Your search
Results 1,279 resources
-
يقصد بالتسويف تراخي المذنب وتركه التوبة، بان يأمل أنَّه سوف يتوب يوماً؛ ويسمَّى متمادياً. والله تعالى لا يتجاوز عن سيِّئاته ما لم يبادر إلى التوبة قبل الغرغرة؛ قال تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْهَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا • وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْعَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ... ) [النساء: ١٨ - ١٧].
-
بيع الغيبة أو بيع الغائب؛ هو بيع شيء غائب عن المشتري أو محل العقد، وقد نهى الشرع عنه لما يكتنفه من الجهالة وإفضائه إلى الخصومة. وذهب القطب اطفيَّش إلى جوازه في الأصول دون العروض إذا علم وصفها بصورة مانعة من النزاع. من بيع الغيبة المنهي عنه بيع شحم في بطن حيوان، ولحم حيوان قبل ذبحه.
-
اتفق الإباضيَّة أنَّ الجنَّة والنّار خالدتان أبداً لا تفنيان؛ لقوله تعالى: (أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ) [الرعد: ٣٥]، ولقول رسول اللّٰه الفي في حديث ابن عمر: «يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فيهِ»". ويقرِّر الوارجلانيُّ هذه الحقيقة قائلاً: «من قال: إنَّ الجنَّة والنَّار لهنَّ انقضاء نقد هلك، سواء قاله عن رأي أو ديانة».
-
الميراث حقٌّ قابل للتجزؤ، يثبت لمستحقه في تركة شخص بعد موته، لقرابة بينهما أو نكاح أو ولاء. يعتبر الإباضيَّة الجد أباً، فيحجبون به الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. وهو مذهب الأحناف، وبقيّة المذاهب تورّث الإخوة مع الجد. كما ترث الجدة من جهة الأب مع وجود الأب على الراجح، وقصر الحضرميُّ القول على أهل عُمان، وترى بعض المذاهب أنَّ الأب يحجب الجدّة من الميراث:
-
هي الحقوق الواجبة للميت المسلم على الأحياء من غسل، وتكفين، وصلاة، ودفن، وتوجيه للقبله. وهي واجبات مفروضة، وسميت سُنناً لأنها متبعة في كل مسلم يموت. لا تجعل سُنن الأموات لغير المسلمين، وإذا اختلط موتى موحدون ومشركون ولم يُميزوا جعلت لهم كلهم سُنن الأموات، إلا من تبيّن من المشركين فإنه يدفن كيفما كان. اختلفوا في السقط إن ولد ميتاً أو لم تتبيّن حياته من موته فقال الأكثر لا يصلّى عليه، وإنما يكفن إن تمّت خلقته ويدفن، وإن لم تتم لم يجب تكفينه. أما إن خرج حياً ومات فله حقوقه كلها. وقال البعض: يصلّى عليه إذا خرج تام الخلقة وهو ميت، وتجعل له سُنن الأموات كلها.
-
هو الحاكم الذي يفتقد إلى الكفاءة العلميَّة والخَلقيَّة والخُلقيَّة لإدارة شؤون الدولة، ويحدث هذا في ظروف خاصة وبشروط محدَّدة. ويشترط عليه ألّا يتَّخذ قراراً، ولا يقوم بتنفيذه إلَّا باستشارة أهل العلم والورع. ووجود أيمَّة ضعفاء لا يعني بالضرورة كون إمامتهم ضعيفة، بل هي قوية عند الالتزام بمبدأ الشورى. عرف العُمانيون هذا النوع من الإمامة خلال القرن ١٢ه/ ١٩م، ونصَّت البيعة على ما يأتي: «لقد بايعناك على شرط ألَّا تعقد راية، ولا تنفِّذ حكماً، ولا تقضي أمراً إلَّا برأي المسلمين ومشورتهم. وقد بايعناك على إنفاذ أحكام الله، وإقامة حدوده، وقبض الجبايات، وإقامة الجمعات، ونُصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، ولا تأخذك في اللّٰه لومة لائم، ولا تجعل القويَّ ضعيفاً حتَّى تأخذ منه حقَّ الله، والعزيز ذليلاً حتَّى تنفِّذ فيه أحكام الله، وأن تمضي على سبيل الحقّ، أو تفني روحك فيه».
-
نسبة إلى هارون بن اليمان، في الاختلاف الواقع مع محبوب بن الرُحيل حول تكفير المرأة التي أتت بشبه زنى، وتشريك أهل القبلة، وعدم تجويز صلاة الجمعة مع غير الإباضيَّة. وتأتي آراء هارون بن اليمان موافقة لآراء التلاميذ المنشقِّين عن إمامي الإباضيَّة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة والربيع بن حبيب، وهم: شعيب بن المعرف، وعبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج السدوسي. واختلف هارون بن اليمان أيضاً مع محبوب في وجود صغائر من الذنوب مشبَّهة بالكبائر لم يأتي فيها حكم معلوم فوقف عمن أصابها. ولهارون رسالة إلى الإمام مهنّا بن جيفر في الردِّ على محبوب بن الرحيل. ولم يشهد التاريخ وجود أتباع لهارون بن اليمان، لمساندة إباضيَّة المشرق آراء محبوب بن الرحيل حتى صاروا يطلقون تسمية المحبوبية على كتاب يشمل عدة سير لعلماء الإباضيَّة والذي لا يزال مخطوطاً.
-
الإجزاء في الاصطلاح عبارة عن سقوط الأمر، تقول: هذا الفعل مجزٍ عنك، أي: مسقط للأمر المتعلق بك. وذهب البعض إلى أنه سقوط القضاء عن المكلف. ورجح البدر الشماخي التعريف الأول، وضعّف الثاني. فإذا أتى المكلف بالفعل المأمور به على الوجه المطلوب انقطع عنه تعلق الخطاب الشرعي. وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو صلَّى الرجل بثوب نجس ولم يعلم به حتى خرج الوقت، فعلى القول الأول بأن الإجزاء مسقط للأمر، يجب عليه القضاء، وعلى القول بأنه سقط القضاء فلا يجب عليه شيء. والإجزاء مرادف للصحة دون القبول، فالمجزئ الصحيح ما وقع بتمام أركانه وشرائطه، وانتفت موانعه، وبه تبرأ ذمة صاحبه، أما ثوابه عند اللّٰه فأمر غيبي لا يجزم به أحد، ولا يطلع عليه إلا الله.
-
عرَّفها ابن بركة أنها: (ما غنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون بينهم، فهي لمن غنمها، إلا الخمس». يرى الإباضيَّة عدم جواز غنيمة الموحدين إذا وقعت حرب بينهم وبين إخوانهم في الدين بسبب خطإ في التأويل أو خروج على الإمام. ولا يجيزونها إذا كانت بخفية أو دخول بأمان، لأن الدعوة غير منقطعة إلى يوم القيامة. معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ أما ما غنم المشركون وغيرهم بديانة من أموال الموحدين فلا حق لهم فيه، ولا حق لهم في أموال غير الموحدين ممن لم يحل ماله، ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك، فإن غنم الموحدون منهم تلك الأموال لم تحل لهم، بل يحرزونها لأربابها، وإن قسموها وجاء أربابها أخذوها.
-
نسبة إلى أبي زيد أحمد بن الحسين الطرابلسي، الذي عاش في الجزء الشرقي من جبل نفوسة (ليبيا) في القرن ٣ه / ٩م. وتقترب آراء هذه الفرقة من آراء فرقة أخرى هي العُمرية. ولقد اشتهر أحمد بن الحسين بإكثاره الأخذ بمسائل القياس، وتقديمه الاستدلال العقلي في استنباط الأحكام الفقهية على نصوص السُّنَّة، كما اشتهر بمحالفته الإباضيَّة في عدة مسائل عقدية حفظتها كتب التاريخ والسير. ولأحمد بن الحسين آراء مبثوثة في كتاب القدر، وكتاب الرد على ابن عمير، وكلاهما للفزاري، والحسينية لم تعد فرقة قائمة اليوم، فقد زالت مع ذهاب مؤسسها.
-
يُنطق بفتح الكاف في مزاب. يُعرف كذلك بالقايد، وهو شخص من أهل البلدة تُعيِّنه الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وتُخوِّل له تطبيق القوانين الصادرة عنها بخاصة، وعن هيئة العزَّابة بمزاب أحياناً. وهو يُشبه في مهمَّته مهمة الشرطة العمرانية، أو الحضرية الحديثة، حيث يتولّى السهر على أن يُطبِّق سكان البلدة مجموع الأوامر والنواهي والقوانين، تحقيقاً للسير الحسن لشؤونها، والمحافظة على الأمن العام.
-
هو ارتكاب الموحِّد للكبائر على غير اعتقاد باستحلالها، كأن يسرق وهو يدين أن السرقة حرام، أو يزني وهو يدين أنَّ الزنا حرام. وحكمه أنَّ له جميع حقوق المسلمين إلا الولاية، لأنَّها لا تكون إلا للتقيّ الموفِّي؛ فالمنتهك في البراءة حتّى يتوب، ويرجع المظالم.
-
الوعد هو تبشير اللّٰه تعالى عباده العاملين الموفِّين بحسن المثوبة في الدنيا، وبالثواب في الآخرة. والوعيد إنذار اللّٰه تعالى عباده العاصين غير الموفِّين بسوءِ العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة، أو بعذاب الآخرة وشقائها. والله تعالى صادق في وعده ووعيده فلا يخلفهما؛ لأنّه عادل لا يستوي عنده المحسن والمسيء، ولِما في الخلف من نسبة العجز والبداء وسائر صفات النقص، تعالى اللّٰه عنها. وقد اعتبر تبغورين ومن تبعه من شرَّاحه هذه المسألة أصلاً من أصول الدين التسعة.
-
من التسميات الأولى للإباضيَّة منذ عهد البصرة، أطلقوها على أنفسهم في مقابل مصطلح «الموحدون» الذين يعنون به جميع المسلمين. ويبدو أن التسمية ظهرت في عهد الإمام جابر بن زيد الأزدي (ت: ٩٣ه / ٧١١م)، مرافقة للتسميات الأخرى، مثل أهل العدل، أو أهل الحق. وظهرت تسمية جماعة المسلمين قبل أن تحمل الفرقة اسم «الإباضيَّة)»، الذي لقّبهم به مخالفوهم. ويمكن القول إن هذا المصطلح نشأ في النصف الثاني من القرن ١ه/ ٧م، وبقي متداولاً في عهد الإمام جابر بن زيد ثمَّ خليفته الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة إلى منتصف القرن ٢ه / ٨م.
-
مكيال يقدر عند إباضيَّة عُمان بعشرة أمنان، وهي تساوي حوالي أربعين كيلوغراماً. أما عند إباضية المغرب فتقدر بمائتي وخمسين رطلاً، وهي قربة (بالقاف المثلثة) ونصف. وقد عرفت كتب الفقه الاختلاف في مقدار القلّة عند بيان أحكام حديث الرسول * قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ خَبَثاً»*، فهي عند الحنفية ١٠١.٥٦ كغ وعند الجمهور ٩٥.٦٢٥ كغ. وقيل هي أقصى ما يمكن للإنسان حمله من الماء ويتراوح ما بين ٤٠ و ٥٠ كغ.
-
هي شركة الذمم؛ بأن يتفق الشخصان على الشراء في ذمتهما من غير مال لهما ولا صنعة ويكون الربح بينهما. وقيل: هي بيع وجيه مال ضامن بجزء من ربحه. ومعناه أن تكسد بضاعة شخص لخموله فيأتي للوجيه فيتفق معه ان يبيعها له على جزء من ربحها. والشركة بصورتيها ممنوعة؛ لأنها في الصورة الأولى من باب تحمَّل عني وأَتحمَّل عنك، وذلك ضمان بجعل، وسلف جرّ منفعة. وفي الصورة الثانية إجارة مجهولة فيها تدليس على الغير؛ لأن كثيراً من الناس ترغب في الشراء من الأملياء لاعتقادهم أنهم لا يتّجرون إلا في الجيّد وأن الفقراء على العكس.
-
فرقة تُنسب إلى عبد الله السكاك اللواتي الذي عاش ما بين القرن ٣و٤ه / ٩م. تبنَّى مسائل فقهية خالف فيها المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أشهر ما يُنسب إليه من المسائل: - إنكار السُّنّة والإجماع والقياس. - الزعم أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة. وقد حكم الإباضيَّة ومنهم السوفي بتخطئته وتكفيره، لأن من ردَّ السُّنَّة كمن ردّ التنزيل، ومن ردّ التنزيل أشرك. وأتباعه من قبيلة لواته، لم يتجاوز موقعهم قنطرارة في جنوب تونس، وقد اختفوا تماماً في القرن ٥ه / ١١م. ولم يكن لهذه الفرقة أي شأن باستثناء هذا الانحراف الشرعي الذي همّشها تماماً وقضى عليها في وقت قصير.
-
بهمزة مفتوحة ونُون ساكنة محققة وفاء مفتوحة. لفظ أمازيغي مزابي. وهو وليمة جماعية يُتقرَّب بها إلى اللّٰه تعالى، تقام على مستوى حي أو جماعة أو بلدة، يُسْهِم فيها كلُّ فرد بما يتسطيع، تهدف إلى لَمّ الشمل ومساعدة الفقراء. وقد تقام بمناسبة معيّنة كالاستسقاء والحملات التطوعية لجني المحاصيل وتصفية مجرى الوادي وبناء المرافق العامَّة وغيرها. توزّع فيها الصدقات على الناس جميعاً وإن لم يُسهِموا، وهي صورة للتكافل الاجتماعي بمزاب. وقد يطلق عليه في بعض مدن مزاب لفظة «المعرُوفْ».
-
النقض هو تخلف الحكم من بعض الصور مع وجود العلّة فيها. وهو من قوادح العلة التي اختلف الأصوليون في اعتبارها. قال البدر الشماخي: «والمختار إن كانت العلة مستنبطة لا تنتقض إذا كان التخلف لمانع أو عدم شرط وإلا انتقضت لعدم المقتضي... وإن كان منصوصاً عليها، فإن كان بدليل قاطع فلا تعارض، فإن كان بدليل عام كان التخلف تخصيصاً فلا تنتقض».
-
ملوك عُمان قبل الإسلام، والجلندى لقب الحاكم العُماني، كما يقال كسرى لحاكم الفرس، وقيصر لحاكم الروم وهكذا. ولما بعث الرسول للي سفيره ورسالته إلى عُمان بعثها إلى المكين: عبد وجيفر ابن الجلندى. وظلَّ المُلك في الجلندانيين (آل جلندى) حتى عقدت البيعة للجلندى بن مسعود الجلنداني وهي الإمامة الإباضيَّة الأولى في عُمان عام ١٣٢ه / ٧٤٩م، وظلُّوا يحكمون عُمان إمامة وملكاً إلى أن قامت إمامة آل اليحمد الخروصيين عام ١٧٧ه / ٧٩٣م.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)