Your search
Results 1,279 resources
-
الأحرف السبعة أوجه نزل بها القرآن، كما جاء الحديث عن رسول الله لل لل «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّها شَافٍ كَافٍ، فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ»". واختلف في تفسير هذه الأحرف، وأقرب معانيها أنها اختلاف ألفاظ القرآن، أو اللغات السبع أو المثاني. وذكر ابن بركة أربعة أوجه في معنى الأحرف السبعة، دون ترجيح ثم قال: «وقد تكلم أهل العلم في هذا المعنى وأكثروا وبيَّنوا معاني قولهم بالاحتجاج الصحيح وهو معروف في آثارهم وكل قد قال فيه بما يحتمل جوازه)». وجعل الوارجلاني القراءات أحد الاحتمالات الواردة في فهم الخطاب مما تعرفه العرب وتستعمله في خطابها، ومثّل للحرف بمعنى قوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا • إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآاءً وَلَا شُكُورًا ) [الإنسان: ٩ -٨]، أي: على حب اللّٰه وعجَك، وقال بعضهم: على حب المسكين، وبعضهم قال: على حب الطعام فآثره به على نفسه. وهذه الاحتمالات تعرفها العرب وتستعملها في خطابها. بينما جعل القطب اطفيَّش الأحرف السبعة من المتشابه الذي لا يُدرك المقصد الحقيقي منه.
-
الكرثي بضمّ الكاف وراء ساكنة وثاء مكسورة ممدودة. المجلس الذي اتخذ من روضة باعبد الرّحمن الكرثي في بلدة مليكة بمزاب الجزائر، مقراً له، فسمي نسبة إليه، ويلتئم كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومجلس الكرثي تمثيلي، يضم ممثلي هيئات العزَّابة في قرى مزاب ورؤساء الجماعات والأعيان، ويمثل كلَّ قرية ثلاثةُ أعضاء باستثناء مدينة غرداية التي يمثِّلها ستة أشخاص. ينعقد هذا المجلس لغر التقنين والتنظيم والبتّ في النوازل والمستجدات الاجتماعية والسياسية التي تمس علاقة المزابيين بالدولة الجزائرية. ويُراعي في قراراته مصلحة الأمة في إطار الشرع الحنيف. ولم نقف على تاريخ نشأته وتأسيسه، إلا أن أقدم وثيقة له تعود إلى سنة ٨٠٧ه/ ١٤٠٥م، ولا يزال هذا المجلس يمارس مهامه إلى اليوم؛ فهو الذي يقرر مرشح المنطقة للانتخابات ويبت في القضايا السياسية المستجدة، غير أن قراراته السياسية لا تحمل دوماً طابعاً إلزامياً، بقدرما هي ذات طابع إعلامي وتوجيهي للرأي العام المزابي.
-
يقال: صوَّرت الأمر إذا بيَّنته بياناً شافياً. واصطلاحاً هو: تمييز المخلوقات بعلامات وصور مختلفة، وهيئات متباينة، حتّى يتبيَّن بعضها من بعض؛ وهو كذلك: جعل الشيء على صورة لم يكن عليها بالتأليف. والله تعالى المصوِّر والمقدِّر لجميع ما خلق، كما ورد في قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ) [آل عمران: ٦]. ولا يجوز فهم التصوير في حق اللّٰه تعالى بالمعنى الذي ينسب للمخلوقين، وأحاديث: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ...)* تعني أن اللّٰه تعالى خلق آدم، وصوَّره على صورته البشرية، التي قدَّرها له في الأزل.
-
الجنابة خروج المني بالرؤيا أو التشهي أو الجماع أو نحو ذلك من الأفعال. وإن خرج المني عن انتشار واضطراب ولذة فهو النَّطفة الحيَّة، والغسل منها واجب بالإجماع، وإلّا فهو النَّطفة الميِّتة. وقد اختلفوا في وجوب الغسل من النطفة الميتة، كأن يخرج المني من المجامع بعد أن اغتسل فقيل: يعيد الاغتسال دون الصلاة، وقيل: لا يعيد. لذلك أوجبوا التبول بعد الإنزال، لإخراج ما بقي من المني في المجرى. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الاغتسال من الجنابة. ورجَّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد بشرط تتبع مغابن الجسد. المضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال، لأن تجويف الفم والأنف من البشرة ولا بد من إنقائهما مع بقية البدن. وفي وجوب الغسل على المرأة بلا جماع خلاف، فقيل: لا يجب عليها، وهو قول الربيع بن حبيب، وقال أبو إسحاق الحضرمي: وأحسبه قول الجميع، وقيل: يجب، وهو ترجيح السالمي وأحمد الخليلي. والجنابة حدث مانع من الصلاة، وتلاوة القرآن، والطَّواف بالبيت، ويرى الإباضيَّة أن الجنابة تمنع الصوم كما تمنع الصلاة، فلا يصح صوم الجنب، لحديث أبي هريرة عن النبيّ لي قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصبَحَ مُفْطِراً»". ونقض الصوم بالجنابة مُجمع عليه بين الإباضيَّة، للحديث المذكور، وخالفهم في ذلك جمهور المذاهب الأخرى استناداً إلى حديث عائشة وأم سلمة أن النبيَّ وَل في كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً من غَيْرِ احتلام في رمضان ثُمَّ يَصُومُ"، فعملوا به ورجحوه على حديث أبي هريرة. وافتى جابر بن زيد بفساد صوم من أصبح جنباً سواء كان ذلك في الفرض أم القضاء أم النفل، إلا إن نام ولم يعلم بجنابته حتى أصبح، فيلزمه المبادرة إلى الغسل، وإلا كان مضيّعاً. والقول بالترجيح بين حديث عائشة وأم سلمة وحديث أبي هريرة غير ظاهر لاحتمال الجمع بين الحديثين، بأن يجعل الحديث الأول خاصاً به وَلي، ويجعل الثاني عاماً لغيره. لأن أقوال النبي في مقدمة على أفعاله في البيان عند أكثر أهل العلم بالأصول، لاحتمال أن يكون الفعل مخصوصاً به، أما القول فهو على عمومه لا احتمال فيه. واهتم الإباضيَّة بالقضية من جوانب أصولية أخرى، فاعتبروا الحديث مخصصاً لعموم القرآن في قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ) [البقرة: ١٨٧]، فخصَّ الحديثُ من ذلك مقدار ما يغتسل فيه الجنب من الليل، فلا يدخل في الرفث المباح. والأكل والشرب ليسا كالوطء، لأنه إذا تبيّن الفجر أمكن الكف عن الأكل والشرب بخلاف الوطء، والاستثناء في الآية ورد بعد جمل متعاطفات، فيعود إلى الأخيرة منها، وهو الأكل والشرب - وهما كشيء واحد - لا إلى مجموع الجمل. وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب. كالصلاة تجب في الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت إلا بقدر ما يجب للطهارة والوضوء وأدائها. وإلا وقعت خارج الوقت، فيُعدّ صاحبها مُضَيِّعاً. وكذلك أُحل الجماع كامل الليل حتى يبقى من الوقت ما يكفي للاغتسال. كما أن من أصول الإباضيَّة تقديم الحظر على الإباحة، وتقديم الخبر المثبت للفعل على الخبر النافي له. وقاسوا الجنابة على الحيض والنفاس، إذ لا تصح الصلاة بهذه الثلاثة، ولا يصح الصوم مع الحيض والنفاس، فصار من المناسب إلحاق الجنابة بهما في الحكم، فاستوى الجميع، بجامع الحدث، فلا يصح مع الجنابة صيام. من أجنب بلا تسبب من لمس أو نظر أو تشه في نهار رمضان فلا فساد عليه، لكن عليه أن يسارع إلى الغسل في الفور، وليس له التواني بغير مانع. ويُعدُّ من الموانع ما فيه خوف الفوت كإنقاذ غريق أو إطفاء نار، ومنهم من توسَّع فاعتبر إجابة الولد لولده، أو الزوجة لزوجها لأمر من أمور الدنيا عذراً مبيحاً لتأخير الغسل. واختُلِف فيمن أخَّره متعمداً، فقيل: عليه قضاء يومه وهو ما أفتى به كثير من المعاصرين، منهم إبراهيم بيُّوض وأحمد الخليلي والبكري. وقيل: قضاء ما مضى، وهو ترجيح الثميني، بناءً على القول بأن رمضان فريضة واحدة كالصلاة، إذا فسد بعضها من ركوع أو سجود فسد سائرها. وأوجب البعض عليه الكفارة منهم القطب اطفيَّش، ولم يوجبها أكثرهم لحصول الشبهة بتعارض الأدلة.
-
جماعة تُنسب إلى فرج بن نصر النفوسي المعروف بنفاث الذي انشق عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب (حكم ٢٥٨ - ٢٠٨ه/٨٧١ - ٨٢٣م) وانتقده في مجموعة من المسائل المتعلقة بالعبادات والمواريث، ولم تستمر هذه الفرقة طويلاً. يرى بعض الباحثين المتأخرين منهم علي يحيى معمر أن آراء النفاث مجرد اجتهادات فردية لعالم لا ترتقي لتشكل فرقة قائمة بذاتها.
-
الحائل لغة الساتر والحاجز، من حال يحول بمعنى حجز ومنع الاتصال، ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى. يرى الإباضيَّة جواز الدفن بلا حائل يمنع التراب عن الميت بدليل قوله تعالى: ( مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ) [طه: ٥٥]. تجوز الصلاة بإمام لا يراه المأموم لحائل؛ كجدار لا كوة فيه إن كان يسمع صوته أو صوت المأموم الذي خلفه مباشرة. ولا تصح إن كان الحائل شارعاً، أو نهراً جارياً، أو مقبرة، أو مزبلة، أو مجزرة، أو معاطن إبل، أو نجاسة؛ لأن هذه الأشياء تقطع الصلاة.
-
خشبة أو حديدة تُركَّز منتصبة بزاويةٍ قائمة في أرض فضاء، وهي أداة توقيت قديمة مستعملة في عُمان لتوزيع أنصبة المياه وفق حركة الظل وامتداده، وفي كل وقت معيَّن يوضع حجر يغرس في الأرض للدلالة عليه، ويسمَّى شاهداً. ولعل المحاضرة قديمة قِدَم الأفلاج في عُمان، إلا أن محافظة الإباضيَّة عليها إلى يومنا هذا أعطى لها عمراً حضارياً. ويطلق عليها «مُحَاضَرْ».
-
هو المسؤول المزابي في عاصمة الدولة الجزائرية على عهد العثمانيين، ثم على عهد الاستعمار الفرنسي، كما يُطلق على نفس الشخص اسم أمين الجماعة. يمثّل الأقلية المزابية لدى السلطة العثمانية (١٢٤٦ - ٩٢١ه / ١٥١٥م - ١٨٣٠م)، أو السلطة الاستعمارية الفرنسية (١٣٨٢ - ١٢٥٤ه / ١٨٣٨م - ١٩٦٢م) فيما بعد. هذا الأمين يرشحه أعيان قرى وادي مزاب، ليكون ممثّلاً لهم لدى الباي أو الداي العثماني أو الحاكم العام الفرنسي. من مهامه إقامة الصلة بين المجتمع والسلطة، ومراقبة الرعايا، وجمع التبرعات. وكان الأمين واحداً في عاصمة الجزائر، ثمَّ بعد تكاثر المزابيين في المدن الكبرى الشمالية مثل البليدة، قسنطينة، معسكر، وهران... تعدَّد الأمناء. وتشير المصادر إلى أنَّ الحاكم العام للجزائر في العهد الاستعماري أصدر قراراً يبيّن فيه مهام أمين المزابيين، وهو مؤرّخ بيوم ٥. ذو القعدة ١٢٥٣ه / ٣١ جانفي ١٨٣٨م. يعمل الأمين بالتعاون مع جماعة المدينة التي يوجد بها التجار المزابيون.
-
بضمَّ الشين وتشديدها وفتح العين. فرقة تنسب إلى شُعيب بن المعرّف (حي في: ١٧١ ه / ٧٨٧م) بعد خلافه مع الإمام الربيع بن حبيب، وانتقاله من مصر إلى المغرب وانضمامه إلى يزيد بن فندين النكاري، وأصبح يُصنّف في النكار.
-
نوع من الموازين يبلغ مقداره وزنَ ستَّة دراهم ونصف.
-
هي عملية إزالة الأجزاء الذابلة من النخلة لمساعدة نموها، وحسن تنبيت ثمارها. وعادة ما تتم الشراطة مرفوقة بعملية «التنبيت» وكلُّها طرق تقليدية لا يمارسها إلا أصحاب الخبرة الطويلة من المزارعين العُمانيين. ويطلق بعض العُمانيين لفظ الجِلاد على الشرطة كما قد يطلق عليه لفظ الخلابة.
-
الشيص ثمرة النخل إذا لم تبلغ النضج الذي يجعلها تمراً. وعادة النخل أن لا تنتج تمراً بل شيصاً إذا أنتجت في غير موسمها، أو لم يؤبّر نتاجها. تلزم الزكاة في الشيص إن أدركت وصلحت للأكل. إن فرغ صاحب جنان من جذاذ التمر، جاز لمارّ التقاط الشيص من الأرض، أو من الجذع، إن كان لا يرجع إليه صاحبه، ولم يكن في جنان مسوَّر مغلق. لأنه معرض للضياع بالطيور والقوارض والزمان.
-
القصة البيضاء ماء أبيض، تراه المرأة في فرجها عند نقائها من الحيض أو النفاس. ويشبَّه بصوف ناصية الكبش، وببياض آخر ظفر الإبهام. وهو علامة قاطعة على طهر المرأة ونهاية فترة حيضها أو نفاسها. وإذا لم تَرَه المرأة فأنها تطهر بالجفوف وانقطاع الدم وتوابعه إن كانت، أو بمضي أقصى مدة للحيض والنفاس؛ وهي عند الإباضيَّة عشرة أيام للحيض، وأربعون يوماً للنفاس.
-
المغرم المقدّر للحكّام من أموال رعيتهم، يفرض عليهم خوفاً من احتمال ظلمهم. ويضم أداساً من التمر أو السكر افتاء
-
تعدَّدت تقسيمات الصفات الإلهيّة، وفق اعتبارات أهمُّها: - التقسيم الأوّل: صفات ذاتية، وصفات فعلية. - التقسيم الثاني: صفات ذاتية وصفات فعلية، وصفات ذاتية باعتبار، وفعلية باعتبار. - التقسيم الثالث: صفات واجبة، ومستحيلة، وجائزة. والتقسيم الأوَّل هو الأكثر شهرةً وتداولاً عند الإباضيَّة، ويرى القطب أن أصله مشرقيٌ، ويُنسب إلى المغاربة أنَّهم لا يقسِّمون الصفات ولكن يعتبرونها ذاتية، وما دلَّ على الأفعال فهو كلُّه فعل فقط، دون اعتباره صفة، وهو أيضاً ما كان عليه الإباضيَّة الأوائل في القرن الثلاثة الأولى. ويبدو أن التقسيم كان بعد هذه الفترة في المشرق والمغرب. وتبعاً لتعدد التقسيمات ينتج أحياناً اختلاف في تصنيف الصفات ضمن هذه الأقسام. وقد ورد في بعض المصادر تقسيمات أخرى يبدو فيها التأثر بالأشاعرة مثل: الصفات الخبرية، والنفسية، والمعنوية.
-
مرادف للأمير في الأنظمة الملكية. وأول من لقّب بالسيِّد من أولاد الإمام أحمد بن سعيد (حكم ١١٩٨ - ١١٥٤ه/ ٥٩٥ - ٥٤٩م) هو ابنه سلطان الذي تولى الحكم في عُمان بعد أخيه سعيد وأبن أخيه حمد عام (١٢١٩ - ١٢٠٦ه/ ٦١٦ - ٦٠٣م). ومصطلح السيّد عُماني سياسي لا ديني كما عند غيرهم، وهو أسبق ظهوراً من مصطلح السلطان، كذلك استعمل في فترة النباهنة.
-
اللزم ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. واللازم والواجب والفرض أسماء مترادفة عند الإباضيَّة والشافعية. إلا أن ابن بركة وابن محبوب والثميني وسعيد الخليلي يرون التمييز بين الفرض والواجب، فما ثبت بدليل قطعي فهو عندهم فرض، وما وجب بدليل ظني فهو واجب.
-
هو الشيخ الفرعي في العرف العُماني منصبه دون شيخ القبيلة، وهو أحد المسؤولين عن أهل الحارة، ولكل حارة مجلسها الخاص يعقد فيه أهلها اجتماعات يومية ودورية، لتداول شؤون الحارة. يتمّ اختيار الرشيد من قبل أهالي الحارة، بشروط الأمانة والصلاح والمقدرة. ومن مهام الرشيد القيام على الأوقاف، وتعتمد الدولة توقيعه وتزكيته لأعضاء حارته لتعيينهم في الوظائف العمومية. يرجع تاريخ هذا النظام في بهلا إلى عهد أبي زيد الريامي (١٣٦٤ه / ١٩٤٤م).
-
هو الذي لم يمتثل أمر ربِّه جلَّ وعلا، أو أتى المنهيَّ عنه في حقِّ اللّٰه تعالى، أو في حقِّ عباده، أو في حقِّ نفسه، أو في حقِّ الكلّ. والمسيء من ارتكب الصغائر أو الكبائر على السواء، استحلالاً أو انتهاكاً، وقد يسمَّى به المشرك كذلك. وينتفي وصف العاصي بالمسيء عند توبته وإنابته إلى اللّٰه تعالى.
-
هو أن يكون الحكم في المسكوت مساوياً لحكم المنطوق، وهو أحد نوعي مفهوم الموافقة. ويسمى مفهوم المساواة. ومثاله تحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من آية تحريم أكله. «فردّوا حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، وحكموا بأن الوعيد يتوجه في جميع مال اليتيم، من أكل منه أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، قياساً على ذلك». ويُسمَّى أيضاً معنى الخطاب، مأخوذاً من قوله تعالى: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) [محمد: ٣٠]. وقد جعله البدر الشماخي بمعنى الفحوى، حيث جعل مفهوم الموافقة تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وبالعكس، ولم يتعرض للمساوي. هذا، بينما ذهب جمهور متقدمي الإباضيَّة إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الخطاب، أو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام. أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثَّلوا له بآية الحلق للمحرم: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذى مِن رَأْسِهِ فَغِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ) [البقرة: ١٩٦]. وتقدير المحذوف: فحلق. كما أوردوا غير هذا من الأمثلة المذكورة في دلالة الاقتضاء. وحكم لحن الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)