Your search
Results 1,279 resources
-
المكر في اللغة هو الاحتيال والخديعة، إلا أنه في حق اللّٰه تعالى يؤوَّل بما يليق بالعدل الإلهي، واستحالة الظلم منه، فيعني استدراج العبد بالنعمة والصحة، فلا يشكر، فيأخذه بغتة. ويعني العقوبة والجزاء اللذين يلحقان العاصي من حيث لا يحتسب، كما يقول تعالى: ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ) [الأنفال: ٣٠]، يقول وعبَك : ( فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ) [الأعراف، ٩٩].
-
رباني الأمّة هو أعلمها وأكثرها ورعاً، وقد أطلق المصطلح في القرنين ١ و ٢ه/ ٧ و٨م، ولم نجده بعد ذلك في القرون التالية. كمثال لذلك نجد في بعض المصادر: «لما مات ابن عباس قال جابر: مات رباني هذه الأمة، ولما مات جابر قال أبو عبيدة: مات رباني هذه الأمّة).
-
القطع بتر اليد أو الرجل أو كلتيهما، عقوبةً للسارق أو المحارب. شرع القطع في السرقة حفظاً للأموال. ولا قطع إلا بشرط أن يأخذ المالَ بالغٌ عاقلٌ، من حرز، بلا شبهة له فيه؛ فلا يُقطع المجنون، والصبي، ومَن أخذه من غير حرز، أو من حرز أبيح له الدخول إليه، كخديم يدخل على الحرز، وساكن حيث الحرز مع مالكه، ولا عبد من مال سيده، ولا أب من مال ولده، واختلفوا في الزوجين، ولا مضطر بالجوع، وكذلك غريم من مال غريمه وذلك للشبهة. ولا قطع في زمان المسغبة، لقيام الشبهة في تمام الجناية في هذه الأحوال. كما لا قطع في الحرب خوفَ الفتنة وتفرُّق الصف، مما يفتح باب الهزيمة على المسلمين. ولا قطع إلّا فيما قيمته أربعة دراهم فأكثر على المختار، وهو مذهب الإباضيَّة. وإن صحّت السرقة بإقرار الجاني، أو شهادة، قطعه الإمام ولو شريفاً. وتُقطع يمنى السارق من رسغه، كما فعل رسول اللّٰه للالظي والخلفاء، وهو مجمع عليه؛ وذلك لأن البطش بالكف. وإن عاد فالرجل اليسرى، وإن عاد فاليد اليسرى، وإن عاد فالرجل اليمنى، وإن عاد ضرب وحبس، حتى يتوب أو يموت. ولا يُزادُ شيء عن حدِّ القطع، فإن قطع أكثر من ذلك ضمنه القاطع. والمذهب فيمن قُطع، أنَّه يغرم ما سرق؛ إذ القطع لا يسقطُ به الغرم؛ لأن الغُرم حق المخلوق، والقطع حقّ لله تعالى، شُرع ردعاً عن السرقة. وشرع القطع أيضاً في الحرابة، لمن أصاب الأموال ولم يقتل؛ فتقطع يده اليمنى من الرسغ، مع رجله اليسرى من المفصل.
-
بضم الهمزة وفتحها. يطلق على كل فرد أو أسرة أو جماعة غير أصليَّة تنتقل إلى إحدى القرى سواء من مزاب أو من خارجه فيتم دمجها ضمن إحدى العشائر الأصليَّة في تلك القرية بعد مدة محددة يضمن فيها السكان ولاءها واستقامتها. وبدخول الوافد أو النزيل في العشيرة يصبح مثل غيره من أصحابها تماماً في الحقوق والواجبات بما في ذلك رئاسة العشيرة.
-
اختلف المتكلمون في أوّل ما يجب على الإنسان، واختار الإباضيَّة أنَّ أوَّل الواجبات معرفةُ اللّٰه تعالى وتوحيده، لا التفكُّر، ولا الشكُّ، ولا النظر. ويقول السالمي: «اعلم أنه أول ما يجب على المكلف أن يعلم أن له صانعاً صنعه، وأنه هو الإله، وأنه ليس كمثله شيء».
-
هو التعرّض للناس، وسؤالُهُم عرض ما عندهم من اعتقاد في المسائل الخلافيَّة. وقد يؤدِّي الاستعراض إلى الإذاية في النفس والعِرض والمال. يُنسب الاستعراض إلى فرق الخوارج، واتُّهم به الإباضيَّة جهلاً، بل هم يحرِّمونه، ويتبرؤون من مرتكبيه، وقد يصل الحكم على المستعرضين إلى حد الحرابة: (إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ) [المائدة: ٣٣].
-
هو عام ٩٠٦ه / ١٥٠٠م، وقعت فيه حرب بين الإباضيَّة الوهبية ومستاوة النكّاريّة بجزيرة جربة، في مكان يسمى السبخة يقع بين «مستاوة» المعروف بالسوق القبلي وحصن القشتيل، CASTEL.
-
الحد لغة: ما يميز الشيء عن غيره. استعمل عمرو بن جُميع مصطلح حدّ الدين للدلالة على ضبط استعمال جميع جهات الدين، ولتسهيل استيعابها حصرها في ثلاثة أمور هي: - معرفة ما لا يسع الناس جهله طرفة عين، وهو التوحيد. - فعل ما لا يسع الناس تركه، وهو جميع الفرائض. - ترك ما لا يسع الناس فعله، وهو جميع المعاصي.
-
هي عِلْمُ اللّٰه تعالى بخواتم أعمال العباد، ومآلهم في الآخرة إلى الجحيم، وسخطه تعالى عليهم، وعدم نصرته لهم، وعداوته لهم. فالله تعالى معاد أعداءه منذ الأزل، فيخذلهم ولو كانوا صالحين في الظاهر، لعلمه بعاقبتهم. وقد يصرّح اللّٰه تعالى بذكر بعض أعدائه في القرآن الكريم. وهو ما يندرج ضمن براءة الحقيقة.
-
مفرد، جمعه بيادير. لفظ يُطلقه العُمانيون على الفلّاح أو الرجل الذي يقوم برعاية النخيل لغيره، وكل ما يتعلق بها، من سقي وتأبير وإزالة سعف يابس وجني تمر. والبيدار في أرض الوقف لا يأخذ مقابل عمله أجراً نقدياً في الغالب، وإنما يكون عذق تمر واحد من كل نخلة، أما بقية الغروس الأخرى والمزروعات، فإن الأمر يعود فيها إلى الاتفاق بينه وبين وكيل بيت المال. وعملية الاعتناء بالنخيل تسمَّى بيدرة. ويقابل لفظ البيدار في مزاب - الجزائر - لفظ «أخَمَّاسْ» مع اختلاف طفيف في مقابل عمله. إن كان البيدار عاملاً بأجرة معلومة، لم يجب عليه زكاة الثمرة، وإن أخذ من غيره نخلاً لإصلاحه وأكل غلَّته، أدَّى زكاته.
-
الإثم هو الذنب المتعمَّد الذي يُستحقُّ عليه العقوبة، قال تعالى على لسان ابن آدم: ( إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوَاَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا الظَّٰلِمِينَ ) [المائدة: ٢٩] وبين الذنب والإثم عموم وخصوص، فكلُّ إثم ذنب وليس كلُّ ذنب إثماً، يقول السالميُّ: «إنَّ الذنب مطلق الجرم، عمداً كان أو سهواً، بخلاف الإثم فإنَّه ما يستحقُّ فاعله العقاب، ويختصُّ بما يكون عمدأ». وقد يرد الإثم مرادفاً للخطيئة وللذنب وللوزر، حسب سياق النص. والآثام في قوله تعالى: (... وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) [الفرقان: ٦٨]، هو جزاء الإثم.
-
نسبةً إلى الحارث بن تليد الحضرمي، وعبد الجبار بن قيس المرادي، اللذينحاولا تأسيس أول إمامة إباضيَّة في المغرب الإسلامي سنة ١٣١ه / ٧٤٨مبثورتهما على الوالي الأموي بطرابلس الغرب إلياس بن حبيب الفهري، لكنلم يتمّ لهما ذلك، فوجدا مقتولين، وسيف أحدهما مغروز في جسم الآخر، بعدأن عُين أحدهما إماماً، والآخر قاضياً له، فذهل الإباضيَّة ولم يدروا أي حكميتخذون: الولاية لكليهما، أم البراءة، أم ولاية أحدهما والبراءة من الآخر، أمالوقوف؟! لعدم ثبوت القاتل من المقتول، ولعل القاتل يكون غيرهما.فأثار هذا الوضع جدلاً وفتنةً كبيرةً في أوساط إباضيَّة المغرب كاد يمزّقوحدتهم الاجتماعية والسياسية، لكنه أثرى الفكر الكلامي والسياسي عندالإباضيَّة فيما بعد. واضطر علماء المغرب إلى استفتاء علماء من المشرق،منهم الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبو مودود حاجب الطائي، واستمرالجدل حتى جاءت مبايعة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السّمح بالإمامة عام١٤٠ه / ٧٥٧م. فاشترط على المبايعين عدم ذكر مسألة الحارث وعبد الجبار،لأنّها لا تؤدي إلّا إلى تصدع الوحدة لا غير. "ومنذ ذلك التاريخ انتهى التاثير السلبي لهذه المسألة على إباضيَّة المغرب.
-
هو ما لا يتَّفق وجوده، ولا يستقيم كونه، ولا يُتصوَّر في العقل وجوده؛ ويقابله الواجب. والمستحيل في حقّ اللّٰه تعالى كلُّ نقص وضدًّ لصفات الكمال. ويجب على المؤمن أن يعتقد استحالة اتِّصاف اللّٰه تعالى بتلك الصفات؛ لأنَّها تُناقِضُ خصائص الألوهيَّة. والصِّفات المستحيلة في حقِّ اللّٰه تعالى من أقسام الصفات باعتبار الوجوب والاستحالة والجواز.
-
فن صوتي يؤدَّى على إيقاع مجاذيف القارب الذي ينقل الأشخاص من السفينة الراسية بعيداً عن الشاطئ، في البحرية العُمانية. يكثر في هذا النوع من الفن ذكر اللّٰه حمداً وشكراً على سلامة العودة.
-
الحقُّ لغة: الثابت بنفسه الذي لا يزول بأيِّ سبب من الأسباب، ولا يسوغ إنكاره. واصطلاحاً: ما ثبت من اللّٰه تعالى، وما علم من دليل قطعي. وهو قسمان: حق الله، وحق العباد. حق اللّٰه ما تعلَّق به النفع العام للناس، ونُسب إلى اللّٰه لعظم خطره وشمول نفعه، وتندرج تحته الحدود والزكوات والكفَّارات، أما حق العبد فتتعلق به مصلحة خاصة لشخص أو فئة محدودة من الناس. ولكل حقٍّ مميزاته من حيث الثبوت وطرقه، والإسقاط وموجباته. فحقوق العباد تقبل الصلح والإبراء والإسقاط، أما حقوق اللّٰه فلا تقبل ذلك. وليس في باب الحقوق خصوصية للإباضيَّة إلا من حيث تعلُّق الجزاء الأخروي بأداء حقوق العباد وعدم التفريط فيها مهما هانت، ومن ذلك قوله عَليلِ في حديث أَنَسِ بن مَالِكِ: («مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيِنِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ»". فالتوبة واجبة على الفور عمَّا صدر من الانسان من ذنوب وتقصير في حقِّ الله، أو تفريط أو اعتداء على حقوق العباد. والحقُّ لا يتعدَّد؛ لأنه كالعلم في الجزم، ومطابقته للواقع؛ ومن هنا فكلُّ ما طريقُه الاعتقادُ دون العمل لا يجوز أن يكون الحقُّ إلّا في واحد منه؛ لأنَّ القطعيَّات من أصول الدين لا يجوز القول فيها بغير مقتضى الأدلَّة القطعيَّة، من كتاب وسُنَّة وإجماع، يقول القط: «والحقُّ في الأصل في واحد ومع واحد، والفرع الحقُّ فيه مع واحد وفي واحد، ولا يضيق على الناس خلافُه».
-
السترة ما يغرز أو ينصب أمام المصلّي من عصا أو غير ذلك أو ما يجعله المصلّي أمامه لمنع المازّين بين يديه. وقد جاءت الأحاديث في الأمر باتخاذ السترة، كأن يصلّي المصلّي إلى جدار أو سارية، أو ينصب عوداً، أو يضع شيئاً مرتفعاً أمام موضع سجوده. يجوز عند الإباضيَّة ان يتستر المصلّي بخط إن لم يجد شيئاً شاخصاً، وهو قول الشافعية والحنابلة ومتأخري الأحناف. واختلفوا في حدود السترة فرجح القطب اطفيَّش أنها ثلاثة أذرع، وأوصلها الشماخي في الإيضاح إلى خمسة عشر ذراعاً.
-
حريم المسجد يأتي على معنيين: ١ - مسافة واقية لمنع الضرر بالمسجد مما قد يؤدي إلى هدمه أو انهيار جزء منه أو الإساءة إلى عمَّاره. وقد اختُلف في مقداره إلى عدة أقوال. ٢ - حيز مكاني يمنع إحداث مسجد آخر فيه، لئلا يضر الأول بعمارة الثاني. وحدود قدر ما يسمع الرجل أذان المؤذن فيتوضأ في بيته، ثم يذهب إلى المسجد فيدرك الصلاة مع الجماعة، فإن لم يدرك جاز لأهل ذلك الحي أن يبنوا له مسجداً. وهذا الاختلاف في تقدير حريم المسجد، مرجعه الاختلاف في تقدير المصلحة وقياس الضرر، وذلك غير منضبط بنصِّ.
-
بفتح الهمزة والتاء والقاف، يُجمَع على إتاق. الأبنية التي تُستحدث فوق سواقي الأفلاج بعُمان. واللفظ غير مستعمل اليوم كما أنه غير معلوم الأصل.
-
كل ما له رب، فيقال: مال مربوب؛ أي: مملوك. ويستعمله العُمانيون عند إطلاقه في النخيل بخاصة.
-
الحُلِيّ ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة، وتتحلّى به. وتجب الزكاة في الذهب والفضة بالنصِّ والإجماع، إذا بلغ النِّصاب، وكان معداً للكنز أو النماء. والخلاف في ما تتحلَّى به المرأة مما لم يعدّ للكنز والادخار. يرى الإباضيَّة وجوب الزكاة فيه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان مستعملاً أم مدَّخَراً، أم معاراً. على خلاف من يرى عدم الزكاة فيه إن كان مستعملاً أو معاراً. ومن أدلتهم عموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) [التوبة: ٣٤]. وعموم الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة. وأجابوا عن الأحاديث والآثار المسقطة لزكاة الحلِّي بأنها ضعيفة ومعارَضة بعمومات الأدلة الصحيحة. وقالوا: إن القاعدة التي استند إليها المانعون لزكاة الحلي وهي أن الزكاة تجب فيما كان نامياً من الأموال دون ما لا يصلح للنماء، قاعدة غير متفق عليها، والمسائل المختلف فيها يرفع خلافها بالرجوع إلى القواعد المجمع عليها لا المتنازع فيها.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)