Your search
Results 1,279 resources
-
من أسماء اللّٰه الحسنى، وهو مقابل للباطن، ورد في قوله تعالى: (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وله عدَّة معان: ١ - عالم بالأشياء كلِّها، حافظٌ لها، متصرّف فيها بما شاء. ٢ - وجود اللّٰه تعالى ظاهر بالدليل، باطن بالحواس. ٣ - استوى عنده ما ظهر وما بطن من الخلق. ٤ - الغالب: يقال: ظهر عليهم، أي: غلبهم، وورد بهذا المعنى في دعاء رسول اللّٰه له (... وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ...»*.
-
طلبة قاصرون عن التحصيل العلمي، إما نتيجة لعاهات جسمية كالطرش والعميان والزمنى، أو لعدم قدرتهم على الاستيعاب لأسباب ذهنية، ويُصنَّف هؤلاء ضمن المجموعة الثالثة من المأمورين في نظام الحلقة. هذا الصنف من الطلبة يداومون على حضور حلقات العلم، ويقومون بخدمة الطلبة والعزَّابة، وتوكل لهم مهام تتناسب مع قدراتهم، ولا تُطبَّق عليهم جميع الالتزامات، ويسمح لهم بحضور الدروس، فقد يقومون ببعض مهام الطلبة الآخرين غير العلمية. يبدو أنَّ هذا الصنف من المأمورين وجد منذ بداية انتشار نظام الحلقة في عهد أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي. وهذه الطريقة في الاهتمام بالعاجزين (المعوقين) بأسلوب جماعي منظَّم من المظاهر الحضارية المتقدّمة.
-
بضم الكاف وتشديد الميم. الطاقية التي يضعها العُماني على رأسه، ومصدرها الأساس شرقي أفريقيا حيث الدولة الإباضيَّة في زنجبار سابقاً، وتحمل نقوشاً وألواناً مختلفة وتلبس أيضاً على عدة أشكال. وتعتبر اليوم من الرموز الشعبية التي يعتز بها المواطن العُماني، يُعرف بها وتُعرف به. وقد يكون موطنها عُمان ثم انتقلت إلى إفريقيا.
-
يطلق الاستواء في اللغة ويراد به وجهان: ١ - الثبوت والتمكُّن الحسيُّ، ومنه قوله تعالى: (وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِ ) [هود: ٤٤]. ٢ - القهر والغلبة والاستيلاء والعلم والهيمنة والتدبير والتصريف والحفظ. والوجه الثاني هو الذي يليق بجلال اللّٰه تعالى وتنزيهه عن التشبيه والتجسيم والحلول، وبه أوَّلَ الإباضيَّة آيات الاستواء على العرش، استناداً إلى قوله تعالى: (وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. فلم يحملوا معنى الاستواء على الحقيقة، سواء على المعقول أو غير المعقول. وهو ما رُوي عن بعض الصحابة والتابعين، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وجابر بن زيد والحسن ومجاهد والضحاك. وفي رواية لابن عباس وغيره ان معنى ( اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]: «ارتفع ذكره وثناؤه ومجده وعظمته تعالى)*.
-
اسم أعجميٌّ معرَّب، يطلق على معنيين: أولهما: نقد ضرب من الفضة؛ ويُسمَّى درهم النقد. والثاني: وحدة للوزن؛ ويُسمَّى درهم الكيل، وهو المقصود في تحديد نصاب زكاة الفضة. يرى أغلب العلماء أن وزن عشرة دراهم يساوي وزن سبعة مثاقيل؛ أي: أنَّ الدرهم نصف مثقال وخمسُه. وبناء على أن الدينار الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان يساوي الدينار البيزنطي الذي كان متداولاً في عهد الرسول وللي، فإن وزن الدرهم الفضي يساوي: ٢,٩٧٥ غ. ويرى بعض الإباضيَّة كالجناوني، والثميني وناصر بن خميس وأبي نبهان، أن الدرهم ثلثا مثقال. وحدَّده إبراهيم بيوض بثلاثة غرامات وثلث الغرام (٣,٣٣غ)، وذلك بوزن ستِّين حبَّة من حبَّات الشعير.
-
الحديث المنقطع هو كل حديث وقع في سنده انقطاع. وقد تعددت تعاريف الحديث المنقطع عند علماء الإباضيَّة فمنهم من يعرف الحديث المنقطع بأنه ما لم يتصل برسول اللّٰه والفي، بل بصحابي أو تابعين أو من دونهم، وبهذا التعريف يكون المنقطع هو المرسل نفسه. وهو قول السوفي والوارجلاني، وهو ما ذهب إليه المتقدمون من علماء الحديث. ومنهم من فرّق بين المرسل والمنقطع والمعضل. وهذا ما استقر عليه علماء صطلح الحديث ورجحه القطب اطفيَّش حيث يقول: «والمنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا مكانين وأكثر، بحيث لا يزيد ما سقط من كل مكان على راوٍ واحد أولاً أو وسطاً أو آخراً». ويشترط السالمي ومطهري أن لا يزيد الانقطاع عن راوٍ واحد في أي حلقة من سلسلة السند. أما حكم المنقطع فضعيف لاحتمال ضعف الراوي المحذوف.
-
الجبهة هم أعيان القوم المنظور إليهم، الذين يوكل إليهم أمر القيام بالمصالح العامة للمسلمين، من ذلك توليهم أمر الرُّمِّ، والنظر في ما يصلح له.
-
هو إلحاق قضية تخص عالم الغيب بقضية تخص العالم المشاهد لتوهُم علَّة مشتركة، أو للتوافق اللفظيِّ في التعبير بينهما. وقد رفض الإباضيَّة توظيف هذا القياس في حقِّ اللّٰه تعالى لعدة اعتبارات: ١ - لأن الاختلاف واضح بين مقتضى الصفات في الشاهد عنها في الغائب، فإنَّ القدرة في الشاهد المخلوق لا يتصوَّر فيها الإيجاد، بخلافها في اللّٰه تعالى الخالق، وكذا الحال في باقي الصفات. ٢ - لبطلان هذا القياس من أصله في حقِّ اللّٰه تعالى، لمصادمته قوله وعَجّل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]، فإنه قاطع بعدم مشابهته لمخلوقاته في شيء من صفاته، فكيف يسوغ القول - مع ذلك - بقياس الغائب على الشاهد؟!. ٣ - لأنه يفضي إلى كثير من الاعتقادات الفاسدة، فإننا نجد الشاهد مثلاً ينال العلم بالتعلَّم، وذلك مما يجب تنزيه اللّٰه تعالى عنه نقلاً وعقلاً. وهو من طرق الاستدلال العقلي وظفه كثير من المتكلمين لغرض تفسير المسائل الإلهيّة لما عجزت عقولهم عن إدراكها، وهو طريق ضعيف كما قرره بعض العلماء.
-
قيام التلاميذ بمعية شيخ العزَّابة وأعضاء الحلقة في الثلث أو الربع الأخير من الليل بتلاوة شيء من القرآن الكريم إلى بزوغ الفجر، استفتاحاً لنشاطهم اليومي بكلام اللّٰه تعالى.
-
يُطلق الخبر بمعنى الإخبار، أو ما يخبر به من الكلام، ويراد به في عُرف الفقهاء ما يذكره أحد حقّاً لأحد على آخر بلا ذكر لفظ «أشهد» أو «شهدت» ونحوهما من مادة الشهادة. وقد جاء في ديوان الأشياخ ما يفيد هذا بقولهم: («باب ما يجوز فيه خبر الأمناء، من غير أن يقولوا: شهدنا» ومن عبارات الديوان: «فإذا لم يقولوا: شهدنا فإنه خبر، سواء كان شهادة فقصَّروا في أدائها بعدم ذكر الشهادة أو لم تكن شهادة، مثل أن يسمعوا بلا إشهاد، أو يسمعوا من الشهود بلا إيداع، أو لم يعلموا بالشهرة أو يعرفوا الشيء في يد رجل). ويُطلق أيضاً على ذِكْر ما لا خصم فيه؛ كالإمامة والهلال والولاية والبراءة. كما يُطلق على شهادة غير الأمناء، ولو قالوا: شهدنا أن لفلان على فلان كذا. فلا يعتبر قولهم شهادة ولو صرحوا فيه بالشهادة، بل يظل خبراً من الأخبار بحتمل الصدق والكذب.
-
قال تعالى: (وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَٰلِ وَالْإِكْرَامِ ) [الرحمن: ٢٧]، ويفسَّر الجلال بأنَّه: العظمة التي لا تنبغي إلا لله تعالى، والتي يعظّمه الموحّدون بها. وهو بمعنى المستغني التَّامِّ عن الخلق؛ فالجلال في ذاته تعالى، أمَّا الإكرام ففائض منه على خلقه.
-
دلالة الاقتضاء هي إسقاط شيء من الكلام يلزم معه تقدير المضمر ليستقيم فهم الكلام وصحته عقلاً أو شرعاً. وهو من أقسام المنطوق غير الصريح. وهو ما عرف عند بعض متقدّمي الإباضيَّة كعمروس بن فتح وابن بركة بالإضمار. وقد سمّى البرادي والجناوني دلالة الاقتضاء لحن الخطاب. وسمّاها العوتبي ظنّ الخطاب.
-
شركة الأبدان: أن يتعاقد اثنان فأكثر لتقبل نوع من العمل وتكون الأجرة بينهم بنسب معلومة. وفيها نوعان: - شركة مقيدة ببعض الأعمال، دون بعض. - شركة مطلقة، لم تقيد بذلك: كأن يتفقا على الاشتراك في أجرة ما يعملانه من أي نوع. أجاز أكثر الإباضيَّة شركة الأبدان. ومن أجازها قيد الجواز بعدم تعدد الصنائع إلا إن تلازمت كتجهيز الغزل للنسيج لئلا يأخذ البعض ما لا يستحقون، على خلاف من يرى جواز ذلك. واختار ابن بركة فسادها، ووافقه الثميني في النيل؛ لأن الأفعال لا تقع فيها المشاركة إنما تصحُّ المشاركة في الأموال.
-
اختُلف في معنى الورود على النار في قوله تعالى: ( وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ) [مريم: ٧١]، هل تدل على الدخول في النار؟ رُوي عن بعض العلماء أنها تدلُّ على الدخول، وأنَّ الجميع داخلها، وقد استند من قال بذلك إلى قوله تعالى: (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ) [هود: ٩٨]. ولكنَّ أكثر الإباضيَّة يفسِّرون ورود النار بالإشراف والاطلاع والوقوف على النار دون الدخول فيها، مستدلّين بقوله تعالى: ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ) (القصص: ٢٣)، وقوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَكَ عَنْهَا بالاستعمال اللغوي في مثل ورود الإبل والطير، وبأنّ النجاة تكون قبل الوقوع. ووجَّه السالمي الخلاف بأن الكلمة قد تكون من المشترك اللفظيِّ، فهي في الدخول في شأن الكافر، والإشراف في حقِّ المؤمن، فلها حقيقتان، أو هو من استعمال الحقيقة والمجاز والجمع بينهما، إذا كانت حقيقة في أحدهما. والواقع أنَّ القولين تسندهما أدلّة نقل ولغة، فلا مانع من الجمع بينهما، بخاصة وأن القائلين بدخول الفريقين يقولون: إنَّ النار تكون برداً وسلاماً على المؤمنين.
-
هو ما خفي عن الإنسان علمه وإدراكه؛ وعرَّفه القطب بقوله: «ما لا يدركه الحسّ، ولا يقتضيه بدلالة العقل»، فلا يمكن القول في الغيب إلَّا بدليل نقليِّ قطعيٍّ في ثبوته، قطعيّ في دلالته.
-
المجمل لغة: المجموع. واصطلاحاً: هو ما لا يفهم به المراد من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. جعل ابن بركة المجمل قسيماً للمفسَّر، واعتبره من ضروب خطاب القرآن فقال: «فالقرآن إنما أنزل بلغة القوم الذين بُعث فيهم الرسول ولاقِ،، وهو مشتمل على ضروب من الخطاب، فمنه المفسَّر الذي يُستغنَى بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يُستغنَى عن معرفة بيانه». وعرَّفه الوارجلاني بأنه: «كلُّ كلام بالعربية لا ينفهم للعرب ظاهره حتّى يرد بيان بمراده». وهو التعريف الذي استقر عليه اللاحقون كالبرادي الذي جعل المجمل والمبهم بمعنى واحد. وجاء تعريف السوفي للمجمل والمبين أن «المجمل كلُّ لفظ لا يُعقل المراد من لفظه، ويفتقر بالبيان إلى غيره، كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أو غيره، ويُسمَّى ذلك تفسيراً له وبياناً». بينما جعل الملشوطي المجمل معنى عاماً يقع على العموم والخصوص والمطلق والمقيَّد. أما البدر الشمَّاخي والسالمي فقد عرَّفاه بأنه ما لم تتضح دلالته. واعتبره السالمي ما احتمل معنيين لم يكن أحدهما بالنسبة إليه أظهر من الآخر، إلا بمرجح من الخارج، وجعله قسماً من المتشابه. وللإجمال أسباب مفصَّلة في كتب الأصول، ترجعها في أصلها إلى دلالات الألفاظ، وأساليب العرب في الاستعمال.
-
هي أن تُخفي البراءة من شخص مشهور بوَلايته عند الناس، ولم يُظهِر معصيتَه التي شاهدتها، فوجب ستر هذه البراءة لعدم توفُّر الشاهد الثانيح احترازاً من أن تقع في حكم القاذف، فتبيح البراءة من نفسك. وهذه البراءة تابعة لبراءة الأشخاص.
-
معركة تُنسب إلى قصر قديم بين طرابلس وقابس، وفيه وقعت معركة بين الأغالبة والإباضيَّة (سنة ٢٨٣ه / ٨٩٦م) وانهزم الإباضيَّة على يد أبي العباس إبراهيم الأغلبي، واستشهد منهم اثنا عشر ألفاً، من بينهم أربعمائة عالم، فكان الحدث سبباً مباشراً لانهيار الإمامة الرستمية بعد ذلك (سنة ٢٩٦ه / ٩٠٨م). ويحمل المصطلح في التاريخ الإباضي معنى حزيناً ومأساوياً.
-
عرّف ابن بركة العربون بأن يشتري الرجل السلعة ويدفع من ثمنها شيئاً، فإن رجع أكمل بقية الثمن، وإلا لم يكن له أن يرتجع من البائع شيئاً. نصَّ السدويكشي في حاشية الإيضاح، والقطب اطفيَّش في شرح النيل، أن هذا البيع لا يجوز ولو أتى المشتري له بالثمن الباقي لأنه عقد لا يحل ويجب على البائع أن يرد له ذلك البعض، وإن لم يرجع في الوقت، وأن يرد الباقي إن أخذه أيضاً. واشترط أحمد الخليلي لجواز البيع أن يكون المبلغ المدفوع قسطاً من الثمن، ولا يستحقه البائع إلا بدفعه العين المبيعة للمشتري.
-
هو إباضيَّة المشرق؛ ابتداءً من مصر فاليمن وعُمان والعراق وحضرموت وزنجبار وخراسان وما والاها. ويطلق عليهم كذلك أهل المشرق. وتطلق هذه المصطلحات في مقابلة مصطلح المغاربة أو أهل المغرب الذي يعني إباضيَّة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس. والذي يبدو من تتبع بعض المصادر، أن بدايات ظهور المصطلح تزامن مع بروز حَمَلة العلم إلى المغرب والمشرق في الساحة الدعوية والسياسية.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)