي للتعليل. كما يعدُّ الطرد مسلكاً من مسالك العلة الذي لم يعتبره جمهور الإباضيَّة، وقد عرَّفه السالمي بقوله: «هو عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم ولو لم بنعدم عند انعدامه».
-
ما جعله الشارع علَّة أو سبباً أو شرطاً أو علامة لشيء من الأحكام التكليفية. وعرّف القطب اطفيَّش خطاب الوضع بأنه: الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد بخلاف خطاب التكليف.
-
كون الشيء بعد أن لم يكن، فهو جائز الوجود، مرتبط وجوده بغيره بسبب افتقاره إلى محدِث، وعلى هذا، فكلُّ المخلوقات محدَثة. والحدث يوظَّف في الاستدلال على وجود الله؛ لأنَّ الحدث يدلُّ على المحدِث، وهو اللّٰه وَ وعزل . فسّر جمهور الإباضيّة قوله تعالى: (مَا يَأْتِيهم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُحْدَثٍ ) [الأنبياء: ٢]، بالمعنى المذكور للاستدلال على أن القرآن مخلوق.
-
كان الجربيون يقصدون مساجد السواحل والشطوط في جزيرة جربة التي كانت في مواجهة مع النصارى ويخصونها بازيارة، وقد بُنيت تلك المساجد على الساحل بهدف إقامة الحراسة الليلية بها، لئلا يهاجمهم العدو فجأة، إذ كثيراً ما كان يهاجمهم ليلاً ليباغتهم في النوم أو الغفلة. يزيد عدد هذه المساجد عن خمسة وعشرين، وكان يزورها العلماء لتفقد الخفراء القائمين على الحراسة، وتشجيعهم في جهادهم وحراستهم للثغور.
-
أهل نجد، ومن جاورهم كما أطلقه عليهم العُمانيون منذ القرن ١٣ه / ١٩م، ولا يستبعد أن يكون استعماله قبل ذلك بقرون، يقول السيابي: «كان في العرف العام بعُمان إطلاق لفظ الغرب على أهل نجد ومن إليهم».
-
هي التسمية التي يرتضيها أئمة الإباضيّة الأوائل، مثل: الإمام جابر بن زيد في رسالة إلى نُعمان بن سلمة، والإمام المهنا بن جيفر في سيرته إلى معاذ بن حرب، وكذلك وائل بن أيوب الحضرمي في سيرته صفة الإسلام. وقد أورد القطب اطفيَّش المصطلح بمعنى آخر، وهو الفئة التي تقاتل مع الإمام ولو كان جائراً ضد الفئة الباغية فسمّاهم أهل العدل.
-
هي الأُسس التي ينبني عليها الكفر، وتتعلَّق بأعمال القلوب، وقد لخّصها ابن جُميع في أربعة هي: - الرغبة فيما حرَّم الله. - الرهبة من مخلوقات الله. - الشهوة التي تقود إلى معصية الله. - الغضب الباعث على الانتقام. وتعتبر هذه المهلكات من أمراض القلب الخطيرة المؤدِّية إلى الكفر إذا اعتقدها العبد ابتداءً، وأما إن اعترضت عبادته فليجتهد في التخلص منها لئلًا تهكله.
-
الأشخاص الذين لا يندرجون في فئة الطلبة، وهم جميع الناس الذين يشتغلون في الأعمال العامة وغير المسجدية حتى وإن كانوا من فئة العلماء وذوي السلطة. ولهؤلاء مجلس يمثلهم ينبثق من العشائر بحيث تعين كل عشيرة ممثلاً يسمى مقدَّماً (مجلس المقاديم)، ومن مهام هذا المجلس: - الإشراف على الموارد الاقتصادية والسهر على نماء الزراعة وفض الخصومات المتعلقة بملكية الأراضي. - الإسهام في حفظ أمن البلد والسهر عليه. - المشاركة في سياسة البلدة. يرأس المجلس أحد أعضائه، ويُنتخب لمدة عامة ويسمّى الحاكم، وينوب عنه عضو آخر يسمّى الخليفة ويكون عادة من الصف المعارض لصف الحاكم. ويبدو أن هذا المجلس تطور عن نظام الجماعة في التجمعات الإباضيَّة ببلاد المغرب. وثمة تداخل بين مجالس العوام والمقاديم والضمان والأعيان في المهام والمسؤوليات.
-
هو ما دون الكبائر من الذنوب، مع الدينونة بالتوبة منه، يقول تعالى: ( الَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ) [النجم: ٣٢]. وعرَّفه البعض أيضاً بأنَّه ما لَمَّ بالقلب، وقام به، من ذكر المعصية والعزم عليها، دون اقترافها.
-
هو ردُّ الروح إلى الجسد. وبيانه أن ترجع الأرواح بعد النفخة الثانية إلى أجسادها، بعد أن تلتئم هذه الأجساد، ويجتمع رفاتها كما أنشئت أوّل مرَّة، وتعود الحياة والحسُّ إليها، والوعي إلى أصحابها. والبعث حقٌّ واجب على كلِّ مكلَّف أن يؤمن به؛ لقوله تعالى: (وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ) [الحج: ٧]، وقوله: (كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) [ الأنبياء: ١٠٤]. ومن أنكره فقد أشرك. ولا خلاف بين الإباضيَّة في أنَّ البعث يكون بالروح والجسد، لا بالروح فقط، وهو مذهب المحقِّقين من عُلماء الأمَّة. ويسمّى البعث بأسماء أخرى، منها: النشور، والخروج.
-
سدل الثوب إرخاؤه على المنكبين أو على الرأس والمنكبين لأسفل مفرّقاً بين أطرافه، ويكون السدل من خلف ومن قُدّام، ومن الجوانب جميعاً، ما دامت أطرافه متفرقة ولم تتلاحق. ويكره السدل في الصلاة، فإن انكشفت العورة فسدت. ولا يكون سدلاً إذا اجتمعت أطرافه فيما ردت ركبتا المصلّي، أو إذا اجتمعت الأطراف دون الأرض ولو افترقت فوق ذلك. ما لم تنكشف العورة. ولا سدل لمن لبس قميصاً أو جبة.
-
وظيفة استحدثت لما كثرت اعتداءات الإفرنج على جزيرة جربة. وتُسند إلى شخص يختاره مجلس العزَّابة من غير أعضائه، فتُوكل إليه المهام السياسية والمدنية والعسكرية مع وجوب استشارة العزَّابة. وقد يتحوَّل إلى إمام دفاع في حالة الحرب. أما عند هيمنة الدول الغازية فتسند إليه مهمة الوساطة بينها وبين أهالي الجزيرة. ويمكن أن تجتمع الوظيفتان (شيخ الحكم وشيخ الحلقة) في شخص واحد.
-
هي من نوافل الصدقات التي يوصي بها الهالك عند إباضيَّة الجزائر، تسمى هذه الصدقة أيضاً عند المزابيين بالصَّدْقتْ أو الصَّقْدَتْ أو تِيَسقَّارْ. وهي عدد من الشياه يوزّع لحمها على أقارب المتوفَّى ومجاوريه ومعاشريه وشركائه، صلة للأرحام وطلباً للمسامحة واستدراراً للدعاء والرحمة، وقد يعجِّل بها الموصي فيقوم بتنفيذها في حياته، قبل أن يدركه الموت. ومن الأعراف السائرة في مزاب أن تقسم شاة القرعات إلى ثمانية وأربعين قسماً. يُعرف القسم منها باللهجة الأمازيغية المحلية ب «تاحْمِيسْت» ويعرف ضعفها بٍ «تاسْغَارْتْ). ولا تزال هذه الصدقة قائمة إلى اليوم.
-
الحِرَابة: قطع الطريق باجتماع وقوة شوكة، وتعرُّضٍ لدمِ من عُصم دمه، ومالِ من عُصم ماله من أهل التوحيد وغيرهم. والمحارب من أخاف السبيل وأعلن الفساد في الأرض، ويدخل فيه كل من سعى في إحداث الفتنة، وإحداث القلاقل، وإثارة الشغب، وترويع الآمنين. وعرَّف البسيوي المحاربين بقوله: «هم الذين يقعدون في المراصد من طرق المسلمين، فيصيبون منهم الدماء والأموال». يرى الإباضيَّة وجوب مقاتلة المحاربين على الإمام؛ فيتصدى لهم، سواء أكانوا أفراداً أم كانت لهم سلاطين وجنود. وعليه أن يقاتل كل من دخل معهم في الفتنة، إلا العامَّة الذين غُرِّر بهم فتعفى من المقاتلة. ويرى البعض أن العقوبة تختلف حسب الجرم؛ لأن الآية مرتبة بلحن الخطاب؛ كما فصَّل عمروس بن فتح، والقطب اطفيَّش. فمن أخاف الناس وأشهر السلاح لكن لم يقتل أحداً ولم يأخذ مالاً؛ فإنه يشتم باللسان أو يعزر أو ينفى من الأرض. ومن قطع الطريق وأخذ مالاً ولم يقتل نفساً؛ قطع من خلاف، ولو أكل من الأموال دون النصاب الذي تقطع به اليد. ومن قتل نفساً، حرّاً أو عبداً، مؤمناً أو ذميّاً؛ قتل هو ومن اشترك معه في القتل، وإن تاب هو ومن معه قبل أن يُقْدر عليهم غرَم الأموالَ من أخذها، وقُتِل القاتل وحده. ومن قطع الطريق من أهل الشرك وأصاب الأموال والأنفس، ثم قدر عليه، فإنه يصلب. ومن جاء من أهل الشرك تائباً قبل أن يُقدر عليه، هدر عنه ما أصاب في محاربته. ولا يصلب أحد من أهل القبلة، ولا يهدر عن أحد منهم ما أصابه في محاربته. وذهب البعض إلى أن عقوبة المحارب على التخيير، فمن وقع عليه اسم الحرابة فالإمام مخيِّر فيه بجميع ما ذكر في الآية؛ من القتل، والصلب، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي. اختلفوا في النفي فقال بعضهم: النفي أن يطلبوا حتى لا يأمنوا على أنفسهم في شيء من بلدان المسلمين. وقال آخرون: أن يسجنوا أو ينفوا من على وجه الأرض حتى يؤمن فسادهم. وقال الإمام جابر بن زيد: ويكون النفي بأن ينقل من بلد إلى بلد، ولا يخرج من دار الإسلام. واختلفوا أيضاً في هذا الحكم هل هو موقوف على الإمام لا ينفذه غيره كسائر الحدود، أو سائغ للناس جميعاً إنفاذه في كل زمان إن قدروا. وقال بعضهم: القتل جائز في الظهور والكتمان وما سواه لا يجوز إلا للإمام.
-
أرض غرست نخلاً أو شجراً، ويكثر استعمال هذا المصطلح عند أهل الداخل، ويرد بكثرة في عقود القضاء والوثائق العُمانية، وكثيراً ما أطلق على النخيل في العرف العُماني حتى اليوم. وقاف وَالشؤون الدينيَّة
-
ما ورد فيه الخطاب بالتخيير فعلاً أو تركاً. أو هو ما ليس في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب. ويطلق عليه الجائز، والحلال. يرى الإباضيَّة الحكم بالإباحة هو الأصل، كونه حكماً عقلياً قبل ورود الشرع، ولما جاء الشرع أثبته فصار حكماً شرعياً، ولا يندّ أمر عن حكم الشرع. بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الإباحة حكم عقلي لا شرعي، لأن معنى المباح رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع. والمباح لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، إذا تجرد عن النيَّة، ولكن إذا قارنته النية لحقه الحكم، فيكون بنية التقرب طاعة لها أجرها، وبالنية السيئة يغدو معصية يؤزر عليها. لذلك جعل الإمام الكُدمي فعل العبد قسمين: طاعة ومعصية، لا يخلو من أحدهما. ويندرج في المباح اجتهاد الناس في تنظيم شؤون حياتهم وتطويرها.
-
القريب من أسماء اللّٰه تعالى الحسنى وصفاته، قال عيل: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) [البقرة: ١٨٦]، أي: قريب الإجابة لعباده إذا هم دعوه. وقربه تعالى الوارد في قوله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ) [ق: ١٦]، يحمل على المجاز لا على الحقيقة، فيؤوَّل إلى أنه سامع لقول الخلق، وراءٍ لأعمالهم، غير منعزل عنهم. كما يمكن تأويل قربه تعالى بيسر معرفته بالدلائل المنبثّة في كتابه المنظور والمسطور، لشدة قربه.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)