Your search
Results 1,279 resources
-
أهازيج عمانية يؤدّيها صانع الفخار وهو يدير العجلة، التي يصنع عليها ما يريده من أدوات وأوانٍ فخارية.
-
هو صدور الشيء بالإرادة من العبد، وهو ما يجده الإنسان في أفعاله بالضرورة أنَّه إن شاء فعل، وإن شاء ترك، وبه تعلَّق التكليف، وهو خلق من اللّٰه تعالى بلا طبع ولا إجبار، ولا يكون إلا وفق علم اللّٰه تعالى وإرادته. وهو موقف وسط بين القائلين بالجبر الخالص، الذين أضافوا جميع أفعالهم إلى اللّٰه تعالى، ونفوا إرادة الإنسان بالكلِّيَّة، وبين القائلين بالاختيار المطلق، الذين يرون أنَّ الإنسان حرٌ في إرادته، خالق لأفعاله، ولا محدث لها سواه. فالاختيار هو إثبات الاستطاعة للعبد في أفعاله بعد خلق اللّٰه تعالى لها. - يقول العوتبيُّ: «الله تعالى لم يجبر أحداً، وإنَّما آمن من آمن مختاراً غير مجبور». - ويقول السالميُّ: «خيَّرنا اللّٰه في فعل الخير والشرِّ، وبيَّن لنا عاقبة الأمرين»، واستدل بقوله تعالى: ( فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) [الكهف: ٢٩]. - ويقول القطب: «الحقُّ أنَّ العبد مختار، وهو مذهبنا جمهور الإباضيَّة، وأن الاختيار إمَّا معنى حقيقيٌّ هو المختصُ بالله، وإمَّا معنّى عرفيٌّ ظاهريٌّ، وهو صدور الشيء بالإرادة، وهذا للعبد هو المتبادر عند الإطلاق».
-
الجدُّ إذا أضيف إلى اللّٰه تعالى يراد به العظمة، وقد يُراد به الذات العليَّة من قوله تعالى: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) [الجن: ٣]، فمعنى الآية عند السالمي: «تجاوز عمّا لا يليق به من اتّخاذ الصاحبة والولد ونحوهما...».
-
بفتح الباء الممدودة والدَّال المشدَّدة وتسمَّى أيضاً الخبورة. وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدَّر بأربعة وعشرين أثراً. وإذا كان الأثر نصف ساعة، فإن مدَّة البادَّة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك بادَّة النهار وبادَّة الليل؛ ويُعتمد في تحديد بادَّة النهار على اللمَد، وأما بادَّة الليل فبواسطة النجوم، فقدَّروا الوقت بين كلِّ نجمين بين طلوع النَّجم والذي يليه.
-
يعرِّف بعض العلماء القدامى عجب الذنب بأنه: «شيء مثل حبَّة الخردل أسفل الصلب عند العصعص»، أما المعاصرون فمنهم من يعرفه بأنه: «خليَّة أو بعض خلايا تحمل مورِّثات الجنين، وتبقى في العصعص، ومن هناك يعاد خلق الإنسان بعد أن يفنى ويأكله التراب». وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول اللّٰه لف قال: «كُلُّ ابن آدَمَ يَأَكُلُهُ التَّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ»". ويرى الإباضيَّة أن كل المخلوقات تفنى، ولا يستثنى منها شيء، حتى عجب الذنب، فالاستثناء الوارد في الحديث المذكور منقطع، أي: لكن عجب الذنب فيه يركب، خلافاً لأحمد بن الحسين الأطرابلسي وأتباعه، وللمشهور عند غير الإباضيَّة.
-
هو الذي استكمل صفات الإيمان، وهو فِعْلُ جميع ما افترض اللّٰه من الطاعات، وترك جميع ما نهى عنه من المعاصي؛ ومن لم يستكمل ذلك بَطَلَ أن يسمَّى مؤمناً. وعلى هذا فالذي يرتكب الكبيرة العمليَّة بطل أن يسمَّى مؤمناً، بل هو كافر كفر نعمة، ولكن لا يحكم عليه بالخروج من الملَّة، وهذا معنى قولهم: المؤمن عندنا في أحكام الآخرة هو الموفِّي بجميع الدين، وفي أحكام الدنيا هو المقرُّ. أمَّا القطب اطفيَّش فيسمِّي صاحب الكبيرة العمليَّة «مؤمناً»، باعتبار إقراره بالإيمان والتوحيد، تبعاً لتعريفه الإيمان بالتصديق، ولكنَّه لا يعتبره موفِّياً لدين الله، ولا ناجياً عند الله، بل هي تسمية لإجراء الأحكام الدنيويَّة.
-
النفقة إعطاء ما به قوام معتاد الحال. تجب على الإنسان بأسباب ثلاث: القرابة، والزوجية، والملك. وذكر القطب اطفيَّش أنها تجب للمرء على من يرثه، وعلى معتقه (بفتح التاء)، ومالكه، وعلى الزوج. غير أن الملاحَظ في أحكام النفقة في الفقه الإباضي عدم اطراد وجوب النفقة بسبب كون المنفق وارثاً، بل قد يتخلف أحياناً في نفقة الأصول والفروع؛ فقد توجب بدونه، وقد يقدم شرط القرب عليه؛ فمن له أصول بعضهم وارثون والآخرون غير وارثين ودرجتهم مختلفة، وجبت نفقته على الأقرب وارثاً كان أو غير وارث. وتجب النفقة على الرجل لفروعه وإن نزلوا، وزوجات فروعه إن افتقروا، وأصوله من جهة أبيه وإن علوا، وزوجات أصوله، وكل من يرثه. ولا تجب على الموروث لوارثه. وتجب على المرأة لأصولها، كما مر في الرجل، وأخيها وأختها الشقيقين، والأبويين، وأختها لأم. ولا تجب لغير المذكورين من الأقارب كالولد. ووجوب النفقة فيما سبق مقيد بشروط. وتجب على ذي الرحم إذا كان موسراً، بشرط أن تكون القرابة بينه وبين المنفق عليه موجبة لحرمة النكاح، ولا يوجد له أصل ولا فرع قادر على الإنفاق ولا فرق بين أن يكون وارثاً أو غير وارث. وإن لم يوجد للفقير أقارب إلا من حواشيه (غير أصوله وفروعه)، فإن نفقته تجب عليهم على قدر أنصبائهم في الإرث، ومن لا يرثه بعد موته لا تجب عليه نفقته في حياته. وتجب نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها على الزوج بالمعروف، ولا يضيق عليه في ذلك، ما لم يجلبها أو تطلب منه ذلك. وإن طلقها طلاقاً رجعياً، وجب عليه نفقتها وكسوتها وسكناها أثناء العدّة، ولا يجب عليه شيء من ذلك بعدها، ولا أثناء العدّة من طلاق ثلاث أو بائن، وليس لها في هذه الأحوال إلا متعة الطلاق. وإن طلقها ثلاثا أو بائناً وهي حامل، فعليه نفقتها ومتعة طلاقها دون كسوتها وسكناها حتى تضع حملها، وإن مات قبل ذلك لم تجب على ورثته. ويعطي الزوج مطلقته أجرة إرضاعها لولده إن طلبت منه ذلك، سواء بانت منه أم لم تبن.
-
قال ابن بركة: «بيع المخاضرة عندي والله أعلم بيع الثمار خضراء لا تدرك ويبدو صلاحها». وبدو صلاحها أن تدخلها الحلاوة وتخرج عمّا يصيب الثمار من فساد وأمراض. وقال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وقد ذكروا لغلَّة النخل سبعة أطوار بجمعها قولك: «طأب زبرت» فالطاء طلع، والهمزة إغريض وهو الحب الذي في الأكمام، والباء بلح، والزاي زهو، والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر ... وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وظهور الحلاوة، وفي غيره بظهورها، وفي الموز بأن لا يفسد إذا نزع وادخر، وفي الورد والياسمين بظهور نورهما وانتفاخ أكمامها، وفي البقول بالانتفاع بها في الحال، والسكر بقلب ورقه، والجوز واللوز والفستق بالأخذ في اليبس كالقمح والشعير والفول والحمص والعدس ونحوهن، والقثاء والخيار بالانعقاد، والبطيخ بالاصفرار».
-
هم الذين وقفوا على ظاهر الألفاظ الموهمة لتشبيه اللّٰه اله بخلقه، كالنصوص التي تنسب إلى اللّٰه الحركة، مثل: المجيء والنزول، أو الجوارح كاليد واليمين والوجه والعين. والمشبِّهة صنفان: ١ - الذين صرَّحوا بالتجسيم على حقيقته، وبالجوارح والأعضاء ولوازم الجسمانية، كتخريق الحجُب، ومخالطة الناس في الأسواق، وسمُوا مجسّمة. ٢ - وصنف ثان من المشبهة لم يصرِّحوا بالجسمانية، لكن غلطوا في الصفات ومعاني القرآن، كالغالطين في الرؤية، وفي الاستواء وفي الصفات. والأولى الإعراض عن هذه الألقاب، والاكتفاء بوصف الصواب والخطأ في الصفات من دون إلزام للآخر ولا حكم عليه بما لا يرضي الله.
-
الهلاك مصطلح يرد في العقيدة والفقه، في الحكم على أفعال العباد وبيان مصيرهم، ولا يعني الهلاك في أمور الدنيا. ويُقصد به: ١ - الوقوع في الإثم العظيم، كترك الناس صلاة الجماعة. ٢ - اقتراف ما يعسر الخلاص منه، كالقذف والبهتان. ٣ - الوقوع في الآثام الاعتقادية. ٤ - الخلود في النار. وَالشؤون الدينيَّة مكتب الإفتاء
-
المسح على الخفين من رخص الوضوء، وهو أن يمسح بيديه على الخفين بدلاً من غسل الرجلين. وقد ورد المسح على الخفين في السُّنَّة*. ويرى الإباضيَّة أنَّ حكم المسح منسوخ بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [المائدة: ٦]. حيث جاء الأمر صريحاً بغسل الرجلين، كما جاء صريحاً في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس. وذهب البعض إلى تضعيف الأحاديث الواردة في المسح، قال الربيع بن حبيب: (والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم». ونصّ الأكثرون من الإباضيَّة على أنها صحيحة ولكنها نُسخت، وأن الروايات المذكورة عن نحو ثمانين صحابياً سابق على نزول آية المائدة فلا مجال للتمسك بها بعدما نصّت آية المائدة على غسل القدمين. أما الروايات الذي ذكرت بعد نزول المائدة فلا تتجاوز أن تكون من الروايات الأحادية التي لا تقوى على معارضة القرآن، ولقد استقر أصحاب رسول الله الالف على التحرز من الروايات التي تخالف ظواهر القرآن، كما أنها معارضة بالأحاديث التي فيها وعيد شديد لمن فاته شيء من غسل الرجلين كالأعقاب وبطون الأقدام. وذهب البعض إلى جواز المسح عليهما للضرورة، لذلك نصّوا على وجوب التقيد بها موضعاً وزماناً، فلا يجوز المسح بعد زوال الضرورة. وإن اتفق القائلون بالمسح على الخفين أن غسل الرجلين أولى وأفضل، وهو الذي اعتمده الإباضيَّة بناءً على الأخذ بالأصح والأوثق من الأدلة ثبوتاً ودلالة. وذهب عبد الرّحمن بكلِّي إلى الاعتداد بهذه الأحاديث وجواز العمل بها، قال في هامش كتاب القواعد: «على أن القول بالمسح يتمشى وروح التشريع الإسلامي المبني على التيسير»
-
مصادرة أموال الحكام الجورة وأشياعهم أو تأميمها بعد الانتصار عليهم من قبل الإمامة الشرعية، وهي بلغة العصر استرداد ملكية للمصلحة العامة، وذلك عندما تتجمع ثروات لدى المستولين من الملوك والأمراء والولاة الظلمة من أموال العباد، نتيجة ظلم مارسه أولئك تجاه الرعية، أو أنهم أخذوا تلك الأموال من غير حلها وبغير وجه حق، فإن الحكم الشرعي يقتضي نزع تلك الأموال من أيديهم وإرجاعها إلى ذويها إن كانوا موجودين، وإذا كانوا غير موجودين فإنها تكون أمانة لدى الدولة حتى يظهر أربابها أو يُحكم بها لبيت المال. وأمثلة ذلك كثيرة في التاريخ العُماني، منها أن الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (٨٨٧ه / ١٤٨٢م) غرِّق أموال الملوك النباهنة في عُمان حيث عيّن قاضياً للأمر، وأقام وكيلاً للمظلومين من الرعية ووكيلاً للملوك يدافع عنهم، فصدر حكم التغريق عام ٨٨٧ه/ ١٤٨٢م، فصارت تلك الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين. هذا المصطلح العُماني يشبه إلى حدٍ بعيدٍ مصطلح الصوافي في التراث العربي، إذ يتطابقان تقريباً في استصفاء أموال الحكام.
-
في اللغة هي القصد، أو عزم القلب في الحال أو الاستقبال. أما في الاصطلاح فوردت عدة تعاريف، هي: ١ - القصد المقترن بالفعل. ٢ - توجُّه القلب نحو الفعل؛ ابتغاء وجه اللّٰه تعالى. ٣ - تحرِّي مرضاة الآمر، وامتثال أمره؛ بأداء فرضه طاعة له، وطلباً للمنزلة عنده. ٤ - إخلاص العمل لله تعالى، من غير رياء. ٥ - اعتقاد طاعة اللّٰه تعالى. ولقد شُرعت النية لتميِّز العبادة عن العادة، قال تعالى: ( وَمَا أُمِرُوَاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) [البيّنة: ٥]. ومن خصائص النية: ١ - أنها روح الفعل ولُبابه، ولذلك نفى الرسول وليه قبول الأعمال إلا بها، فقال: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى»". ٢ - أنها تؤثِّر في الطاعات والمباحات، وأمّا المعاصي فلا تؤثّر فيها، يقول الجيطالي: «فالنيّة لا تؤثر في إخراج الفعل عن كونه ظلماً ومعصية، بل قصده الخير بالشر، على خلاف مقتضى الشرع شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله كان عاصياً بالجهل وارتكاب الفعل». ٣ - أنها قاعدة من قواعد الإسلام الأربع في تصنيف عمرو بن جُميع، وهي: العلم، والعمل، والنية، والورعو الشؤ ٠ الديس
-
نسبة إلى مدينة نزوى. وهي مدرسة فكرية في السياسة الشرعية، وترى مثل الرستاقية أن عزل الإمام الصلت خطأ، ولكن البعض من النزوانيين يرون أن المبررات التي أبداها موسى بن موسى لها وجهة نظر شرعية، إلًا أنَّ الأسلوب الذي اتبعه موسى في العزل، وهو عدم مشاورة المسلمين، وبخاصة علماء نزوى وغيرهم، واقتصاره على علماء إزكي، خلق نوعاً من الاستبداد بالرأي، واعتُبر انحيازاً قبلياً (نزارياً). لكنهم (النزوانية) لا يخطّئون من يصحّح رأي موسى بن موسى، ويعتبرون الشخص وليّاً إن كان مستقيماً في نظرهم ومن أهل ولايتهم، ولكن أيضاً في نفس الوقت يتبرأون ممن يتبرأ من الصلت بن مالك. والنزوانيون لا يمانعون أن يكون بينهم من يتولى الصلت بن مالك أو يقف، أو لا يتبرأ من موسى بن موسى. نشأ هذا الفكر مباشرة بعد عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي عام ٢٧٣ه / ٨٨٦م، ومن روادها الأوائل: محمد بن روح بن عربي الكندي، ورُمِشقى بن راشد، وهما شيخا العلّامة أبي سعيد الكدمي (ق ٤ه / ١٠م) رائد المدرسة النزوانية وهو صاحب كتاب الاستقامة الذي ألّفه خصيصاً في هذه المسألة الخلافية، وهو نظير ابن بركة في المدرسة الرستاقية. ومن علماء النزوانية: محمد بن إبراهيم الكندي (ت: ٥٠٨ه/ ١١١٤م) صاحب بيان الشرع، واستمرت النزوانية مصطلحاً وانتماء إلى قيام دولة اليعاربة، عام ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م عندما جمع خمس بن سعيد الشقصي العُمانيين على إمامة الإمام ناصر بن مرشح اليعربي. والخلاف في الحكم على الإمام الصلت بن مالك وموسى بن موسى، لا يعدو أن يكون مسألة رأي في الحكم والإمامة. وتطبيق الأحكام العقدية عليه اجتهاد غير سديد في النصوص، وتحميل للوقائع ما لا تحتمل. والنزوانية ليست انتماءً جغرافياً، فهناك من أهل الرستاق من هو نزواني، وهناك من أهل نزوى من هو رستاقي.
-
للسيِّئة ثلاث دلالات هي: ١ - كلُّ خصلة قبيحة عُصي اللّٰه تعالى بها، بعدم امتثال أمره، وعدم اجتناب نهيه، أو بفعل ما نهى عنه، في حقِّ اللّٰه تعالى، أو في حقِّ العباد، أو في حقِّ النفس، أو في حقّ الكلِّ. ٢ - السيِّئة بمعنى الصغائر، وتكفَّر بالأمور الآتية: - بالتوبة، قال تعالى: (وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ ) [الشورى: ٢٥]. - بمشيئة الله، قال تعالى: (يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) [الفتح: ١٤]. - باجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]. - بالمصيبة، لقوله : («مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»". - بشفاعة الرسول وَلِ عِف - بفعل الحسنات، مع شرط اجتناب الكبائر. قال تعالى: (إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيئَاتِ ) [هود: ١١٤]. ويُحكَم على صاحبها ببقائه على الولاية أو الوقوف، ولا يُبرأ منه لأجلها حتى يعلم منه الإصرار عليها. ٣ - السيِّئة بمعنى: الذنب الكبير، سواء أكان نفاقاً أم شركاً أم إصراراً على الذنوب صغيرها وكبيرها. وصاحب السيِّئة بهذا المفهوم مخلَّد في النَّار ما لم يتب؛ لقوله تعالى: ( بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيمَتُهُ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ) [البقرة: ٨١]. فالآية تدلُّ على أنَّ السيِّئة تدخل صاحبها النار، وليس ذلك مقصوراً على الشرك، بل صاحب الكبيرة أيضاً يدخل النَّار، لأنَّه لو كانت السيئة تدلُّ على الشرك لكانت كافية في الحكم بخلود صاحبها، ولكنها جمعت مع الخطايا، فدلَّ ذلك على أن المقصود بها الكبيرة وليس الشرك وحده. ويرى بعض العلماء أن السيئة في هذه الآية تعني الشرك، وأمَّا الخطيئات فهي الكبائر.
-
طرد التلميذ من حلقة الدروس في نظام حلقة العزابة في بدايات تشكله، وهو يعني في عرف المتأخرين مقاطعة الفرد في المجتمع حال مخالفته للعرف. وكثيراً ما يأتي مرادفاً لمصطلحي البراءة والخِطة.
-
من أنواع الجروح. وتسمى الناقِبَة، والآمَّة (بتشديد الميم). وهي الضربة الموصِلَة إلى أُمِّ الرأس (الجلدة التي تجمع الدماغ). ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية، وإن أذهبت العقلَ وجبت فيها دية كاملة.
-
التنزيل أن يوصي الرجل بأن يُنزل حفيده مكان ابنه المتوفى، منزلة أبناء صلبه الذين هم أعمامه في الميراث. فيأخذ من التركة مثل حظ أبيه في الميراث. وإن كانوا إخوة قسم بينهم. ويسمي الوصية بمثل النصيب واله ويعتبر التنزيل وصية؛ حكمها حكم سائر الوصايا؛ تثبت وتصح إذا وسعها الثلث، وتحاصص إن لم يسعها الثلث. ولا يجوز مطلقاً أن تعتبر ميراثاً؛ فلا حقّ في الميراث في كتاب اللّٰه لابن الابن مع وجود ابن الصلب، وإنما هي وصيّة بمثل نصيب الأب المتوفى.
-
طريق غير جائز تعود ملكيته إلى شخص أو أشخاص معينين (خمسة أو أقل)، وهو طريق الخاصة عند المغاربة، ولا تعود ملكيته إلى الملكية العامة، وله أحكام منها: - ليس لأحد من أصحابه إحداث شيء على الآخرين مما لم يتفقوا عليه قبل ذلك، لأنه مشترك بينهم. ولهم أن يمنعوه إن أحدث من ذلك شيئاً. - من أحدث منهم ضرراً فيه فإن أصحاب حق المنع هم: من اشترك معه في الحائط، ومن قابله من الطريق. - من لاحق له في المرور لا حق له في المنع.
-
طريق تعود ملكيته إلى شخص أو أشخاص معينين لا يجتازه العامة من الناس، ويصطلح عليه في العمران العُماني بالطريق المربوبة، وله أحكامه في الفقه الإباضي، نذكر منها: - ليس لأحد من أصحاب هذه الطريق إحداث شيء على الآخرين مما لم يتفقوا عليه قبل ذلك، لأن الطريق مشترك بينهم. ولهم أن يمنعوه إن أحدث من ذلك شيئاً. - من أحدث منهم ضرراً في الطريق الخاصة فإن أصحاب حق المنع هم: من اشترط معه في الحائط، ومن قابله من الطريق. - ومن لاحق له في المرور لا حق له في المنع.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)