Your search
Results 1,279 resources
-
هو الإقامة على الذنب، كبيراً أو صغيراً، وعدم الإقلاع عنه، وعدم التوبة منه، وهو من الكبائر. لدير ٣ وقد اختلف الإباضيَّة في تحديد مدلول الإصرار على الصغيرة بين مضيِّق وموسِّع. فأمَّا المضيِّقون فيرون أنَّ الإصرار هو تأخير التوبة الفورية من المعصية الصغيرة حين ارتكابها؛ وأما الموسّعون فعندهم الإصرار هو اعتقاد ترك التوبة، والعزم على معاودة الذنب، وعدم الندم. وقد وضع الموسّعون عدة شروط إذا تحققت في المذهب كان مُصرّاً، منها: - إتيان الذنب عمداً. - التمادي في الذنب والإقامة عليه. - اعتقاد المعاودة للذنب. - الاستخفاف بنهي اللّٰه تعالى واستصغار المعصية والتهاون بالعقوبات. - معاندة اللّٰه تعالى والتمادي على عصيانه. - عدم الندم والسكوت عن التوبة والإعراض عنها وعدم الرغبة فيها. - أن يستتاب ويصرّح بقوله: لا أتوب. - الموت قبل التوبة. قال القطب: «أمَّا المصرُّ، المعاند لربِّه، المتمادي على معصيته، وارتكبها عمداً، وعوَّل أنَّه لا يفارقها أبداً حتَّى يلقى ربَّه، فأصرَّ واستكبر، فخاب وخسر، فلقي ربّه غداً في المحشر منكوساً مركوساً، فليس في هذا مطمع؛ إذ لا يليق بحكمة الباري سبحانه إسعافه على إصراره وخلافه، وما وراءه من الذنوب فليس بمستحيل العفو عنه». واتَّفق الفريقان على أنَّ إتيان العاصي للذنب، والاستخفاف بنهي اللّٰه تعالى هو إصرار بإجماع، واختلفا في العاصي الذي لم يتب توبة فوريَّة حين ارتكابه الذنب، أمصرٌ هو أم لا؟ ذهب البعض إلى أنَّه مصرّ، وذهب آخرون إلى أنَّ تأخير التوبة لا يكون إصراراً ما دام يدين بها. وثمرة تفصيل الموسّعين في ضوابط الإصرار هي احترازهم من عدم إطلاق صفة الإصرار على صاحب المعصية الصغيرة إلَّا في حالات نادرة لا يقع فيها إلَّا معاند ومكابر ومستخفٍّ بدين اللّٰه تعالى. ويمكن اعتبار صاحب الذنب الصغير غير المستخفّ به ليس مصّراً باعتبار ما يأتي: - الصغائر وإن كانت معلومة بالوصف والتعيين عند المشارقة (خلافاً للمغاربة القائلين: إنَّها معلومة بالوصف فقط) فهي لا تبقى؛ لأنها تُمحى بمكفِّرات كثيرة ثابتة بالنصِّ. - لا يوجد دليل قطعيٌّ على تحوُل الصغائر غير المكَفّرة إلى كبائر. وأمَّا الإصرار على الكبيرة فهو مهلكة للعبد عند الفريقين إن لم يتب منها، وقد استدلُّوا على الإصرار بقوله تعالى: (وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥].
-
التكبير في اللغة: التعظيم، وهو أن يُقال: (الله أكبر». شرع التكبير في عبادات كثيرة؛ منها: الأذان، والإقامة، والصلاة، والجنازة، والاستسقاء، وعند الذبح، ورمي الجمار، وعند الحجر الأسود، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، وفي العيدين، وأيام التشريق. وتكبيرة الإحرام لفظ الدخول في الصلاة. سمِّيت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما حلَّ قبلها، وتكبيرة الافتتاح لأنها مفتاح الصلاة. وهي من الصلاة، فمن ابتدأها بما لا يجوز كثوب نجس فسُدت، ولو أزاله في أثنائها. وإن قهقه قبل تمامها انتقضت، وانتقض وضوؤه. من ترك تكبيرة الإحرام متعمداً أو ناسياً فلا صلاة له، وإن جاوزها إلى القراءة فإنه يرجع ويحرم. وإن جاوزها إلى الركوع فَسُدت صلاته. لا يجوز التكبير مع مد همزة «الله»، ومَن مدَّ بها كان كالمستفهم. كما لا يجوز مد لفظ «أكبر»، ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته، لأن «أكبار» جمع «كَبَر) وهو الطبل في اللغة. وهي فرض، وزعم بعض أنها سُنَّة. ويُجزي: «الله أعظم)»، أو «الله أجلُّ»، أو «الله أعزُّ)»، ونحو ذلك مما هو نص في الدلالة على العظمة. وقال ابن بركة: لا يجوز إلا «الله أكبر»، ورجَّحه الجيطالي في قواعده. وندب للمرأة أن تُسمع أذنيها التكبير للإحرام جهراً، وإن أسمعت غيرها لم تفسد.
-
لقد يُقصد به عبد العزيز بن إبراهيم الثميني (١٢٢٣ _ ١١٣٠ه / ١٨٠٨ - ١٧١٧م)، وهو صاحب المصنّفات العديدة ككتاب النيل، والورد البسام وغيرهما.
-
بلاد الشبكة التي تقع على بعد ٦٠٠ كلم جنوب الجزائر العاصمة، على دائرتي عرض ٥٣٢ - ٢٠ شمالاً وخطي طول ٥٣٠ - ٢ شرقاً على ارتفاع ٣٠٠م إلى ٨٠٠م فوق مستوى سطح البحر. شيّد المزابيون مدناً عديدة، بقيت منها سبع هي بحسب تاريخ تأسيسها: ١ - العطف (تَاجْنِينْت) حوالي ٤٠٣ه / ١٠١٢م. ٢ - بنورة (آتْ بُنور) حوالي ٤٣٨ه / ١٠٤٦م. ٣ - غرداية (تَغَرْاديْت) حوالي ٤٤٥ه / ١٠٥٣م. ٤ - مليكة (آتْ مَلِيشَتْ) حوالي ٥١٨ه / ١١٢٤م. ٥ - بني يسجن (آتْ اِزْجَن) حوالي ٧٤٨ه / ١٣٤٧م. ٦ - القرارة (لقْرارة) حوالي ١٠٤٠ه / ١٦٣٠م. ٧ - بريان (بريان) حوالي ١٠٩٠ه / ١٦٧٩م. وتختلف المصادر التاريخية والأعراف اللسانية في نطق كلمة «مِزَابْ»، فقالوا: مُزَابْ، مُزَابْ، مُصعَب، نْزَابْ، والأرجح حسب ابن خلدون (٨٠٨ه/ ١٤٠٦م) أن أصل التسمية مُصَابْ نسبة لبني مُصَابْ من بني واسين؛ وهم الذين سكنوا المنطقة بعد أن اختطُّوها، وأصلهم من قبائل زناتة البربرية من شعوب بني بادين كثيرة العدد، وازدادوا تفرعاً من أولاده الأربعة: بنو مصاب، بنو عبد الواد، بنو توجين، بنود زردال، ومن ثمة فإن بني مزاب هم أبناء بادين بن محمد بن زرخيك (زهيق) بن واسين بن أدين بن جانا وهذا الأخير هو الجد الأعلى لقبيلة زنانة البربرية. واللغة المزابية قريبة من كثير من اللغات البربرية كاللغة الشاوية والقورارية والشلحية والنفوسية، ولها عدة خصائص لسانية ونحوية وصرفية. وللغة القرآن أثرها الواضح في تعابيرهم منذ اعتناقهم الإسلام أول مرة، على المذهب الواصلي المعتزلي، ثم على المذهب الإباضي في القرن ٥ه / ١١م. وبعد انهيار الدولة الرستمية على يد العبيديين (٢٩٦ه / ٩٠٩م) نزحت بعض قبائل وعائلات إباضيَّة نحو جنوب شرقي الجزائر، واستوطنت عند إخوانهم في المذهب بوادي أريغ ووادي أسوف وسدراتة. وبخراب هذه الأخيرة سنة ٤٦٧ه / ١٠٧٥م ثم سنة ٦٢٦ه / ١٢٢٩م، توجه الإباضيَّة إلى بلاد الشبكة ثم توافدت على المنطقة جموع من إباضيَّة نفوسة وجربة وتيهرت ولمَّاطة الأوراس ووارجلان وتافيلالت وسجلماسة وغيرهم، فكان ذلك بداية عهد جديد للوجود الإباضي ببلاد مزاب. أقام المزابيون نظماً اجتماعية واقتصادية وعمرانية وقضائية وأمنية لا تزال متداولة إلى اليوم، وظلوا مستقلين تارة وشبه مستقلين تارة أخرى عن الدول والكيانات التي قامت في الجزائر، إلى أن ضمّهم الاستعمار الفرنسي عام ١٣٠٠ه / ١٨٨٢م، وحنيئذ أصبحوا ضمن الكيان الموحد للجزائر المعاصرة بإسهامهم الفعال في الحركة الوطنية وحرب التحرير. أسهم المزابيون في الحضارة الإسلامية بما أبدعوه من نظم في التربية والعمارة والاجتماع، وما ألّفوه من تصانيف في شتّى الفنون. ومع توافد قبائل بني هلال وبني سليم العربية إلى بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن ٥ه / ١١م شهدت منطقة مزاب بداية تعاقب حقب من التفاعل والتعايش. ويبقى بنو مزاب رغم التحديات الجديدة مجتمعاً أنموذجياً بتنظيمه الاجتماعي، وتماسكه الديني، وقوته الاقتصادية، وانفتاحه على الآخر.
-
الإسلام لغة: الانقياد، والإذعان، وترك العناد؛ لقوله تعالى: (قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ) [الحجرات: ١٤]. واصطلاحاً: هو التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. فالتصديق هو الاعتقاد القلبيُّ الراسخ، بما لا يسع جهله، كمعرفة اللّٰه وملائكته وكتبه ورسله. والإقرار باللّسان هو النطق بجملة التوحيد، وبه تثبت الأحكام. والعمل بالأركان هو الإتيان بالفرائض، واجتناب المحرَّمات، والوقوف عند الشبهات، وبه يثبت الإيمان والولاية. ويطلق الإسلام ويراد به: الدين، والشريعة، والملَّة، والتوحيد. ويختلف الإسلام عن الإيمان لغة، ويتفقان في الاصطلاح من حيث الثمرة، فهما يصدقان على شيء واحد هو: الإتيان بالواجب مطلقاً، سواء أكان ذلك الواجب تصديقاً باللسان فقط، أم تصديقاً بالجنان مع قول باللسان، أو كان معهما عمل لازم إتيانه. ويدلُّ على ترادفهما قوله تعالى: ( فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ) [الذاريات: ٣٦ _٣٥]. وقد ورد عند الإباضيَّة تقسيم الإسلام إلى قواعد وأركان: فأركانه: الاستسلام، والرضا، والتوكُّل، والتفويض. وقواعده: العلم، والعمل، والنيّة، والورع. والبدايات الأولى الموثَّقة لهذا التقسيم كانت مع الجنَّاونيِّ، ثمَّ ابن جُميع في ترجمته لعقيدة التوحيد من البربريَّة إلى العربيَّة.
-
مسح الرأس من فرائض الوضوء، ورد الأمر به في آية الوضوء (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ) [المائدة: ٦]. يرى جمهور الإباضيَّة أن مسح مقدَّم الرأس يُجزي، لأن الباء في الآية للتبعيض، ولما ثبت عنه للي أنه مسح بعض ناصيته". ولا يجزئ المسح على العمامة. ويرى ابن بركة وجوب مسح جميع الرأس، وعزاه إلى بعض الأصحاب.
-
بألف ولام التعريف فحاء مضمومة بمد ثمَّ لام ساكنة. ويعني لغة الحَوْل، أي: العام أو السنة هو بمنزلة العقيقة عند العُمانيين، وما تعنيه من احتفال بالمولود، ونحر، وإطعام للأهل والأقارب والفقراء والجيران، شكراً لله تعالى. قد يكون الاحتفال بعد مرور خمسة وأربعين يوماً من الولادة، وقد يكون بعد سنة أو أكثر قليلاً، وأيّاً كانت المدَّة والموعد فإن الاحتفال يُسمَّى: «الحَوْل حُولْ) أي: مرور حول من الولادة.
-
بهمزة مفتوحة، ولام ساكنة، وحاء مضمومة، وجيم ساكنة، وراء مفتوحة، وتاء ساكنة. لفظ أمازيغي مزابي أصله عربي: الحجرة. يؤدي وظيفة: أَدْوِيرِيَّت. عنصر معماري في البيت بمزاب، كما تُطلق على محلِّ يُطلُّ على السوق أو إحدى الشوارع الرئيسة للبلدة، تتَّخذها العشيرة مكتباً لاستقبال مشاكل أبنائها وقضاياهم، وقد تخصِّص العشيرة فرداً متفرّغاً لذلك.
-
هو الطريق الذي يقطعه الطريق الجائز، وله أحكامه في الفقه الإباضي. ويقابله في المصطلح الطريق النافذ. ٢فاف
-
شرط من شروط الإمامة في السياسة الشرعية عند بعض المذاهب الإسلامية، إلا أن الإباضية لا يرون مبدأ الأفضلية القرشية في الترشيح للإمامة على الإطلاق، ويرون أن هذا الشرط مرجحُ إن تساوت الكفاءات الأخرى. فحق الترشح حق مشاع بين جميع من تتوفر فيه الكفاءة من المسلمين بعامة.
-
الاستخلاف هو الأمر أو التوكيل، بأن يقول: استخلفتك على كذا أو أمرتك في أمر كذا أو وكلتك في نوع كذا. وضرب القطب اطفيَّش لذلك مثالين: الاستخلاف في كتابة الوصية وإنفاذها، والاستخلاف في أخذ الزكاة. من ذلك قوله في باب الزكاة: (وندب لأصحاب الأموال دفعها في كتمان لمن يسند إليه أمرهم ويختار لدينهم، ويبرأ دافع زكاته له وهو كالإمام، فكما أنه إذا دفعها للإمام أو عامله أو مأموره أو مأمور عامله برئ، ولو تلفت قبل أن يعطيها، فكذلك إذا دفعها لمن يسند إليه الأمر».
-
الدعاء هو الابتهال إلى اللّٰه بالسؤال استمداداً للمعونة، أو رغبة في الخير، أو دفعاً للمكروه. وتتعلق بالدعاء أحكام منها: أنه لا ينبغي للعبد أن يسأل إلا ما يكون بدعائه مطيعاً، فلا يسأل إحياء الموتى، أو ملك سليمان،.. لأنه بذلك يكون متحكماً، كما أن ذلك مبعد له عن الخضوع والتواضع الذي يستلزمه الدعاء، لأن الدعاء والمسألة ليسا أمراً ونهياً، فلا يقال: إن العباد يأمرون اللّٰه وينهونه بدعائهم. وإذا دعا الداعي وسأل الفقر أو الموت، فلا يسألهما بإطلاق، بل يشترط كونهما خيراً له، كأن يقول: ما كان الفقر خيراً لي في ديني، وما كان الموت خيراً لي من الحياة، ولا يرسل المسألة إرسالاً لأن من لم يشترط في مثل هذا الموضع خرج دعاؤه مخرج السخط أو الاستصغار لنعم اللّٰه عليه. ولا يجوز الدعاء بنحو: يا ربّ لا تظلمني، ولا تَجُرْ عليّ، ولكن يقال: ربّنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به، لأن ذلك يدل على الخضوع.
-
الزيادة ما فضل على الأصل، وتكون من اللّٰه وحبل، ومن الإنسان. - من اللّٰه تعالى في قوله: ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) [يونس: ٢٦]. وهي مقابلة الحسنة بعشر أمثالها، وتُفسَّر بمعنى المغفرة، والرضوان لشدّة مناسبتها، وبما يمدُّ اللّٰه به عباده في الجنة من عطائه الحسّي والمعنويّ بغير حدود. - من الإنسان: هي زيادة إيمانه بزيادة أعماله، وعلمه بخصال الإيمان، قال تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنًا ) [التوبة: ١٢٤].
-
هي الوقوع في الذنب من غير عمد، وقد يراد بها الذنب الصغير، كما في قوله تعالى: ( بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ) [البقرة: ٨١]، وقوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) [النساء: ١١٢]. وقد يُراد بها الذنب الكبير، على تفسير السيئة بمعنى الشرك، والإثم بمعنى الوقوع في الذنب بعمد.
-
بضمّ الباء وسكون الرّاء وكسر الجيم. هو عام ١٠٠٨ه / ١٥٩٩م عند إباضيَّة جربة، وفيه قتل شيخ الحكم عبد اللّٰه بن يونس البُرجي، سُمِّي بذلك تخليداً لذكراه، إذ خلّص أهل جزيرة جربة من الظلم والمجاعة التي دامت عليهم سبع سنين عجافاً من عام ١٠٠٠ه / ١٥٩١م إلى عام ١٠٠٧ ه / ١٥٩٨م، فرفع عنهم الظلم وغلاء المعيشة التي فرضها عليهم بعض الحُكَّام الجلوديين. وقد يرد في بعض المصادر مصطلح «غلاء البرجي» للإشارة إلى الوضع المعيشي الصعب الذي أسهم شيخ الحكم عبد اللّٰه بن يونس البرجي في التخفيف منه.
-
الثيِّبة في العُرف العام عند أهل عُمان هي الجماعة المناصرة لطرف على طرف. والثيِّبة قد تكون في بضع عشرات من الرجال وقد تصل بضع مئات.
-
لا يرى الإباضيَّة وجوب شيء على اللّٰه تعالى لذاته إطلاقاً، لكنَّ حكمة اللّٰه تعالى وصدق إخباره هما اللذان اقتضيا حصول الثواب للمُطيع، وعدم تخلُّف العقاب عن العاصي، وكذا سائر الأحكام.
-
الدَّين ما ثبت بالذمة من حق للغير، والأصل أن يكون لأجلٍ مسمّى كما قال تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ) [البقرة: ٢٨٢]، والدين الصحيح لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويظل مملوكاً لدائنه حكماً وإن كان في يد المدين. والخلاف بين الفقهاء في زكاة الدين، هل هي على الدائن أم المدين؟ مذهب ابن عمر أنه لا زكاة فيه أصلاً لأنه مال غير نام، بينما أوجب الجمهور فيه الزكاة، واعتبروا حاله من حلول الأجل أو عدمه، كما نظروا إلى الدَّين الحالّ باعتباره مرجو الأداء أو ميئوساً منه. فقال بعضهم: زكاة الدين على صاحبه الذي هو له، وقال بعضهم: زكاته على الذي هو بيده، ويشبه أن يكون سبب اختلافهم هل المراعاة في ذلك الملك والتصرف، أم الملك فقط. ورجَّح الشماخي أن زكاة الدين على صاحب المال وقال: «وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا رحمهم الله، إن لم يكن على مفلس»، بينما فرّق بعضهم بين الدَّين الحالّ، وبين الدّين المؤجَّل. واختار أحمد الخليلي أن زكاة الدين على المدين ما لم يحل أجله، فإن حل كانت زكاته على الدائن. وقال ابن عباد: زكاة الدين على المدين ما لم يقبضه صاحبه منه ولو حل أجله. جاء في شرح النيل للقطب اطفيَّش: «ولا يزكي على دين لم يحل، وإنما يزكيه من هو في ذمته، وإذا حل فلا يزكيه هو بل مالكه، ويزكيه على ما مضى، وقيل: حتى يحول، وعليه فلو قبضه وأعطاه لآخر ديناً وهكذا لم تلزمه زكاته أبداً ما لم يحل الحول وهو بيده، أو يقصد الفرار من الصدقة». وللإباضيَّة أقوال في وقت زكاة الدين، منهم من جعله تابعاً لمال الدائن، فيزكي دينه مع ماله الحاضر، ومنهم من خصَّه بوقت مستقلّ، فيخرج زكاة ماله في وقته وكاة دينه ي ، ار الطب يَ.
-
المنازل التي يأوي إليها العُمانيون وقت الحر والقيظ، وهي غالباً ما تكون متصلة بضواحيهم ومزارعهم، وذلك لجني الرطب والتمر، فضلاً عن الاستفادة من الجو اللطيف. وهو مقارب للفظ «المَقِيظَة».
-
الصفرة دم متغير، أو ماء كالصديد يعلوه اصفرار. يعدّه الفقهاء من توابع الدم، فإذا جاءت الصفرة بعد الدم انتظرت المرأة يوماً وليلة ثم تطهرت. وتوابع الدم خمسة: الصفرة والكدرة والتِريَّة والعلقة والتيبس، وهي ليست أصلاً للحيض ولا للنفاس، إنما الحكم لما سبقها على الراجح، فإن تقدّمها حيض أخذت حكمه، وإن تقدّمها طهر فحكمها حكم الطهر.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)