Your search
Results 1,279 resources
-
محمدي ومحمدية، وتجمع على محمديات. عملة نقدية من الفضة كانت متداولة في عُمان إلى وقت قريب، وُجدت منذ عهد اليعاربة. واستخدمت في عهد الإمام ناصر بن مرشد (ق ١١ه / ١٧م)، ثمَّ بعده إلى عهد الإمام أحمد بن سعيد (ق١٢ ه/ ١٨م) واستمرت في العهد البوسعيدي (ق١٤ - ١٢ه / ٢٠_ ١٨م).
-
القضاء: إحاطة علم اللّٰه تعالى بكلِّ ما يتعلَّق بمخلوقاته منذ الأزل، والحكم بوقوعه، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ. فالقضاء باعتباره علماً أزلياً وحكماً صفة ذات، وباعتباره إثباتاً وتسجيلاً في اللوح المحفوظ صفةُ فعلٍ. والله يلطف في قضائه عند دعاء العبد، لأنَّه في علمه تعالى أنَّ عبده يدعوه قبل نفاذ القضاء.
-
مصطلح القول إذا ذكر ضمن أجزاء الإيمان (تصديق وقول وعمل) انصرف إلى الإقرار باللسان بجملة التوحيد. وإذا ذكر منفرداً اشترط فيه الالتزام بمقتضى الأمر والنهي؛ على خلاف ظاهر حديث أبي ذر: («مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟... قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ ...)*، الذي يوهم ظاهره عدم اشتراك الالتزام في القول. فيحمل الحديث على معانٍ هي: - أن اقتراف الزنى والسرقة كان قبل الدخول في الإسلام؛ لأنَّه يجبُّ ما قبله. - أن الحديث جاء في بداية الدعوى قبل تشريع الأحكام، لما كانت الدعوة إلى مجرَّد التوحيد. - أن المقصود من دخل الإسلام ومات لتوه، ولم يحن ما لا يسع فعله أو تركه. - أنَّ الحديث مقيَّد بالآيات والأحاديث الآمرة بالتوبة.
-
هي ما يحصل للإنسان من حوادث وظواهر خارقة للعادة، ولا يقدر على تعليلها وتفسيرها، وتقترن عادة بصلاح المكرم وتقواه، ولكن لا تكون مقترنة بادّعاء النبوّة والرسالة، وقد تظهر هذه الخوارق والحوادث لغير الصالح على سبيل الاستدراج أو الإذلال، أو من قبيل السحر أو ما شابهه. والتحقيق أنَّ الكرامة لا تخالف السُنن الإلهيَّة ولا تخرج عنها، وقد تكون من الظواهر الطبيعية غير المفهومة في عصرها. ويؤكد علماء الإباضيَّة، بخاصة المعاصرون منهم على أن الكرامة لا تكون بالضرورة دليلاً على صلاح المكرم أو ضلاله.
-
في بلاد مزاب ووارجلان بقاعٌ تنسب لمشايخ وشخصيات تاريخية معروفة يزورها السكان في موسم خاص تحت إشراف العزابة الذين يتخذونها مناسبة لتعريف الناس بتاريخهم ومآثر أجدادهم. ويتم الإعلان عن موعد الزيارة ومكان انطلاقها في المسجد الجامع. وتنطلق بمشاركة الرجال والشباب والأولاد دون الإناث، وتنتهي مع أذان الظهر عادة، تفرق إثرها الصدقات من تمر وحليب في الغالب الأعم. وقد كتب الأوائل عن هذه الزيارة وبقاعها في بني يزقن وغرداية والقرارة وغيرهما، ولا تزال كتاباتهم مخطوطة، إلا أنهم لم يسجلوا تاريخاً معيناً بدأت فيه هذه الزيارة.
-
الإحداد هو امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة وما في معناها مدة العدة. وقد جعل الرسول ٣ أجلاً لإحداد المرأة فقال: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»". الجمهور على أن العدة معقولة المعنى، وهي لاستبراء الرحم، وللوفاء بحق الزوج بعد موته. وهي واجبة على الزوجة إذا توفي زوجها؛ صغيرة كانت أم كبيرة، مسلمة أو كتابية، سواء دخل بها أو لم يدخل. والأرجح أن الإحداد يبدأ في نفس اللحظة التي مات فيها الزوج ولو لم تكن المرأة بذلك عالمة، ولو علمت بموته بعد انتهاء المدة المقررة للعدة تكون قد أدت ما عليها من عدة. ويباح للمجِدَّة ما يباح لغيرها من النساء، إلا أنها تُمنع من ثلاث: من الزينة، والطيب، والمبيت في غير بيتها. أما سائر الأحكام فهي كغيرها. ولا يصح ما قد يبتدعه البعض من الامتناع عن التنظُّف، أو عدم النظر في المرآة، وغيرها. وذكر القطب اطفيَّش من أحكام الإحداد أن لا تتزين المتوفى عنها زوجها ولا تلبس خاتماً ولا سواراً أو خلخالاً ولو نحاساً ولا تتطيب ولا تمتشط بدهن مطيب ولا بحناء وتجبر على ذلك، وفي لبسها السوادَ خلاف. وإن احتاجت المتوفى عنها للاكتحال لمرض في عينها جاز لها ليلاً وتمسحا نهاراً لحديث أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لها رَسُولُ اللهِ له «اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ»". وعلى المعتدة من الوفاة السكنى حيث بلغها نعي زوجها، والمبيت هناك، ولا تخرج إلا لحاجتها، مع الاستئناس بصواحبها، من وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم. والمجدة لا يجوز لأحد خطبتها تصريحاً، وإن حدث وتوافقا على ذلك ثم تزوجا بعد العدة لم تجز لهما الإقامة على نكاحهما، وفُرِّق بينهما، وحرمت عليه أبداً. ينتهي الإحداد بانتهاء العدة، وإذا توفيت المعتدة فإنها تُطيَّب لأن تعبدها بالعتداة انتهى بوفاتها، ولا تقاس على المحرم. ولا تُجِدَّ المرأة من طلاق رجعي، بل تؤمر بالتزيين والتطيب ترغيباً للزوج في المراجعة، لكن لا تخرج من بيتها إلا لما لا بدَّ منه. واختلفوا في غير الرجعي، فقال بعضهم بوجوب الإحداد عليها. وترك بعضهم أمر إحدادها لزوجها ما دامت في العدة، «لأن زوجها هو المحامي لنفسه بخلاف الميت، فلا محامي له عن نسبه وحرمته في زوجته، فمنعت زوجته عن ذلك». وذهب أحمد الخليلي إلى أن لها الخيار في أمر الطيب والزينة. ولا يحل للمراة ترك الزينة حزناً على ميِّت غير زوجها إلا ثلاث ليال كما في الحديث، وقال القطب اطفيَّش: «وفيه دليل على أنه لا يجوز لها ترك الزينة حزناً للطلاق ونحوه». وإذا مات زوج المطلقة طلاقاً رجعيّاً وهي في العدة فإنها تُحِدّ للوفاة اتفاقاً، أما البائن بينونة كبرى ففيها الخلاف المذكور، والراجح أنْ لا إحداد عليها. واختلفوا في زوجة المفقود إذا حكم بموته فقال الأكثر بإحدادها، ومنع البعض؛ لأن موته لم يتحقق.
-
السفر لغة: خروج الإنسان من محل إقامته لغرض من أغراض الحياة، بنيّة الرجوع. واصطلاحاً: خروج المكلف من وطنه على قصد قطع مسافة القصر الشرعية. ومسافة القصر عند الإباضيَّة فرسخان، لما روي أن النبي لله خرج من المدينة نحو مكة حتى كان بذي الحليفة، وبينه وبين المدينة فرسخان، صلى ركعتين ركعتين". وقال علي يحيى معمر هو أصح حديث في الباب. وتحسب المسافة من نهاية العمران، ولا يقصر المسافر حتى يجاوز مسافة القصر. حكم السفر أنه يوجب قصر الصلاة عند الإباضيَّة، ويجيز الفطر للصائم، فالقصر عندهم عزيمة، فلا يجوز أن يصلي المسافر أربعاً إلا خلف مقيم، وإن صلّى أعاد. ومن كان في سفر معصية وجب عليه القصر إلا أنه لا يجوز له التيمم لأن التيمم رخصة. أما الجمع بين الصلاتين والفطر للصائم فرخصة لا عزيمة. ويظل حكم السفر مستمراً ما دام صاحبه على نية السفر، ولو طالت إقامته خارج وطنه عدد سنين، حتى يؤوب إلى وطنه أو ينوي توطين ذلك البلد الذي سافر إليه. وهو ما رُوي عن الإمام جابر بن زيد إذ قال: «إن خرجوا بتجارة فيقيمون الخمس والعشر من السنين، ونوَوا متى تخلصوا رجعوا قصروا)». ويرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلد وكان مطمئناً إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلاً؛ عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقياً على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام».
-
هي المرأة التي زنى بها الرجل. لا يجوز للرجل أن يتزوج بإمرأة زنى بها ولو بأن نظر إلى فرجها مستمتع بذلك منها. كما لا يجوز ذلك لأصله ولا لفرعه. وإن تناكحا فارقها، وأصدقها، وثبت النسب، ولا يتوارثان. وأما إن حرمت بنظر أو مسّ يد فلا يفرقان إن تناكحا. ويحرم نكاح أمها وبنتها ولو من الرضاع لأن الحرام يحرم الحلال.
-
عَلَم على الذات العليَّة، وهو اسم غير مشتقّ. واجبُ الوجود لذاته، المستحقُّ لجميع المحامد، المتَّصف بجميع الكمالات الواجبة والجائزة في حقِّه تعالى. والمنزَّه عن كلِّ النقائص، وعن الصفات المستحيلة في حقَّه تعالى. وهو اسم اللّٰه الأعظم كما روي عن الإمام جابر بن زيد. واسم «الله» تعالى لا يُتكلَّف البحث عن معناه، ولا يطلق إلّا عليه وحده، فلا يسمَّى به غيره؛ لأنَّ هذا الاسم للتعلُّق دون التخلُّق؛ فهو اسم للمعبود الذي لا يستحقُّ العبادة إلَّا هو، وهو صالح للتوسُل به. ويعتقد الإباضيَّة أنَّ أسماء اللّٰه تعالى هي عين ذاته، يقول أبو عمَّار عبد الكافي: «الله اسم تُبنى عليه الصفات، وإنَّه اسم الذات».
-
عرّف البرادي المبهم بأنه الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مراد اللفظ به من نفس الخطاب. ويحتاج المبهم إلى بيان من الشارع لإزالة إبهامه. فيكون المبهم بهذا المعنى مرادفاً للمجمل، الذي لا يعرف معناه من لفظه، ويتوقف فهمه على بيان من الشرع. وذلك كلفظ الصلاة والزكاة والجزية. والبيان يكون بالكتاب والسُّنَّة والإجماع أو غيره، ويُسمى ذلك تفسيراً له وبياناً.
-
رئيس العشيرة هو الذي يرأس مجلس العشيرة، ويكون عادة الأكبر سناً أو الأبرز اجتماعياً، ويدعى الضامن ويسمّى بالمزابية «أَمُقرَانْ أَنْتَعْشِيرْت». وكان من مهام الضامن في الحقبة الاستعمارية جمع الإتاوات مثل: «البرزة) و«الكورفي» ودفعها للحاكم.
-
عملة أصلها من نحاس، اعتمدها بعض سلاطين الإباضيَّة الذين حكموا زنجبار، تشبه البيسة البرغشية، إلّا أنّها أخفّ وأصغر، كُتب على وجهها: «نقد داود بن سليمان»، وعلى ظهرها: «تعاملوا بالإحسان».
-
وهي كلُّ ذنب لم يُثبت لفاعله حدّ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهي دون الكبيرة، وتندرج في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ( الَذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [النجم: ٣٢]. وهي السيِّئة التي وعد اللّٰه تعالى بغفرانها في قوله: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، وقول الرسول لليه «... وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا....)*. وقد اختلف الإباضيَّة في تحديد الصغيرة إلى ثلاثة أقوال: - الأوَّل: الصغيرة معلومة بالوصف لكنها غير معلومة بالتعيين، لكيلا يُستخفّ بأحكام اللّٰه تعالى، ولا يُتجرّأ على ارتكابها، وهو قول المغاربة وبعض المشارقة. - الثاني: الصغيرة معلومة بالوصف وموجودة في الخارج بالتعيين؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر، وليس في تعيينها داعٍ إلى ارتكابها، وهو قول المشارقة والنكار. وقد أوردوا أمثلة منها: النظرة، والكذبة الخفيفة، والهمّ بالمعصية، واللطمة. - الثالث: لا وجود للصغيرة مطلقاً؛ لأن كل ما عصي به اللّٰه تعالى كبير، وهو قول منسوب إلى ابن عباس ويها . وللصغيرة أحكام، هي: - أنها مغفورة بفعل الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]. - الإصرار عليها كبيرة، إذا كانت من قبيل الاستخفاف بنهي اللّٰه تعالى، لقوله عَجَل: ( وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]، ففي مدح اللّٰه تعالى لعدم الإصرار ذمّ للإصرار، الذي هو في نفسه كبيرة. وفي ولاية صاحب الصغيرة قولان هما: أ_ يبقى على حالته السابقة من ولاية أو وقوف، وهو مشهور المذهب. ب - هو في الوقوف؛ لأنه في مرحلة بين الإصرار والتوبة، فإن أصرَّ فهو في البراءة، وإن تاب فهو في الولاية.
-
هي الأسس الثابتة التي يرتكز عليها الإسلام، ووظَّف عمرو بن جُميع مصطلح قواعد الإسلام لغرض تسهيل الاستيعاب، يقول: «قواعد الإسلام أربعة: العلم، والعمل، والنيَّة، والورع» وبيانها فيما يأتي: - فالعلم يؤدِّي إلى معرفة حدّ المأمور بامتثاله. - والعمل هو الذي يستحق به العبد رضا خالقه، بفضل منه. - والنية هي أساس الطاعات، وعماد الدين. - والورع اجتناب المحارم التي تحبط الأعمال. وظهر هذا التصنيف مع بدايات القرن الخامس الهجري عند الجنَّاوني وسمَّاها: قواعد الدين، وفي مقدِّمة التوحيد لعمرو بن جُميع في القرن السادس الهجري، وسماها: قواعد الإسلام وتبعه شرَّاحها.
-
العامل على الصدقة هو الذي يعينه الإمام لجمع الزكاة من أرباب المال ثم تفريقها على أصنافها. ويعطى للعامل من الزكاة بقدر عنائه وإن استغنى، ويجعل له منها ما يقوته سنة، هو ومن يلزمه عولهم، ولا يعطى في عام لم يشتغل فيه. ويرى القطب اطفيَّش أن أخذ العامل الزكاة ولو كان غنياً ليس استثناء من قوله وف : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ)»* لأنه لم يأخذها من حيث إنها زكاة، بل حلَّت له من حيث إنها أجرة لقاء عمله، وهذا خلافاً لمن قال بأن الزكاة لا تحل لغني ولو عاملاً عليها. من شروط العامل الإسلام والحرية والذكورة، وأن يتم تعيينه من الإمام. وأجاز البعض أن يتولى غير الإمام تعيينه في حالة الكتمان. يقول القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وندب لأصحاب الأموال دفعها في كتمان لمن يُسند إليه أمرهم ويختار لدينهم، ويبرأ دافع زكاته له وهو كالإمام، فكما أنه إذا دفعها للإمام أو عامله أو مأموره أو مأمور عامله برئ، ولو تلفت قبل أن يعطيها فكذلك إذا دفعها لمن يسند إليه الأمر».
-
جمعها شذا وشذوات. سفينة حربية أوّل من استعملها في الغزو الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي الأزدي (ق ٣ه / ٩م) لمطاردة قراصنة الهند.
-
بفتح اللام. كلمة هندية. عملة عُمانية من الذهب أو الفضة كانت متداولة في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي (حكم: ١٠٩٠ - ١٠٥٩ه/ ١٦٧٩ - ١٦٤٩م). ويُطلق اللفظ أيضاً على مائة ألف من النقود، وهو عند الصواغين مادة سوداء تحشى به فراغات صوغ النساء وتسمى «الدَّامَر».
-
بكسر الخاء، وفتح وإدغام الطاء. عملية إقصاء الفرد من حلقة العزَّابة، كما تطلق على هجران الشخص نتيجة مخالفته للعرف داخل القرية، وكأن خطاً فاصلاً وضع بينه وبين باقي الناس.
-
من العملات التي كان العُمانيون يتداولونها في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعرُبي (حكم ١٠٩١ -١٠٥٠ه/ ١٦٨٠ - ١٦٤٠م).
-
الاستنجاء هو طلب طهارة السبيلين. الاستنجاء فرض لازم على من فُرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك. لا يجزئ الماء بدون حجارة أو ما شابهها عند مغاربة الإباضيَّة إلَّا إذا عدمت، وهو اختيار أحمد الخليلي من المشارقة. وأجازه غير الإباضيَّة وكثير من إباضيَّة المشرق. وقال السالمي: «الجميع بينهما مستحب بل مندوب إليه... ومن اقتصر على الاستنجاء بالماء دون الأحجار كان مؤدياً للغرض، وتاركاً للفضل». وتُستعمل الأحجار لتخفيف عين النجاسة عن الوضع، ثم تُتبع بالماء للإنقاء التام وإزالة أيّ أثر. ومناط الحكم زوال عين النجاسة حتى لا يبقى لها أثر من لون أو رائحة. وحدّ الاستنجاء اطمئنان القلب بزوال كل النجاسة. يجوز الاستنجاء بالماء المضاف لأن العلة زوال النجاسة ولا تكفي الحجارة وحدها لواجد الماء، بل لا بد معها من الاستنجاء بالماء.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)