Your search
Results 1,279 resources
-
إمامة الدفاع مرحلة من مراحل الإمامة، وهي مسلك من مسالك الدين الأربعة، وهي أقلُّ درجة وشأناً من إمامة الظهور، وتكون عادة بين الظهور والكتمان، ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، وذلك عند مداهمة عدوّ لجماعة المسلمين إذا كانوا في الكتمان، أو اعتداء على دولتهم إن كانوا في الظهور. وعادة ما يكون المسلمون في الحالتين أقلَّ قوة، فيطمع فيهم عدوّهم. وتتلخَّص موجبات الدفاع فيما يأتي: - مداهمة العدوّ للأمَّة، وسيطرته على الوضع، وقد يكون هذا العدوُ من الداخل أو من الخارج. تفشِّي الفساد، وكثرة الظلم بسبب انحراف الإمام عن الجادَّة، وتخلِّيه عن الإمامة. وفي هذه الحال يُجمع المسلمون على إمام ينصبونه، وتجري عليه الأحكام التي تجري على الإمام الشرعيِّ في الحالات الأخرى. ويشترط في إمام الدفاع الشجاعة والحنكة والرأي. ومن حقوقه على الأمَّة الطاعة الكاملة. ومن واجباته الثبات في القتال، والصبر عند مواجهة العدوّ. والدفاع من الفروض الواجبة إذا توفّرت موجباته، وعُدم الظهور. وهو فرض عين على كلِّ قادر حتى يأتي النصر من عند الله، فإذا هدأت الأوضاع واستقرت أصبح إمام الدفاع واحداً من أفراد الأمة، تزول إمامته بزوال موجباتها. وقيل: يجوز نصبه على استمرار بلا قيد، أو إعادة بيعته إمام ظهور. فإمامة الدفاع هي مقاومة لمعتدي عند العجز عن الظهور، غايتها المحافظة على الدين. ومن أمثلتها إمامة أبي حاتم الملزوزي في بلاد المغرب في مواجهة أبي حاتم المهلبي قائد العبَّاسييِّن عام ١٥٤ه/ ٧٧١، وإمامة الأهيف ابن حمحام الهنائي في مواجهة محمَّد بن ثور / بور / نور قائد العبَّاسيِّين الغازي لعُمان عام ٢٨٠ه / ٨٩٣م.
-
السبلة مفرد جمعها سبلات، وهي بناء وفضاء مفتوح في حارة لتجمع سكاني قبلي، وكانت في القديم مشيّدة من الطوب والحجارة والجذوع وسعف النخيل، أما في هذا العصر، فقد صارت بناية حديثة مجهّزة بوسائل عصرية، تُعقد فيها اجتماعات القبيلة. المصطلح مشتقٌ من السبيل، ويمكن أن توجد عدة سبلات في حارة واحدة، وقد تنسب عدة سبلات إلى قبيلة واحدة. كانت السبلة قديماً تؤدّي دور مقر الحكم، أما اليوم فقد اقتصرت وظيفتها على بعض المهام الاجتماعية كإصلاح ذات البين، وإقامة الأفراح والأتراح والتزاور، والقيام بأنشطة ثقافية وتربوية كالتعليم والاستشارة في بعض القضايا والأحداث العامة.
-
هو المؤدِّي ما عليه من واجبات الشريعة، فهو المصدّق المقرُّ العامل، وقد يُراد به من مات على الطاعة مطلقاً؛ سواء أكان مطيعاً في الماضي، أم عاصياً تائباً قبل وفاته.
-
وقوف الإشكال في أحكام الولاية والبراءة، هو الإمساك عن وليَّين إذا تقاتلا أو تلاعنا أو تبرأ كل منهما من الآخر، وأشكل أمرهما، فيتوقف عنهما حتى يعلم المحقّ فيتولى، والمبطل فيُبرأ منه. ويغلب استعماله أوقات الفتن والمحن والقضايا المشكوك فيها، وليخرج الواقف من حال الإشكال، يجب عليه أن يعتقد وقوف السؤال لتبيُّن حقيقة الأمر. ووقوف الإشكال صورة من صور وقوف الرأي. وقد انفرد المشارقة بهذا المصطلح.
-
الدلال الوسيط بين البائع والمشتري في أسواق بعض المناطق العُمانية، ويعني: المنادي على السلعة المراد بيعها، حسب أوضاع السوق والعرض والطلب، وتقديم أفضل الأسعار من المشتري لبيعها.
-
المنكر لغة: ما جُهل، أو عُرف وخالف ما اعتيد. وسمِّي المنكر منكراً؛ لأنّه ينكر على فاعله، وتنكره العقول. والمنكر اصطلاحاً: ما ذمَّه الشرع الحنيف، أو أوعد عليه، وهو معصية اللّٰه تعالى، صغيرة كانت أو كبيرة.
-
عملة نقدية مستعملة في عُمان خلال القرن ٥ه/ ١١م، ذكرها صاحب بيان الشرع وهي عشرة دراهم وثلثا درهم، ا
-
خبر الواحد أو خبر الآحاد: هو الخبر المتصل سنده إلى رسول اللّٰه الل لي ولم يبلغ حد التواتر. ويشمل المشهور والعزيز والغريب. وعُرِّف أيضاً بأنه ما رواه الواحد عن الواحد ولم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة. وقد فرَّعه السوفي والملشوطي إلى ثلاثة أقسام: مسند ومرسل ومنقطع. وخبر الواحد المستجمع لشروط الصحة يفيد الظنّ ويوجب العمل عند الإباضيَّة، ولا يفيد العلم، خلافاً لمن قال بأنه يوجب العلم والعمل. لذلك لم بحتجوا به في باب العقائد إذا خالف الدليل القطعي، لأن العقائد مبناها اليقين، واليقين غير متوفر في خبر الواحد، إلا أن تحتف به قرائن ترفعه إلى درجة القطع. وثمرة الخلاف تظهر عندما يتعارض - في نظرنا - خبر الواحد مع الدليل القطعي من نصوص القرآن والسُّنَّة المتواترة فيقدم المتواتر على غيره، ولا يرى الإباضيَّة إعمال الدليلين معاً لأنهما ليسا في درجة واحدة، كما ذهب إليه غيرهم. وقد تميَّز الإباضيَّة بمسائل في العقيدة بناءً على هذه القاعدة، بينما أنكر عليهم بعض المسلمين هذه المسائل واتهموهم برد السُّنَّة وإنكار حجَّيَّتها. ومبنى القضية أساساً ترتيب الأدلة حسب قوتها، ضماناً لليقين، وبخاصة في مجال الغيب الذي لا مصدر فيه إلّا الوحي.
-
الخاص ما كان في مقابلة العام، وهو كل لفظ دلَّ على معنى مفرد، سواء كان هذا المفرد حقيقياً كرجل وزيد، أو كان اعتبارياً كمائه وألف. وأغلب تعاريف الإباضيَّة للخاص تجعله بمعنى التخصيص حيث إنهم نظروا إلى أن الخاص هو ما ينفرد بحكم مغاير لحكم العام. والأمر والنهي من أنواع الخاص، واختلفوا في المطلق والمقيد، ورجح السالمي كونهما من الخاص. وحكم الخاص القطع بما دلَّ عليه لفظه، إلا إن منع مانع من إرادة حقيقة اللفظ بسبب المجاز أو الاشتراك، فلا يتعيَّن المراد إلا بالبيان. ضبط الوارجلاني أنواع المخصصات بأنها تكون بدلالة العقول، وبالقرآن والسُّنَّة وأخبار الآحاد والاستثناء، والمقيَّد ودليل الخطاب والإجماع. وذكر السالمي أن المخصص إما لفظ أو غير لفظ، واللفظ متصل أو منفصل، فالمخصصات المتصلة هي: الشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض، والاستثناء المتصل. وأن الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو يعود إلى الجميع، إلا إن دلّت قرينة على خلافه. والمخصصات المنفصلة هي الكتاب، والسُّنَّة المتواترة، وخبر الآحاد، والسُّنَّة الفعلية، والسُّنَّة التقريرية، والمفهوم، والقياس والإجماع. أما التخصيص بالعادة وبمذهب الصحاب معتبر عند الإباضيَّة؛ لأن العبرة بالرواية لا بمذهب الراوي، وإن ذكر السالمي أن مقتضى مذهب بعضهم الاعتداد به كأبي إسحاق الحضرمي. ومن المخصصات التخصيص بدلالة العقول. فجميع ما ذكر في القرآن في أوصاف الباري سبحانه وتعالى خصَّ منه العقل ما لا يليق به. الراجح عدم العدول عن العموم حتى يثبت موجب التخصيص، ومن تطبيقات ذلك عند الإباضيَّة إيجاب تبييت النيَّة للصيام من الليل في كل صيام عملاً بعموم حديث حفصة عن النَّبِيَّ في قال: («مَنْ لَمْ يُجمْعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ»". وقراءة المأموم لفاتحة الكتاب مع الإمام في كل ركعة لحديث عبادة بن الصَّامت أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)*. اختلف الإباضيَّة في التخصيص بالقياس، فاختار البدر الشماخي التخصيص بالقياس إن ثبتت علَّته بنصِّ أو إجماع، أو كان الأصل مخصصاً لإجماع، وإلا فالعام أولى. ورجَّح السالمي التخصيص بالقياس دون تقييد.
-
بيع المعاطاة من صور البيع، ويتم بتبادل السلعة والثمن بين المتبايعين دون تلفظ أو نطق بإيجاب ولا قبول بينهما. وقد أجازه جمهور الفقهاء لجريان العرف به، واستقرار التعامل به بين الناس. ومنعه جمهور الإباضية إلا في الأمور اليسيرة من المحقَّرات.
-
القتل في اللغة: فعلُ ما يؤدي إلى إزهاق الروح. واصطلاحاً هو إزهاق روح آدميّ بفعل إنسان. يكون القتل عمداً وشبه عمد وخطأً. والإباضيَّة يعمَدون إلى اعتبار العمد بناءً على توفر قصد القتل، دون النظر إلى الوسيلة أو الآلة المستعملة في ذلك. ل وفي جميع الحالات لا يرث القاتل المقتول، ولا تصحّ له الوصية منه ولو كان مجنوناً أو صبياً. وقتل العمد لا كفارة فيه إن وقع القصاص، وإن لم يقع لزمته، وفي قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة، ولا كفارة على قاتل عبده خطأ.
-
لم يذكر الإباضيَّة شيئاً عن المهدي المنتظر، ويكاد ينفرد الوارجلاني بقوله: إنَّ الأخبار عنه تكاد تكون ضرورية، وأنه سيأتي ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما ملئت جوراً، وتابعه القطب، فذكر هذا في موضع واحد من مؤلَّفاته. ومهما يكن من أمر، فإن فكرة المهدي المنتظر ظاهرة البطلان، لعدم توفر الدليل الصحيح بشأنها.
-
المراد بالسوابق ما سبق في علمه تعالى، وحكمه وقضائه من سعادة السعيد وشقاوة الشقيِّ. وللسوابق علاقة بمسألة الجبر والاختيار والعدل الإِلهيِّ.
-
هو ميل النفس إلى رضوان اللّٰه تعالى وثوابه وإحسانه وعبادته. وهو تحقيقٌ لولاية العبد لربِّه. ويكون بالعمل بما أمر اللّٰه تعالى، والانتهاء عمَّا نهى عنه، ولا يكفي فيه الإحساس بالقلب، ولا تقول باللسان، قال تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) [آل عمران: ٣١].
-
الكراء عقد معاوضة على تمليك منفعة شيء بعوض. يرى الإباضيَّة أن الكراء يختص بمنافع الأشياء، أما المنافع الحاصلة من عمل الإنسان فيطلقون عليها اسم الإجازة، ولذلك يبوِّبون لها في كتبهم ب - «باب الإجازات والأكرية».
-
هو خَلْقُ اللّٰه الفعل من الإنسان باعتباره محلاً للفعل، عقب صرف العبد إرادته وقدرته إلى الفعل وترجيحه على الترك. فالإنسان لا يخلق الفعل ولا يوجده، ولكن يتَّصف به اتِّصافاً. فالكسب عند الإباضيَّة محاولة للخروج من إشكال إثبات قدرتين مؤثّرتين في فعل واحد (قدرة اللّٰه تعالى وقدرة العبد)، وإشكال القول بالجبر أو خَلْقِ الإنسانِ فعلَه؛ فأثبتوا للعبد قدرة وإرادة غير مؤثرتين في الفعل: لكن تجعلانه متَّصفاً بالفعل دون خلقه، ومتحملاً للثواب والعقاب لاختياره. ولا يخفى ما في الكسب من غموض كما قال السدويكشي: «فيسمَّى أثر القدرة الحادثة كسباً، وإن لم نعلم حقيقته». وإنما ألجأهم إلى القول به تأثرهم بالاشعريّ الذي حاول أن يقدّم تفسيراً عقلياً لاجتماع القدرتين في فعل واحد، بينما كان الإباضيَّة الأوائل ينفون الجبر والاختيار بإثبات العلم الأزلي والعدل الإلهي والتسليم في ذلك، وهو ما أشار إليه القطب اطفيَّش ودعا إليه في معرض كلامه عن قوله تعالى: ( لَا يُسْثَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ) [الأنبياء: ٢٣]، فقال: «ننتهي إلى هذه الآية، ونسلّم الأمر، وذلك أنَّا نعتقد أنَّا غير مجبرين، ولا مطبوعين على أفعالنا وتروكنا... فما بقي إلا أن نسلَّم أن اللّٰه لا يُسأل عما يفعل، ولو لم ندرك».
-
المحكمة التي تتولَّى الفصل في الخصومات الحادثة في منطقة وادي مزاب بالجزائر، وفقاً للفقه الإباضي، وقد اعتُرف بها رسمياً في عهد الاستعمار الفرنسي بتاريخ: ٢٥ ذي الحجة ١٢٩٩ه / ٧ نوفمبر ١٨٨٢م. ونتيجة للمطالبات المستمرة منذ عام ١٣٠١ه / ١٨٨٣م، وبفضل مساعي السيد صالح بومعقل الغرداوي، أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك: كارنو مرسوماً، يوم: ٢٧ ربيع الثاني ١٣٠٨ه/ ٢٩ ديسمبر ١٨٩٠م، يقي roi بإنشاء ثلاث محاكم إباضية في كل من الجزائر العاصمة، وقسنطينة، ومعسكر، وكلُّها مدن كبرى في ذلك التاريخ، ولا تزال تضم أعداداً معتبرة من المزابيين، مهمتها نفس مهمة المحكمة الإباضيَّة بغرداية: الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وتقسيم التركات، وفض النزاعات. وفي تاريخ لاحق حُوِّلت محكمة معسكر إلى مدينة وهران التي برزت في الغرب الجزائري، وانتقل إليها المزابيون للعمل فيها بكثافة. وفي يوم: ١٧ رجب ١٣٠٨ ه / ٢٦ فيفري ١٨٩١م أنشأ الحاكم العام الفرنسي، محاكم إباضيَّة فرعية في كل من مدن: قصر البخاري، والأصنام (الشلف حالياً)، وتيارت، وباتنة، وسوق اهراس، وهي مدن في الشمال الجزائري موزعة بين غربه، ووسطه، وشرقه، وقد تعوَّد المزابيون الهجرة إليها للعمل في التجارة. وفي عام ١٣١١ ه / ١٨٩٣م أُدخل تعديل ينظم المحاكم الإباضيَّة، واشتُرط في الاستئناف على مجلس عمي سعيد أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، وقيل: ثمانية أيام، أما الاستئناف في محكمة البليدة الفرنسية فإن الأجل فيه شهر كامل. ويضم مجلس الاستئناف كبار العلماء في مزاب وقضاته، وقد عطَّل الاستعمار هذا المجلس. والجدير بالذكر أن قضاة المحاكم في المدن المذكورة يتم اختيارهم من قبل مجلس العزَّابة بمزاب، بحيث يكون المرشَّح عارفاً بأحكام القضاء، ذا سيرة حسنة، عفيفاً مستقيماً، على أن يكون للإدارة الفرنسية حق اختيار الأنسب من ضمن القائمة المقدمة لها.
-
السرقة أخذ العاقل البالغ مال الغير خفيةً من حرز على غير وجه شبهة. وقد يطلق لفظ السرقة على كل أنواع الأخذ على سبيل العموم. قال القطب اطفيَّش: «ودخل في السرقة ما أُخِذ بمغالطة أو غشٍ أو غرر». وقال ابن بركة: «والسُّرّاق تختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق، ولكل واحد منهم اسم يخصه، واسم السارق يعمّهم». لكن الحد لا يقام إلا على من سرق من حرز. نصاب السرقة عند الإباضيَّة أربعة دراهم، وعند الجمهور ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعند الحنفية عشرة، وسبب الخلاف اختلافهم في تقدير المجن الذي قطع بسببه النبي الم يد السارق"، فجعل بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وقال الإباضيَّة قيمته أربعة، وقال الحنفية بل هي عشرة.
-
وحدة قياس زمنية هي أحد أقسام الأثر في نظام تقسيم مياه السقي المعروف في عُمان بالأفلاج. ويطلق لفظ الشعيرة في بعض مناطق عُمان على الأثر نفسه. ومن تسميات الشعيرة أيضاً السهم، وهو أثر ونصف ويقدر ب ٥٣ دقيقة.
-
من التعاريف التي وردت عن الفقير أنه المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي.
Explore
Topic
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Atfiyyash, Muhammad b. Yusuf (1821-1914) (2)
- Bārūnī, Sulaymān al- (1870-1940) (1)
- Bibliographie -- Ibadisme (1)
- Biographies -- Djebel Nefousa (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Biographies -- Mzab -- 20e siècle (3)
- Biographies -- Ouargla (1)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Mzab (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Coran -- Commentaires (1)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Dynastie rustumide (8)
- Emigration -- Mzab -- Tunisie (1)
- Enseignement -- Afrique du Nord -- Moyen-âge (1)
- Enseignement -- Ibadisme (5)
- Enseignement -- Mzab (2)
- Enseignement – Mzab (1)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Furṣuṭāʾī, Muḥammad b. Bakr (6)
- Ibadisme -- Afrique du Nord (2)
- Ibadisme -- Mazata (1)
- Ibadisme -- Oued Righ (1)
- Idées politiques -- Ibadisme (4)
- Irrigation -- Oman (3)
- Journalisme -- Mzab (2)
- Judaïsme -- Mzab (1)
- Justice -- Afrique du Nord (1)
- Missionnaires -- Mzab (1)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Mouvement national -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Orientalisme -- Italie (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Poésie -- Mzab (2)
- Récits de voyage -- Afrique du Nord (1)
- Relations -- Mzab -- France (1)
- Tolérance religieuse -- Tahert (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie culturelle -- Ibadisme (1)
- Vie culturelle -- Mzab (1)
- Vie intellectuelle -- Afrique du Nord (1)
- Vie intellectuelle -- Ibadisme (1)
- Vie intellectuelle -- Mzab (3)
- Vie intellectuelle -- Ouargla (1)
- Vie intellectuelle -- Oued Righ (1)
- Vie politique -- Afrique du Nord (1)
- Vie politique -- Ibadisme (1)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Vie religieuse -- Djerba (1)
- Vie religieuse -- Mzab (6)
- Vie sociale -- Afrique du Nord (1)
- Vie sociale -- Ibadisme (8)
- Vie sociale -- Mzab (8)
- vie sociale -- Ouargla (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Resource type
- Book (13)
- Book Section (65)
- Encyclopedia Article (1,169)
- Journal Article (21)
- Presentation (11)
Publication year
- Between 1900 and 1999 (8)
- Between 2000 and 2026 (1,271)