Your search
Results 1,279 resources
-
الوجه ما واجه به الإنسان. وقيل: هو الجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن. وترتّب على الاختلاف في التعريف مسألة تخليل اللحية في الوضوء. فبناءً على التعريف الأول؛ ذهب أبو سعيد وابن بركة إلى عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية، ومما استدلّوا به: أن الوجه الذي أمر اللّٰه بغسله في الوضوء، هو الوجه الذي أمر اللّٰه بمسحه في التيمم. قالوا: ولا خلاف أن التيمم لا يشترط فيه تخليل اللحية فكذلك الوضوء. وبناءً على التعريف الثاني؛ قال أكثر الإباضيَّة بوجوب غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية لثبوته من الوجه قبل أن تنبت فيه. واستحسن السالمي تخليلها واعتبر عدم التخليل تركاً للأفضل. أما إن خلت مواضعها من الشعر فيجب غسلها باتفاق.
-
أَمسِيرد بفتح الهمزة وكسر السين الممدودة وفتح الراء وتسكين الدال، لفظ أمازيغي مزابي مفرد، جمعه: «إِمْسيريدَنْ». جاءت من الفعل «أَسِيردْ» التي تعني في العربية الغسل. إِمْسيريدَنْ أعضاء في حلقة العزَّابة، ولمهمَّتهم الأساسية علاقة مباشرة بتسميتهم، وهي غسل الموتى وتجهيزهم. فهم يغسلون الموتى من الرجال والبالغين من الأطفال الذكور. بينما تقوم «تِمْسِيرِيدِينْ» أي: الغسَّالات بمهمَّة غسل النساء والأطفال دون البلوغ. ولعلَّ المصطلح نشأ مع انتشار نظام العزَّابة بوادي مزاب ووارجلان، ولا يزال متداولاً إلى اليوم.
-
العريف يُجمع على عرفاء، وهم أعضاء من حلقة العزَّابة تتجسد مهمتهم في الإشراف على هيئة التعليم من التلاميذ والطلبة ورعايتهم ومراقبتهم، سواء أثناء الدراسة أم خارجها. والعرفاء أربعة بحسب مهامهم - عريف تعليم القرآن الكريم. - عريف الختمات وأوقات النوم. - عريف تنظيم أوقات الدراسة. - عريف الطعام.
-
عادة عُمانية أصيلة، وفن تقليدي ديني، يُقام قبل عيد الأضحى بتسعة أيام (الأولى من شهر ذي الحجة)، في عُمان تبشيراً بقرب حلول عيد الأضحى والحج. ومن فعالياتها أن يسير المطوَّع وهو يقرأ بصوتٍ عالٍ أبيات قصيدة من الشعر الإسلامي بلحنٍ جميلٍ يضفي على الأبيات مغزاها وعبرها ورونقها، وربما تبعه الصبيان تهليلاً وابتهاجاً بمقدم العيد.
-
نشيد من فنون البدو، يغنيه صاحبه وهو على ظهر الجمل أو جالساً على الأرض، حيث يشترك اثنان في أدائه. ويبدأ أحدهما بالشعر، ثم يتلقى الثاني الشعر والنغم في آخر البيت الشعري ليعيد أداءه بصورة طبق الأصل من أداء المنشد أو المغني الأول، وتتوالى أبيات القصيدة حتى تتم. إيقاع الأداء ثابت لا يتغير من أول القصيدة إلى آخرها والأغلب في الطارق الغزل أو الذكريات حلوها ومرّها أو مدح قبيلة أو ناقة.
-
الولاية لغة: القرب والقيام للغير بأمره، ونصرته، والاهتمام بمصالحه، والتواصل معه، وحفظه في غيابه. وهي من أصول الدين عند الإباضيَّة، تعني المحبَّة في اللّٰه تعالى بالقلب، مع تمثُّل المعاني اللغوية، على أن تكون كلها مبنية على أساس الموافقة على الشريعة، فيبذل المسلم لكلِّ من يوافقه في الشريعة هذه المشاعر والالتزامات، إضافة إلى الدعاء له بخير الدنيا والآخرة. وقد اهتمَّ الإباضيَّة بهذا الأصل إهتماماً بالغاً، حتى سمّاه السالمي: علم الولاية والبراءة، فوضعوا له أقساماً، وفصلوا القول فيها. والولاية في أصلها تحقيق لما في القرآن والسُّنَّة، من إيجاب الأخوَّة بين المسلمين، والتناصح والتناصر بينهم؛ لذلك حاولوا تصنيفها إلى أنواع، تشمل المسلمين أفراداً وجماعات، وخاصَّتهم وعامَّتهم، ورعيّتهم وولاة أمورهم، تظهر في هذا التقسيم: ١ - الولاية بين اللّٰه وعباده. ٢ - ولاية الجملة. ٣ - ولاية الأشخاص. ٤ - ولاية النفس. ٥ - ولاية البيضة. ويدخل ضمن بعض هذه الأقسام تفريعات أخرى، حسب أحوال المتولِّين وصفاتهم.
-
النفس في حقِّ اللّٰه تعالى ذاته، ولا تفيد المعنى المنسوب لخلقه، وتفسَّر بما يليق بمقامه وصفات الكمال، مثل تفسير قوله تعالى: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ) [المائدة: ١١٦]، على سبيل المشاكلة، بمعنى العلم والغيب: لا أعلم ما في علمك، أو ما في غيبك.
-
الصورة لغة: هي الهيئة الخاصة التي يتميز بها الشيء عن غيره. والتصوير: هو صنع ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها، سواء أكانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة. واصطلاح الفقهاء لا يختلف عن التعريف اللغوي. يرى السالمي أن تصوير الحيوان حرام ومن الكبائر؛ للوعيد الشديد، سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره. ورجح القطب اطفيَّش جواز اتخاذ صورة غير الحيوان، أو الحيوان بلا رأس، وحرم صورة الرأس وحده، أو مع الجسد، نسجت أو خيطت أو صبغت. ولم يَرَ أبو عبد الله محمد بن محبوب بأساً باستعمال ما يوطأ من التصاوير في المتاع كالبساط ونحوه. واختلف العلماء في الصلاة بثوب فيه تصاوير، فذهب فريق منهم إلى التحريم، ويرى السالمي عدم جوازها بثوب فيه صورة ذوات الأرواح، وكذا لبسه، ولا بأس بالذي فيه غير ذي روح كشجر أو نخل. وأجازها بعضهم للحديث: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبِ»*، ورجح أحمد الخليلي المنع؛ لأن الحديث لا يبيح الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير، وإنما يبيح إبقاء الثوب تفادياً لإتلاف المال. وذهب أغلب علماء الإباضيَّة المعاصرين إلى أن التصوير الشمسي لا يدخل في نهي النبي في عن التصوير**؛ لأنه انطباع لصورة كما في المرآة، وحصر الحرمة في التماثيل والصور المجسمة.
-
قافلة من قوافل السفن البحرية التجارية، تتصدرها سفينة المرشح البحري وهو القائد، وهو مصطلح استعمل في البحرية العُمانية قديماً.
-
مجلس يضمُّ رؤساء العشائر على رأسهم الضامن، في نظام العشائر بوادي مزاب، الجزائر.
-
المنيّ ماء غليظ أبيض له رائحة الطلْع إن خرج المنيّ عن انتشار واضطراب ولذة فهو النطفة الحية، وإلا فهو النطفة الميتة. والأول يوجب الغسل وينقض الطهارة بلا خلاف، واختلفوا فيمن أنزل بلا لذة ولا اضطراب، فذهب أبو علي إلى أنه يجب عليه الاغتسال، وقال أبو الحواري لا يجب وسبب الاختلاف هل اسم الجنب يتحقق على من أمنى على غير الصفة المعتادة أم لا؟ من فروع هذه المسألة إذا خرج المنيّ من المجامع بعد أن اغتسل قيل يعيد الاغتسال دون الصلاة، وقيل لا يعيد. والمني نجس العين عند البعض. وعند الأغلب هو متنجس لخروجه من مجرى النجاسة، وعليه فمن أمنى أربع مرات كانت الرابعة طاهرة لكون الثلاث غسلاً للمجرى. ومن أجنب وهو صائم فعليه المسارعة إلى الاغتسال، لأن الصوم لا يصح مع الجنابة عند الإباضيَّة.
-
في اللّغة صرف اللفظ عن حقيقته لقرينة. وفي علم العقيدة: هو صرف اللفظ الموهم للتشبيه والتجسيم إلى معنى يوافق الكمال الإلهيِّ؛ أو ردُّ تفسير المتشابه إلى المحكم. وعرّفه السالم بأنه «صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضت ذلك الصرف». ومن دوافع التأويل: ١ - تنزيه اللّٰه تعالى عمًّا يوهم التشبيه بخلقه. ٢ - رفع التناقض الموهوم عن النصوص الشرعيَّة. ويدلُّ على مشروعيَّة التأويل: - قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ) [الشورى: ١١]. - قوله تعالى: ( هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَئِهَٰتٌ ) [آل عمران: ٧]. - فعل الصحابة، كابن عبَّاس وغيره. - دأب العرب في استخدام المجاز في لغتهم. ووَفْقَ هذا المنهج التنزيهيِّ فَهِمَ الإباضيَّة الألفاظ التي يوهم ظاهرها تشبيه اللّٰه تعالى بخلقه، فأوَّلوها بما يتوافق واللغة العربيَّة، وكمال اللّٰه تعالى، منها: العين، والوجه، والمجيء، والاستواء، والأصابع، والنزول، والقَدم. ولا يُصار إلى التأويل إلَّا وفق ضوابط، أهمُّها: - كون الظاهر مرجوحاً. - وجود الدليل الصارف عن الظاهر، وهذا معنى قولهم: لا يُعدل عن الظاهر إلَّا بدليل. - قوَّة الدليل الصَّارف. وإذا كان الظاهر وتأويله ظنِّيَّيْن فقد ذهب بعضهم إلى أنَّ الأخذ بالظاهر أولى؛ لأنَّه الأصل. وذهب آخرون إلى أنَّ الأخذ بالدليل الظَّنُيِّ أولى، وهو المذهب، وإن تعارض العموم وأخبار الآحاد والظاهر، فالأوّلان أقوى من الظاهر، خلافاً للحنفيَّة القائلين: إنَّ حكم الظاهر قطعيٌّ فلا يُعدل عنه إلّا بقطعيٍّ. وورد استعمال كلمة التأويل بمعنى التفسير في كتب الإباضيَّة، فذكر ابن بركة أن (الصلاة كلها فريضة، إلا أن صفتها تأويل، وجملتها تنزيل. والوضوء كله فريضة، وصفته تأويل. وكذلك الحج كله فريضة، وصفته تأويل». ومعنى التأويل هنا تفسير وبيان القرآن لهذه الفريضة بسنة النبي ل قولاً وفعلاً.
-
البيوت الملتفة حول بعضها، عند العُمانيين، والتي تحيط بها أسوار وأبواب، فهي كالحصون. والحجرة تُنطق في مزاب «ألْحُجْرَت»، وهي فضاء معماري في البيت المزابي عبارة عن غرفة خاصة برب البيت يستودع يها أغراضه. وكذلك لبعض العائلات في قرى مزاب حجرات عادة ما تكون في سوق البلدة لتداول شؤون الأُسرة.
-
عرَّف الوارجلاني فحوى الخطاب بأنه: «الذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذُكر». أو «هو ما دلّ عليه اللفظ من جهة التنبيه. وقيل: ما نبّه عليه اللفظ بمعناه». ومثلوا لهذا النوع بآية تحريم التأفيف للوالدين ( فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ ) [الإسراء: ٢٣]. فالشتم والضرب والأذى والقتل أولى بالنهي. والمسكوت أولى بالحكم من المنطوق لأشدّيته في المناسبة بذلك. وتسميته بالفحوى لأن فحوى الكلام مما يفهم منه قطعاً. وهو أحد نوعي مفهوم الموافقة، ويُسمَّى أيضاً بالمفهوم الأولوي، لأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق. وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالعكس. ولا يمكن معرفة كون الحكم أشد مناسبة في المسكوت عنه منه في المذكور إلا باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم. والخلاف في مبنى هذا المفهوم، وكيفية إلحاق حكم المسكوت عنه بحكم المنطوق، هل دلالته ثبتت باللغة أم بالقياس؟ فذهب الشماخي إلى إثباته بطريق اللغة، وهو رأي الشيخ اطفيَّش في شرحه لشرح المختصر، خلافاً للوارجلاني والعوتبي اللذين صححا القول بأنَّه من القياس. وحكم فحوى الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.
-
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستمدة من أدلّتها التفصيلية. واشترط القطب اطفيَّش وغيره حصول ذلك العلم بطريق الاجتهاد. والفقيه هو: المتمكن من معرفة الأحكام بالاستنباط. وبهذا القيد يخرج من يعرف الأحكام بالتلقين، ومن كان مقلّداً غيره. إلّا أنَّ السالمي يرى أن الفقيه هو المعروف بتحصيل المسائل الفرعية نقلاً لا استنباطاً. وعرَّف بعض الأصوليين الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية دون العقلية. غير أن الفقه عند الإباضيَّة غير مفصول عن أصوله العقدية، إذ نجد تلازماً بين القضايا العقدية والفقهية في مؤلفاتهم، انطلاقاً من وحدة الإسلام وعدم الفصل بين أركانه الثلاثة العقيدة والأحكام والأخلاق. وتماشياً مع منطق القرآن الكريم في المزاوجة بينها في أكثر آياته.
-
الاستلحاق: هو إثبات نسب الولد لأبيه، في حالات لا يُقطع فيها بنسبه بصورة يقينية، مثل ولد الأمة فنسبه لسيدها الذي وطئها، إذا أقر بوطئها، أو أقرّ أنه ولدُها منه. وقد استعمل الإباضيَّة التعبير بلفظ الاستلحاق كما هو استعمال المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ واستعملوا لفظ الإقرار كما هو عند الحنفية. وذهب كثير من غير الإباضيَّة إلى أن النسب من الأمة لا يلحق بإقرار سيدها بوطئها، وإنما يثبت بإقراره بأنه ولدها منه. وجاز إقرار الولد بأب إن صدّقه إجماعاً، ولا يعتبر تصديق المجنون ولا إقراره. وتصدَّق المرأة إن أتت بمن يشهد على ولادته. وجوِّز إن صدّقها أبوه لأن الفراش له لا لها كالاستلحاق له لا لها.
-
اللِّعان لغة لعنُ كلِّ إنسان آخرَ. وشرعاً: يميُن الزوج على زوجته بالزنى، أو نفي نسب ولدها منه، ويمين الزوجة على زوجها بتكذبيه فيما رماها به من الزنى أو نفي الولد. ويؤدَّى بشهادات أربعةٍ مؤكدةٍ بالأيمان، مقرونة باللعن والغضب في الخامسة، قائمةٍ مقام حدّ القذف في حقّ الرجل، ومقام حدّ الرجم في حقّ امرأته. ويرى الإباضيَّة أن اللّعان إذا وقع بين يدي القاضي أو الحاكم، فرّق بين الزوجين، بتطليقة بائنة عند البعض، والصحيح أنها تحريم مؤبّد. وينتفي باللِّعان الولد عن الملاعن، إلَّا إن نكل قبل تمام اللّعان فيثبت نسبه منه، وإن رجع بعد اللّعان فمذهب الجمهور ثبوت النسب. وإن كذّب نفسه قبل أن يتلاعنا فلا لعان، وإن نكل الزوج بعدما قذفها فعليه الحدّ، وإن نكلت هي بعدما لاعنها الزوج فعليها حدّ الزنى على الصحيح. ولا لعان لعبد، فإنه لا يلاعن زوجته ولو كانت حرة، ولا يلاعن عنه سيده؛ ولا لطفل ولا لمجنون. وذهب القطب اطفيَّش إلى القول بإثبات اللعان بين المشرك والمشركة إذا تحاكما إلى الحاكم المسلم، إذ الحقّ أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومنها حكم اللعان. واستحسنوا أن تتمّ الملاعنة في المسجد الجامع عند المنبر إثر صلاةٍ من الخمس، والعصرُ أولى، بحضرة الإمام ونحوه، بمجمع من الناس تغليظاً. ونُدب تخويفهما عند الخامسة، لأنها محل نزول العذاب بهما. وورد في صيغتها أن يقول الزوج: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين فيما قذفت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا» أربع مرات، ثم يقول: «لعنة اللّٰه عليّ إن كنتُ من الكاذبين». وتقوم المرأة كذلك وتقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلًا هو أني لست بزانية وأن زوجي لمن الكاذبين عليّ في قوله» أربع مرات، ثم تقول: «غضب اللّٰه عليّ إن كان من الصادقين». وأجاز بعض بدء المرأة باللِّعان، لأن البدء في الآية بالزوج ليس على الوجوب.
-
بسكون اللام بعدها باء مفتوحة وزاي ساكنة ثمَّ راء مفتوحة، فتاء ساكنة في آخره. لفظ أمازيغي، معناه الضريبة التي كانت تدفعها العشائر المزابية، خلال العهدين العثماني والفرنسي بالجزائر، مقابل احتفاظ مزاب باستقلاليته في إدارة شؤونه. ففي العهد العثماني كان المزابيون يدفعون إلى السلطة العثمانية (٩٣٧ - ٩١٤ه/ ١٥٠٨م - ١٨٣٠م) سنوياً حوالي اثني عشر عبداً، واثنتي عشرة أمة. وعندما وقّع المزابيون معاهدة الحماية مع فرنسا عام ١٢٦٩ه / ١٨٥٣م، فُرضت عليهم ضريبة ألبزرت مقدرة ب ٤٥ ألف فرنك قديم، وظلت كذلك، بعد إحصاء عام للممتلكات بتاريخ ١٣ رجب ١٢٧٠ه / ٠٣ جانفي ١٨٦٣م، حتى عام ١٣٤٠ه/ ١٩٢١م، وأخذ المبلغ في الارتفاع إلى أن بلغ أكثر من ١٣٥ ألف فرنك، الأمر الذي أرهقهم. قُسِّم هذا المبلغ على عشائر القرى السبع حسب الحجم العددي للسكان والأملاك المنقولة، وغير المنقولة، وأصبح ضُمَّان العشائر يشرفون على مناب كل عشيرة من أبنائها الحاضرين منهم والغائبين في التلّ. فُرض على كلِّ منزل ٥٠٠ فرنك، وعلى كل نخلة ١٥ فرنكاً، وعلى كل دكَّان ٢٠ فرنكاً. وخلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن ١٤ه / ٢٠م، اضطرت الحكومة الاستعمارية إلى إلغاء ضريبة ألبزرت، بعد مطالبات من المزابيين.
-
وقوف الرأي في أحكام الولاية والبراءة هو التوقفُّ عن ولاية شخص معيَّن أحدث حدثاً، لعدم العلم بأنَّه على حقِّ، أو للجهل بحكم ما أحدثه، إذا كان مما يسع جهله وجهل حكمه، ومع كون الشخص المعنيِّ غير عالم، بل ضعيف، لأنَّ العالِم يمكنه أن يستدلّ على صواب فعله. ولا يدين المتوقِّف بالرأي بالسؤال، ويدين بولاية صاحبه، إن كان محقاً، مع اصطحاب براءة الشريطة إن كان مبطلاً، ولا يدعو له. ولا يكون وقوف الرأي إلا فيمن كان على الولاية من قبل، ثم ينتقل بحال الشكِّ هذه إلى الوقوف بالرأي. وهو مصطلح انفرد المشارقة به.
-
الحسنة الواردة في قوله تعالى: (وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِه مِنْ عِندِكَ قُلْ كَلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالٍ هَؤْلَاءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) [النساء: ٧٨] هي نعمة الله، وهي لطفه وعونه الذي اختصَّ به أهل تقواه. والحسنة التي تصيب العبد هي من عند اللّٰه تفضلاً.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)