Your search
Results 1,279 resources
-
بكسر التاء والميم الممدودتين ونون مفتوحة. لفظ عُماني مشتق من كلمة «آمين» ويأتي بألفاظ أخرى: التأمينة، والتويمينة. ومن مرادفاته الوهبة والختمة. مظهر احتفالي بختم القرآن الكريم؛ فعندما يُتِمّ أحد التلاميذ ختم القرآن، ويحقق الإجادة في تلاوته وتجويده وفهم ما أمكن من معانيه، يُقيم له أهله حفلاً خاصّاً بالمناسبة، وفيه يقف التلميذ في يمين الصفِّ مع رفاقه ويقرأ سوراً من القرآن والأدعية الدينية، ويردِّد رفاقه خلفه القراءة والأدعية، وهم سائرون في أزقة الحيّ وشوارعه، بكامل زيّهم العُماني. وقد يتصدّر معلّم التلميذ الاحتفال، ويردِّد التلاميذ عقب أدعيته وابيات الشعر الديني الذي ينشده بصوت واحدٍ قوي، كلمة: آمين.
-
استُعمل مصطلح النصّ للدلالة على ما لا يحتمل غير معناه لظهوره، أي: ما كان تأويله تنزيله، وظاهره باطنه؛ وهو قسم من المحكم. وجاءت تعاريفه في المصارد الإباضيَّة أنه: «ما رُفع في البيان إلى أقصى غايته، فلا يتطرق إليه احتمال أصلاً». وأوضح البرادي أن: «المقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع، مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات». وحكم النصّ القطع بمدلوله، ووجوب اعتقاده، وتفسيق من خالفه، لأنه رافع للاحتمال وقاطع للاجتهاد، فلا يصحّ معه قياس ولا تشبث بمعنى آخر، إذ لا يحتمل إلا معنى واحداً.
-
تكتل جماعة من العائلات أو العشائر أو القبائل أو العروش يجمعها الأصل الواحد أو المصالح الاجتماعية والسياسية المشتركة، ويشبه في ذلك التكتلات السياسية في هذا العصر. ولقد عرف تاريخ مزاب صفّين متصارعين ومتنافسين هما: الصف الشرقي والصف الغربي؛ وبفضل جهود العلماء والزعماء المخلصين في لم الشمل وتوحيد الصفوف زال هذا الصراع ولم يعد بالتبع لهذا المصطلح وجود في القرن ١٣ ه / ١٩م وبدايات القرن ١٤ه / ٢٠م.
-
عملة نقدية، كان العُمانيون يتداولونها في القديم. أما اليوم فقد اتسعت دلالة لفظ الغازي ليدلّ على كل نقد.
-
الجرح الشق في البدن تحدثه آله حادة. والجروح الواقعة على الرأس والوجه تسمَّى شِجاجًا. ولا يخرج استعمال الفقهاء للجروح عن معناها اللغوي. والجروح خمسة عشر نوعاً: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقِّلة، والجائفة، وا النافذة والمأمومة. وأصل جزاء الجروح القصاص، إلا عند الخطإ أو العفو عن القصاص أو تعذّر تنفيذه، فيكون بدله الأرش. يختلف مقدار أرش الجرح باختلاف مكانه من الجسم: فأرش جرح الرأس نصف الذي في الوجه، والذي في الجسد نصف الذي في الرأس. وقدّر الكندي أرش جرح مقدم الرأس بنصف الذي في الوجه، والذي في القفا بنصف الذي في مقدم الرأس، والذي في سائر البدن بمثل القفا. مع تفصيل في الهاشمة والمنقلة إذا وقعت إحداهما في اليدين أو الرجلين أو الترقوتين أو الكتفين أو الجَنْبين، والترقوة إذا اقتلعت، والكتف إذا خلعت. وكل جرح عمد فإنَّ له مثلَ ما له في الخطإ من عدد الإبل، وإنما يختلف عنه في أسنان تلك الإبل. وتقدَّر دية المرأة بنصف التي للرجل؛ قياساً على الدية الكاملة، إلا حلمة الثديين فإن للمرأة فيها ضعف ما للرجل. لا يكون القصاص في عشرة جروح: الصفراء، والحمراء، والسوداء، والخدش، والدامية الصغرى، والهاشمة، والمَنقّلة، والجائفة، والنافذة، والمأمومة. ويكون في خمسة: الدامية الكبرى، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموَضِّحة. وقيل: لا يكون في غير الموضّحة؛ لأنَّه لا ينْضبِط.
-
مدرسة تعليمية تنسب إلى مؤسس حلقة العزابة أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي (ق٥ه/ ١١م)، يحكمها نظام دقيق يتشكل من شيخ الحلقة، والعرفاء الذين يشرفون على التعليم والتلاميذ، كما وضع لحلقة التدريس ضوابط أهمها تحديد أوقات الدراسة، وطريقة الامتحانات، والعقوبات وأنواعها وأسبابها. وترمي التنظيمات التي وضعها الفرسطائي أساساً إلى هدفين: - روحي تربوي: يظهر في تلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها حلقة العزَّابة، من تعليم وتثقيف وتوعية، مستغلة في ذلك كل ما أمكن من وسائل، للمحافظة على الشخصية الإسلامية. - دفاعي: يرمي إلى الإبقاء على أهل الدعوى، والحفاظ على استمرار المذهب الإباضي.
-
شركة العنان هي أن يشترك الرجلان أو أكثر في شيء خاص يعِنّ لهم، ويكون لكل شريك عنان التصرف في بعض المال دون بعض، وهي تتضمن الوكالة دون الكفالة. تكون الشركة في مال متساوٍ في العدد أو الكمية والجنس. ولا بد من حضور ذلك إذ لا يكون الملك في الشركة إلا بقبض أو ما ينزل منزلته، وإلا لم يخرج ذلك من ملك كلِّ إلى الشركة. تجوز شركة العنان بغير النقدين إن تساوى ما لكلِّ من جنس حاضر ضُبط بكيل أو وزن أو قيمة، ولا تجوز فيما لا يتساوى، مثل الحيوان والثياب ونحو ذلك من الأمتعة التي لا تضبط بنحو الكيل والوزن، إلا أن يقوَّم ويُنظر إلى القيمة.
-
الاستبراء في البيوع التأكد من خلوّ المبيع من العيوب، وبراءته مما يفسد لبيع. قال القطب اطفيَّش: هي «الأيام التي تُجعل للمشتري ينظر هل في المبيع عيب؟ ولا تُنصب خصومةٌ بعدها فيما يدّعيه أنه سابق من البائع، بل يحكم على المشتري». ويرى القطب اطفيَّش أنَّ تحديد أيَّام الاستبراء بمدة، مخالف للأصول، ولم يُروَ فيها أثر عنه وَ لِ فِ وعند الإباضيَّة وغيرهم - ما عدا مالكاً - أنَّ كلَّ ما ظهر بالمبيع من العيب يُحكم عليه بأنه بعد البيع، إلَّا ما قام دليله أنه قبل البيع.
-
الحجاب في حقّ اللّٰه تعالى بمعنى امتناعه وعَجَل عن أن يراه خَلْقُهُ، وليس بمعنى كونه وراء ساترٍ وحجابٍ مجسَّدٍ، فالله تعالى يَحجُب عنه خلقه، لكن لا يجوز أن يقال: احتجب عنهم. ويفسَّر قوله تعالى: ( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَحْجُوبُونَ ) [المطففين: ١٥]. بمعنى كونهم ممنوعين عن ثوابه ورحمته. وقد رُوي عن عليِّ بن أبي طالب وابن عبَّاس قِّيتَا في ذلك أنه تعالى «لم يزل يحجبهم عن رحمته وثوابه ولم ينظر إليهم برحمته»*.
-
هو صفة الله تعالى، فهو متكلِّم كما أخبر في كتابه الكريم: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ) [الشورى: ٥١]. وقد أدَّى الاختلاف في مسألة خلق القرآن إلى تقسيم كلام اللّٰه قسمين: ١ - باعتبار كونه صفة ذات، فهو كلام اللّٰه الأزلي القديم، وقد سمّاه البعض الكلام الذاتيّ أو النفسيّ. ٢ - باعتبار كونه فعلاً لله، فهو الكلام المنتظم من الحروف الهجائية، الذي لا يضاف إلى العباد؛ لأنَّ اللّٰه تعالى هو الذي أخرجه بقدرته من العدم إلى الوجود، ثمَّ أنزله بعلمه إلى اللوح المحفوظ، وأوحاه إلى رسوله عللي، فهذا الكلام الموحى به إلى العباد مخلوق وحادث (وهذا معنى قولهم: القرآن مخلوق). ومن ثمَّ فإن الاختلاف لفظيّ بين من يصطلح أن القرآن مخلوق، على أساس أنَّ الكلام يضاف إلى الله، على معنى أنّه فعل، وبين الذين يكتفون أنه كلام اللّٰه ووحيه، والكلُّ مجتهد في تنزيه اللّٰه تعالى.
-
إذا أطلق مصطلح الطبقات في المصادر الإباضيَّة بالمغرب فيعني كتاب طبقات المشايخ بالمغرب للدرجيني (ق٧ه/ ١٣م)، الذي صنف تراجم العلماء والأيمة المغاربة دون المشارقة في اثنتي عشرة طبقة تضم كل طبقة خمسين عاماً، وقد عد الطبقة الأولى من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الخمسين، والثانية من السنة الخمسين إلى المائة، وهكذا حتى انتهى إلى الطبقة الثانية عشرة (٦٠٠ - ٥٥٠ه / ١٢٠٣ - ١١٥٥م) ولا يُراعي في ذلك الميلاد ولا الوفاة، ولكن الزمن الأغلب في حياة المؤلف. ولم يتكلّف الدرجيني الكتابة في الطبقة الأولى لأنها في اعتقاده أشهر من أن يضاف إليها شيء. ولذلك كتب أبو القاسم البرادي (٨١٠ه / ١٤٠٧م) كتابه لجواهر المنتقاة فيما أخلُ بو كتاب الطبقات نوون الدينيَّة
-
هو سقوط العذر في عدم المعرفة بشيء من الدين، أو ثبوت المسؤولية وترتب التبعات في الجهل به. تقوم الحجَّة بالعقل في إدراك وجود اللّٰه تعالى، وما سوى ذلك فلا بدَّ فيه من دليل سمعيِّ، مثل: صفاته تعالى، وأركان الدين الأخرى، والأعمال الشرعية، لقوله تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) [الإسراء: ١٥]. من العلماء من يذهب إلى أنَّ حجَّة اللّٰه يكفي فيها مجرد العقل، وفي هذا يقول تبغورين: («إنَّ حجَّة اللّٰه على عباده الكتب والرسل، وقد لزمت على البالغين بسماع وبغير سماع، فمن كان على هدى فبسماع، ومن كان على ضلالة قامت عليه، سمع أو لم يسمع، إن سمع فبفضل الله، وإن لم يسمع فبعدل الله».
-
عموم البلوى بالشيء هو شدة حاجة الناس إليه، أو تعذُّر الاحتراز عنه. يُعمل بهذا الأصل ضمن قواعد التيسير ورفع الحرج. لا يشترط الإباضيَّة الشهرة في خبر الواحد فيما عمّت به البلوى إذا كانت في الأحكام العملية التي يُكتفى فيها بغلبة الظن، خلافاً للأحناف.
-
الحلقة معروفة في المصادر اللغوية العربية وهي من الاستدارة، إلا أن لها عند الإباضيَّة معنى اصطلاحياً خاصاً. يعرِّفها أبو العبَّاس أحمد الدرجيني: (ق٧ه / ١٣م) بأنها: «اسم لجماعة تشتمل على الشيخ يعلَّمهم العلم، ويلقِّنهم السير، ويبصَّرهم في الدين، بحسب ما يفتح اللّٰه على كل واحد منهم... فكأنهم محلَّقون ولو أنهم مفترقون». وحلقات العلم عند الإباضيَّة، تبدأ من عهد الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي في القرن ٢ه / ٨م، وربما قبل ذلك في عهد الإمام جابر بن زيد الأزدي في القرن ١ه/ ٧م. وظلت حلق العلم مستمرّة ومتعدّدة، إذ نجد ابن الصغير وهو من غير الإباضيَّة في تيهرت، يتحدّث عن حلق الإباضيَّة فيقول: «... من أتى إلى حِلق الإباضيَّة من غيرهم قرَّبوه وناظروه ألطف مناظرة...». فكان طلب العلم سمة من سمات الإباضيَّة في القرون الأولى للهجرة كغيرها من المذاهب الإسلامية الأخرى، فإذا كانت حلقات العلم في زمن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة سرِّيّة تخفياً من الاضطهاد والملاحقة، فإن حلقات العلم بتيهرت الرستمية أصبحت مفتوحة لغير الإباضيَّة؛ لأنهم في مرحلة الظهور، ولما سقطت هذه الدولة عاد الإباضيَّة إلى مرحلة الكتمان، وظلوا يجلسون للعلم في مناطقهم بنفوسة أو جربة أو درجين أو الجريد أو وادي سوف أو أريغ أو وارجلان، يعقدون حلقات العلم حفاظاً على نشر العلم والدعوة وبقاء مذهبهم، واستمرت حلق العلم طيلة القرن ٤ه / ١٠م، تعقد من غير أن يكون لها نظام. وقد ذكر أبو زكرياء يحيى الوارجلاني في سيرته، وهو من أوائل من دوَّن سير الإباضيَّة بالمغرب الإسلامي، أنّ أول من فكر في تأسيس الحلقة ودعا إليها أو زكرياء فصيل بن أبي مسور اليهراسني، وأن التلاميذ: «كلّموا الشيخ أبا عبدالله - محمد بن بكر النفوسي - أن يعقد لهم حلقة فأبى... وامتنع، فمكثوا يراودونه ما شاء اللّٰه فأبى عليهم حتى كادوا أن ييأسوا منه... فأجابهم على شرط أن لا يُسأل ولا يجيب حتى تمضي أربعة أشهر، فأرسل الشيخ إلى أبي القاسم يونس بن أبي وزجون (ويزكن) الوليلي ومن معه يعلمهم بقدومه إلى ناحيتهم في أريغ - بلدة اعمر - ، وأن يهيئوا له غاراً يجتمع فيه التلاميذ للحلقة. فأخذ أبو القاسم في حفر الغار فحفره، فقدم الشيخ أبو عبداللٰه وتلاميذه، وهذا هو السبب الذي قعَّد له الحلقة»، وكان ذلك عام ٤٠٩ه / ١٠١٨م. والحلقة بدأت تربوية علمية محضة، بحيث يجلس التلاميذ إلى شيخهم في شكل حلقة دائرية. ويبدو أن هذا النظام سرعان ما تطور ليصبح بمثابة نظام اجتماعي سياسي للجماعات الإباضيَّة في مناطقها ببلاد المغرب الأدنى والأوسط. أما مصطلح العزَّابة فأطلق على تلاميذ الحلقة، ثم اقتصر على شيوخ الحلقة بعد ذلك.
-
مكيال استعمله إباضيَّة عُمان والمغرب الأوسط، وهو تسمية لما يُعرف بُمدٍّ ولقد تباينت مذاهب تقدير مكيال المَنّ من منطقة لأخرى ومن بلدٍ لآخر، فمنُّ مسقط من عُمان ويعرف بالمنِّ العُماني مثقاله أربعة كيلوغرامات، ومنُّ نزوى مثقاله ثمانمائة غرام. ويرى القطب اطفيَّش أن مثقال المنِّ بأوزان الدرهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسين درهماً، والمنُّ من الفضة مائتان وستون درهماً. والمشهور اليوم، منُّ مسقط أربعة كلغ.
-
هي الأوصاف التي ينبغي أن تتوفر في الراوي من حيث البلوغ والعقل والضبط والإسلام والعدالة. وقد لخص السالمي هذه الشروط فيما يأتي: - البلوغ: فلا تقبل رواية الصبي إلا إذا أداها بعد البلوغ. - العقل: فلا تكليف على المجنون والمعتوه، ولا حجة في كلامهم. - الضبط: بإتقان المعنى عند السماع حتى الأداء. - الإسلام: فرواية الكافر مردودة اتفاقاً، وكذا الفاسق. - العدالة: باجتناب المعاصي وأفعال ذوي الدناءات. - عدم التدليس: والتدليس من أنواع الكذب الخفي. قال البدر الشماخي عن الصبي إن كان مميزاً ضابطاً: «والصحيح قبول روايته وشهادته ولو تحملها قبل البلوغ إذا كان ضابطاً». ولم يحدد سنّاً للتمييز كما فعل بعض علماء الحديث. وقال السالمي: «ولا يشترط حفظ اللفظ لجواز أن يؤديه بالمعنى إذا أتقنه إتقاناً تاماً، ومن لم يجوِّز تأدية الحديث بمعناه دون لفظه يشترط حفظ اللفظ أيضاً».
-
تكليف اللّٰه تعالى للعبد هو الأمر والنهي اللذان يثاب ويعاقب عليهما، وعرَّفه السالمي بأنه: «إلزام العبد ما له وما عليه فعلاً واعتقاداً)». واختلف: أيختصُّ التكليف بما فيه مشقة على النفس، أم يعمُّ مطلق الأمر والنهي؟ ذهب جمهور الإباضيَّة إلى العموم. وينقسم التكليف باعتبار مصدره إلى تكليف نقليِّ وتكليف عقليٍّ. ولا يقع التكليف بما لا يطاق عند جمهور المسلمين، وأجاز الأشاعرة إمكان التكليف به عقلاً وإن لم يقع فعلاً، أما الإباضيَّة والمعتزلة فمنعوا إمكانه ووقوعه. وأركان التكليف هي: العقل، والبلوغ، وقيام الحجَّة، وإمكان الإتيان، فإذا انتفت إحداها سقط التكليف، كما هو حال العجزة والزَّمنى والمجانين. أما الكافر فهو مخاطف ومكلَّف بالإيمان وسائر فروع الشريعة، وبترك الكفر والمعاصي.
-
مجلس معين أو منتخب يشرف على إدارة شؤون وممتلكات العشيرة. يتم تكوين هذا المجلس بصيغ عدة حسب التطور التاريخي واختلاف العشائر والمدن ومن ذلك: - مراعاة العمر والفعالية في الميدان. - التعيين باعتبار التمثيل. - الاقتراع في الجمعية العامة. يعقد مجلس العشيرة جلساته دورياً بانتظام كل أسبوع أو شهر، حسب كل عشيرة. كما قد يعقد جلسات طارئة تستدعيها الظروف. من مهامه: - مراقبة سلوك أبناء العشيرة، فإن تمادى أحدهم بعد عتابه وتمرده على عشيرته يُرفع أمره إلى حلقة العزَّابة لإصدار البراءة في حقه. - فض الخلافات بين أبنائها قبل أن تصل القضاء الرسمي. - الإشراف على شؤون زواج أبناء العشيرة ومساعدة الفقراء منهم. - التكفل بالأيتام والأرامل والمحتاجين وتوزيع الزكاة ومتابعة تعليم أبنائها وتدبير توظيفهم وتكوينهم وتزويجهم. - تطبيق أحكام دية القتل الخطأ. - تعيين الوكلاء على القصر، والحجر على أموال السفيه والتكفل بأهله. - تقسيم التركات وضمان الحقوق عدلاً وأداء، وكل ما يضمن التكافل والتضامن الاجتماعيين. - شهد نظام العشيرة في مزاب ووارجلان تطوراً واضحاً عبر التاريخ وطبيعة النظم الحاكمة المتعاقبة على الجزائر، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تحديث آلياته الإدارية.
-
العقيدة مجموعة المبادئ الثابتة في القلب، ثبوتاً راسخاً، لا يخالطها الشكُّ. والعقيدة الإسلاميَّة هي الإيمان بالله، والتسليم والخضوع لأمره، والتصديق الجازم برسالة محمد عليفِ، وبما جاء به أنّه حقٌّ من عند الله، والطاعة التامة لأوامر اللّٰه ورسوله، واجتناب النواهي في السر والعلن. وذلك كلُّه في إطار منهج دقيق محكم، يوجَّه نشاط الإنسان كلَّه في جميع صوره - الصغير منها والكبير، والجليل والحقير - وجهةً تنتهي في غاياتها إلى الإسلام الكامل لله، والإذعان التام له. فالعقيدة تصديق بالجَنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وهي بهذا المفهوم ترادف معنى الإيمان. ولا تثبت العقيدة إلا بقطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة. وقد اكتملت في القرآن الكريم موضوعاً ومنهجاً.
-
الكدرة ماء ثخين عليه شائبة دم، وهي من توابع الدم، تأخذ حكم ما سبقها من طهر أو حيض أو نفاس. وعرَّفها القطب اطفيَّش بأنها ماء متغير ليس على لون الدم. واعتبرت من الحيض إن كانت في أيامه ولو لم يسبقها دم. وهو قول جمهور الفقهاء.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)