Your search
Results 1,279 resources
-
هم أيمَّة العلم في الدين، وأيمَّة الحكم؛ فأولو الأمر يشمل العلماء والحكَّام، ولا يخصَّص به أحدهما دون الآخر، قال تعالى: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْيِ مِنْكُم ) [النساء : ٥٩].
-
الختان هو قطع قلفة ذكر والختان شرط لصحة العبادات، وبعض المعاملات كالنكاح والذبائح. فلا تصح عبادة من أقلف إذا كان قادراً على الاختتان؛ ولا يكون معذوراً عن الختان إلا إذا خاف على نفسه التلف بسبب ذلك. والغرض من الختان إزالة الجلدة الماسكة للنجاسة، المانعة للطهارة، فمن وُلد مختوناً لا يجب تختينه، ومن بقيت جلدته بعد الختان وجب تكرار ختانه، وإن قُطع أكثر القفلة أجزأ، واختلفوا في النصف. والختان واجب في حقِّ الذكور دون الإناث، إلا أن البعض يرون أنه للأنثى مكرمة مستحبة بشرط عدم المبالغة فيه، وهو رأي ردَّه بعض المعاصرين نظراً للفرق العضوي بين الذكر والأنثى وانتفاء الجامع في العلة، فالقلفة جلدة تتراكم فيها النجاسات والجراثيم، فيتعين نزعها بالختان، على خلاف الأنثى التي يلحق الختان بها ضرراً بيِّناً. يستحب للوالد أن يختن ولده وهو صبي، ولا يتركه حتى يبلغ إلا لعذر. نصح صلاة الأقلف المعذور، ويجوز له دخول المسجد في رأي السالمي، لكن لا يصُفّ مع المختتنين، ولا يصح نكاحه ولا ذبيحته. ويجوز له أن يزوّج من يلي تزويجها. أما غير المعذور فلا يُزوج ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى خلفه، ولا يُصلى عليه. وإن تاب قضى صلاته وصيامه، لأن الختان شرط في صحة الصلاة والصوم. وقال أبو عبد الله: يصح منه الصوم دون الصلاة كمستصحب النجس. وإذا تزوج الأقلف ثم اختتن قبل الدخول فلا بأس، أما إذا دخل فالإمام الربيع بن حبيب يرى التفريق بينهما أبداً، ورجح السالمي عدم جواز النكاح ولو قبل الدخول، فإذا اختتن كان عليه تجديد العقد. ولا يضمن الخاتن من مات بالختان إن كان بحال من يختتن؛ بأن كان سليماً، ولا يأثم. وأجرة الخاتن من مال المختون أو أبيه إن لم يكن له مال. وإن اعتيد لقوم الموت بالاختتان تركوه وكانوا كالمختونين.
-
ينقسم التفضيل باعتبار متعلّقاته إلى أنواع: ١ - تفضيل سيدنا محمد للظ على جميع الخلق سوى جبريل يَلِيرُ. ٢ - تفضيل سيدنا محمد لي على جبريل عايَلِز وهو قول الإباضيَّة. ٣ - تفضيل الأنبياء على الملائكة الأرضيِّين، واتفقت على ذلك الأمة. أمَّا على الملائكة العُلْويِّين فيرى الإباضيَّة والأشاعرة تفضيل الأنبياء عليهم، خلافاً للمعتزلة. ٤ - تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض جائز لا على سبيل الانتقاص من درجتهم، ولا التعيين سوى تفضيل سيدنا محمد واليف. قال السالمي في تحرير هذه المسألة: «وأنت خبير أنَّ أدلَّة التفضيل مطلقاً ظنّية، والاعتقاد علم لا يبنى على الظنّ» فيجب على المكلَّف اعتقاد المفاضلة، كما وردت في القرآن، دون تفصيل وتعيين.
-
بفتح الجيم وميم ساكنة. اجتماع أعضاء حلقة العزَّابة والتلاميذ (إيروان) بشيخ الحلقة للتشاور في أمر، أو لإصلاح شأن أو لأمر بمعروف أو نهي عن منكر. ويكون ذلك عادة يوم الاثنين ويوم الخميس من كلِّ أسبوع، أو في أي وقت دعا إليه الحال ليلاً أو نهاراً. ويبدو أن هناك مرادفات لهذا المصطلح هي: المجتمع والميعاد وهي تؤدي المعنى المذكور ذاته.
-
هو تصفية الأعمال، وتطهيرها من حظوظ النفس، كالرياء والسمعة، وحبِّ الثناء، وذلك ابتغاء وجه اللّٰه تعالى؛ لقوله وعجّل : ( وَمَا أُمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البيّنة: ٥]، وقوله: ( قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ) [الزمر: ١١]. ويجب على المكلَّف أن يوحّد ربَّه توحيداً خالصاً من غير إشراك، ولا تسوية، ولا توسُّل لديه بغيره، ولا بشيء من مخلوقاته. وذكر القطب من أقسام الإخلاص: ١ - أن يريد الخلاص من العقاب. ٢ - أن يريد الفوز بالثواب. ٣ - أن يريدهما معاً. ٤ - أن يفعل ذلك حياءً من اللّٰه تعالى. ٥ - أن يفعل ذلك إجلالاً لله تعالى وتعظيماً له. ويعتبر الإخلاص من أعمال القلوب. وهو سرُّ بين العبد وربِّه، لا يعلمه مَلَك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله.
-
للعدل في حق الإنسان عدة معان منها: - وضع الأشياء في مواضعها، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه. - موافقة السريرة للعلانيّة، حسب ما أمر الله، قال تعالى: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ) [النحل: ٩٠]. - ترك الميل عن الحق، واتباع الوسط، بلا إفراط ولا تفريط، في الاعتقاد والقول والعمل والخُلُق. - الموافقة في الدين، والملازمة للتقوى، والمروءة. فلا يعد عدلاً كل مبتدع، ومعتقد خلاف الحق، وتارك للفرض، وفاعل للكبيرة، ومقترف للرذائل. ومن أحكام الولاية والبراءة، أن كل عدل متولى.
-
الرم هو أرض غير مملوكه لأحد، تكون بين العمران، لا تُستعمل لشيء، أو كانت تُستعمل من قبل ثم هُجرت. ينتقل الرم من الأسلاف إلى الأخلاف ما لم يجتمع أهله على نقضه. وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب. يُرجع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال، فإن كان الرم يقسم فيما أدرك فلا يحرث إلا بقسم، وإلا حرث بلا قسم، باستشارة الجبهة من أهله، وهم أعيان القوم المنظور إليهم، وهم الذين يوكل إليهم أمر القيام بالرم، ولهم النظر في ما يصلح له، أو الإذن باستعمال شيء منه لمن يرون، إذا كانت العادة عندهم تقضي بذلك. ولهم أن يبنوا به مسجداً أو مصلّى.
-
هو الذي عُرف بالعلم والورع والصيانة، واطمأنَّت النفس لفتواه. ويجوز تقليده. وقد يكون العالم مختصّاً في فنٍّ من فنون العلم، أو باب من أبوابه، أو في شيء منه بعينه. فهو عالم في ذلك الشيء، لجواز تجزُّئ الاجتهاد. والعالِم الغاية، عند عمروس بن فتح، هو العالِم بجميع فنون الحجَّة، ولا يوجد على قوله مزيد. ويرى الوارجلاني أنَّه: «يتعذر قيام الحجَّة على أحد من أهل عصرنا، لعدم الصفة التي ذكرها عمروس». وهذا من باب أولى في عصرنا؛ مع تشعُب العلوم مما يستلزم العلم المتخصص؛ الاجتهاد الجماعيّ.
-
بسكون التاء وفتح الواو الممدودة وسكون التاء بعدها وفتح الراء. وهي مفرد، جمعها: («تِواثِريوِينْ». لفظ أمازيغيّ معناه «الدعاء» بالعربية. ول «تْوَاتْرَا»، في مزاب ووارجلان وجربة وجبل نفوسة، حضورٌ دائم في كلِّ المناسبات، أفراحاً كانت أم أتراحاً، عامَّة أم خاصَّة. ولعل الدعاء بعد الأكل في كل المناسبات، هو من أبرز مواطن الدعاء عند إباضية المغرب، حمداً لله، وشكراً على نعمه. ينادى له بلفظ: «تْوَاتْرَا»!! بحيث يسكت الجميع وينصتون إلى الدعاء مقتبساً من سُنَّة النبيِّ وَالف في الأكل. يتولّاه شيخ العزَّابة، أو أسنُّ من حضر. ويتولاه عضو من إيروان عند غياب من ذُكر. و«تُوَاتْرَا» تُرفع كذلك بعد توزيع الصدقات في المساجد والمقابر والولائم والكل يؤمِّن عليها. ويحرص المجتمع على حفظ هذه الأدعية وادائها في مناسباتها، وهي في عمومها تقوِّي الارتباط بالله، وتهدف إلى إبقاء الرجاء متصلاً به تعالى.
-
العرق مجرى الدم في الإنسان. ودم العرق دم علة يخرج إثر انفجار عرق. ودم العرق نجس عند الإباضيَّة ينتقض به الوضوء إن خرج من الإنسان أو لامس جسده، ودليلهم أن اللّٰه تعالى جعل الدم من المحرمات، ولحديث ابن عباس أن النبي ٣ قال: «دَمُ الاِسْتِحاضَةِ نَجِسٌ، لأنَّهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ»*. فكان كل دم بمثابة هذا الدم، مثل دم الرعاف وسائر الجروح. إذا استمر خروج الدم من جسم الإنسان بلا انقطاع فعليه أن يتوضأ لكل صلاة عند قيامه إليها، مع توقيه إصابة النجاسة لجسمه أو ثيابه بعازل، ولا يضره في هذه الحالة خروج الدم ولو في أثناء صلاته. وله أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء لهذه الضرورة.
-
قفا الإمام، أو قافية الإمام يُطلق على من يقف خلف الإمام مباشرة من الصف الأول، أو على المكان الموجود خلفه مباشرة، وتسمى أيضاً سترة الإمام.
-
الإقرار في اللغة هو الاعتراف والإخبار. والإقرار إذا أطلق ضمن أركان الإيمان يقصد به الاعتراف باللسان لله بالوحدانية، ولمحمّ للي بالرسالة، وبما جاء به أنَّه حقٌّ من عند الله.
-
هو إدراك النسبة المحكوم بوقوعها أو عدم وقوعها على وجه التسليم. والتصديق محلّه الأخبار والأفعال، فإن طابقت الواقع فهي صادقة وإن لم تطابقه فهي كاذبة. ويكون العبد مؤمناً إذا كان مصدّقاً بالقلب واللسان والفعل معاً، ويقابله المشرك المكذِّب بها جميعاً، وأما المنافق المصدِّق باللسان فقط. قال تعالى: (فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ) [العنكبوت: ٣]، أي: ليُميزنَّ اللّٰه بين المؤمنين الذين صدقوا في قولهم: آمنًّا، بأن يؤدّوا الفرائض، ويصبروا على الشدائد، وبين الكاذبين في ذلك.
-
شحب السواقي في نظام الري بالأفلاج في عُمان، هو تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين والأوحال المترسبة رفعاً للضرر.
-
من أنواع الجروح، وهي التي أظهرت حُمرة باطنية تُرى من فوق الجلد. وتسميتها جُرحاً مجازاً باعتبار جُرح باطنها. ولا يجب فيها قصاص. والأَرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه، ثُمُن بعير. وإن كانت في غير الوجه، وجب فيها أقلُّ منه.
-
يرى جمهور الإباضيّة أن أصحاب الأعراف المذكورين في قوله تعالى: (وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ ) [الأعراف: ٤٦]، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فوقفوا حتّى يقضي اللّٰه فيهم ما يشاء، ثمّ يدخلهم الجنّة برحمته، بشرط عدم الإصرار باستصغار الذنب أو العزم على ترك التوبة. ويرى بعض المغاربة ومنهم القطب أنهم سعداء مصيرهم الجنّة، واختلفوا في سبب إيقافهم على الأعراف. ووردت تعاريف أخرى لأهل الأعراف، تجع في مجملها إلى استواء الحسنات والسيِّئات، مثل أطفال المشركين وأطفال المنافقين، والذين خرجوا إلى الجهاد بغير إذن أوليائهم. ومن العلماء من قال: إنَّهم الملائكة.
-
الهداية والهُدى: توجيه اللّٰه تعالى مخلوقاته إلى ما خُلقت له، من الصلاح والصواب والخير، وهي أنواع: - هداية المخلوقات جميعاً: بنعمة اللّٰه ورحمته (وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ) [الأعلى: ٣]. - هداية الناس: بالعقل والفطنة. - هداية البيان: وهي دعوة الأنبياء والرسل إلى ما أمر اللّٰه تعالى به وإلى بيانه، وتسمّى أيضاً: هداية عامة، وهداية إيضاح، وهداية توصيل. - هداية العصمة والتوفيق: تكون للمؤمن وحده، وتسمى أيضاً هداية إيصال، وذلك بالتوفيق إلى طريق الرشاد، والعصمة من الفكر والضلال. - هداية السعادة: وهي هداية الموفِّين إلى السعادة والجنة والرضا في الآخرة. وجعل البعض هداية العصمة مرادفاً لهداية السعادة.
-
الغيض هو الدم الذي تراه الحامل. يرى الإمام جابر بن زيد وجمهور الإباضيَّة أن الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض، وهو كدم الاستحاضة في العبادات والمعاشرة. عن عائشة قالت: «إنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ)". وفسّر القطب اطفيَّش قوله تعالى: (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) [الرعد: ٨]، بما تنقص الأرحام من مدة الحمل بأن تلد قبل تسعة أشهر.
-
لغةً: هو ترك النصرة والعون. وقد عرَّفه الإِباضيَّة بتعاريف عدَّة، منها: ١ - عدم عون اللّٰه للكافر، وعدم تسديده، وإرشاده للإيمان والطاعة. ٢ - إيكال الكافر إلى نفسه، ومنعه من عطاء اللّٰه وفضله الذي يعصمه به. ٣ - خاطر الشرِّ يأتي للإنسان. ورأى البعض أن الخذلان ليس معنى فيوصف؛ لأنه ترك وليس فعلاً. وأدلة القرآن والسُّنَّة صريحة في أن الخذلان يتستَّب فيه الكافر باختياره وليس مجبراً عليه
-
إعادة لترتيب الأبجدية العربية بمفتاح التذكُّر الخاص بها، وتضمُّ ثمانية وعشرين حرفاً. وهو مجموعة من الرموز اللغوية يستعملها العمانيون للاتصال فيما بينهم بشكل سرِّيّ، حيث يُلِمُّ الطرفان بهذه الرموز عينها، دون أن يطَّلع الآخرون المشتركون معهم على شيء من معناها.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)