Your search
Results 1,279 resources
-
مقام أصحاب اليمين، هو مقام المستحي أن يراه اللّٰه في معصيته وعدم لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ) [الواقعة: ٩١ ،٩٠]. وهو دون مقام المقرَّبين، لأنَّ صاحبه قَصُر عن المشاهدة، «فإن لم تبلغ أن تكون من أهل المشاهدة فلتعلم أنَّك مشاهدٌ».
-
الصرف: هو بيع الثمن بالثمن، بتبديل الفضة أو الذهب بالآخر أو بجنسا حاضراً، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية، فيدخل فيه الذهب والفضة، مصوغاً وغير مصوغ، والنقد المتداول من فلوس وغيرها. ولا يجوز إلا بالتقابض في نفس المجلس، يداً بيد، فإن لم يحضرا أو أحدهما فقط فربا، وإن افترقا قبل التقابض لم يصح. ولا يجوز أن يُشترط الخيار، فإن شرطاه فسخ الصرف، وقيل صح الصرف وبطل الشرط. والصرف بيع، فيجوز فيه الأمر والتوكيل والخلافة والتولية والإقالة. ولا تصح فيه الحوالة والحمالة؛ لأدائهما إلى الربا، إذ لا تقابض فيهما. واختلف العلماء في جواز الاتفاق على الصرف كذا بكذا قبل الحضور، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «الذي عندي جواز الاتفاق على ذلك؛ لأن الصرف جائز، فالاتفاق عليه جائز وما الاتفاق عليه إلا كالمواعدة بينهما، وإنما الممتنع عقده قبل الحضور». ذهب المتقدمون من الإباضيَّة إلى جواز تفاضل الجنس الواحد في الصرف لأن الربا عندهم محصور في النسيئة؛ لحديث: «إِنْمَّا الرِبَّا في النَسيئة)*. لكن بعض المتأخرين منهم ذهبوا إلى تحريم ربا الفضل.
-
الذات من المصطلحات الواردة مضافة إلى لفظ الجلالة، فيقال: (ذات اللّٰه تعالى»، ولم يرد به التوقيف، إلّا أنَّه متداول كثيراً، ويراد به معانٍ متعدّدة، بجمعها القصد إلى التعبير عن حقيقة اللّٰه تعالى. وإن عجزت الكلمة عن الوفاء بهذا المقصود. وأوردوا من هذه المعاني المقرِّبة لإدراك هذه الحقيقة ما يأتي: - ذات اللّٰه تعالى هي نفسه، وهو مختار المذهب. - معنى الذات في حقِّه تعالى: المتَّصف بصفات الكمال. - الذات: حقيقته الخاصَّة، التي لا يمكن أن يعلمها أحد من مخلوقاته. وتستعمل كلمة الذات غالباً مضافة إلى لفظ الجلالة «الله»، وقد تستعمل مفردة أحياناً مبالغة في التعبير عن اللّٰه تعالى، كأنَّها بديل عن لفظ الجلالة. لذلك تقدَّم الذات وتعرَّف بالخصائص الإلهية، والصفات، والأسماء الحسنى، فيقال عنها: مخالفة لسائر الذوات، متَّصفة بالكمال، منَّزهة عن النقص والمْثل، وليست معطَّلة عن الصفات. وهي والصفات شيء واحد غير متعدّد، فليست الصفات زائدة، ولا قائمة بالذات، وهي عين الذات، وبينها تغاير بالاعتبار والمفهوم دون الحقيقة.
-
صفة القرن أن يحرم الحاج بالحج والعمرة معاً، ويحل منهما يوم النحر. ولا يجب عليه إلا طواف وسعي واحد للحجة والعمرة معاً؛ لقول عائشة: (وَأَمَّا الذِينَ أَهَلُّوا بِالحَجِّ أَوْ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَفًا وَاحِداً)»*. وحكم القارن أنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى إلا بعد الوقوف بعرفة، وإن طاف فسد إحرامه، إلا طواف العمرة وسعيها فجائز قبل ذلك، وله أن يدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر اللّٰه تعالى ويصلّي. واختلفوا في وجوب الهدي على القارن، فذهب الأكثر إلى وجوبه، ورجح أحمد الخليلي أنه لا يلزمه. ولا يلزم الهدي المقيمين بمكة بدليل قوله تعالى: (ذَٰلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) [البقرة: ١٩٦]، فقد اعتبر الإباضيَّة اسم الإشارة «ذلك» راجعاً إلى الهدي؛ وهو قول الجمهور خلافاً للأحناف. كما يطلق القران على جمع الصلاتين. وهو مسنون في حال السفر، وفي الغيم الذي لا يدرى به وقت، والمرض الشاق، والخوف من فوات مهجة أو مال. يكون القران من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الثانية ويجوز فيه التعجيل، أو التأخير أو التوسط بأن يؤخر الصلاة الأولى ويقدم الثانية؛ وهو ما يدعى «الجمع الصوري». ولا يجوز الاشتغال بكلام أو عمل بين الصلاتين إلا ما كان للضرورة، أو لإصلاح الصلاة.
-
حريم يقدر بأربعين ذراعاً، وقيل: إن كان فحلاً، كثير الجريان فحريمه أن تُضم إليه شعابه وتلاعه، ومساكبه ومنحدراته، ويُعد له من مبدإ مساكبه وجميع صبّه أربعون ذراعاً فوقه، فذاك حريمه. ويُحسب من حيث ما يبلغ ماؤه في وقت السيل. وله الحريم ما لم يدخل في المُرُجِ. وحريم الغدران والمواجل مقدار ما يقف فيه الناس ومواشيهم إذا أرادوا الانتفاع والاستقاء منها. وإن أحدث السيل مجرى غير مجراه فليس لذلك المجرى حريم. ولحريم الوادي الجاري أو الراكض أحكام مفصلة في مصادرها.
-
المفصّل هو المبيّن كما عند العوتبي والوارجلاني، ويقابله المجمل. وينقسم إلى محتمل وغير محتمل، أما غير المحتمل فهو النصّ وهو ما رُفع في البيان إلى أقصى غايته. والمحتمل ينقسم إلى عام وظاهر عند العوتبي، وإلى ظاهر وباطن عند الوارجلاني.
-
العزيز من أسماء اللّٰه تعالى ومن معانيه اء - الذي لا تجري عليه المذلّة. - الشديد في نقمته. - لا يوجد له نظير. - الغالب لمن أراد مخالفته. وأغلب ما يرد العزيز في القرآن الكريم متقدماً لفظ الحكيم، ذلك أن الحكمة تحلية فأخِّرت، والعزَّة تخلية فقدّمت.
-
نكاح التحليل هو أن يتزوج الرجل امرأة ثم يطلقها لترجع إلى زوجها الأول التي بانت عنه بالطلاق ثلاثاً. وقد نهى عنه النبي لله ولعن صاحبه، فَعن الحَارِث عنَ عَلِي قَالاً: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ لَ ف لَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»" . ويقضي الإباضيَّة ببطلان هذا النكاح إذا تبيّن فيه قصد التحليل. سواء من الزوج الأول أو الثاني أو الزوجة، أو عن تواطؤ، ولا يغني فيه اكتمال صورة النكاح الشرعي ظاهراً؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والماني. ولُعن المحلل، والمحلل له، والزوجة، والولي، والشهود، إذا علموا بقصد التحليل ورضوا به. ومن قصد بزواجه من امرأة تحليلها لزوجها كان زانياً، إذ ليس نكاحاً شرعياً، لأن الأصل أن يتزوجها لقصد العشرة الزوجية لا لتحليلها لمن حرمت عليه، والمرأة إن تواطأت على ذلك تُعدُّ زانية، وتحرم على زوجها الأول أبداً. أما إن قصد الثاني التحليل دونهما ولم يعلما بقصده جاز لهما التزوج، وكذلك إن تواعدا وتابا في أنفسهما وتزوجت بلا قصد التحليل حلَّت له بالمفارقة، وليس عليه أن يسألها هل تزوجت على ما واعدته أو لا.
-
التطوع لغة التبرع، وهو مأخوذ من تكلف المطاوعة. واصطلاحاً: النافلة من العبادة يأتيها المكلف وليست مفروضة عليه، فكأنه يحمّل نفسه القيام بها، ويطوّعها لذلك. وباب التطوع جائز في أعمال البر والعبادة ما لم يعتقد صاحبه وجوبها فتصير لذلك بدعة، لأنه ضاهى الشارع في الإلزام بتلك العبادة، واعتقاد وجوبها. ومن أفسد تطوعاً بعد دخوله فيه من غير عذر لزمه القضاء. ويجوز أن يتطوع الإنسان بجعل ثواب عمله من صلاة وصيام وحج وعمرة لغيره. لا تجوز الأجرة على التطوع؛ قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: (ولا تجوز الإجازة على طاعة اللّٰه ولو نافلة». لأنه لا يجتمع في الشرع العوضان. وقال الثميني: «وتجوز الإجازة على الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها، ومنعها ابن حبيب مجتمعاً ومفترقاً، وأجازها عبد الحكم مجتمعاً ومفترقاً». وبيّن أن الأجرة تكون على مراقبة مصالح المسجد والقيام به لا على نفس الصلاة فإنها لا تجوز.
-
المواضع التي تُنفق فيها الأوقاف من لدن المسجد، ففي مسجد بني يزقن مثلاً خمسة وأربعون وظيفاً، منها وظيف العزَّابة، ووظيف التلاميذ، ووظيف بئر المسجد، ووظيف الزيارة. وقد استحدث لعلي صالح (ت: ١٣٤٧ه/ ١٩٢٨م) عند توليه مشيخة بني بسجن وظيفاً جديداً، سمي بِ «الوظيف الجديد»، خصص لما يندرج ضمن الوظائف السابقة وذلك لتغيّر الظروف. وَالشِيؤونَ الدينيَّة
-
مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو على أنواع: نصاب الأنعام، ونصاب زكاة الحرث، ونصاب المال المشترك: - النصاب في الإبل والبقر خمس، وفي الغنم أربعون، كما هو مبيّن في حديث أنس يه*. إذا كانت الأنعام مشتركة في المرعى والمحلب والفحل فهي في حكم المال الذي يمتلكه مالك واحد، وإن تعدد ملاكها بسبب الخلطة. لذلك فإن النصاب فيها يحسب بمجموعها. تجب الزكاة في صغار المواشي، إذا استغنت عن أمهاتها. وقيل إذا بلغت شهراً، وقيل شهرين. - نصاب زكاة الحرث: تجب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر من المحاصيل الزراعية، ونصابها خمسة أوسق؛ وهي ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالأرطال البغدادية. والرطل البغدادي هو نصف منّ من أمنان نزوى. وحدّد أحمد الخليلي الصاع من الأرز بكيلوغرامين وخمسين غراماً، وبذلك يساوي الوسق من الأرز ستة قناطير وخمسة عشر كيلوغراماً. ويعتبر النصاب في الثمار بعد الجفاف، لقوله تعالى: (وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) [الأنعام: ١٤١]، والحصاد إنما يكون بعد اليباس. - نصاب النقدين: نصاب الذهب في المسكك عشرون ديناراً وفي غير المسكك عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم. يقدر أحمد الخليلي نصاب الأوراق النقدية بما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب أو تسعمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة. ويذهب إبراهيم بيوض إلى أن نصاب الذهب المسكك ثلاث وتسعون غراماً وثلث، ونصاب غير المسكك مائة غرام، ونصاب الفضة ستمائة وستة وستون غراماً وثلثين؛ بناءً على أن المثقال هو وزن تسعين حبة شعير وسط، مقطوعة الطرفين، وأن الدينار وزن أربع وثمانين حبة كذلك، لأن الدينار مثقال نقصر وزنه بالتسكيك. وتابعه في ذلك بكلِّي. وقد اجتهد في تحصيل هذه النتيجة بوزن أنواع متفاوتة من الشعير، بميزان تريص، مستعيناً بأهل الاختصاص. يحمل كل من الذهب والفضة على الآخر لاستكمال النصاب إذا عجز كلاهما عنه. بناءً على ما قرره المتقدمون من اعتبار الفضة أصلاً يحمل عليه الذهب، ذهب إبراهيم بيوض إلى اعتبارها في تقويم الأوراق النقدية. بينما ذهب أحمد الخليلي إلى أن المعتبر هو الذهب، وهو الصحيح لأنه هو الرصيد المعتبر في مقابل النقد اليوم. نصاب المال المشترك: المال المشترك والمال المختلط في تجارة أو غيرها، يعامل معاملة مال رجل واحد في النصاب والقدر الواجب، والمعمول به في المغرب اعتبار نصيب كل شخص على حدة.
-
تخليل الخمر هو تحويلها إلى خل بعد معالجتها. يرى ابن بركة جواز تخليل الخمر بإلقاء الملح فيها لإذهاب شدَّتها، وبذلك يوافق الأحناف والقول الراجح عند المالكية. قال في الجامع: «لما كان تحريم النبيذ بالشدّة التي فيه وكان الملح يذهبها زال التحريم لزوال العلة». وقاس ابن بركة تخليل الخمر على دبغ الجلد، فقد قال النبي وَلِفِ: «أيُّمَا إِهَاب دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»". وإلى هذا الرأي مال السالميُّ، وإبراهيم بيوض، قال في الفتاوى: «كيفما كانت طريقة صنعه ولو كان أصله خمراً فتخللت أو عولجت، فصارت خلًا. فإن العبرة إنما هي بكون السائل خلًا لا إسكار فيه مطلقاً لا بقليله ولا بكثيره فكل ما كان كذلك فإنه خلّ طاهر حلال». وذهب القطب اطفيَّش إلى أن الخل جائز إن تخلل بنفسه، ولو نُقل من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل، أما إذا عمد الإنسان إلى تخليل الخمر بالعلاج بإلقاء البصل، أو الملح فيها لإنها لا تجوز، ولا تطهر بالتخليل. وهو قول الجمهور. قال في شرح النيل: (والصحيح حرمة ذلك الخلّ ونجاسته لحديث النهي عن اتخاذ الخمر خلًا». وتجدر الإشارة إلى أن التخلل يتم بما يسمى التخمُر الخِلِّيكي بغض النظر عما يلقى فيه من ملح وغيره.
-
بتاء مكسورة وميم ساكنة وسين مكسورة، وراء مكسورة، ودال مكسورة بمدٍّ وآخر اللّفظ نون. لفظ أمازيغي مزابي من فعل «تَسِّيرَدْ» بمعنى غَسَلَت في العربية، وهو جمع مفرده «تَمْسِيرَتْ» يقابله «إِمْسِيردَنْ) للرجال وهو جمع مفرده «أمْسِيرَدْ). مجموعة من النساء غالباً ما يكون مقرهنّ خلف المسجد، ولمهمتهنّ الأساسية علاقة مباشرة بتسميتهنَّ، وهي غسل الموتى من الإناث والأطفال دون البلوغ، والقيام بالإجراءات الضرورية في تجهيزهم. وهذا التنظيم مرتبط بنظام العزَّابة، يظنّ البعض أنّ تمسيردين أعضاء في حلقة العزَّابة ويمثَّلن الجانب النسوي من الحلقة، وهذا غير صحيح، وإنَّما هو مجلس استشاري تنفيذي تحت وصاية العزَّابة، ولا يُعرف تاريخ بدايته بالضبط، وتروي المراجع الإباضيَّة مجموعة من النساء اللائي شاركن في تاريخ حلقة العزَّابة كزوجة سليمان بن زرقون وبعض النساء اللائي خدمن حلقة أبي عبد الله محمد بن بكر، ولم يبرز مجلساً إلا في القرن ٩ه / ١٥م بعد تأسيس مدن مزاب، وقد ذُكر لأول مرة في اتفاقيات المجالس العامة لمزاب سنة ٨١١ه / ١٤٠٩م. عمل «تِمْسِرِيدِين» تطوعي تلقائي، يدلّ على أنَّ النظام الاجتماعي لاباضيَّة مزاب قد التفت إلى المرأة وأدّى حقوقها وخصّها بخدمة متميّزة منظمة عملاً بالسُّنّة النبوية.
-
المجيء في حقِّ اللّٰه تعالى هو مجيء أمره عَجَلِ، وقضائه، وثوابه، وعقابه. وبهذا يُفسَّر قوله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًّا ) [الفجر: ٢٢]، تنزيهاً الله سبحانه عن الانتقال والزوال، بنفس المعنى يفسر الإتيان في حق اللّٰه تعالى.
-
الانتساب في الطهر وأوقات الصلاة يكون للمرأة التي يستمر بها الدم أو يعاودها حتى لا تعرف وقت طهرها من وقت حيضها مبتدئة كانت أم معتادة، فتنتسب إلى أشد النساء قرابة إليها، وإلَّا فإلى إحدى المسلمات. فإذا رأت المرأة أول حيضها فدام بها الدم خمسة أيام أو ستة، فرأت الطهر نصلّت به سبعة أيام مثلاً، ثم ردفت بالدم، فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب إلى قريبتها، ومعنى ذلك أن تسال قريبتها عن وقتها في الصلاة، فإذا قالت عشرة أيام فإنها تُعطى للحيض، وإن قالت أكثر فإنها تغتسل وتصلّي حتى تتم ما قالت لها قريبتها. لأن وقت قريبتها شبيه بوقتها. وكذلك تنتسب إذا دام بها الطهر ستين يوماً. إذا تمادى بها الدم بعد الانتظار انتسبت إلى قريبتها سنة، ثم تكون بعدها مبتلاة. لا يتأتى الانتساب في الطهر على قول من لا يجعل حداً لأكثر الطهر، بل كلّ دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض. وهو قول الربيع بن حبيب، وعليه إباضيَّة المشرق.
-
المحاقلة لفظ مأخوذ من الحقل وهو الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه. وقد اختلف الفقهاء في تفسيرها، فعرَّفها ابن بركة والقطب اطفيَّش ببيع الرجل سنبل زرعه بحبَّ معلومٍ كَيْلُه إلى أجل، وهو بيع محرم لورود نهي النبيِّ # عنه"، لما فيه من جهالة مقدار ما في السنابل من الحب، وهو مذهب الإباضيَّة. وذهب الثميني إلى أن المحاقلة كراء الارض بجزء مما يخرج منها وهو المشهور، والجزء الثلث أو الربع أو نحو ذلك.
-
العبادة هي الخضوع، والتذلل المطلق لله من قبل المكلَّف، والوفاء بكل ما أمر به، واجتناب كل ما نُهي عنه، وهي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه، نعظيماً لربِّه بالكيفية التي شرعها له. ولا تنحصر فيما اصطلح عليه العلماء في تصنيف الفقه إلى عبادات ومعاملات، كالصلاة والصوم والزكاة، بل هي شاملة لكل معاني الطاعة لتحقيق معاني الإيمان، ومعاني الخلافة والتمكين في الأرض قال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات: ٥٦]، وقال وَلفِ في جواب سؤال جبريل يَارُ عن الإحسان؛ قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.»".
-
العاقلة هم عصبة الرجل، أي: قرابته من جهة أبيه. ترتبط بالعاقلة أحكام أهمها تحمّل الدية عن القاتل في قتل الخطإ وشبه العمد. وقد ألزم النبيُّ لليه العاقلة تحمُّل الدية مواساة للرجل وتخفيفاً لمصابه، وتأميناً السائر الناس إذا نزلت بهم مثل هذه النازلة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة قال: « قَضَى رَسُولُ اللهَ وَلِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»*. العاقلة لا تعقل العمد، ولا ما أقر به الجاني ولا ما صولح فيه. أما ما تتحمله العاقلة من الدية فذهب البعض إلى أنه ما زاد عن نصف عشر الدية الكاملة، ورجح القطب اطفيَّش أنها لا تتحمل إلّا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق، أمّا ما نقص عن ذلك فعلى الجاني، أو وليّه إن كان صبياً. كما اختلفوا في تحمل الجاني مع العاقلة فقال القطب اطفيَّش: «لا يعطي شيئاً مع العاقلة، وليس عليه غير جمعها، يجمعها من العاقلة ويوصلها لمن هي له».
-
الحكمة هي الإتقان، ووضع الأشياء في مواضعها، وفي أوانها، وهي نقيض العبث. والحكمة في حقِّ اللّٰه تعالى صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر؛ فإذا كان معناها العلم ونفي العبث فهي صفة ذات. وإذا كان معناها الإتقان ووضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فهي صفة فعل. قال تعالى: ( قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) (البقرة: ٣٢).
-
هي العصبيَّة والأنفة، وهو المنع عن الحقِّ انتصاراً للنفس أو الغير، وهي لازمة عن حبِّ المرء قومه على سوء فعلهم، وإعانتهم على باطلهم، باللسان أو المال أو البدن؛ فهي من أفعال القلب، ومن أفعال الجوارح. صنَّفها الجنَّاونيٌّ وابن جُميع ضمن قواعد الكفر، ويقصدان الحميَّة في معناها المذموم، أمَّا الحميَّة للحقِّ فمحمودة وواجبة.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)