Your search
Results 1,279 resources
-
الغارم هو المدين بلا سرف ولا فساد، وإن لم يحل أجل الدين. حدّد الحضرمي صفات الغارم الذي يستحق الصدقة، بأنه كل مسلم بالغ حرّ، لزمه غرم مال من غير معصية ولا تبذير. وجعله ابن بركة عاماً لكل من لزمه غرم غيره، بأن تحمّل ديناً لنفسه أو عن غيره. ويشترط فيه أن لا يجد قضاء دينه، إذ لا يقال لمن يجد القضاء إنه غارم، وإن كان مثقلاً بالدين. من تحمل لإصلاح ذات البين كحامل لدية قتيل أعطي ولو غنياً، ومن استدان مصلحة نفسه ولم يجد قضاء دينه أعطي بقدر ما يقضي دينه، وإن أبرأه ربه قبل أن يعطيه إياه رجعت الزكاة إلى أهلها. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببيان. ودخل في الغارم من ذهب ماله بجائحة، ومنع الأكثر إعطاءها في دين على ميت. ولا يُعطى الغارم إن كان ما لزمه من دية قتل لا يجوز، أو فساد ونحوه مما لا يحل، وأجيز إن كان خطأ، وتعطى العاقلة فيما يلزمها منها لدخولهم في الغارمين، ولا يعطى للغارم إن كان عنده ما يؤدي منه، وإنما يترك له قدر ما يغنيه في الوقت، ويعطي البقية ويعان بالزكاة إن لم تكف البقية.
-
من أنواع الجروح، وتكون في نفس الجلد. وهي نوعان: الدامية الصغرى: وهي الضربة أو الجرح الصغير الذي قطع بعض الجلد وفاض منه دم. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه بعير. الدامية الكبرى: وهي ما قطعت الجلد، ولم تؤثّر في اللحم. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو بعيران إذا كانت في الوجه. واعتبر الكنديّ الدامية نوعاً واحداً، وسمّاها بالخارصة؛ وهي التي تخرص الجدل؛ أي: تشقّه قليلاً. وقدّر الأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه ببعير. أما إن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
طريق يخرج من الخراب حتى يدخل في العمران، ثمَّ يخرج منه إلى حكم الخراب، وله أربعة أبواب أو أكثر. يقول صاحب المصنف: «وأما الأبواب إذا كانت أربعة أو أكثر في طريق فهي طريق قائد»، وله أحكامه في الفقه الإباضي.
-
الأَرْش، بفتح الهمزة وسكون الراء هو النقص، ويراد به في باب المعاملات ما ينقص به ثمن المبيع لعيب فيه. يحكم الفقهاء بثبوت البيع إذا كان فيه أرش على أن يضمن البائع قيمته للمشتري، بينما يرى آخرون ردّ البيع لهذا العيب، وإن قال المشتري رضيت بالعيب لم يكن له أن يدرك أرشه. جاء في مدونة أبي غانم الخراساني فيمن اشترى أمَة فوطئها وظهر عيبها: (إذا وطئها وجبت في عنقه، وكان له أرش العيب». وفي باب الجنايات الأرش: هو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. تجب الأروش في الاعتداء على الغير بدون حق، ولا تجب في تطبيق الحدود والتعازير. إذا ثبت خطأ الحاكم أو أعوانه ولم يجب عليهم القصاص لعدم توفر العدوان، وجب ضمان الأروش والديات من بيت المال. أما إن ظلموا واعتدوا فيتحملون تبعة ذلك قصاصاً أو ديةً وأروشاً من مالهم الخاص. وتختلف قيم الأروش بحسب أنواع الجراحات وأسمائها. وللفقهاء في تقدير قيم الجروح أحكام مفصلة في أبواب الدماء.
-
هي مجموعة بساتين، تجاور القصر في النظام العمراني لوادي مزاب، وتحتوي غالباً على النخيل والأشجار والنباتات الموسمية، كما يكون فيها بيت صغير للسكن في فصل الصيف. ومن العادات في مزاب، الانتقال من القصر إلى ألغابت للاصطياف، ويعرف هذا الانتقال عندهم ب: أعْمَارْ.
-
المضيق: هو ما كان الوقت فيه لا يسع إلا لأداء الفعل مرة واحدة، فإن أخَّره ضاق الوقت عن الأداء، وهو من أنواع الواجب. ويطلق المضيق فيمقابلة الموسع الذي هو ما يكفي الوقت فيه لأدائه وأداء مثله. وقد يصير الموسع مضيقاً في آخر الوقت، كالصلاة قبل خروج الوقت. ويدخل في المضيق عند الإباضيَّة ما يسمونه بِ «ما لا يسع جهله طرفة عين، وما يسع جهله إلى الورود». فالأول كالإيمان بالله وأركان التوحيد، والثاني يعم كل ما لم يكلفه الإنسان حتى يحين وقت التكليف فيها فتصير واجباً مضيقاً، وذلك مثل بلوغ الصبي، فيضيق عليه جهل الصلاة، وكذلك دخول رمضان فيضيق عليه جهل ما يتعلق به من أحكام، وحرمة الخمر يسعه جهله ما لم يقارف أو يُعرض له الخمر لشربها، وحينئذ يصير الموسع عليه مضيقاً. فيلزمه أن يعلم هذه التكاليف حتى يؤديها كما شرعت، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
-
الموافق مصطلح يَرِد في كتب الإباضيَّة للتعبير عن الإباضيِّ، لأنَّه وافق باقي الإباضيَّة في أمور الدين، التي يدين بها أتباعَ المذهب، في مقابل غيره ممن خالف آراء المذهب، ويسمّى المخالفة.
-
من أنواع الجروح. وهي التي تصل الجوف، وهو الخلاء في الجسم، والمراد به البطن. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية.
-
الطريق النافذ يُعدُّ فرعاً من الطريق الجائز ويقطعه، بحيث يؤدِّي إلى طريق آخر جائز ولو لم يكن عليه شيء من النخيل، أو يصل طريقاً غير جائز بآخر جائز، وحكمه في الفقه الإباضي أنه لا يجوز قطعه في كلتا الحالتين.
-
هو نيَّة الدخول في حرمة الصلاة، ويكون بتكبيرة الإحرام، ولفظها «اللّٰه أكبر». وسُمِّيت تكبيرة الإحرام لأنه يحرُم بها ما كان جائزاً من مفسدات الصلاة، من كلام أو أفعال. كما تُسمَّى تكبيرة الافتتاح لأنها مفتاح الصلاة، كما قال النبي ي: («مفتاح الصلاة التكبير)*. وهي فرض من فروض الصلاة، فمن ابتدأها بما لا يجوز، كأن يمس ثوباً نجساً فسدت صلاته.والراجح أنه لا تجزئ تكبيرة الإحرام بغير العربية، ولا بتفسيرها أو معناها. وهو رأي ابن بركة والجيطالي. وقال القطب اطفيَّش: يجزئ «الله أعظم»، أو «اللّٰه أجلّ»، أو «الله أعزَّ»، ونحو ذلك مما هو نصّ في الدلالة على العظمة، وإليه ذهب أبو حنيفة. ونصّ الحضرمي أن التوجيه يكون قبل الإحرام.
-
من سفن صيد السمك، اشتهر في سواحل مسندم والباطنة من عُمان. وكان اسمها في القديم: «البقارة».
-
وَالشِيؤون الدينيَّة المبتلاة في باب الطهارة هي المرأة التي اشتدَّ عليها أمر دينها في الصلاة بسبب الاستحاضة، ومرَّت عليها مدة وهي بدم، لا تدري حيضَها من طهرها. وحكم المبتلاة أنها تترك الصلاة والصوم في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، ثم تقضي صومها. فإن لم تكن لها عادة من قبل تحرَّت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وإن عجزت عن التمييز تركت الصلاة اثني عشر يوماً: عشرة كأقصى مدة حيض، ويومين تنتظر فيهما، وتصلي عشرة أيام، وهي أقل الطهر. ويرى أحمد الخليلي أنَّ أقرب الأقوال أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة طهراً، لأن العشرة أكثر الحيض وأقل الطهر. وجاء في الديوان أنّ من كان لها وقت للحيض دون الصلاة فجاءها الحيض، ثم استمر الدم وانتظرت يومين بعد وقتها اغتسلت وصلت عشرة أيام، فإن لم تطهر أكملت ما تصلي قريبتُها، تفعل ذلك ثلاث مرات فتكون مبتلاة. وقيل: تفعل ذلك سنة. وتؤمر المبتلاة أن تغتسل وتجمع بين كل صلاتين في أي الوقتين شاءت رفعاً للمشقة، مع الإتمام إن لم تكن مسافرة. وقال البعض: تكتفي بالاغتسال بعد المدة التي تعطيها للحيض، ثم تتطهر من النجاسات وتتوضأ لكل صلاة ولا تجمع. وفي باب النكاح، جاء في الديوان عن طلاق المستحاضة والمبتلاة: «المستحاضة والمبتلاة إذا أراد طلاقهما تركهما حتى تحل لهما الصلاة؛ فيطلقهما واحدة قبل أن يمسهما». وقد يُطلَق مصطلح مبتلاة على زوجة المفقود إذ يلزمها انتظاره حتى يتبيّن أمره من حياة أو موت، أو يأتيها خبر الطلاق، أو يمضي أجل الفقد ويحكم القاضي بوفاته حكماً، ثم تتربص عدة الوفاة، وتحل بعدها للأزواج.
-
تعني كلمة زنجبار، بلاد الزنج أو شاطئ الزنج، كما أن لها مدلولات أخرى. وزنجبار مكوَّنة من جزيرتين صغيرتين في المحيط الهندي بالقرب من دولة تانزانيا، تسمى إحداهما زنجبار، والثانية الجزيرة الخضراء، وباللغة السواحلية .PEMBA والثانية ،UNGUJA تسمى الأولى بتشكل سكانها من ثلاثة أجناس بارزة: الأفارقة والعرب والهنود، بنسب متفاوتة. ارتبطت زنجبار بعُمان، ولحقت بها في تفاصيل تاريخها، إذ وصلها الإسلام على المذهب الإباضي في عهد الدولة اليعربية، وانضمت إلى عُمان بحيث شكلت الإمبراطورية العُمانية المترامية الأطراف بخاصة في عهد السلطان سعيد بن سلطان (١٢٧٣ _ ١٢١٧ه/ ١٨٥٦ - ١٨٠٢م)، سلطان عُمان وشرق إفريقيا. قام العُمانيون بهجرات متلاحقة إلى زنجبار للاستيطان، فشيَّدوا بها حضارة سادها الرخاء والأمن، واشتهروا بزراعة القرنفل وتجارته. من أبرز سلاطينها، السلطان بَرغَش بن سعيد، الذي كانت له علاقات وثيقة مع مزاب (بالجزائر) في عهد القطب اطفيَّش، وأسهم في طباعة بعض مؤلفاته. وبرز خلال حكمه العالم أبو مسلم الرواحي. استمر الحكم في السلاطين البوسعيديين من سلالة السلطان سعيد بن سلطان، إلى أوان سقوطها سنة ١٣٨٤ه / ١٩٦٤م، على يد حكّام طنجنيقا، وبتدخّل من الإنجليز، فضُمَّت زنجبار إلى طنجنيقا مشكِّلة دولة تنزانيا. إثر سقوط السلطنة، عاشت زنجبار حرباً أهلية، ماتت فيها أعداد هائلة، وفرّت أعداد أخرى عائدة إلى عُمان. مع مطلع التسعينيات من القرن العشرين، شهد الإباضيَّة، في زنجبار وتنزانيا نهضة جديدة شملت المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، ولا يزال في زنجبار بقيّة من الإباضيَّة، منتشرة في الجزيرتينن وفي عاصمة تنزانيا دار السلام. وفي محافظات أخرى.
-
التوفيق هو العون، وهو نعمة من اللّٰه تعالى على عبده المؤمن به؛ ليتمكن من إصابة الحقّ في عمله، وفعل الطاعة لربِّه، وموافقة رضاه؛ ويكون التوفيق عند بداية الفعل، ويستمر إلى انتهائه، لذا عرِّف بأنه: خلق قدرة الطاعة، أو القدرة على بداية الطاعة. ويقال التوفيق الخذلان، الذي هو ترك وليس فعلاً.
-
الطلاق حلُّ العصمة المنعقدة بين الزوجين في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. الطلاق السُّنِّيُّ ما كان تطليقهَ واحدة بطهر لم تُمسّ فيه، والبدعيُّ هو الواقع في حيض، أو في طهر مسّ فيه، أو وقع مرتين أو أكثر في طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر. ويرى الإباضيَّة أن طلاق الثلاث بلفظ واحد له حكم الثلاث المتفرقات في حرمة مراجعة المطلق للمطلقة، وحرمة زواجه بها حتى تنكح زوجاً غيره. وأكد أحمد الخليلي على اعتبار قصد المطلّق، فإن قصد التأسيس كان كذلك، وإن قصد التأكيد أو زلت لسانه فنطقت بالثلاث من غير قصد للتأسيس فإنها تقع تطليقة واحدة، ولا مانع من مراجعتها إن لم تسبق بتطليقتين. أما إبراهيم بيوض فيرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة. قال في فتاويه: «فإن الذي أذهب إليه، وأختاره، وأفتي به، وأراه هو الحق إن شاء الله، هو أن لفظ الثلاث في حكم المطلقين والمحرمين، لغو باطل ومنكر من القول وزور، لا يتعدد به الطلاق الواقع مرة واحدة، ولا ينبني عليه حكم، إلّا الوزر الشديد والذنب العظيم». ذهب الإباضيَّة إلى وقوع الطلاق الهازل إن صرح بلفظ الطلاق، وكذا طلاق السكران والغضبان على الأصح، وفرق البعض بين من بقي فيه شيء من التمييز ومن فقد الوعي بالكامل فقالوا لا يثبت حله كما لا يثبت عقده. واختلفوا في الحلف بالطلاق، فذهب المتقدمون إلى وقوع الطلاق بحنث الحالف، وهو قول محمد بن عبد الله الخليلي والمعمول به عند إباضيَّة المغرب، لكن بعض المتأخرين من العُمانيين، منهم المحقق الخليلي، والسالمي، والصبحي، ذهبوا إلى عدم وقوعه لأنه حلف بغير اللّٰه يأثم صاحبه ولا ينعقد به اليمين. وإلى هذا الرأي مال أحمد الخليلي. أما زوجة المفقود فيطلقها وليّه بعد انتظار أربع سنوات.
-
التفتيش إدخال المرأة قطنة أو خرقة في فرجها لتكشف فيه دماً أو طهراً. وقد نهى النبي لِفِ عن دم التفتيش وطهر التفتيش. وورد في ذلك وعيد شديد. ودم التفتيش لا تنبني عليه أحكام الدماء، فلا تترك به المرأة صلاة ولا صياماً، ولا تمتنع عن زوجها. لا يعتد بما فُتِّش عنه من دم أو طهر، ومن صلَّت أو صامت أو تركت الصلاة أو الصيام بالتفتيش، ولو ظهراً ولم يفيضا ولم يقطرا أثمت ولزمتها كفارة مغلظة. ولا يرخص في التفتيش إلا للتي تطهر أو تحيض إلا بالتفتيش، وذلك أن تفتش فتجد، فاعتيادها إنما هو في التفتيش، تفتش فتجد الدم ولا تترك الصلاة وتمضي مدة قدر ما يكون وقتاً للحيض ثم تفتش فتجد طهراً تفعل ذلك ثلاث نوبات، فتترك في الرابعة الصلاة بدم التفتيش وتصلِّي بطهره. وقيل تترك في الثالثة بدمه وتصلي بطهره، ويقابله في المذهب قول بعدم الترخيص فلا يجوز لها أن تترك الصلاة أو الصوم ما لم تر الدم بلا تفتيش، وما دامت لا ترى الطهر ولا الدم إلا بتفتيش فلتبق على الصلاة أبداً.
-
القِدم صفة كمال أطلقها المتكلمون في حق اللّٰه تعالى، ويراد بها إثبات الأوليَّة للذات الإِلْهيَّة الواجب الوجود. وتعرَّف بأنها: نفي سبق العدم عنه مطلقاً. وعلى هذه الصفة تتعلّق جميع صفاته الكماليَّة. يقول الجيطالي: «القديم لا يكون عاجزاً، ولا محدثاً، ولا ذليلاً، ولا صغيراً، ولا ضعيفاً؛ فجميع الآفات التي تحلُّ بالخلق فهي منفية عند بالقِدَم)»، وإذا أطلقت صفة القِدَم على المخلوق فهي على المجاز، فيراد بها ما مرَّ عليه زمن طويل.
-
البصير هو شخص يتكفل بمتابعة الأطراف العليا من الأفلاج في عُمان وصيانتها، ويعرف أيضاً بعريف الماء، أو وكيل الفلج.
-
يكون الاستخلاف في الصلاة بأن يعيِّن الإمام، إذا انتقضت صلاته بحدث، من ينوبه في الإمامة لإتمامها. على الإمام أن يستخلف إذا أحدث. قال القطب اطفيَّش: «والاستخلاف في الصلاة حق للمأمومين على الإمام، وإن لم يستخلف عصى». ولم يحدد المشارقة نوع الحدث، بينما ذكر الشماخي أنه لا يجوز الاستخلاف إلا في ثلاثة أوجه: القيء والرعاف والخدش، لأنه يُبنى بها في الصلاة. واختلفوا فيما إن مسه شيء من هذه الثلاثة من قبل غيره، فجاء في الديوان أنه لا يستخلف، ورجح الشماخي جواز الاستخلاف. ويكون الاستخلاف بالإشارة أو بالكلام، واشترط المغاربة أن يمد يده إلى الصف الذي يليه ويجبذ من يختار إلى موضع الإمام ليتم بهم الصلاة. وإن كان الاستخلاف حال السجون أو القعود للتحيات الوسطى تقدم المستخلَف حتى يبرز من الصف فيتم السجود أو التشهد ثم يقوم بتكبيرة ويتقدم إلى مقام الإمام يتم الصلاة. والاستخلاف يكون في كل صلاة إلا صلاة الجنازة على الراجح لمخالفتها سائر الصلوات، فإن أحدث فيها الإمام فسدت على المأمومين وعليهم الإعادة، ويرى البعض أنهم يتمونها فرادى. وفي المذهب قول مرجوح يقضي بعدم جواز الاستخلاف مطلقاً لأن صلاة المأموم تنتقض بانتقاض صلاة الإمام فلا معنى للاستخلاف فيها. ولا يكون خلف الإمام في سترته من لا تصح صلاته؛ لأنه لا يصح استخلافه.
-
العرف ما اعتاده الناس من قول أو فعل، وساروا عليه في أمور دنياهم وأكسبوه صبغة التنفيذ وهو يختلف باختلاف الأوطان والأزمان. ويظهر الاهتمام بالعرب عند الإباضيَّة في كثير من فتاويهم، خصوصاً في مجال الأيمان والنذور والنكاح والطلاق وبعض العقود، وإن لم يتطرقوا إلى تقاسيم العرف وأنواعه؛ كما فعل غيرهم. وحجية العرف أنه دليل للاستئناس عند عدم ورود النصّ ضمن المصادر التبعية الأخرى.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)