Your search
Results 1,279 resources
-
أثر يحدثه اللّٰه تعالى في قلب العبد، يبعثه على الفعل أو الترك، ويظهر في العقائد، وفي أعمال القلوب الباطنة. والخاطر نوعان: - خير يكون عقب اجتهاد وطاعة إكراماً، فيُسمَّى هداية وتوفيقاً، ولطفاً وعنايةً، ودليله قوله تعالى: (وَٱلَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدى ) [محمد: ١٧]. - شر، ويكون عقب ذنبٍ، وإهانةً وعقوبةً، فيُسمَّى خذلاناً وإضلالاً.
-
إذا ذكر الساحل في كتب السير المغربية، فيُعنى به غالباً: المناطق التي تحيط بخليج سَرْت وخليج قابس بإفريقية. وهي التي كانت آهلة بالإباضيَّة زمن الرستميين في القرن ٢ و٣ه / ٨ و٩م، ثم لقرون عديدة بعد ذلك..
-
الباطل ضد الحقِّ، ويشمل الكذب والكفر والظلم والتعدي وما لا يكون مشروعاً، كما يطلق على ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق. أما اصطلاحاً: فهو ما وقع على غير ما أمر الشرع، أو ما نهى عنه. والفعل، بالنظر إلى حكمه، تعتريه أوصاف الصحة والبطلان؛ فالصحيح ما اعتدّ به الشرع، وترتبت عليه الثمرة المقصودة منه، كحلّ الانتفاع في البيع، والوطء في النكاح، والإجزاء في العبادات. والباطل هو الفعل الذي يخالف وقوعه الشرع، ولا تترتب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات، وذلك لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقاده أو وصف من أوصافه المطلوبة. والبطلان والفساد مترادفان عند الإباضيَّة والجمهور خلافاً للأحناف. قال السالمي: «والباطل مرادف للفاسد عندنا». يرى جمهور الإباضيَّة بطلان ما نهى عنه الشرع، إلا أنه لا تلازم بين بطلان التصرف في أحكام الدنيا، وبين بطلان أثره في الآخرة، فقد يستكمل التصرف أركانه المطلوبة، لكن يقترن بما يبطل ثمرته في الآخرة. لذلك فهم يقولون في مثل هذا: «عصى وصح»؛ كالطلاق الواقع في حيض أو نفاس يصح مع ثبوت إثم المعصية، وكصحة رفع الخبث بالماء الحرام مع الإثم. وعقد البيع أو النكاح وقت النداء للجمعة، قال البعض: ينعقد العقد وعصى العاقدان. ومال السالميُّ إلى القول بعدم بطلان المنهي عنه ولا فساده، قال في شرح طلعة الشمس: «النهيُّ لا يقتضي الفساد مطلقاً، وإن اقتضاه في بعض المواضع فذلك إنما هو لدليل خارج عن النهيِّ لا لنفس النهي)».
-
عرَّفه السالمي بأنه: «الذي يتوقف عليه وجود الحكم وينتفي الحكم بانتفائه». وفي عرف الفقهاء: الشرط هو إلزام الشيء والتزامه. الريّ وللإباضية اهتمام متميز بالشروط في باب العقود، وقد فتحوها واسعة للمتعاقدين ما لم تصادم نصاً أو تهدم قاعدة، من تحليل حرام، أو تحريم مباح، واستندوا إلى حديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»". فأثبتوا الشرط في البيع ما لم يكن حراماً ولم يخالف مقتضاه أو يتضمن غرراً أو جهالة. لكن اختلفوا في شرطين في بيع، فقال الإمام الربيع بن حبيب ببطلان الشرطين وثبوت البيع، وذهب غيره من علماء المذهب إلى بطلان الشرطين والبيع جميعاً. وفي باب النكاح يمكِّنون المرأة من اشتراط ما تراه محققاً لمصلحتها، ما لم يخالف مقتضى العقد، فإن خالفه بطل الشرط ولزم النكاح، وإن لم يخالف المقتضى كأن تشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقاً بمعلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك من كل شرط لا يحرم حلالاً أو يحلل حراماً جاز، وهي على شرطها ما لم تبره منه.
-
عرف الأكثرون الرشوة على أنها ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. وهي بهذا المفهوم محرّمة على الآخذ والمعطي معاً لورود اللّعن في حقّهما. لكن من استقراء الأحكام المتعلقة بها يمكن تعريفها بأنها ما يعطيه شخص لذي سلطة بغية تحقيق مأرب أو قضاء حاجة. وقد اختلف العلماء في حكم من تيقن أن الحق له، هل يجوز له أن يرشي الحاكم ليأخذ له حقه إذا كان لا يأخذه له إلا برشوة، فذهب الأكثرون، منهم: جابر بن زيد، والجناوني وابن أبي مسور إلى الجواز ولو حرم على الجائر الأخذ، لأن ما يعطيه إنما أعطاه على إنفاذ الحق وعلى تخليص ماله، وإلى هذا الرأي مال القطب اطفيَّش، وإبراهيم بيوض وبكلّي. ذهب البعض إلى عدم الجواز لأن في إعطائه الرشوة تقريراً للجائر على الجور والباطل. والهدية جائزة بين الناس، البار والفاجر والغني والفقير والأقرب والأبعد إلا الهدية في معصية كالمعونة على الظلم. والهدية للحاكم تعتبر رشوة، إلا إن تيقن خلوص نية المعطي من أي غرض سوى الإهداء.
-
هو الفسق، والعصيان، وفعل الكبائر، ويسمَّى كفرا دون كفر، وكفر نفاق، وكفر فسق، وكفر أفعال. وصاحبه فاسق ومنافق. ولا يخرج صاحبه من الملّة التي دخلها بالإقرار، ولكنّه استحقَّ اسم الكفر لمخالفته مقتضى الإيمان بإتيانه الكبيرة، ومقابلة نعم اللّٰه - التي سخَّرها له - بهذه المعصية. ومن الأدلة المعتمدة في إطلاق هذه التسمية على مرتكب الكبيرة: - قوله تعالى المعتمدة في إطلاق سيدنا سليمان ايال: (هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ) [النمل: ٤٠]، فالشكر هو الوفاء بحقِّ النعمة، والكفر إذن هو التقصير في حقِّ النعمة. - وقوله تعالى: ( وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ) [المائدة: ٤٤]. - وقال : « لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُهُ لِلصَّلَاةِ»". وللكافر كفر نعمة أحكام الموحّدين؛ حيث يحرم دمه وماله وعرضه ويصلّى خلفه، ويزاوج، ويوارث، ويصلَّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين... إلَّا أنَّه لا يتولّى، ويعتقد أن مصيره الخلود في النار إن مات مصراً.
-
يعرِّف الإمام السالميُّ الأبد بأنَّه: «استمرار الوجود، وعدم الغاية فيما يستقبل». والاختلاف واضح بين أبديَّة الخالق وأبديَّة المخلوق؛ فالأولى ذاتيَّة لا زمانيَّة ولا مكانيَّة، متضمَّنة في قوله تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ ) [الحديد: ٣]، والثانية نحصل بإرادة اللّٰه تعالى؛ كأبديَّة الجنَّة والنار وما فيهما، لقوله تعالى: (خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) [الجن: ٢٣]، [البيِّنة: ٨].
-
تكتل قبلي سياسي، ظهر في أواخر عهد اليعاربة، ينسب إلى محمد بن ناصر الغافري الذي واجه الهناوية. وسبب الاختلاف جاء بعد تعيين سيف بن سلطان اليعربي إماماً في الدولة اليعربية، وهو صبي، فرفض الفقهاء إمامته وتحمس له اليعاربة ورؤوس القبائل، ومنهم محمد بن ناصر الغافري العدناني، فاستمر هذا الصراع إلى عهد البوسعيديين، وكان السبب الأساس في سقوط دولة اليعاربة. لقد بدأ استعمال لفظ الغافرية منذ القرن ١٢ه / ١٨م، فبعد نشوب الصراع الداخلي حول الإمامة، انحازت بعض القبائل التي تسكن عُمان إلى الزعيم لقبلي: محمد بن ناصر، وقد انحازت إليه قبائل المنطقة الشمالية وقبائل نزار، بينما انضوت قبائل المنطقة الجنوبية من عُمان لخلف بن مبارك الهنائي. ومنذ ذلك الحين وإلى وقت قريب، ظلّت كل قبيلة تفخر بزعيمها، كما ظلّت الغافرية والهناوية السمتين الشعبيتين البارزتين للقبلية بعُمان. فقد كان لكل من القبيلتين الرئيستين الغافرية والهناوية، إمام خاص بها، غير أن هذا التقليد لم يعد يسري منذ أن بدأ القرن ١٣ ه / ١٩م. والجدير بالذكر أنّه رغم سيطرة الغافرية على الشمال الغربي من عُمان، وسيطرة الهناوية على الجنوب الشرقي منها، إلا أنه قد حدث تداخل ملحوظ بين المجموعتين، وبالتالي قد لا ينطبق الحكم الذي أسلفنا في كل الظروف، فلم يعد الانتماء إلى الغافرية والهناوية قبلياً، وإن بدأ وبدا كذلك، وإنما هو انتماء سياسي لمناصرة هذا الإمام أو ذاك، فقد تجد عدنانيين قبلياً هِناويين سياسياً ومذهبياً، كما تجد قحطانيين قبلياً غافريين سياسياً ومذهبياً. والغافرية والهناوية تصنيف جديد للعرب، يضافا إلى التصنيف التقليدي؛ عدناني - قحطاني، نشأ في عُمان نشأة سياسية إباضيَّة، وعمَّ بعض مناطق الجزيرة العربية، وإن لم تعد إباضيَّة اليوم.
-
القنوت لغةً القيام والدوام، ومنه قوله ف : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ»* أي: قياماً. ويسمّى الدعاء في الصلاة قنوتاً، لأنه يكون في حال القيام. ويطلق القنوت أيضاً على السكوت، ودوام العبادة، والتسبيح، والخضوع. يرى الإباضيَّة أن الصلاة قنوت كلها، باعتبارها دعاء، كما قال تعالى: ( وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ) [البقرة: ٢٣٨]. ولهذا قال الربيع بن حبيب: القنوت طول القيام. أمَّا القنوت بمعنى الدعاء في صلاة الفجر قياماً؛ فيرى الإباضيَّة أنه منسوخ، وقد قنت النبي في لسبب، وزال سببه بعد ذلك. وقالوا بأن أحاديث القنوت نسخت بأحاديث دالة على النسخ لم يختلف في صحّتها، وإن اختُلف في ثبوت النسخ بها. واستدل أحمد الخليلي على النسخ بتحريم الكلام في الصلاة، وقد كان مباحاً في الوقت الذي كان فيه القنوت مشروعاً، والقنوت يعد من كلام الناس. وبأحاديث تدل على عدم بقاء مشروعيته، كحديث أنس أن النبي اللف : «قَنَتَ شَهْرا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ»** . وقد روي عنه الي أنه حينها كان يقنت في المغرب والفجر*** ولذلك فهو لا يرى مشروعية القنوت في الصلاة. واشترط بعض العلماء لصحة الصلاة خلف من يقنت عدم العلم بقنوت الإمام، وقال البعض بل تجوز ولو كان يعلم أنه يقنت؛ لأن القنوت جائز في مذهبه، ولم يفعله تشهياً وخروجاً عن مذهبه.
-
الفعل من البشر هو: حركة البدن وعمله بقدرة الفاعل بعد أن لم يكن الفعل موجوداً؛ ويندرج الترك ضمن الفعل، لأنه جهد في عدم الفعل، لقوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّئَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) [النساء: ١١٢]، وقوله تعالى: (وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ ) [البقرة: ٢٨٢]، أي: ترك الكتابة، وترك الشاهد الشهادة.
-
الاستغفار سؤالُ العبدِ من اللّٰه تعالى سترَ الذنب ومحوَه. وعُرِّف أيضاً بأنه: طلب الجنَّة لمن يجوز أن يكون من أهل النار، لا على اعتقاد أنَّه من أهل الجنَّة. واستغفار المسلم لنفسه، ولأخيه المسلم مشروع، وهو من أحكام الولاية؛ ولا يصحّ في حقِّ الملائكة لأنهم لا ذنب لهم، ولا في حق الأنبياء لأنهم معصومون، ولا يجوز في حقِّ المتبرأ منه.
-
المسؤول عن نظام الري بالأفلاج في عُمان، يُختار لخبرته ودرايته بقضايا المياه. ومهمّته السهر على انضباط تقسيم نوبات المياه بالعدل على حسب مساحات الأراضي المسقية والحقوق المتعينة. من مهامه كذلك فض النزاعات بين المتخاصمين في حقوق هذه المياه.
-
النخلة الوقيعة هي النخلة التي وقفها صاحبها بعينها دون الأرض المزروعة فيها. وقيل: هي النخلة المنفردة التي تقع في وسط أرض قوم آخرين، لهم أموالهم محيطة بها. ينبغي للذي يحبس نخلة وقيعة أن يذكر ذلك عند التحبيس وإلا اعتبرت أصيلة، أي: موقوفة هي وأرضها، لأن الأصل في النخلة أن تكون غير وقيعة. وإذا ماتت النخلة الوقيعة فإن الوقف ينتهي بموتها. وللوقيعة أحكام منها: أن لا يحدث عليها أصحاب الأرض شيئاً إلا بإذنه. وما كان من نبات فيها فوق الأرض فهو لصاحب الأرض، وما كان من نبات في جذعها فهو لصاحب النخلة الوقيعة. وإذا نبت فيها فسيل أو إذا مالت لتسقط، أو طلب صاحبها تأجيلها (جعل حوض لها)، أو طلب سقيها وغير ذلك من الحالات فلها أحكام مختلفة في الفقه.
-
مجموعة من القرارات والتشريعات الجماعية المستندة إلى الاجتهاد في الفقه الشرعي، ومراعاة المصالح المرسلة لإصلاح المجتمع المزابي وتنظيمها مصحوبة بإجراءات تعزيزية جزائية ردعية. وهذه الاتفاقيات قسمان: قسم عام، صادر عن المجلس التشريعي سواء مجلس عمي سعيد أو مجلس باعبد الرّحمن الكرثي أو مجلس الشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل تسيَّر بمقتضاها بلاد مزاب. وقسمٌ خاص صادر عن مجلس عزابة كل مدينة من مدن مزاب السبع. ولقد أحصى القطب اطفيَّش مجموع اتفاقيات الوادي إلى حوالي ١٣٢٤ه / ١٩٠٤م بما عدده ١٨٧٢ اتفاقاً. وأرجع أبو اليقظان أقدم اتفاق شاهده إلى سنة ٨٠٧ه / ١٤٠٤م. وعند احتلال الإدارة الفرنسية لمزاب سنة ١٢٠٠ه/ ١٨٨٢م أصبحت هذه الاتفاقيات تخضع لمصادقة البلدية الأهلية الخاضعة للحكم العسكري الفرنسي، والتي تسعى إلى منع القرارات المخالفة للسياسة الفرنسية، فكانت ذلك تقييداً وتحديداً ومصادرة لأجزاء ن سلطات الهيئات العرفية، التي لم تعد تملك سوى إصدار الفتاوى الدينية البعيدة عن الجانب السياسي دون أن يكون لها طابع الإلزام. وبعد استقلال الجزائر سنة ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م أصبحت هذه الاتفاقيات تتسم بما يتلاءم مع الوضع الجديد وفق قوانين الدولة، حيث تراجع تأثيرها في إدارة الحياة العامة في مزاب لصالح التشريعات الوضعية التي تصدرها المؤسسات القانونية الحديثة.
-
أحد موسمي خروج الأسطول التجاري العُماني إلى الهند، ويكون في الشهر الأول من موسم الرياح الجنوبية الغربية، أي في شهر مايو، حين تكون هذه الرياح في بدايتها غير شديدة. أما الموسم الثاني فيسمَّى: الغَلَق.
-
القهار من أسماء اللّٰه الحسنى: والقهر إنفاذ إرادته في خلقه، من إيجاد وعدم، وصحة وسقم، وغنى وفقر، وغير ذلك من أحوالهم، رضوا بذلك أم كرهوا. ولا يتَّصف بالقهر على الحقيقة إلَّا اللّٰه تعالى، الذي له الإرادة والاختيار المطلقان. ولا يتعارض معنى قهره تعالى لخلقه مع حرّيّة الإنسان في أفعاله ومسؤوليّته عنها.
-
بفتح الباء والدَّال، وينطقها العُمانيون: لَبْدَنْ. أحد أنواع المراكب البحرية العربيَّة التي انفردت عُمان ببنائها إلى اليوم، ولم يتغير شكلها بعد استعمال المسامير في صناعتها بدل الحبال. وهي على أنواع وأحجام مختلفة، فالصغيرة منها تُستخدم لصيد السمك، والمتوسطة للنقل الساحلي، أما الكبيرة فتُستخدم في الرحلات الطويلة والنقل عبر البحار والمحيطات، ويُطلق على النوع الأخير تسمية لَعْوِيْسَة.
-
النفق في العمارة، وهو عبارة عن سرداب في باطن الجدار، يكون عادة في جدران المباني العسكرية الحصينة مثل القلاع والحصون، ويُستعمل للفرار عند مداهمة العدو للحصن.
-
الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار، هي كلُّ صفة تحتمل معنيين متغايرين، الأوّل أزلي ينفي ضدّه، والثاني حادث يدلُّ على فعل؛ مثل صفة الحكيم، فإنّها صفة ذات، بمعنى نفي العبث عنه تعالى منذ الأزل، وهي صفة فعل بمعنى وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فهي بهذا تجمع بين اعتبار الذات واعتبار الفعل.
-
القبالة لغة: من الكفالة، وقَبَل فلاناً كفله. واصطلاحاً القَبالة شَغْل الإنسان ذمته للآخر بما شغلت ذمته دون تعلق الشغل بمالٍ عليه لذلك الآخر. أي: الالتزام بتحمُل ما شُغِلت به ذمة الآخر، وليس سببَ التزامه كونُه مديناً لذلك الآخر في شيء منها. وتسمّى أيضاً بالكفالة والضمانة والزعامة والحمالة. وتجوز في ما تبيّن أصله من الدَّين، سواء حلّ جله أم لم يحلّ، وقيل بجوازها ولو فيما لم يتبيّن. ويرجح القطب اطفيَّش أنها بحسب أصلها، فإن كانت في حالَّ فهي على الحلول، أو في أجل فهي على الأجل. ومن معاني القبالة: كفالة على ألا يأخذه أحد بظلم. ويكون ذلك لصون المال من أن يأخذه حكام الجور. وفي جواز ذلك إعطاءً وأخذاً خلاف. ومن معاني القبالة أيضاً: بيع الرجل نتاج أرضه لعدة سنوات، لأن كل عام قادم يسمّى قابلاً. قال ابن بركة: وقد نهى النبي للفِ عن بيع السنين*، وهو أن يبيع الرجل السنين، وهي التي يسمّيها أصحابها القبالة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)