Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
الجزية ضريبة تُفرض على أهل الكتاب ممن يسكن أرض الإسلام، لقاء تأمين المسلمين له وعدم مشاركته في الجهاد معهم، وإعلاناً للولاء والخضوع لدولة المسلمين. والأصل أن الجزية تُضرب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويضم إليهم المجوس الذين لهم شبهة كتاب، لما روى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ أنَّ النبيَّ "أَخَذَ الجزية مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ".وقد حدَّدها الفقهاء بما يناسب حالة كل شخص. كما صحَّح القطب اطفيِّش أن على الإمام أن يكثرها على من اشتدت عداوته للإسلام، ويتوسط فيها على المتوسط، ويقللها على غيره. كما له أن يكثِّرها أو يقلِّلها حسب الحاجة وظروف المسلمين، غنىً وفقراً، وما تقتضيه مصلحة الإسلام. وللإمام أن يأخذ من نصارى العرب ضعف زكاة المسلمين جزية، تأسياً بفعل عمر ميه لما أخذها منهم باسم الصدقة؛ لأنهم أنِفوا من تسميتها جزية. ومنهم من ألحق بنصارى العرب يهودهم وصابئتهم. والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد إجماعاً. وقال الإباضيَّة بسقوطها عن الرهبان والمرضى المزمنين والشيوخ الفانين أيضاً، لكن ابن بركة رجَّح أخذها منهم لعموم قوله تعالى: ( قَٰئِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ) [التوبة: ٢٩].
-
يعرِّف السالميُّ الحضرة بأنها مطلق الاستقامة. أمَّا المتصوِّفة فيعرِّفونها بأنَّها عبارة عن الحالة التي يكون فيها الإنسان متوجِّهاً بقلبه إلى الرحمن، متلقياً ما يَرِد إليه من لطائف العرفان.
-
السبْر هو حصر أوصاف الأصل وإبقاءُ ما يصلح للتعليل منها وحذف ما لا يصلح لذلك. واصطلح عليه البدر الشماخي بالسبْرِ والتقسيم، وهو بنفس المعنى. والسبر حجة لاستنباط العلل، سواء كان قطعياً أم ظنيّاً. ويكفي المستدل في بيان الأوصاف وحصرها أن يقول: بحثتُ فلم أجد إلّا هذا، لأن الأصل عدم غيره. وإذا أظهر المعترض وصفاً وجب على المستدل إبطاله ويعتبر الحصر صحيحاً.
-
الإحباط في اللغة الإبطال والإفساد، وهو مأخوذ من حبْط الدَّابة إذا فسدت بإكثار الأكل، أو بأكل نبات الحُبَاط. أمَّا في الاصطلاح فهو بطلان الثواب المترتَّب عن العمل. وقد ردَّ الوارجلانيُّ على من فسَّره ببطلان العمل ذاته، فال: (وليس يحبط الكبير (أي: الكبيرة) مِنْ عَمَلِ العبدِ شيئاً، إنَّما يُحبِط الثَّوابَ، لم يقل أحد: إنَّ مَن عَمِل الكبيرَ لم يُصلِّ ولم يصُم، إنَّما الإحباط في الثواب)»، وصور الإحباط باعتبار نوع الذنب هي: ١ - الإحباط بالشرك، وهو ما تفيده نصوص الكتاب والسُّنَّة، وإجماع الأمَّة، قال تعالى: ( لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ) [الزمر: ٦٥]. ٢ - الإحباط المترتِّب عن الموت على الكبائر دون توبة، قال به الإباضيَّة والمعتزلة، خلافاً لمن قال: إنَّ الإحباط لا يكون بالمعاصي، بل بالشرك فقط. قال العوتبيُّ: «فما كان من الذنوب التي توجب حدّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة فإنَّها تحبط العمل عند المواقعة» ما لم يتب. وممَّا استُدِلَّ به حديث عائشة: «أَبْلِغِي زَيْداً أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ له إِنْ لَمْ يَتُبْ»". ٣ - إحباط العمل بالصغائر والإصرار، وفيه تفصيل: أ - فمن ارتكب ذنباً صغيراً، واعتقد ترك التوبة، والعزم على معاودة الذنب، وعدم الندم، فسيُحبَط ثوابُ عمله؛ لأنه مصرٌ. يقول الوارجلانيُّ: («وأما المصرُّ، والمعاند لربَّه، والمتمادي على المعصية، وارتكبها عمداً، وعوَّل أنه لا يفارقها أبداً حتَّى يلقى ربَّه، فأصرَّ واستكبر، فخاب وخسر، فلقي ربَّه غداً في المحشر منكوساً مركوساً، فليس في هذا مطمع؛ إذ لا يليق بحكمة الباري سبحانه إسعافه على إصراره)»؛ لقوله تعالى: ( وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]. ب - مرتكب الصغيرة مواقعةً وشهوةً دون إصرار ولا احتقار، يرجى أن لا يُحبَط عمله، وهذا أقرب إلى روح الشريعة، وأكثر تناسقاً مع النصوص القطعيَّة. وهناك مكفِّرات للذنوب الصغائر، يستحقُّها العبد بعد موته، حتَّى يلقى اللهَ مغفوراً له، يقول هود بن محكَّم: «إنَّ منهم من تبقى عليه (الصغائر) عند الموت، فيشدَّد عليه في خروج نفسه، ومنهم من تبقى عليه، فيشدد عليه في الموقف، ومنهم من تبقى عليه، فيشدد عليه في الصراط؛ حتَّى يلقى اللّٰه وقد غفر له ذنوبه كلَّها». وقال الثمينيُّ: «إن العاصي تحبط الطاعات، للأحكام التي أوجبها اللّٰه وعَجَّك لفاعلها في الدنيا والآخرة، وإنَّها تسقط بالتوبة، وبفعل الخير، وبالمصائب، وبشفاعة الرسول ولي، وبعفو اللّٰه الأعظم من كلِّ المذكورات، من غير المصرّ الخائب، المبتدع الكاذب، وهو النادم التائب».
-
أي: ما يُعذر الجهل به. وقد اختُلف في تحديد ما يسع جهله بين علماء الإباضيَّة، ما بين مضيِّق وموسَّع، فيما يتعلق بتفسير مفردات الجملة، وبعض الفرائض. والعلم بما يسع جهله وما لا يسع من أمور الدين، وهو أصل جميع دين اللّٰه تعالى؛ لأنَّ الدين كلَّه لا يخرج عنهما. الإفتاء ومن اقسام ما يسع: ١ - ما يسع جهله إلى حين الورود. ٢ - ما يسع جهله إلى حين الأداء. ٣ - ما يسع جهله ما لم يُذكر، ولم تقم الحجَّة به. ٤ - ما يسع جهله أبدأ.
-
النقض هو حلّ ضفائر الشعر لإيصال الماء إلى أصوله. الأفضل للمرأة حلّ شعرها عند الغسل من الجنابة، ويجوز لها أن تغمز ضفائرها إن خافت الضرر بنقضه. ويجوز لها التيمم بعد غسل سائر البدن، إذا تحقق الضرر بالغمز. أمّا في غسل الحيض والنفاس فلا بد من النقض وإيصال الماء إلى جلدة الرأس. واستثنى إبراهيم بيوض الحيض القصير الذي لا يتجاوز أربعة أيام فيكفي فيه صب الماء مع غمز الضفائر.
-
ما يستقرضه الحاكم من الرعية عند الحاجة للدفاع عن الإمامة، ومثال ذلك ما أفتى به شيخ الإسلام سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي للإمام عزان بن قيس (حكم ١٢٨٧ - ١٢٨٥ه / ١٨٧٠ - ١٨٦٨م) من جواز قرض الدفاع.
-
هي إدراك وجود اللّٰه تعالى، واعتقاد الكمال له، وتنزيهه عن صفات النقص ومشابهته للحوادث. ومعرفة اللّٰه لا تقتصر على إدراك وجود اللّٰه تعالى وتوحيده، بل تتعدى إلى ما تقتضيه تلك المعرفة من استسلام وطاعة؛ ولم يعرف اللّٰه من لم يطعه. وتثبت المعرفة بالعقل كما تثبت بالنقل.
-
هي بُغض جميع أعداء اللّٰه تعالى من الأوَّلين والآخرين إلى يوم الدين، جملة لا تفصيلاً من غير قصد إلى أحد بشخصه. ويجب على المكلِّف اعتقادها وجوباً فرديّاً وتستمر معه منذ بلوغه أو دخوله الإسلام إلى وفاته. واختصَّ الإباضيَّة بإطلاق لفظ «الجملة» على هذه البراءة التي هي أصل عقديٌّ أجمعت الأمَّة الإسلاميَّة على وجوبه؛ لقوله تعالى: (لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ) [آل عمران: ٢٨]. وقوله: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ... ) [الممتحنة: ١].
-
الريبة هي الشك. الريبة المحققة هي التي دخل المكلف إليها مع علمه تحقيقاً بأنها ريبة. مثل ما يكون في أيدي قطاع الطرق وأصحاب الغارات. وعرَّفها الوارجلاني أنها ما قويت شبهته. الريبة العارضة هي الريبة التي لم يعلم بأنها ريبة إلا بعدما دخلت يده أو تصرف فيها بوجه ما. وقال الوارلاني بأنها ما ليست محققة وهي دونها. الصحيح اجتناب الشيء المريب ريبة محققة، ولو وافق عند اللّٰه أنه ليس حراماً، لأحاديث الوقف عما اشتبه فيه. فيجب رده لمن خرج منه، أو التصدق به أو بقيمته بأن يبيعه إن تعذر الرد.
-
الحكم في اللغة المنع والإتقان والفصل. وفي المنطق: إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. وفي الاصطلاح عرّفه البدر الشماخي بأنه «خطاب اللّٰه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع). وهو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الأصول. بينما اختار السالمي تعريفه بأنه «أثر خطاب اللّٰه المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». والمراد بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام أو الترجيح، والتخيير يراد به التسوية بين الفعل أو الترك. وتحت الاقتضاء والتخيير تندرج الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. وتُعرف بأحكام الخطاب التكليفي. والمراد بالوضع جعل الشارع الشيء سبباً لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منه. ويعرف بالخطاب الوضعي وعرَّفه القطب بأنه: الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد بخلاف خطاب التكليف. وقد اتضحت الأحكام التكليفية في تعريف الوارجلاني، فعرف الواجب مثلاً بأنه: «ما كان في فعله ثواب وفي تركه عقاب». ويتعلق التعريف الجانب الكلامي وهو ارتباط التكليف بالجزاء، وتأكيد الثواب والعقاب، لتمييز أنواع الأحكام الخمسة، خلافاً لمن لم يذكر الجزاء في تعريف الأحكام الخمسة، فقال في تعريف الواجب مثلاً: «ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، والحرام ما طلب الشارع الكفّ عنه طلباً لازماً». كما أشار إلى أن ثمة من يجعل الواجب منزلة بين الفرض والمندوب، وأنه يُقصد به أوكد الشُّنن. أما الصحيح والفاسد فمن مواضعات الفقهاء. فما أمروا فيه بإنفاذه قالوا صحيح، وما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد.
-
المضاربة مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ويراد به السفر للتجارة وابتغاء الرزق من فضل الله. وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. وتسمّى أيضاً قراضاً. وصورتها أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل فيه، وما يكون من ربح فهو بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على صاحب المال. وتتمثل خسارة العامل في ضياع جهده. وذكر ابن بركة أنهم أجمعوا على أن المضارب لا خسران عليه، ولا يضمن من المال شيئاً ما لم يتعدّ فيه. وإن اشترط عليه ربّ المال الضمان فالشرط باطل، وقال بعض الإباضيَّة إذا اشترط ربّ المال على المضارب ضمان المال أو ضمان بعضه فالمضاربة باطلة. واختلفوا في مشاركة الذمي للمسلم، فذهب الأكثرون إلى المنع احترازاً من المال الذي خالطه الحرام، وذهب ابن بركة إلى الجواز. أما عن نفقة المضارب وكسوته، فقد ذكر ابن بركة الخلاف فيها إذا اشترطها المضارب على رب المال، فقال كثير من الفقهاء: إن الشرط ثابت، وله من ذلك الوسط من الكسوة والنفقة، وقال آخرون: إنه شرط باطل، إلا أن يشترط شيئاً معلوماً لكسوته ونفقته. وأيَّد ابن بركة قول من ذهب إلى فساد المضاربة بهذا الشرط، لأن النظر يوجب ذلك، إذ تخرج هذه النفقة من الربح، وهو أمر غير حاصل بعد، ولا يدري المضارب أيربح أم يخسر.
-
التقليد لغة: من قلدت المرأة، إذا لبست قلادة في عنقها. واصطلاحاً: قبول قول القائل من غير دِلالة ولا حجة. والمقلد هو الذي لا علم له بترجيح الدلالة وتصحيح الأقوال. ثبتت حجية التقليد بأمر اللّٰه تعالى بسؤال أهل الذكر. كما أنَّ تكليف العاميِّ الاجتهاد تكليفٌ بما لا يطاق. وهو مرفوع شرعاً. وقد اهتم الإباضيَّة كغيرهم ببيان التقليد الجائز والتقليد الممنوع. واستقر عندهم منع التقليد في مسائل الأصول، والعقليات مما كان طريقه السمع، وإباحته في مسائل الفروع، مما ليس عليه دليل ظاهر من كتاب ولا سُنّة ولا إجماع. ويكون واجباً عندما يعدم المقلد صحة الاستدلال، مما لم يرد به نص. ويرى السالمي والسيابي أن منع التقليد في القطعيات أمر شاق على العامي الذي لا يفرق بين القطعي والظني، ويذهبان إلى جواز التقليد فيها كالظنيات. لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره على الراجح، وصحح البدر الشماخي جواز تقليد المجتهد للصحابي دون من سواه. يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، إن كان موثوقاً به، ويرى ابن بركة - كما يظهر من كلامه - عدم الجواز. وذكر العوتبي أنه إذا أحلَّ المسؤول حراماً أو حرم حلالاً مما أحل الله، واتبعه السائل على ذلك، فالسائل والمسؤول هالكان جميعاً.
-
بفتح الباء ونون ساكنة فجيم مفتوحة ثم راء مكسورة بمد. الشخص الذي يعمل في السفينة مستكشفاً، في عرف بحّارة عُمان. فهو يصعد إلى أعلى الصواري ويُبَلِّغ الربَّان عمَّا يراه من جزر ويابسة، وما يراه في الأفق من عواصف بحرية واضطرابات قد تواجه السفينة، أو أعداء وقراصنة. ويُطلق عليه أيضاً اسم الديدبان.
-
هي ستر اللّٰه للذنب، ووقاية شرَّه بتفضُّل منه وإكرام؛ تكون من اللّٰه تعالى ابتداءً باجتناب الكبائر، وبالعمل الصالح أو استجابة لاستغفار العبد، قال اللّٰه تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) [النساء: ٤٨]. فالكبائر لا يغفرها اللّٰه تعالى إلا بالتوبة والإقلاع؛ أمَّا الصغائر فتغفر بالتوبة، أو بالاستغفار، أو بفعل الحسنات، أو باجتناب الكبائر، أو بالمصائب.
-
المفهوم ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله، وهو القسم الثاني من أقسام المدلول، على طريقة تقسيم المتكلمين للدلالة. وينقسم إلى: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ونَ الدينيَّة
-
الثَّواب هو جزاءُ اللّٰه تعالى بالجنَّة للمؤمن الموفِّي، وثوابه أبديٌّ ماديٌّ ومعنويٌّ، لا يشبهه أيٌّ ثواب دنيويٍّ. وهو ممَّا يجب على المكلَّف معرفته. هذا الثواب واجب للمؤمن مِنْ مقتضَى الحكمة الإلهيَّة، وبرحمة منه تعالى، لا بإيجاب موجبٍ على اللّٰه وَحَبْلْ.
-
من فنون التسلية والترويح عن النفس عند التجار العُمانيين، وفيه يستعرضون مهاراتهم بأداء حركات مقرونة بأناشيد. وتمتزج اللغة العربية باللغة السواحيلية في تلك الأناشيد، مما يدلُّ على أن أصل هذا الفن من شرقي إفريقية.
-
نوع من السفن، يقترب من الشذاة عند العُمانيين.
-
أصلها فارسي نسبة إلى جزيرة «لار» بإيران. عملة فضية قديمة كان العُمانيون يتداولونها منذ عهد اليعاربة في القرنين ١١ و١٢ ه / ١٧ و١٨م. واللارية عند العُمانيين هي العملة مطلقاً، فيقال: لارية نزوى غير لارية بهلا مثلاً.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)