Your search
Results 1,279 resources
-
تُسمَّى كلمة الإخلاص، وجملة الشهادة، وهي: «شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ لحمداً رسول الله، وأنّ ما جاء به حقٌّ من عند الله». واختصَّ الإباضيَّة بالتعبير عن هذه الكلمات الثلاث بالجملة؛ لأنها العبارة التي يُتلفَّظ بها عند الدخول في الإسلام، ولشمولها كلَّيَّات الإيمان الستِّ، وهي أوّل ما يجب على المكلَّف معرفته؛ من جاء بالجملة كاملة، وصدَّق بالعمل، كمُل توحيده، ومن أنكرها، أو أنكر أي جزء منها نقض توحيده، وأشرك. ويجزئ في التوحيد النطق بالجزأين الأولين من الجملة؛ لأن الإيمان بالرسول ولي يقتضي التصديق بما جاء به. ويجوز أداء كلمة التوحيد بأي لغة كانت. وأهل الجملة هم كلُّ من نطق بالشهادتين.
-
فضاء معماري مكشوف في المساجد الجربية، وهو الصحن المعروف في العمارة الإسلامية، ويطلق على الرحبة اسم «أسُّحَنْ» في العمارة الدينية المزابية، وهو ترقيق للصاد في اللغة العربية الفصحى.
-
طريق تكون على حاشيته ساقية الماء، وسمي تابعاً لأنه يستعمل لمتابعة الماء ومراقبة سيلانه، ويبلغ عرضه عادة ثلاثة أذرع، ويسمّى أيضاً الطريق الساقي. وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي نفسها أحكام الطريق الساقي.
-
هو طمع المؤمن وأمله في رضى اللّٰه تعالى، وقبول عمله، ودخول الجنَّة. ولا يكون الرجاء صحيحاً إلَّا إذا كان يحثُ صاحبه على العمل الصالح وترك المعاصي. صنَّف الإباضيَّة الرجاء مع الخوف ضمن المبادئ العقديَّة العمليَّة، ولم يتميَّزوا عن غيرهم فيما عدا هذا التصنيف؛ فأوجبوا أن يتصف المؤمن به دوماً بالتساوي مع الخوف، إلَّا في حال الاحتضار فرغَّبوا في غلبة الرجاء من قبيل حسن الظن بالله تعالى. قال وعجل : (قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ) [الزمر: ٥٣]، وقال: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِئَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف: ١٥٦]. هذان المبدآن يكفلان للمؤمن توازناً، لا ييأس ولا يغترُ، مهما كان حاله من الطاعة والعصيان.
-
مجلس سرِّي كان زمن الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في البصرة (ق٢ ه / ٨م) مفتوح لكل شخص ينتمي إلى المذهب الإباضي، تُعقد جلساته في أحد بيوت المشايخ أو في سراديب أرضية أعدّت خصيصاً لهذا الغرض. ويتلقى الأعضاء في هذا المجلس دروساً في الفقه وإرشادات من كبار المشايخ، ويحمل كل مجلس من هذه المجالس اسم الشيخ الذي يشرف عليه.
-
لقب عبدالله بن حميد السالمي العُماني (ت: ١٣٣٢ه/ ١٩١٤م)، تروي بعض المصادر أن الشيخ امحمَّد بن يوسف اطفيَّش هو الذي أطلق عليه هذا اللقب، كما أن السالمي هو الذي أطلق لقب القطب على الشيخ اطفيَّش.
-
حريم منعدم، فليس لها حريم، ولا يمنع أصحابُها من أراد إحداث شيء بجانبه، إلا ما يضرُ بِمَجازاتهم إلى المرعى والماء وغير ذلك، أو ما يضرُ بهم في عمارتهم كلِّها. وفي أعراف وادي مزاب، ضوابطُ دقيقة في بناء جدران المنازل والشوارع الفاصلة بينها، ومراعاة اتجاه الشمس وضوئها، والأبواب والنوافذ والمداخل بعامّة. وكل ما له علاقة بالمنفعة والضرر، يراعى بدقة وحسم عند البناء؛ جديداً كان أم قديماً، إنشاءً أم ترميماً. وهذا النوع من الحريم للمنازل والشوارع، هو الذي أبدع الهندسة المعمارية المزابية. ولحريم المنازل والشوارع أحكام فقهية مفصَّلة في كتب الفقه.
-
إحياء الموات يكون للأرض الميتة غير المملوكة، لم يسبق إليها أحد، فيأخذها ويعمرها ولو بقليل، فهي له يفعل فيها ما يفعل في ملكه من بيع وغيره. كل أرض ميتة عمرها من نسبت إليهم فهي لهم وارثاً بعد وارث على قسمتهم الأولى ما لم يعرف لأهله في الإسلام، ولا أثر فيه لمن لا يحل ماله. لا فرق بين الموات القريب من العمارة والبعيد. يكون إحياء الارض الموات بالإصلاح والسقي، ومن أحياها بماء حرام فالأكثر أنها له وعليه غرم الماء. ومن أثّر أثراً أو بنى بناء في موات أو جبل فالموات ملك له ولوارثه والجبل له سكنه ما قام، فإن انهدم أو مات بانيه فلوارثه البناء لا أصل الجبل. ومن حفر بئراً على قرب الماء فتركها فجاء أحد فأوصلها الماء فسقى به مواتاً فالموات له وللأول عناؤه وغرامته، والبئر للذي أوصلها الماء.
-
بفتح الهمزة وتسكين الغين وفتح اللام مع المد. لفظ أمازيغي، يعني (وادي مزاب»، وأكثر ما يستعمله المزابي حينما يكون مغترباً بعيداً عن موطنه للدلالة على شوقه وتعلّقه بمسقط رأسه. لا تُعلم بداية لاستعمال اللّفظ؛ إلّا أنّه ما يزال مستعملاً بين المزابيين إلى اليوم. توجد مدينة تسمى «وغلانة» بالقرب من تقُرت جنوب شرق الجزائر، كانت آهلة بالإِباضيَّة، ولا نعلم علاقتها بالمصطلح.
-
جاء في تعريف السالمي لأصول الفقه أنه: «علم يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعروفة من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس». وجعل العوتبي أصول الفقه ما جاء في كتاب اللّٰه والسُّنَّة والإجماع. فما وجد في هذه الثلاثة فهو أصل وما لم يوجد فهو فرع. والأصول عند الوارجلاني أربعة: أصول اللسان اللغة والنحو، وأصول الجَنان المنطق والفقه. وبالنسبة لأصول الأدلة، فإن الإباضيَّة يعتمدون في إثبات الأحكام ذات المصادر التي ارتضاها جمهور المسلمين، متمثلة في العقل والنقل، مع اختلاف في تصنيف بعض الأدلة، إذ جعلها بعضهم من أدلة العقل بينما صنفها آخرون ضمن الأدلة النقلية. ولقد درج منهج الإباضيَّة على اعتبار الحجة العقلية ضمن أصول الأدلة؛ إلّا أنهم يقدمون النقل على العقل. وقد وردت في المصادر الإباضيَّة تقسيمات أخرى، غير أنها في مجملها لا تخرج عن المنهج المذكور؛ فالملشوطي مثلاً قرر أنَّ الحلال والحرام يدرك بالسمع من أربعة أوجه هي: الكتاب، والسُنَّة، والإجماع والعبرة؛ وتتضمن العبرة دليل القياس أو معقول النص. والبرادي جعل أصول الأدلة خمسة: أولها: الخطاب الوارد في الكتاب والسُّنَّة. والثاني: أفعال رسول اللّٰه لللي الواقعة موقع البيان. والثالث: الأخبار ومراتبها، وهي توجب الظن والعمل. والرابع: الإجماع. والخامس: القياس. أما المزاتي فيختصر هذه الأدلة في ثلاثة أوجه هي: التنزيل، والسُّنَّة، ورأي المسلمين؛ وهو يعني بذلك قضايا الديانة التي يقطع فيه عذر المخالف، ولذلك حصر أدلّتها في المصادر القطعية: الكتاب والسُّنَّة والإجماع، أمَّا سائر الأحكام العملية فتسعها هذه الأصول وغيرها من المصادر التبعية.
-
الجزية ضريبة تُفرض على أهل الكتاب ممن يسكن أرض الإسلام، لقاء تأمين المسلمين له وعدم مشاركته في الجهاد معهم، وإعلاناً للولاء والخضوع لدولة المسلمين. والأصل أن الجزية تُضرب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويضم إليهم المجوس الذين لهم شبهة كتاب، لما روى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ أنَّ النبيَّ "أَخَذَ الجزية مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ".وقد حدَّدها الفقهاء بما يناسب حالة كل شخص. كما صحَّح القطب اطفيِّش أن على الإمام أن يكثرها على من اشتدت عداوته للإسلام، ويتوسط فيها على المتوسط، ويقللها على غيره. كما له أن يكثِّرها أو يقلِّلها حسب الحاجة وظروف المسلمين، غنىً وفقراً، وما تقتضيه مصلحة الإسلام. وللإمام أن يأخذ من نصارى العرب ضعف زكاة المسلمين جزية، تأسياً بفعل عمر ميه لما أخذها منهم باسم الصدقة؛ لأنهم أنِفوا من تسميتها جزية. ومنهم من ألحق بنصارى العرب يهودهم وصابئتهم. والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد إجماعاً. وقال الإباضيَّة بسقوطها عن الرهبان والمرضى المزمنين والشيوخ الفانين أيضاً، لكن ابن بركة رجَّح أخذها منهم لعموم قوله تعالى: ( قَٰئِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ) [التوبة: ٢٩].
-
يعرِّف السالميُّ الحضرة بأنها مطلق الاستقامة. أمَّا المتصوِّفة فيعرِّفونها بأنَّها عبارة عن الحالة التي يكون فيها الإنسان متوجِّهاً بقلبه إلى الرحمن، متلقياً ما يَرِد إليه من لطائف العرفان.
-
السبْر هو حصر أوصاف الأصل وإبقاءُ ما يصلح للتعليل منها وحذف ما لا يصلح لذلك. واصطلح عليه البدر الشماخي بالسبْرِ والتقسيم، وهو بنفس المعنى. والسبر حجة لاستنباط العلل، سواء كان قطعياً أم ظنيّاً. ويكفي المستدل في بيان الأوصاف وحصرها أن يقول: بحثتُ فلم أجد إلّا هذا، لأن الأصل عدم غيره. وإذا أظهر المعترض وصفاً وجب على المستدل إبطاله ويعتبر الحصر صحيحاً.
-
الإحباط في اللغة الإبطال والإفساد، وهو مأخوذ من حبْط الدَّابة إذا فسدت بإكثار الأكل، أو بأكل نبات الحُبَاط. أمَّا في الاصطلاح فهو بطلان الثواب المترتَّب عن العمل. وقد ردَّ الوارجلانيُّ على من فسَّره ببطلان العمل ذاته، فال: (وليس يحبط الكبير (أي: الكبيرة) مِنْ عَمَلِ العبدِ شيئاً، إنَّما يُحبِط الثَّوابَ، لم يقل أحد: إنَّ مَن عَمِل الكبيرَ لم يُصلِّ ولم يصُم، إنَّما الإحباط في الثواب)»، وصور الإحباط باعتبار نوع الذنب هي: ١ - الإحباط بالشرك، وهو ما تفيده نصوص الكتاب والسُّنَّة، وإجماع الأمَّة، قال تعالى: ( لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ) [الزمر: ٦٥]. ٢ - الإحباط المترتِّب عن الموت على الكبائر دون توبة، قال به الإباضيَّة والمعتزلة، خلافاً لمن قال: إنَّ الإحباط لا يكون بالمعاصي، بل بالشرك فقط. قال العوتبيُّ: «فما كان من الذنوب التي توجب حدّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة فإنَّها تحبط العمل عند المواقعة» ما لم يتب. وممَّا استُدِلَّ به حديث عائشة: «أَبْلِغِي زَيْداً أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ له إِنْ لَمْ يَتُبْ»". ٣ - إحباط العمل بالصغائر والإصرار، وفيه تفصيل: أ - فمن ارتكب ذنباً صغيراً، واعتقد ترك التوبة، والعزم على معاودة الذنب، وعدم الندم، فسيُحبَط ثوابُ عمله؛ لأنه مصرٌ. يقول الوارجلانيُّ: («وأما المصرُّ، والمعاند لربَّه، والمتمادي على المعصية، وارتكبها عمداً، وعوَّل أنه لا يفارقها أبداً حتَّى يلقى ربَّه، فأصرَّ واستكبر، فخاب وخسر، فلقي ربَّه غداً في المحشر منكوساً مركوساً، فليس في هذا مطمع؛ إذ لا يليق بحكمة الباري سبحانه إسعافه على إصراره)»؛ لقوله تعالى: ( وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]. ب - مرتكب الصغيرة مواقعةً وشهوةً دون إصرار ولا احتقار، يرجى أن لا يُحبَط عمله، وهذا أقرب إلى روح الشريعة، وأكثر تناسقاً مع النصوص القطعيَّة. وهناك مكفِّرات للذنوب الصغائر، يستحقُّها العبد بعد موته، حتَّى يلقى اللهَ مغفوراً له، يقول هود بن محكَّم: «إنَّ منهم من تبقى عليه (الصغائر) عند الموت، فيشدَّد عليه في خروج نفسه، ومنهم من تبقى عليه، فيشدد عليه في الموقف، ومنهم من تبقى عليه، فيشدد عليه في الصراط؛ حتَّى يلقى اللّٰه وقد غفر له ذنوبه كلَّها». وقال الثمينيُّ: «إن العاصي تحبط الطاعات، للأحكام التي أوجبها اللّٰه وعَجَّك لفاعلها في الدنيا والآخرة، وإنَّها تسقط بالتوبة، وبفعل الخير، وبالمصائب، وبشفاعة الرسول ولي، وبعفو اللّٰه الأعظم من كلِّ المذكورات، من غير المصرّ الخائب، المبتدع الكاذب، وهو النادم التائب».
-
أي: ما يُعذر الجهل به. وقد اختُلف في تحديد ما يسع جهله بين علماء الإباضيَّة، ما بين مضيِّق وموسَّع، فيما يتعلق بتفسير مفردات الجملة، وبعض الفرائض. والعلم بما يسع جهله وما لا يسع من أمور الدين، وهو أصل جميع دين اللّٰه تعالى؛ لأنَّ الدين كلَّه لا يخرج عنهما. الإفتاء ومن اقسام ما يسع: ١ - ما يسع جهله إلى حين الورود. ٢ - ما يسع جهله إلى حين الأداء. ٣ - ما يسع جهله ما لم يُذكر، ولم تقم الحجَّة به. ٤ - ما يسع جهله أبدأ.
-
النقض هو حلّ ضفائر الشعر لإيصال الماء إلى أصوله. الأفضل للمرأة حلّ شعرها عند الغسل من الجنابة، ويجوز لها أن تغمز ضفائرها إن خافت الضرر بنقضه. ويجوز لها التيمم بعد غسل سائر البدن، إذا تحقق الضرر بالغمز. أمّا في غسل الحيض والنفاس فلا بد من النقض وإيصال الماء إلى جلدة الرأس. واستثنى إبراهيم بيوض الحيض القصير الذي لا يتجاوز أربعة أيام فيكفي فيه صب الماء مع غمز الضفائر.
-
ما يستقرضه الحاكم من الرعية عند الحاجة للدفاع عن الإمامة، ومثال ذلك ما أفتى به شيخ الإسلام سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي للإمام عزان بن قيس (حكم ١٢٨٧ - ١٢٨٥ه / ١٨٧٠ - ١٨٦٨م) من جواز قرض الدفاع.
-
هي إدراك وجود اللّٰه تعالى، واعتقاد الكمال له، وتنزيهه عن صفات النقص ومشابهته للحوادث. ومعرفة اللّٰه لا تقتصر على إدراك وجود اللّٰه تعالى وتوحيده، بل تتعدى إلى ما تقتضيه تلك المعرفة من استسلام وطاعة؛ ولم يعرف اللّٰه من لم يطعه. وتثبت المعرفة بالعقل كما تثبت بالنقل.
-
هي بُغض جميع أعداء اللّٰه تعالى من الأوَّلين والآخرين إلى يوم الدين، جملة لا تفصيلاً من غير قصد إلى أحد بشخصه. ويجب على المكلِّف اعتقادها وجوباً فرديّاً وتستمر معه منذ بلوغه أو دخوله الإسلام إلى وفاته. واختصَّ الإباضيَّة بإطلاق لفظ «الجملة» على هذه البراءة التي هي أصل عقديٌّ أجمعت الأمَّة الإسلاميَّة على وجوبه؛ لقوله تعالى: (لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ) [آل عمران: ٢٨]. وقوله: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ... ) [الممتحنة: ١].
-
الريبة هي الشك. الريبة المحققة هي التي دخل المكلف إليها مع علمه تحقيقاً بأنها ريبة. مثل ما يكون في أيدي قطاع الطرق وأصحاب الغارات. وعرَّفها الوارجلاني أنها ما قويت شبهته. الريبة العارضة هي الريبة التي لم يعلم بأنها ريبة إلا بعدما دخلت يده أو تصرف فيها بوجه ما. وقال الوارلاني بأنها ما ليست محققة وهي دونها. الصحيح اجتناب الشيء المريب ريبة محققة، ولو وافق عند اللّٰه أنه ليس حراماً، لأحاديث الوقف عما اشتبه فيه. فيجب رده لمن خرج منه، أو التصدق به أو بقيمته بأن يبيعه إن تعذر الرد.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)