Votre recherche

Dans les auteurs ou contributeurs
  • المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

  • المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

  • المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

  • المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

  • المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

  • المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

  • المجلد 1: المقدمة و الجزء 1:في العلم والجزء 2: منه في الولاية و البراءة و ما معناهما و الجزء 3: منه في الطهارات و غيرها -- المجلد 2: الجزء 4: منه في الصلاة وما يتعلق بها و أحكامها و شروطها و غير ذلك و الجزء 5: منه في الزكاة -- المجلد 3: الجزء 6: في الصوم و ما يتعلق به و في النذور و الاعتكاف و في اليمين والعتق و الذبائح و الصيود و ما يتعلق بكل منها و الجزء 7: في الحج و معانيه و الجزء 8: من مختصر المنهاج في القسمة و ما يتعلق بها و الجزء 9: في الشفعة و أحكامها و الجزء 10: في الإجارات و العمال و الاشتراك في الأموال و أهل الصناعات و نحو ذلك -- المجلد 4: الجزء 11: في الأفلاج و الجزء 12: فيما يحل من الأموال و ما لا يحل و ذكر المغصوبات و المباحات و الضمان و الحل و الخلاص و الإباحة و مسائل في ركوب البحر و نحو ذلك و الجزء 13: في المساجد و الرموم و الموات و الجبال و الودية و مال السبيل و الفقراء و الجزء 14: في البيوع و أحكامها -- المجلد 5: الجزء 15: في النكاح و أحكامه و الجزء 16: في الوصايا وأحكامها و ما يتعلق بها و الجزء 17: في الفرائض و الجزء 18: في الإقرار و العطية و من يجوز إقراره و من لا يجوز و غير ذلك و الجزء 19: في الأولاد و تربيتهم -- المجلد 7: الجزء 20: في العبيد و ما لهم و ما عليهم و الجزء 21: في الأمانة و الوديعة و الهدية و العارية و اللقطة و ما في معنى ذلك و الجزء 22: في صرف المضار و إحداث الدواب و العبيد و الجزء 23: في الدماء و الجزء 24: في الشهادة و الجزء 25: في الأحكام و الجزء 26: في الديون.

  • هو أحد بني ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، اشتهر بمرداس بن أدية، وأدية أمُّه. تابعي من أيمَّة المذهب الأوائل. لازم الإمام جابر بن زيد وأخذ عنه، والتقى عددا من الصحابة منهم ابن عباس وعائشة، وعبد الله ابن وهب الراسبي y. شارك في صفِّين فأنكر التحكيم، وكان من أهل النهروان، فنجا منها. أنشأ جماعة سرِّية منظَّمة، تتكوَّن من أربعين شاريا منهم حريث السدوسي، وكهمس الصريمي. وعقد المجالس والمناظرات لإقناع الناس بوجهة نظره، فآثر السلم على الحرب، كما أنكر على الخوارج تعرُّضهم للناس بالسيف، واستحلالهم لدماء الموحِّدين. وعمد عبيد الله بن زياد إلى سجنه، ثمَّ أطلق سراحه، واضطرَّته الضغوط والمظالم الأموية أن يعلن براءته منهم، فأرسل إليه عبيد الله جيشا بقيادة أسلم بن زرعة الكلابي في ألف رجل، فهزم الشراةُ جيشَ ابن زياد بمنطقة آسك، وذلك بالصبر والحيلة والإيمان الراسخ. فوجَّه إليه عبيد الله جيشا آخر سنة 61ه/680م، قِوامه أربعة آلاف بقيادة عباد بن علقمة المازني المشهور بعباد بن الأخضر، فغدروا بأبي بلال وصحبه، وقتلوهم جميعا وهم يؤدُّون صلاة الجمعة، وكان ذلك بمنطقة توَّج أو دار بجرد من أرض فارس. اشتهر أبو بلال بالعلم والورع، وكان مجتهدا كثير الصواب، من أجل ذلك تنازعته المذاهب، وهو من الشعراء المجيدين، له شعر في التحريض على الجهاد والصبر رواه المبرد وغيره في كتب الأدب، ومن ذلك قوله: أبعد ابن وهب في الوفاء وفي التقى ومن خاض في تلك الحروب المهالكا أحبُّ لقاءً أو أرجِّي سلامة وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا فياربِّ سلِّم نيتي وبصيرتي وزدني تقى حتَّى ألاقي أولئكا وقد روى حصين بن نوفل عن ابن عباس tما عنه قوله: «أصاب أبو بلال السبيل»، ورثاه عند مقتله الكثير من الشعراء.

  • من مشايخ جبل نفوسة بليبيا، شيخ التقوى والورع والكرامات. كان من خيار أهل الدعوة، مستجاب الدعاء، عاصر الشيخ عمروس بن فتح، وأبا نوح سعيد ابن زنغيل النفوسيين. مارس الفلاحة واهتمَّ بالتعليم. من تلامذته: أبو يوسف مجدول التنزغتي.

  • من بلاد أريغ - نواحي تقُّرت حاليا، شرق الجزائر - وهو من المشايخ الكرام، وأيِمَّة الدين، وصفه الدرجيني بأنه أحد مشاهير زمانه. وهو عالم وفقيه، رويت عنه فتاوى في كتاب المعلَّقات، تحت عنوان: «مسائل الشيخ خزرون». كان تحت لواء أبي محمد جمال المدوني، الذي أخرج من أريغ ووارجلان مدداً لجند أبي خزر يغلا ابن زلتاف، في معركة باغاي سنة 358ه/968م. إِلاَّ أَنَّ جيش أبي خزر انهزم قبل وصول المدد.

  • أخذ مبادئ العلم عن أبيه في القرارة، ثمَّ عن الشيخ عمر بن سليمان، ثم انتقل إلى معهد القطب الشيخ اطفيش ببني يسجن، فتخصَّص في علوم الشريعة والعربية. تولَّى منصب القضاء في المحكمة الإباضية بقسنطينة حوالي سنة 1320ه/1902م. ثمَّ انتقل إلى المحكمة الإباضية في الجزائر العاصمة. والراجح أنَّ شيخه قطب الأيمة هو الذي رشَّحه لهذا المنصب من جملة من رشَّح من تلاميذه. كان في قسنطينة - إلى جانب اشتغاله بالقضاء - ينشر العلم ويثقف الشباب. وممن تخرَّج في مدرسته أسدُ القرارة بكير بن الحاج إبراهيم العنق (ت:1353ه/ 1934م)، وأخوه عمر بن الحاج إبراهيم العنق. طَبع - في الجزائر العاصمة - بعض الرسائل والمؤلَّفات؛ نذكر منها الرسالة التي ألَّفها القطب اطفيَّش جواباً للمستشرق البولوني موتيلنسكي. في سنة 1323ه/1905م، رجع إلى القرارة وقام بالتدريس في مسجدها. قال الشيخ أبواليقظان إبراهيم: «وأخذت عنه دروسا في الفرائض». وقام كذلك بالوعظ في دار آل الشيخ للعامَّة والخاصَّة.

  • من علماء أبديلان بجبل نفوسة بليبيا. نشأ في عائلة فقيرة، وكابد سوء المعيشة في طلب العلم. ثمَّ رحل من أبديلان إلى وارجلان، ليتتلمذ على مشايخها بتوجيه من شيخه أبي عبد الله محمَّد بن بكر (ت: 440هـ/1049م) لِمَا تفرَّس فيه من سيماء العلم والصلاح؛ فأخذ العلم عن مشايخ حلقة العَزَّابة بها آنذاك، وكان من بينهم الشيخ محمَّد بن بكر المذكور، وابنه أبو العَباس أحمد (504ه/1110م). ودرس مع محمَّد بن غمرة في غيران بني أجاج قرب وارجلان، وعكف فيها على كتب الفقه. وقد تلقَّى من أجل ذلك متاعب شديدة. وَلَما ملأ وطابه علما، فتح الله عليه من الأموال ما استطاع بِهِ أن يعلِّم طلبته وينفق عليهم من ماله الخاصِّ، ويكسوهم بألبسة خَاصَّة بالشتاء، وأخرى خَاصَّة بالصيف. وَهو الذي طلب من أبي العَباس أحمد بن محمد بن بكر تأليف كِتَابه المعروف ب: أبي مسألة. عمِّر طويلا حَتى أصيب بعقدة في لسانه، وَرُبمَا عاصر الشيخ أبا يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (500ه-570ه/ 1106م-1174م)، الذي ألَّف رسالة أجاب فيها عن أسئلة فقهية لأبي عبد الله الأبدلانيِّ. ولهذا يكون تصنيف الدرجيني له في الطبقة التاسعة غير دقيق.

  • من مشايخ بنورة بميزاب، أخذ العلم عن قطب الأيمة الشيخ امحمَّد ابن يوسف اطفيَّش، وهو من تلامذته المخلصين. دخل حلقة العزَّابة ببنورة بعد أبيه، فصار إمَامًا وشيخًا مدَّة أربعين عامًا، وكان واعظًا ومعلِّمًا للطلبة، قاد النهضة ببلدته بعد القطب. عينه القطبُ قاضبًا بمحكمة بلدته بنورة، وقبِلته فرنسا.

  • من أعيان العطف وشخصياته البارزة، كان ممثِّلها ضمن الوفد الذي أوكل إليه مجلس وادي ميزاب مهمَّة إبرام معاهدة 1270ه/1853م بالأغواط مع الفرنسيين. والتي تقضي باحترام ثوابت الأمَّة الميزابية، وبعدم التدخُّل في شؤونهم الداخلية.

  • علم من أعلام مدينة غرداية بميزاب، وأحد مشايخها الأوائل العظام. واشتهر عند العامة باسم «باعيسى أوعلوان». هو من الروَّاد الذين عمَروا وادي ميزاب، نزح من المغرب الأقصى، وقيل من الساقية الحمراء إلى منطقة غرداية، عاصر العلاَّمة المصلح في عهده الشيخ يوسف بن ينومر الإباضبي النفوسي، وتزوَّج إحدى بنتيه. وهو مِمَّن ضرب الخيام أوَّل مرَّة بمنطقة غرداية، فهو من مؤسِّسيها رفقة محمَّد بن يحيى المكنَّى بأبي قدمة (بابه والجمَّة) ورفيقهما حمُّو بن حريز. ويرى الشيخ متياز أنهم جدَّدوا تأسيسها سنة 477ه/ 1084م إذ أنَّ التأسيس الأوَّل كان 222ه/ 836م من طرف المعتزلة. وتذكر بعض الروايات أنَّ الشيخ باعيسى أُوعَلوان كان شيعيًّا ثمَّ اعتنق المذهب الإباضي على يد الشيخ يوسف بن ينومر. ولمَّا تأسَّست غرداية في عهده، اشترط مع أصحابه على من انضمَّ إليهم الشروط التالية: ألاَّ يبنى في البلد إلاَّ مسجد واحد، وصومعة واحدة لا غير. أن تكون جماعة واحدة تحكم بالعدل. إن أُحدث مسجد غير الأوَّل فهو باطل يجب هدمه، وإبقاء موضعه خاليا، وعلى هذا يتعامل المالكية مع الإباضية في جميع مدن الجزائر التي بأيديهم، وهذا اتِّقاء للفتن. وهكذا شيئا فشيئا، تأسَّس بنيان بلدة غرداية، وتولَّى الشيخ باعيسى اُوعلوان مشيختها بعد شيخها الأوَّل إلى وفاته. ولا تزال مقبرة تحمل اسمه إلى اليوم، موجودة بغرداية اعتبارا بأكبر دفين فيها، وهي من الجهة الغربية لمسجد عمِّي سعيد الجربي، ومكان خيمة سكناه في محلِّ المسجد المنسوب إليه حاليا، وقد عُرف واشتهر إلى عهد قريب؛ وآثار ضريحه ومقبرته إلى جانب معهد عمِّي سعيد حاليا.

Dernière mise à jour : 10/05/2026 23:00 (UTC)