Your search
Results 1,279 resources
-
كبائر الشرك كلُّ ذنب أخلَّ بالاعتقاد ومن أنواعه: - إنكار ما لا يسع جهله؛ كإنكار وجود اللّٰه تعالى، والملائكة، والنبيين. - استحلال ما حرَّم اللّٰه بنصِّ قطعيّ كالميتة والدم ولحم الخنزير. - تحريم ما أحل اللّٰه بنص قطعي كالبيع والنكاح والأكل والشرب. - إنكار معلوم من الدين بالضرورة كولاية الجملة وبراءتها، والصَّلاة والزكاة والصوم. - جحود حكم قطعيٍّ كالرجم والجلد.
-
مكان اختلى فيه أحد الشيوخ للعبادة بدار ما، ثمَّ تحوَّل إلى مسجد، مثل مسجد الشيخ صالح الإباضي في بني واكين بوارجلان. كما تُعرف في عُرف أهل جربة في تونس بالمساكن الخاصة لطلبة العلم، وكانت تتخذ قرب مسجد الحشان، والذي يُعرف اليوم بمؤسسة أبي مسور اليهراسني، فكان الطلبة يأوون إلى هذه الخلوات بعد انتهاء الدروس لمبيتهم، ولكن لما ضعف الإقبال على الدراسة اضطر شيوخ الحلقات إلى جعلها بيوتاً لتعليم العوام ووعظهم.
-
المحكم لغة مأخوذ من إحكام البناء، يقال: أحكمت البناء، إذا أتقنت وضعه بحيث لا يتطرق إليه الخلل. وفي الاصطلاح يرد غالباً مقروناً بنظيره وهو المتشابه، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تحديد مفهومه؛ وإن كان جمهورهم على اعتباره جنساً يشمل النص والظاهر. وعلى هذا سار البدر الشماخي حيث عرَّفه بقوله: «هو المتضح معناه، سواء كان نصّاً أم ظاهراً». واختاره السالمي. فالنصّ والظاهر يشتركان في عدم الحاجة إلى مفسر، والاستقلال بالإفادة. فإن كان لا يحتمل معنى آخر فهو النصّ، وإن احتمل معنيين وكان ظاهراً في أحدهما فهو الظاهر. فالنصّ والظاهر نوعان للمحكم، والمحكم جنس لهما. وعرّفه القطب اطفيَّش بأنه: «ما يُعلم معناه بظاهره أو بتأويل». أما الوارجلاني فقد جعل المحكم بعض الظاهر، والمتشابه بعض الباطن. والظاهر ما سبق إلى النفوس معناه والباطن بخلافه. واشار ابن بركة إلى اختلاف الناس في المحكم والمتشابه، ثم قال: «والمحكم عندنا - والله أعلم - ما كان حكمه معلقاً بظاهره لا يحتمل وجهين مختلفين». وهذا المحكم مرادف للنصِّ. بينما حدّد السوفي المحكم بأنه ما تأبّد حكمه، وهو مما لا يتطرق إليه النسخ. وهو بهذا شبيه بالمحكم عند الحنفية. وقد تفرّد العوتبي بذكر تقسيم يشمل المحكم والمتشابه، ولكنه شبيه بتقسيم الحنفية. فقال بأن «القرآن مشتمل على ضربين من الخطاب، فمنه المفسر الذي يستغني بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يستغني عن معرفة بيانه، ومنه المحكم الذي يعرفه السامع، ومنه المتشابه الذي يفكر فيه العالم، ومنه ما يحتمل الوجوه التي لا يجوز القطع على شيء منها إلا بدليل يعلم به المراد منها». وكأن يقصد بالمفسر النصِّ، وبالمحكم الظاهر. أما النوع الأخير فلعله المشترك، وهو من أنواع المجمل. والواجب إزاء المحكم هو العمل به نصّاً كان أم ظاهراً، مع مراعاة تقديم النص على الظاهر.
-
النجش أن يزيد الإنسان في سلعة غيره عند البيع وهو لا يريد شراءها ولكن ليراه المشتري فيزيد في الثمن. والناجش في البيع هو الذي يثير الرغبة في المبيع ويخدع المشتري دو أن يقصد الشراء، سواء أعطى أكثر من قيمة المبيع أو مثلها أو أقل ليبني عليه غيره. وأما إذا أراد الشراء فأعطى ثمناً يعجز به غيره فجائز. ولو رأى رجل سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها فهو ناجش ولو أراد النصيحة؛ لأنه ليس من النصيحة إيهام إرادة الشراء وإيقاع المشتري في الضرر. وإن تواطأ صاحب السلعة مع غيره على ذلك اشتركا في العصيان، وكذا إن علم صاحبها بذلك ورضي ولو بلا مواطأة. وقد يختص البائع بالنجش كأن يخبر بأنه اشترى سلعته بأكثر مما اشتراها. واستحسن ابن بركة والشماخي والقطب اطفيَّش أن يكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم بذلك عند الشراء، وكان الفعل عن مواطأة بين الناجش وصاحب السلعة. والمختار عند الإباضيَّة لزوم البيع مطلقاً، وهو ما رجّحه الثميني سواء علم المشتري أم لم يعلم، والناجش والراضي آثمان، وعليهما التنصل من التباعة برد ما زاد في الثمن بسبب النجش. وجاء في الديوان الترخيص بعدم رد الزيادة، ويكفي الناجشَ أن يتوب إلى اللّٰه تعالى.
-
بضم النون. وتسمى النكارية أيضاً. جماعة انشقت عن الإباضيَّة في المغرب الإسلامي زمن الإمامة الرستمية، وسمّيت كذلك لإنكارها إمامة عبد الوهاب بن عبد الرّحمن بن رستم سنة ١٧١ه/ ٧٨٧م. وعرفت باليزيدية نسبة إلى زعيمها أبي قدامة يزيد بن فندين اليفرني. كما أطلق عليها كذلك الشغبية والنَّجوية والناكثة. ويرى بعض المحققين أن النكار فرقة انشقت عن الإباضيَّة، ولها من الخصائص والمميزات ما يجعلها فرقة مستقلة تماماً عن الإباضيَّة؛ إذ إن لها عقائدها واجتهاداتها الخاصة؛ فالصورة السياسية لها تتمثل في مخالفة الإمام عبد الوهاب ومن جاء بعده، ويتجلى مظهرها العسكري في الجيش المستقل الذي أسّسه يزيد بن فندين ثمّ طوّره أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني وحارب به دولة الفاطميين في المغرب، أما الجانب الفقهي فيظهر في آراء شعيب بن المعرَّف وصاحبيه أبي المؤرج السدوسي وعبد اللّٰه بن عبد العزيز الذين لم يرض عنهم الإمام الربيع بن حبيب وشيخه الإمام أبو عبيدة مسلم من قبله، ويتبلور الفكر العقدي لها في الالتزام بما ورد في كتب عبد اللّٰه بن يزيد الفزاري وشروحها، أما الصورة الغائبة عن هذه الفرقة فهي الجانب الحديثي لقول عبداللّٰه بن يزيد الفزاري: «إنما غلبنا أصحابنا الربيع بالآثار». ولا يزال بعض أتباعها إلى الآن في جزيرة جربة بتونس ولكنهم قلة.
-
بتاء ساكنة ونون مضمومة ممدودة وباء مفتوحة مع مد خفيف. لفظ أمازيغي مزابي، مفرد، جمعه «تِنُوبَاوِينْ». يبدو أن «تُنُوبا) أصلها لغة من الكلمة العربية النَّوبة، بمعنى التناوب على إطعام الطعام، وقد اتَّسع استعماله لدى المزابيين ليشمل منافع عدة، يتعاقب عليها أفراد المجتمع في أزمنة وأماكن محددة. «تُنُوبَا» صدقة على سبيل الوقف، تدوّن في سجلات العزَّابة، كما أوقفها الموقف على عقار أو نخلة أو غير ذلك من الممتلكات. وينسحب أساساً في الاستعمال السائد على الطعام الذي يُتصدّق به لقُرَّاء القرآن في مواسم معينة. تعدّه الأسرة في مزاب ووارجلان، وفق مقادير محدَّدة. كما يطلق على هذا النوع من الوقف أحياناً لفظ «ألمَقَبْرَتْ»، أو بقلب القاف كافاً «أَلْمَكَبْرَتْ» في بعض مدن مزاب ووارجلان. ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضاً، بعض الأعمال الخيرية مثل الإنارة العمومية (وبخاصة القائمة على الزيت قديماً)، أو الالتزام بخدمات معيّنة للصالح العام، كالسقاية وصيانة آبار البلد وتجهيزها، وسواقي الغدير في الواحدة وخدمة المساجد. أما بالنسبة ل «تُنُوبَا» الخاصة بمجالس تلاوة القرآن، فتتعدد مواسم تنفيذها حسب أعراف كل مدينة مزابية، وتُعقد هذه المواسم يوم الجمعة، في أحد المصلّيات غير المغطاة، وحديثاً في المساجد. إذ تُوزع تلك الأوقاف والصَّدقات على متعهّدي هذه المجالس بحضور العزَّابة والطلبة «إِيرْوَانْ» وسائر القرَّاء، من الصباح الباكر إلى وقت الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب أو العشاء. وقد اعتُبرت «تُنُوبَا» في العرف العام بمثابة وقف أبدي يُخرجه صاحبه أو ورثته مرَّة كل عام، وهي معلّقة عادة بالعقارات، بحيث إذا بيعت أو استؤجرت، انتقل الوقف إلى المشتري أو المستأجر باتفاق الطرفين، وهذا يعني أنه لا يمنع التصرّف في الاصل ببيع أو هبة أو إرث، ولكنه يشترط على المالك أن يدفع إلى جهة معيّنة بصفة مؤبدة كميّة معيّنة من المواد الغذائية (من طعام - الكسكسي - والسمن واللحم). وكلّ ذلك بمقادير مضبوطة عند الواقف أو الذي أصبح المنزل على عهدته، كما هو مضبوط في سجلات خاصَّة لدى هيئة العزَّابة. ولقد استحدثت «تُنُوبَا» في ظروف المسغبة والفقر المدقع لينتفع بها الطلبة والفقراء. ومن الدارسين من يرجعها إلى عهد أبي عبد اللٰه محمد بن بكر الفرسطائي، مؤسس حلقة العزَّابة، في قهه / ١١م، حيث كان ينتقل في رحلات لنشر العلم، فكان طلبته يُكرمون بالإطعام والإيواء في المكان الذين ينزلون فيه، ليتفرّغوا للمهمة التي جاؤوا لأجلها، ثم تحوّل هذا الإطعام إلى أوقاف قارّة لهم. وفي الأمر تشجيع على لزوم طلب العلم وحفظ كتاب الله. ولقد ظهر سابقاً نفع هذا الوقف اجتماعياً ودينياً واقتصادياً، ولكنه حالياً مدار جدل ونقاش بين الفقهاء في مزاب، بين مجيز لها ومحافظ عليها، وبين من يرى فيها تكليفاً مكروهاً أو تحريماً. سبب تعدّد الآراء في مسألة «تُنُوبَا» راجع إلى أنها شرط علّق بالمبيع فاختُلف في حكمه؛ ففريق يرى أنَّه شرط جائز لأنَّ المشتري يعلم مسبقاً أنَّه سيُنفّذه سنوياً مدى الحياة، مع علمه باختلاف ثمن مقدار الأداء سنويّاً وعدم تحديد المدّة، بينما يرى الفريق الآخر أن عدم تحديد المدّة والثمن يدرج في الجهالة بدليلين: ١ - قول القطب اطفيَّش: «كبيع دار واشتراط سكناها بلا تحديد... أو نحوه مما لا ينضبط».٢ - من شروط الموقوف أن يكون معلوماً وقت وقفه علماً تاماً. ويعزز إشكال كون «تُنُوبَا» وقفاً أو لا، كونها ليست بأصل لأنها من المأكولات، وليست بمنفعة لأنه لا يعلم أصلها، وبالتالي فهي لم تنضبط بتعريف الوقف الذي هو «حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه». ولذلك يرى هذا الفريق أن «تُنُوبَا» ليست وقفاً، إنما هي من قبيل الصدقات. ورغم الاختلاف في المسألة، فإن «تُنُوبَا» لا تزال قائمة إلى يومنا تحت إشراف العزَّابة في أغلب مدن مزاب ووارجلان.
-
السلام مصطلح استعمل لدلالات متعدّدة منها: ١ - اسم اللّٰه تعالى وهو صفة ذات، بمعنى سلامته من النقائص والعجز والآفات والحاجة والشَّبه بالخلق. وهو صفة فعل، بمعنى عدم الجور، وعدم تعذيب المطيع، وأمن المؤمن من عذابه. ٢ - تحيّة اللّٰه تعالى لأوليائه، وتحيّته على رسوله بأن يسمعه إياها بواسطة مثل واسطة الوحي. ٣ - اسم لِوِرْدَيْنِ مشهورين لدى إباضيَّة الجزائر، يُقرآن بعد صلاة الصبح، يتضمنان أذكاراً من القرآن والسُّنَّة وغيرهما، يعبَّر عنهما بالسَّلام الصَّغير والسَّلام الكبير، وينسب الثاني إلى عمِّي سعيد الجربي.
-
عادة الانتقال الجماعي للأُسر في مزاب بالجزائر، بين المدينة والواحة (الْغَابَتْ). ويتمُّ ذلك عادة في نهاية فصل الربيع؛ للتمتّع بجو الواحة اللطيف في فصل الصيف، ويُحتفل لذلك الانتقال بتحضير عصيدة (تَازَمِّيط) تقدم عادة للضيف الزائر في بيت الواحة، كما تُهدى للأطفال أكياس من المكسرات والحلويات، ويسمَّى هذا الانتقال «أَعْمَار)»، أمَّا العودة إلى المدينة «أَلَّأيْ» فيكون في بداية فصل الخريف بعد جني التمور وتهيئتها للادِّخار، ويلبس الأطفال ملابس تقليدية خاصة بالمناسبة، مصنوعة من الصوف، دليلاً على دخول فصل الشتاء ببرده. غير أنَّ هذه العادات قد شارفت على الانقراض في جل مدن مزاب؛ بسبب التوسع العمراني نحو الواحة، واستقرار الناس في مساكن دائمة وتوفر وسائل الرفاه بها.
-
هو التسوية بين اللّٰه تعالى وخلقه، في الذات أو الصفات أو الأفعال، أو وصف الخالق بصفات المخلوق، أو وصف مخلوق بصفات الخالق. وهو من أنواع الكفر والظلم. ينقسم الشرك إلى عدة أنواع بحسب اختلاف الاعتبارات وهي كالآتي: ١ - باعتبار الإيمان والاعتقاد: شرك جحود استناداً إلى قوله تعالى: (وَمَا يَجْحَدُ بِئَايَتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ) [العنكبوت: ٤٧]. وشرك مساواة: التسوية بين اللّٰه وأحد خلقه، مما يخالف كمال اللّٰه تعالى المطلق. فشرك الجحود ينطبق على إنكار اللّٰه تعالى أو إحدى صفاته، أو أفعاله، أو بإنكار قطعيّ معلوم من الدين بالضرورة، أو الجهل به، كأركان الإسلام، والبعث والجنة والنار، أو أحد الأنبياء والكتب والملائكة بعد علمه. ويكون الجحود أيضاً باستحلال محرَّم قطعيِّ، أو تحريم حلال قطعيٍّ. وشرك المساواة هو جعل ندّ لله تعالى في الذات أو الصفات أو الأفعال، قال تعالى عن أهل النار: ( تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٍ مُبِينٍ • إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ) [الشعراء: ٠[٩٨ - ٩٧ ٢ - باعتبار العمل: شرك الطاعة، وهو طاعة الشيطان، قال تعالى: ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَٰنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمٌ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ) [إبراهيم: ٢٢]. وشرك الرياء، ويسمى الشرك الخفيَّ، والشرك الأصغر، وهو عبارد اللّٰه على وجه رياء الناس بها، قال رسول اللّٰه ٣ (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ»". ٣ - وشرك جزئي: هو مصطلح نسبه السالميّ إلى المغاربة، وهو: «ارتكاب كبيرة في العقائد مما عدا خصال الشرك الكلِّيّ من الجحود والمساواة»، ولا تترتب عليه أحكام الشرك. ويسمي البعض الاعتبارات الثلاثة الأخيرة نفاقاً؛ وأجمع الإباضيَّة على أنه لا تلحق صاحبها أحكام شرك المساواة والجحود؛ لأنَّ بعضها ليس سوى معاص وكبائر تصدر عن العبد تقصيراً لا قصداً، ولا يسمُونه مشركاً. وفي هذه الأنواع الثلاثة يظهر التوسع المبالغ في استعمال مصطلح الشرك، إضافة إلى مخالفة قاعدة أتباع الأحكام للأسماء التي يدين بها الإباضيَّة، وواضح بهذا أنهم لم يَعنُوا أكثر من المعنى اللغويّ للشرك.
-
سجود الوهم أو السهو، سجدتان يسجدهما الساهي بعد التسليم من الصلاة أو قبله جبراً لما ضيعه بسهوه. يجب سجود السهو في الصلاة بترك شيء من سُننها كترك التكبير في غير الإحرام، أو ترك تسبيح أو تحميد، أو بتبديل وضعها المأمور به، كما إذا أسرَّ في موضع الجهر، أو جهر في موضع السرَ، أو قام في موضع القعود، أو سلَّم في غير محل التسليم. ومن شكّ أصلى ركعة أم أكثر أو سجد مرتين أم مرة أو ركع أم لا بنى على اليقين وسجد للسهو. الخطأ في القراءة من غير سهو عن شيء من أعمال الصلاة لا يوجب السجود. ومن وقف حيث يحرُم الوقف في القراءة سهواً سجد، وإن تعمد فسدت صلاته. أجاز بعضهم السجود نافلة وإرغاماً للشيطان ولو لغير سهو. إلّا بعد العصر والفجر فإنه لا يجوز السجود إلا للسهو، لعدم جواز التنفل بعدهما. وقال أحمد الخليلي: «وذهب بعض علمائنا المتأخرين إلى ترك السجود مخافة أن يعتقده العوام من نفس الصلاة، وعلى هذا استقر العمل عندنا». لا يجبر سجودُ السهو ترك الفرض في الصلاة، بل تفسد الصلاة بتركه إن لم يذكره المصلي حتى شرع في العمل التالي؛ حيث يفوته الرجوع إلى ما ترك. واختلفوا فيما يقال في سجدتي السهو بناءً على الخلاف على كونهما جبراً للصلاة أو استغفاراً من السهو، فمن قال أنهما للجبر قال يقول فيهما: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً ويسلم منهما كما يسلم من الصلاة ويكررهما بتكرار السهو في الصلاة. ومن قال إنهما اسغفار قال يقول: «أستغفرك اللهمَّ مما كان مني» ثلاثاً، فإذا رفع قال: «صلّى اللّٰه على نبيِّنا محمد وآله وسلم»، ولا يكررهما بتكرر السهو. والمختار في المذهب أن سجود السهو يكون بعد التسليم مطلقاً، وذهب البعض إلى التفصيل، فقالوا: إن كان لنقص فقبل السلام، وإن كان لزيادة فبعده. وهو ما يراه أحمد الخليلي. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن السجود على من سها سواء كان إماماً أم مأموماً وليس على أحد أن يسجد لسهو أحد؛ فإن سها المأموم فعليه أن يسجد لسهوه، ولا يرفع ذلك عنه الإمام. وإن سها الإمام فعليه السجود دون غيره. وإذا لم يسجد الإمام لسهوه فليس على المأمورين شيء وصلاتهم تامة. ورجّح أبو سعيد وهو ما اختاره أحمد الخليلي، أن الإمام إذا سجد للسهو قبل التسليم سجد المأمومون معه لارتباط صلاتهم بصلاته، ووجوب متابعتهم له، وإن سجد بعد الصلاة لم يكن عليهم سجود، ويجوز لهم إن أرادوا. واختلف فيمن جمع بين صلاتين وسها في الأولى منهما، والراجح أن يسجد بعد التسليم من الأولى. من نسي أن يسجد بعد التسليم من الصلاة وهو لا يزال في مصلاه، فليسجدهما حين يذكرهما، ولو تكلم قبلهما. أما إذا ذكرهما بعد الخروج من مصلاه فليسجدهما بعد صلاة أخرى ولو كانت نفلاً. واختار البعض منهم الشماخي والقطب اطفيَّش أن يركع ركعتين ثم يسجدهما.
-
المذهب في الاصطلاح اسم للطريق الذي بانت به كلُّ فرقة في الفروع ومسائل الاستنباط والقياس. وليس في المذهب قطع عذر المخالف، ولا تفسيق ولا تكفير. والمصيب في تلك المسائل واحد غير معيَّن. وقد مثَّلوا للمسائل التي تختلف فيها المذاهب ممَّا لا يقطع فيه العذر، برفع اليدين في الصلاة، قال القطب: ولو كان ذلك خطأ. وفي بيان اعتبار الإباضيَّة للمذهبية قال السالمي: «ليس لنا مذهب إلّا الإسلام، فمن ثمَّ تجدنا نقبل الحقَّ ممن جاء به، وإن كان بغيضاً، ونردُّ الباطل على من جاء به، وإن كان حبيباً، ونعرف الرجال بالحقِّ، فالكبير عندنا من وافقه، والصغير من خالفه، ولم يشرِّع لنا ابن إباض مذهباً، وإنما نسبنا إليه لضرورة التمييز، حين ذهب كلُّ فريق إلى طريق، وأمَّا الدين فهو عندنا ما لم يتغيَّر».
-
المراقب في النظام الاجتماعي العُماني، على نوعين: مراقب السوق، ومراقب الزراعة. أما مراقب السوق، فوظيفته ملاحظة البضاعة المعروضة وسلامتها من الفساد والغش، ومنع تلقي الركبان، ومنع جميع البيوع المحرمة، وذلك من نظام الحسبة المعروف في الحضارة الإسلامية. وأما مراقب الزراعة، فوظيفته مراقبة العمل الزراعي، ومنع المزارعين من الإهمال بحثّهم على الاعتناء بزراعتهم، وتقديم العون المادي والمعنوي لهم، ومنع الغش والمحافظة على الأموال (النخيل) من الحيوانات السائبة، ومنع السرقات من أموال الناس؟ يبدو أنّ المصطلح ظهر في بهلا عهد أبي زيد الريامي (ت: ١٣٦٤ه/ ١٩٤٤م).
-
ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة من أقسام الولاية والبراءة عند الإباضيَّة، هكذا سمّاها المشارقة، وأما المغاربة فقد سمّوها ولاية المنصوص عليهم بالخير، وبراءة المنصوص عليهم بالشر. ويُقصد بها ولاية من نزل في حقه بشارة بالخير، ورضا اللّٰه تعالى عنه، والبراءة ممن نزل في حقّه وعيد بالشقاء من اللّٰه تعالى، على أن يثبت ذلك بنصِّ قطعي متناً ودلالة، سواء ذكر باسمه أو بكنيه أو بوصفه؛ فلا يجوز الشكُّ في سعادة وولاية الموصوفين بالخير والصلاح في الكتاب والسُّنَّة القطعية، ولا يجوز الشك في شقاوة وبراءة الموصوفين بالشر والطلاح فيهما، وإن لم يصرّح بأسمائهم.
-
إزالة حكم سابق بشرع متأخر عنه؛ لولاه لكان ثابتاً. ويشترط في النسخ أن يقع على حكم ثبت بالشرع؛ فرفع الحكم العقلي، أو ما ثبت بالبراءة الاصلية، أو بشرع سابق لا يسمّى نسخاً؛ إلا ابن بركة الذي سمى بعض الأحكام التي أبطلت عادات الجاهلية نسخاً. ويشترط في الناسخ أن يكون منفصلاً ومتأخراً عن المنسوخ، وأن يرفع الحكم السابق كلّية؛ فالاستثناء والغاية والتخصيص لا تعتبر نسخاً. أجاز الإباضيَّة نسخ الحكم دون التلاوة اتفاقاً. كما أجاز جمهورهم نسخ التلاوة والحكم معاً، ونسخ التلاوة دون الحكم، خلافاً لبعض أئمة عُمان الذين توقفوا في الأول ومنعوا الثاني. كما لا يجوز عندهم التناسخ في الأخبار؛ ومن زعم ذلك فقد أشرك بالله؛ إذ لا يصحّ أن يقول اللّٰه تعالى عن شيء أنّه يكون ثم يقول لا يكون. ولو أجزنا ذلك للزم نسبة الكذب إلى اللّٰه تعالى. وأضاف الوارجلاني والبدر الشماخي عدم جواز النسخ في الأمور العقلية؛ لأنّ الشرع لا يأتي بخلافها. يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسُّنَّة بالسُّنَّة، ونسخ السُّنَّة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسُّنّة، وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد بالمتواتر. ولا يجوز نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الآحاد، خلافاً لابن بركة. كما لا يجوز نسخ النصّ بالقياس لقطعية الأول، وظنيّة الثاني. ويجوز نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء أصله المنطوق، كما يجوز العكس. ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله المنطوق، وبدونه، لا يجوز نسخ الأصل دون المفهوم.
-
عرّفه الوارجلاني بأنه «ما في تركه ثواب وفي فعله عقاب، أو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله». وذكر ابن بركة والبرادي والبدر الشماخي: أن الحرام ما اقترن بطلب تركه أو النهي عن فعله عقاب. وقال السالمي: «الحرام ما منع تناوله نصّ أو إجماع أو قياس جلي)». ويفيد كلام السالمي أن الإباضيَّة يخصون الحرام بما ثبت بدليل قطعي، وما ثبت بالدليل الظني يسمونه مكروهاً كراهة تحريم، مثل تحريم لحوم الحمر الأهلية الثابت بأحاديث آحادية. وموقف الإباضيَّة هذا شبيه بموقف الحنفية، بينما يرى جمهور الأصوليين أن الحرام ما ثبت بالدليل الشرعي قطعيّاً كان أم ظنّيّاً. ويرى البدر الشماخي بأن الحرام مراتب، فبعضها أشد حرمة من الأخرى، حيث قال: «وبعض الواجبات كمعرفة الباري أوجب من بعض، كالصلاة مثلاً، وكذا المحرمات فقس». والأصل في الحرام أنه كبيرة حتى يقوم الدليل على أنه صغيرة.
-
بيع العينة من بيوع الذرائع؛ أي: التي يتذرَّع بها إلى الحرام؛ لأن أحد المتبايعين إنما يريد العين التي يقصد اقتراضها، ولا حاجة له في المبيع. من صوره أن يحتاج الرجل إلى المال فيشتري من رجل عيناً بمبلغ لأجل محدد، ثم يبيعه تلك العين بسعر أقل حاضراً، فيكون قد أخذ منه المال ليرده بزيادة إلى أجل، وهو عين الربا، وما ذلك البيع الصوري إلا حيلة لاستباحته. يرى الإباضيَّة حرمة هذا البيع، وإن لم يكشف أصحابه عن قصدهم إلى الربا ما داموا قصدوه، قال القطب اطفيَّش: «والذي عندي أنه لا يحكم عليهما بأن ذلك ربا إلا إن ظهر أنهما قصدا الربا، ويُسمَّى ذلك في عرف بعضهم قلابات، وليس بيع الذريعة مختصاً بالسلعة، بل يتصور في سائر العروض». ويذهب الخليلي إلى القول بأن البيع بتلك الطريقة غير مباح، وإن لم تصحبه نيَّة سيئة؛ لأن العرف وقرائن الحال تكفي للحكم عليه، سداً للذرائع ومنعاً من اتخاذ الوسائل المشروعة سبيلاً لأغراض محرمة. ومن صور بيع العينة أيضاً أن يبيع سلعة بعشرة نقداً ثم يقول للمشتري أقلني وأزيدك عشرة أخرى إلى أجل. قال الشمَّاخي: «فإنه متَّهم في هذا أن يكون أخذ عشرة بعشرين إلى أجل، وإنما أدخلا السلعة والإقالة بينهما توصلاً إلى ذلك». والتوبة من بيع الذريعة تكون بنقص البيع ورد الزيادة.
-
النازلة، وتجمع على نوازل. هي: ما طرأ على الناس من المستحدثات مما لم يكن في الكتاب ولا في السُّنَّة ولا في آثار المسلمين؛ فيضطر العلماء إلى الاجتهاد وإيجاد الحكم الشرعي المناسب لمقاصد الشريعة العامة، وأهدافها الكلِّيّة. ولقد تميَّز الإباضيَّة بالظهور المبكر لكتب مستقلة في النوازن، مثل: «نوازل نفوسة في أحكامهم ومسائلهم في الحلال والحرام»، الذي لا يزال مخطوطاً، وهو كتاب يتضمن أجوبة على أسئلة أرسلها أهل نفوسة في القرن الثاني والثالث الهجريَّين إلى عدة مشايخ، كالإمامين الرستميَّين عبد الوهاب بن عبد الرّحمن، وابنه أفلح (حكما ٢٥٨ - ١٧٧ه / ٨٧١ - ٧٩٣م)، واللذين لهما أيضاً أجوبة مستقلة في نوازل عصرهم، تقع في سبعة أجزاء.
-
حفرة عميقة واسعة تُصقل من الداخل جيداً وتحكم أبوابها. وتُستعمل عموماً لادخار المؤن، حيث يدَّخر فيها عريف الطعام من العزَّابة بعض المؤن الغذائية لينفق منها على إيروان وطلبة العلم. وقد يعني هذا المصطلح في العمارة المزابية قبواً يُقام تحت الأرض يُطلق عليه في اللهجة المزابية لفظ «تَمَطْمُورْتْ».
-
الكتاب المعرَّف بأل العهدية في اصطلاح إباضيَّة المشرق، هو كتاب الجامع لابن بركة عبد الله بن محمد (ق٤ه / ١٠م)، ويقصد به أيضاً ديوان العزَّابة عند إباضيَّة المغرب، وقد يعرّف هذا الديوان بالإضافة فيقال كتاب أبي عمران، لأنه هو الذي خطه بيده فنسب إليه.
-
مصطلح يستعمل في المصادر العُمانية تحديداً ويعني أبناء الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (حكم ١١٩٨ - ١١٥٤ه / ١٧٨٣ _ ١٧٤١م) سعيد وسلطان، وقيس ومحمد، وهلال، وطالب. ولعل أصل هذه التسمية يعود إلى كون ثاني هؤلاء الأبناء في الحكم، لم يكن إماماً وإنما سلطاناً، لاختلاف نوع البيعة العامة التي عُقِدت له، واستمرّ الحكم سلطانياً إلى يومنا هذا.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)