Your search
Results 1,279 resources
-
رفيعة الولاية من طرق إثبات ولاية الأشخاص عند المشارقة، ويقصد بها: إخبار الواحد العدل بولاية أحد. وفي التولِّي بالرفيعة أقوال هي: ١ - اشتراط العلم بأحكام الولاية والبراءة، وهو المعمول به في مشهور المذهب. ٢ - قبول خبر العدل الواحد لإثبات الولاية، ذكراً كان أم أنثى. ٣ - القبول بشرط الذكورية والحرية. ٤ - اشتراط ذِكْر سبب الولاية لغير العالم، ذكراً كان أو أنثى. أما الرفيعة بالبراءة فلا تقبل من الواحد أيّاً كان، اتفاقاً.
-
جمعه قعودات ومصدره قِعادة. المال الذي يأتي من الإيجار، ومن أنواعه: - قعد الفلج: وهو المال الذي يأتي من إيجار ماء الفلج لمدة معلومة (أسبوع أو شهر أو سنة). - قعد الأرض التي تباع فيها الماشية.
-
هو علم ما لا يسع جهله، قال السالمي: «فكلُّ شيء لم يسعنا جهله فواجب، وما عداه نفله» والعلم الواجب أنواع ثلاثة، من حيث عدم سعة جهله: الرينيَّة ١ - ما لا يسع جهله طرفة عين. ٢ - ما لا يسع جهله حين قيام الحجّة. فتاء ٣ - ما لا يسع جهله حين مجيء وقته. ومن حيث المكلَّف ينقسم الى: واجب عينيِّ، وواجب كفائيٍّ. ومن حيث وقت الأداء ينقسم الى: واجب موسَّع، وواجب مضيَّق.
-
بفتح الراء والدال وتشديدهما. يُجمع على ردّات وهي وحدة قياس زمنية في نظام تقسيم مياه الفلج بعُمان. وتساوي الردّة الواحدة مقدار يوم كامل؛ أي: أربعاً وعشرين ساعة. وتبلغ عدد الردّات في الفلج الواحد ثمانية عشر ردّة، مرتّبة حسب التسلسل الزمني، ولكل ردّة اسم خاص. وتقسّم الردّة إلى تسعة أجزاء يطلق على كل جزء اسم ربع، ويحمل كل ربع اسماً خاصاً. ١ ردَّة = ٢٤ سا
-
عقاب اللّٰه تعالى للعصاة من عباده هو: جزاء اللّٰه في الآخرة، بالنار الدائمة التي لا انقطاع لها؛ أما عذاب الدنيا فقد يكون عقاباً وقد يكون ابتلاءً ولا يعلم أنه عقاب إلا بدليل نقلي. ويجب على المكلف الاعتقاد بوجود النار ودوامها ومعرفتها باسمها، وبأنها عقاب من اللّٰه عدلاً، لا ظلماً؛ قال تعالى: (وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ) (الأنفال، ٢٥)، وعقَّب القطب على هذه الآية بقوله: «والعلم بذلك يمنعكم عن المقارفة».
-
سفن تقليدية اختص العُمانيون بصنعها، وتختلف عن جميع أنواع السفن العربية، وتمتاز بمؤخرتها نصف المستديرة، وهي شبيهة في تصميم هيكلها بالسفن الأوروبية. ولم يزل العُمانيون يستخدمون هذا النوع من السفن في النقل البحري الساحلي إلى عهد قريب، ولم يتوقف تصنيعها إلا في أواسط القرن العشرين.
-
البيان هو الإيضاح، والإعلام، والدلالة، والإشارة، والهداية. والبيان في الاصطلاح إخراج الشيء من حيّز الإشكال إلى حيّز الوضوح والجلاء. ينصّ الوارجلاني على أن: «جميع الوجوه التي تنفهم منها المعاني لأهل اللِّسان فهو بيان لما في القرآن والسُّنَّة والأثر». وقد يراد بالبيان معنى أعم من بيان المجمل، ويندرج فيه التخصيص والتقييد والنسخ والتأويل. وفي هذا يقول الملشوطي: «اعلم أن التفسير والتخصيص والتقييد والاستثناء والنسخ، وإن اختلفت ألفاظها، متفقة في كونها بياناً للمراد بالخطاب، وكل واحد منها يختص بمعنى من الآخر، وقد يساويه في معانٍ». والبيان يكون بالقرآن، وبالسُّنَّة القولية والفعلية، وبالإجماع، وبالعقل. وذكر الوارجلاني والشمَّاخي للبيان وجوهاً عدة، منها: أن يكون البيان بالقرآن، والبيان بالظاهر دون الباطن؛ إلا أن يمنع منه نصّ أو عقل أو قياس، وبيان العام ما لم يقع تخصيصه، وبيان الخاص لأحكام العموم، وبيان المجمل من الكتاب والسُّنَّة والأثر. وتأخير البيان عن وقت الامتثال ممتنع عند الإباضيَّة شرعاً لا عقلاً، لأن اللّٰه وعدنا أن لا يكلِّفنا ما لا يطاق، ( لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) [البقرة: ٢٨٦] وتأخير البيان عن وقت التكليف مما لا يطاق. وبيان ذلك أنه قد يرد خطاب الشارع مجملاً، ويرد البيان مقترناً معه. وقد يرد متأخراً عنه بزمن. أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند جمهور الإباضيَّة؛ ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُ • ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) [القيامة: ١٩ - ١٨]. و«ثم» للتراخي في لسان العرب. ومن السُّنَّة أن سائلاً سأل النبيّ لللفِ عن أوقات الصلاة، فأخّر الجواب حتى صلّى بهم صلاة يومين، فقال: «أَيْنَ السَّائلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ»". والأخبار مستفيضة في سنَّة النبيّ الر عن تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه. بينما يرى ابن بركة والعوتبي، منع تأخير البيان عن زمن الخطاب.
-
التنكيس ترك الترتيب، وقيل هو الإتيان بالعمل على عكس ترتيبه المشروع. والتنكيس في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم؛ هو عدم الترتيب في أفعالها. التنكيس في الوضوء والغسل مكروه. ومن تعمده قاصداً مخالفة للسُّنَّة فعليه الإعادة، ومن ترك الترتيب ناسياً أو جاهلاً أجزأه، وهذا بناءً على القول بعدم وجوب الترتيب، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو عبيدة مسلم وأكثر الإباضيَّة. ومن تركه في التيمم فلا بأس عليه. ويكون التنكيس في الصلاة، عندما يقرأ المصلّي بسورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة فوقها في الترتيب القرآني. ذهب الثميني والقطب اطفيَّش إلى كراهة التنكيس في الصلاة، وذهب أحمد الخليلي إلى جوازه. والتنكيس في رمي الجمرات في الحجّ هو أن يبدأ من الأخيرة أو من الوسطى أو لا يراعي الترتيب. وفي حكمه خلاف؛ فمن منعه أوجب على فاعله الإعادة في الوقت، والدم إذا فاته وقتها. ومن كرهه ندب الإعادة لمن نكس في الرمي.
-
المخابرة هي المزارعة للأرض على الثلث أو الربع أو نحو ذلك، وقد نهى عنها رسول اللّٰه وَلِيِهُ . وتكون بدفع أرض جرداء لمن يزرعها ويكون الحاصل بينهما، على أن يكون البذر من العامل على الأرض. علَّل ابن بركة عدم الجواز بوجود الغرر. وعرَّف القطب اطفيَّش في شرح النيل المخابرة بالمزارعة بجزء من الأرض، وهي غير جائزة إلا أن تكون بغير جزء منها. معنى النهي عن كراء الأرض النهي عن كرائها بجزء منها، فيبقى الجواز بغيره. وذكر أن في المسألة خلافاً وأن المنع للاحتياط والخروجِ من الخلاف.
-
أحد المجالس العليا للعزابة بوادي مزاب ووارجلان، وهو نسبة إلى روضة أبي مهدي عيسى بن إسماعيل (ت: ٩٧١ه/ ١٥٦٤م) بمليكة؛ كان يتكفّل بالقضايا الأمنية والقضائية التي تهمّ المجتمع المزابي، كما تدلّ عليه قراراته.
-
الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان. والنبيُّ (بلا همز) مشتق من نبا ينبو نبْوة، إذا ارتفع. فالنبي رفيع القدر. والنبيء (بالهمزة) من الإنباء، وهو الإخبار، فهو منبّأ من اللّٰه أي: مخبر، ومُنبِّئ عنه أي: مُخبر. وفي الاصطلاح هو بشر، أوحى اللّٰه تعالى إليه بشرع ولم يأمره بالتبليغ، بينما الرسول من أُمر بالتبليغ على المختار من الأقوال. واختار السالمي: أنَّه إنسان ذكر وحرُّ وسليمٌ من منفّر طبعاً، أوحي إليه بشرع يعمل به، وإنْ لم يؤمر بتبليغه. والنبوة والرسالة اضطراريتان حالَّتان من قبل اللّٰه تعالى في الأنبياء والرسل، فهما اصطفاء وهبة من اللّٰه تعالى ونعمة، لقوله: (اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ) [الحج: ٧٥]، وقوله: ( وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، ) [إبراهيم: ١١]، وليستا اكتساباً، ولا للعباد فيها اختيار. ويرى السالمي والقطب أنَّ في النبوة اكتساباً، بمعنى تحمُّل النبي للتبليغ، واجتهاده في ذلك، وتهذيب نفسه لها. والنبوَّة لا تتفاوت من نبي لآخر، فإن التفضيل ليس في ذات النبوة، بل حكمة يعلمها اللّٰه تعالى.
-
هو وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يعلم منه إلغاء له. وقد اختُلف في جواز التعليل به، وعُرف بالمناسب المرسل لدى المتكلمين.
-
لقب يُطلقه الإباضيَّة على الذي يسلك مسلك الشراء، ويُجمع على شُراة. ومن أبرز الشراة: أبو بلال مرداس بن حدير، وأبو حمزة المختار بن عوف الشاري. وقد أطلق بعض المؤرخين والجغرافيين خطأ لفظ الشراة على الخوارج والإباضيَّة دون تمييز بينهما.
-
اللُقَطة لغة هي الشيء الملقوط مالاً أو غير مال، وتخصيصها بالمال جرى على الغالب، لأنّ كل من يراها يميل إليها ويلتقطها. وشرعاً هي مال معصوم تعرَّض للضياع. ما عرَف واجدُه صاحبه لا يسمّى لقطة. ولقطة الحيوان تسمى ضالة. الملتقط أمين فيما التقطه، والشرع ولَّاه حفظه كالوليّ في مال الطفل. من مرّ بلقطة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها احتساباً، وقيل: لا يلزمه أخذها وحفظها. ومَن وجدها فليشهد عليها ولا يكتمها ولا يغيّرها ولا يضيّعها، فإن عرف صاحبها دفعها له، وإلا عرّفها سنةً أو قدر ما يظن وجوده. فإن لم يظهر صاحبها، فمآلها الفقراء والمساكين، ومن كان فقيراً فهو أولى بها. ويوصي بها في ماله لربها إن عرِف، وإن جاء صاحبها بعدما أنفقها خُيِّر بين قيمتها وأجر التصدُّق بها. وذهب البعض إلى أن من عرّف بها ولم يقصَّر، ثم دفعها إلى الفقراء فقد برئت ذمته وليس عليه ضمانها، إذ لا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين. ولا بأس في أخذ ما كان من القلة بحيث لا يرجع إليه ربُّه ولا تتحرج به نفسه. لا تنشد اللقطة في المسجد. وفي بيع اللقطة وإنفاقها لخوف فساد خلافٌ، ولا يلزم البائع الإخبارُ بأنه يبيع مال اللقطة.
-
المكاتَب هو المملوك الذي يفكُّ رقبته بمال؛ إذ يحرِّر نفسه بما يدفع لسيِّده من مال على أقساط. قال تعالى (وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) [النور: ٣٣]. وحُكم المكاتب أنه حرّ من أوّل يوم، ولو لم يوصل شيئاً من الثمن، وأنه غارم كسائر الغرماء؛ ويجوز له أخذ الزكاة لسداد نجوم كتابته، وهذا رأي الإباضيَّة اتفاقاً. والمكاتَبة عقدُ عتق بعوض منجَّم بنجمين فأكثر، وهي خارجة عن قواعد المعاملات عند من قال إن العبد لا يملك، لدورانها بين السيد ورقيقه، فهو بيع ماله بماله. وهي جائزة حالاً، ومؤجَّلاً، ومنجماً، ونقداً. وكُرِه لمكاتِبٍ إلى أجل أن يتعجَّل بحقِّه.
-
عسب الفحل هو الضراب، ويطلق على ماء الفحل. وقال قوم: هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل لأن النبي للله نهى عمّا يُؤخذ عن الفعل"، ولو كان النهي يتوجه إلى الفعل كان المخاطب به الدواب. يتفق الفقهاء على عدم جواز بيع ضراب الفحل. أما كراؤه فذهب الإباضيَّة إلى عدم الجواز، ويجوز أن يهدي له هدية ليعطي فحله للضراب بلا معاقدة على ذلك.
-
العوامل هي الإبل والبقر العاملة في الجر وجلب الماء أو النقل أو الحرث. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى وجوب الزكاة في العوامل. وفرق آخرون بين أن يكون ناتج عملها يصل إلى حد الزكاة فيه، فهذه لا تزكى، وإلا زكيت؛ وقد ضعف الكدمي والسالمي هذا القول. ويرجح أحمد الخليلي عدم وجوب الزكاة في العوامل لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لَيْسَ فِي الْجَارَّةِ وَلَا فِي الْكُسْعَةِ وَلَا فِي النَّخَّةِ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةُ)*.
-
أصحاب غار أمجماج بجزيرة جربة بتونس، وهم العلماء السبعة الذين ألَّفوا ديواناً فقهياً في ذلك الغار فنُسبوا إليه. وهؤلاء العلماء هم: جابر بن سدرمام المزاتي، وأبو عمران موسى بن زكرياء المزاتي، وكباب بن صالح المزاتي، وأبو مجبر توزين المزاتي، وأبو عمرو النميلي، وأبو محمَّد عبد اللّه بن مانوج الهواري، وأبو زكرياء يحيى بن جرناز النفوسي. أُلِّف الديوان في منتصف ق ٥ه / ١١م ويقع في اثني عشر جزءاً. ويعدُّ من أقدم الموسوعات الفقهية التي ألّفت جماعياً، ولا يزال مخطوطاً في مكتبات وادي مزاب وجربة وجبل نفوسة.
-
النجس كلّ عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه لا لِحُرمتها أو استقذراها أو ضررها ببدن أو عقل. والنجاسة شيء غير معقول المعنى، قال الإمام السالمي: «إن أمر النجاسات حكم خفيّ لا يطلّع عليه إلا الشارع؛ فلذا لم يصح لنا أن نحكم بنجاسة شيء ولا بطهارته إلا ما جاء من قبل الشارع فيه بيان لذلك». ما كان نجساً لعينه لا تزول نجاسته ما دامت عينه باقية كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك، أما ما كان نجساً بحلول نجاسة فيه، فزوال ما صار به متنجساً يرفع اسم التنجس عنه. يرى الإباضيَّة نجاسة المني والمذي والوذي وأبوال الحيوانات البرية جميعها. ينتقض الوضوء بملامسة النجس الرطب سواء كان عن عمد أو غير عمد، لأمر النبي لف من أصابه قيء أو رعاف بإعادة الوضوء*.
-
لفظ أطلقه فريق من المحكمة بعد معركة النهروان ٣٨ه / ٦٥٨م على أتباع أبي بلال مرداس بن أدية التميمي، الذين قعدوا عن الخروج على الحكام الأمويين. ويمثل القعدة الفرقةَ المعتدلة من المحكّمة (في بلاد العراق: البصرة والأهواز)، وهي بمثابة البذرة التي أنتجت فيما بعد فرقة الإباضيَّة التي تميزت عن الأزارقة وغيرها من فرق الخوارج المتطرفين. وقد عاش القعدة في هلع وخوف خلال ولاية عبيد اللّٰه بن زياد على العراق، واضطروا للتستر والاختفاء خوفاً من بطشه. ويتميز القعدة بما يلي: - التحلي بالصبر إزاء الحكام الأمويين التزاماً للتقيّة. - مخالفة الخوارج المتطرفين حيث لا يعتبرون بلاد خصومهم من المسلمين - رعية أو حكاماً - دار حرب. - عدم الحكم بشرك مخالفيهم من المسلمين ويحكمون عليهم أنهم: كفار نعمة أخطأوا التأويل، ومن ثمة فهم ينكرون استعراض السيوف في وجه المخالفين من الموحدين ويحرّمون أموالهم وسبي نسائهم. ظلت الإباضيَّة على فكرة المحكّمة، لم تنحرف إلى الغلو والخروج، لذلك سماها خصومها من الأزارقة والنجدات والصفرية بالقعدية انتقاماً، أي: الذين قعدوا عن الخروج على السلطان الجائر في نظرهم، وإنما كان قعودهم التزاماً بمنهج المحكّمة الهادئ المتروي المحكّم للدين والعقل.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)