Your search
Results 1,279 resources
-
الحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل. وفي المنطق: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. وفي الاصطلاح عرّفه البدر الشماخي بأنه «خطاب اللّٰه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع). وهو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الأصول. بينما اختار السالمي تعريفه بأنه «أثر خطاب اللّٰه المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام أو الترجيح، والتخيير يراد به التسوية بين الفعل أو الترك. وتحت الاقتضاء والتخيير تندرج الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. وتُعرف بأحكام الخطاب التكليفي. والمراد بالوضع جعل الشارع الشيء سبباً لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منه. ويعرف بالخطاب الوضعي وعرَّفه القطب بأنه: الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد بخلاف خطاب التكليف. وقد اتضحت الأحكام التكليفية في تعريف الوارجلاني، فعرف الواجب مثلاً بأنه: «ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب». ويتعلق التعريف الجانب الكلامي وهو ارتباط التكليف بالجزاء، وتأكيد الثواب والعقاب، لتمييز أنواع الأحكام الخمسة، خلافاً لمن لم يذكر الجزاء في تعريف الأحكام الخمسة، فقال في تعريف الواجب مثلاً: «ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، والحرام ما طلب الشارع الكفّ عنه طلباً لازماً». كما أشار إلى أن ثمة من يجعل الواجب منزلة بين الفرض والمندوب، وأنه يُقصد به أوكد الشُّنن. أما الصحيح والفاسد فمن مواضعات الفقهاء. فما أمروا فيه بإنفاذه قالوا صحيح، وما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد.
-
المضاربة مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ويراد به السفر للتجارة وابتغاء الرزق من فضل الله. وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. وتسمّى أيضاً قراضاً. وصورتها أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل فيه، وما يكون من ربح فهو بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على صاحب المال. وتتمثل خسارة العامل في ضياع جهده. وذكر ابن بركة أنهم أجمعوا على أن المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئاً ما لم يتعدّ فيه. وإن اشترط عليه ربّ المال الضمان فالشرط باطل، وقال بعض الإباضيَّة إذا اشترط ربّ المال على المضارب ضمان المال أو ضمان بعضه فالمضاربة باطلة. واختلفوا في مشاركة الذمي للمسلم، فذهب الأكثرون إلى المنع احترازاً من المال الذي خالطه الحرام، وذهب ابن بركة إلى الجواز. أما عن نفقة المضارب وكسوته، فقد ذكر ابن بركة الخلاف فيها إذا اشترطها المضارب على رب المال، فقال كثير من الفقهاء: إن الشرط ثابت، وله من ذلك الوسط من الكسوة والنفقة، وقال آخرون: إنه شرط باطل، إلا أن يشترط شيئاً معلوماً لكسوته ونفقته. وأيَّد ابن بركة قول من ذهب إلى فساد المضاربة بهذا الشرط، لأن النظر يوجب ذلك، إذ تخرج هذه النفقة من الربح، وهو أمر غير حاصل بعد، ولا يدري المضارب أيربح أم يخسر.
-
التقليد لغة: من قلدت المرأة، إذا لبست قلادة في عنقها. واصطلاحاً: قبول قول القائل من غير دِلالة ولا حجة. والمقلد هو الذي لا علم له بترجيح الدلالة وتصحيح الأقوال. ثبتت حجية التقليد بأمر اللّٰه تعالى بسؤال أهل الذكر. كما أنَّ تكليف العاميِّ الاجتهاد تكليفٌ بما لا يطاق. وهو مرفوع شرعاً. وقد اهتم الإباضيَّة كغيرهم ببيان التقليد الجائز والتقليد الممنوع. واستقر عندهم منع التقليد في مسائل الأصول، والعقليات مما كان طريقه السمع، وإباحته في مسائل الفروع، مما ليس عليه دليل ظاهر من كتاب ولا سُنّة ولا إجماع. ويكون واجباً عندما يعدم المقلد صحة الاستدلال، مما لم يرد به نص. ويرى السالمي والسيابي أن منع التقليد في القطعيات أمر شاق على العامي الذي لا يفرق بين القطعي والظني، ويذهبان إلى جواز التقليد فيها كالظنيات. لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره على الراجح، وصحح البدر الشماخي جواز تقليد المجتهد للصحابي دون من سواه. يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، إن كان موثوقاً به، ويرى ابن بركة - كما يظهر من كلامه - عدم الجواز. وذكر العوتبي أنه إذا أحلَّ المسؤول حراماً أو حرم حلالاً مما أحل الله، واتبعه السائل على ذلك، فالسائل والمسؤول هالكان جميعاً.
-
بفتح الباء ونون ساكنة فجيم مفتوحة ثم راء مكسورة بمد. الشخص الذي يعمل في السفينة مستكشفاً، في عرف بحّارة عُمان. فهو يصعد إلى أعلى الصواري ويُبَلِّغ الربَّان عمَّا يراه من جزر ويابسة، وما يراه في الأفق من عواصف بحرية واضطرابات قد تواجه السفينة، أو أعداء وقراصنة. ويُطلق عليه أيضاً اسم الديدبان.
-
هي ستر اللّٰه للذنب، ووقاية شرَّه بتفضُّل منه وإكرام؛ تكون من اللّٰه تعالى ابتداءً باجتناب الكبائر، وبالعمل الصالح أو استجابة لاستغفار العبد، قال اللّٰه تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) [النساء: ٤٨]. فالكبائر لا يغفرها اللّٰه تعالى إلا بالتوبة والإقلاع؛ أمَّا الصغائر فتغفر بالتوبة، أو بالاستغفار، أو بفعل الحسنات، أو باجتناب الكبائر، أو بالمصائب.
-
المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله، وهو القسم الثاني من أقسام المدلول، على طريقة تقسيم المتكلمين للدلالة. وينقسم إلى: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ونَ الدينيَّة
-
الثَّواب هو جزاءُ اللّٰه تعالى بالجنَّة للمؤمن الموفِّي، وثوابه أبديٌّ ماديٌّ ومعنويٌّ، لا يشبهه أيٌّ ثواب دنيويٍّ. وهو ممَّا يجب على المكلَّف معرفته. هذا الثواب واجب للمؤمن مِنْ مقتضَى الحكمة الإلهيَّة، وبرحمة منه تعالى، لا بإيجاب موجبٍ على اللّٰه وَحَبْلْ.
-
من فنون التسلية والترويح عن النفس عند التجار العُمانيين، وفيه يستعرضون مهاراتهم بأداء حركات مقرونة بأناشيد. وتمتزج اللغة العربية باللغة السواحيلية في تلك الأناشيد، مما يدلُّ على أن أصل هذا الفن من شرقي إفريقية.
-
نوع من السفن، يقترب من الشذاة عند العُمانيين.
-
أصلها فارسي نسبة إلى جزيرة «لار» بإيران. عملة فضية قديمة كان العُمانيون يتداولونها منذ عهد اليعاربة في القرنين ١١ و١٢ ه / ١٧ و١٨م. واللارية عند العُمانيين هي العملة مطلقاً، فيقال: لارية نزوى غير لارية بهلا مثلاً.
-
يُقصد بالاستبراء عند المغاربة إزالة النجس بعد قضاء الحاجة بالأحجار، أو ما يقوم مقامها من كل جامد طاهر مُنقّ، ليس بمطعوم ولا بذي حُرمة. ويجب الاستبراء من المني بعد الإنزال بالتبول؛ لإخراج ما بقي منه في المجرى، ثم الاستبراء من البول بعد ذلك. ومن اغتسل من الجنابة ولم يُرِقِ البول، ثم صلى فخرج منه شيء فإنه يعيد الاغتيال دون الصلاة. وقال البعض ليس عليه إعادة الاغتسال. وينبغي الحرص على عدم بقاء البول في المجرى، ويستعان على الاستبراء منه بالمشي بضع خطوات؛ قال القطب اطفيَّش: «ويستعان على الاستبراء بالنحنحة أو بالمشي سبعين خطوة».
-
الشفق هو الحمرة التي تُرى في الأفق بعد غروب الشمس. أوضح ابن بركة أن الشفق الأحمر يكون في الأفق، والشفق الأبيض فوقه، فإذا غاب الأحمر صار الأبيض في محله. ويتعلق بغيوب الشفق الأحمر خروج وقت صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء. الراجح أن وقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقال البعض إلى أن يغيب الشفق الأبيض، وسبب الاختلاف اشتراك اسم الشفق على الأبيض والأحمر. ومال أبو سعيد الكدمي إلى أن للمغرب وقتاً مضيفاً قدر ما يسع الصلاة ووظائفها، ولا يُنتظر غياب الشفق. أما العشاء فأول وقتها غياب الشفق، واختلفوا هل هو الأحمر أو الأبيض؟ اختار أبو إسحاق الحضرمي، وابن بركة، أنه الشفق الأحمر، وهو مذهب من يرى أنه آخر المغرب. وذهب الكندي إلى أنه الأبيض، وقال: «وفي الأخذ بالثاني احتياط، وفي الأول مخاطرة، والثاني عليه الاتفاق».
-
القبح حكم قيمي على شيء. والقبيح هو: «كلُّ فعل يُذمُّ ويُلام فاعله شرعاً)»، كقوله تعالى: ( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) [المنافقون: ٩]. وقد نفى الإباضيَّة أن يكون القبح صفة قائمة بذات الشيء تدرك بالعقل، فالقبيح ما قبَّحه الشرع خلافاً للمعتزلة.
-
هو المتبرَّأ منه لما عُلم عنه من الإخلال بشيء من الواجبات الدينية، وقد بُسطت أحكامه في مباحث الولاية والبراءة.
-
رجعة دموية، أي: عودة الحيض ثانية. وصورة ذلك أن المرأة بعد أن تطهر يعاودها الدم مرة أخرى، ويتكرر لها ذلك ثلاث مرات أو أكثر. حينها تعطي ذلك الدم للحيض في رأي العُمانيين، بشرط ألَّا يكون مجموع مدة الحيض الأصلية والدم العائد والطهر الفاصل بينهما تجاوز عشرة أيام، وأن تتكرر الإثابة على وجه واحد ولا تتفاوت في عدد أيامها في المرَّات الثلاث وألَّا تتفاوت أيام الطهر الفاصلة بين الدمين. وبناءً على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً، وإن كانت تصلي وتصوم فيها. أما إباضيَّة المغرب فقالوا: لا يلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة، مع فاصل طهر مهما تكرر.
-
بفتح الجيم وتسكين اللام وفتح الباء. قطعة أرض خصبة صالحة للزراعة في الاصطلاح العُماني، وإذا قيل: جَلْبَة النخيل، يُراد بها حوضها وما يحيط بها، وهي «أجْدَلْ» باللهجة المحلية في مزاب بالجزائر. والجلبة من التقسيمات الجزئية داخل الأرض الزراعية الواحدة، لتسهيل عملية الري، وتقدَّر بحوالي مترين في ثلاثة أمتار، أو ثلاثة في ثلاثة.
-
هو قدرته تعالى بحيث تنفعل له الأشياء على ما يريد من غير محاولات أو عناء، ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [يس: ٨٢]، وذلك بغير استعانة بكاف ونون، إنما هو قول فعل لا قول مخاطبة. ويرى القطب اطفيَّش أن ترك الفعل من اللّٰه على وجهين: - ترك هو فعل وشيء، مثل: ترك اللّٰه إماتة العبد فيبقيه حياً، وهو الترك الذي فيه فعل ضده. - ترك ليس بفعل ولا شيء، مثل: ترك أن يخلق فلاناً، وهو ما ليس فيه فعل ضدِّه.
-
طني النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها. وقد ذكر العوتبي أن زكاتها على صاحب المال البائع، وليس على المشتري.
-
عرفه السالمي بقوله: «العام لفظ دلَّ دفعةً على ما لم يكن منحصراً)». وقال الوارجلاني والملشوطي: «هو ما عمّ شيئين فصاعداً». وحكمه أن يُحمل على استغراقه، قال الوارجلاني: «وقولنا إن العام يُحمل على تعميمه واستغراق جنسه، وليس علينا غير هذا، حتى يرد بيان بأنه مخصوص». فإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره. ولذلك يرى ابن بركة أن سهم المؤلفة لم ينسخ، وهو باق في كل عصر وُجدوا، ووُجد الإمام معَجَرَ مُصطَلجَاتِ الإِبَاضِيّةُ واحتيج إلى تأليفهم، فلم يجز لأحد أن يدعي النسخ أو الخصوص في هذا المقام، لعدم قيام دليل عليه من كتاب أو سُنَّة أو إجماع. فوجب إجراء الخطاب على العموم حيث يقع الأمر والنهي، ليتمّ استيعاب المذكورين في الخطاب بالحكم، ويكون الخروج من عهدة التكليف بيقين. ذهب الإباضيَّة إلى أنه لا عموم للمقتضى. والأفعال لا يصح فيها العموم لأنها لا تقع إلا على وجه معين، ومنها أفعال النبي وَلِلعه. ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن دلالة العام ظنية لاحتمال التخصيص، فينبني على ذلك أن دلالة العام عندهم لا توجب الاعتقاد، لأن الاعتقاد ثمرة القطعي. وذهبوا إلى وجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. ذهب العوتبي وابن بركة إلى أن أقل الجمع اثنان، وذهب الوارجلاني أن أقله ثلاثة، وقال السالمي أقله ثلاثة حقيقة، واثنان مجازاً.
-
نزول اللّٰه تعالى الوارد في بعض النصوص الحديثية، مثل قوله والفي: ( يَنْزِلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ...»"، يُحمل على نزول بعض ملائكته المقربين بالرحمة أو العذاب، ولا يحمل على معنى الانتقال والحركة، تعالى ربُّ العالمين عنها وعن كلِّ نقص.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)