Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
القتل في اللغة: فعلُ ما يؤدي إلى إزهاق الروح. واصطلاحاً هو إزهاق روح آدميّ بفعل إنسان. يكون القتل عمداً وشبه عمد وخطأً. والإباضيَّة يعمَدون إلى اعتبار العمد بناءً على توفر قصد القتل، دون النظر إلى الوسيلة أو الآلة المستعملة في ذلك. ل وفي جميع الحالات لا يرث القاتل المقتول، ولا تصحّ له الوصية منه ولو كان مجنوناً أو صبياً. وقتل العمد لا كفارة فيه إن وقع القصاص، وإن لم يقع لزمته، وفي قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة، ولا كفارة على قاتل عبده خطأ.
-
لم يذكر الإباضيَّة شيئاً عن المهدي المنتظر، ويكاد ينفرد الوارجلاني بقوله: إنَّ الأخبار عنه تكاد تكون ضرورية، وأنه سيأتي ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما ملئت جوراً، وتابعه القطب، فذكر هذا في موضع واحد من مؤلَّفاته. ومهما يكن من أمر، فإن فكرة المهدي المنتظر ظاهرة البطلان، لعدم توفر الدليل الصحيح بشأنها.
-
المراد بالسوابق ما سبق في علمه تعالى، وحكمه وقضائه من سعادة السعيد وشقاوة الشقيِّ. وللسوابق علاقة بمسألة الجبر والاختيار والعدل الإِلهيِّ.
-
هو ميل النفس إلى رضوان اللّٰه تعالى وثوابه وإحسانه وعبادته. وهو تحقيقٌ لولاية العبد لربِّه. ويكون بالعمل بما أمر اللّٰه تعالى، والانتهاء عمَّا نهى عنه، ولا يكفي فيه الإحساس بالقلب، ولا تقول باللسان، قال تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ) [آل عمران: ٣١].
-
الكراء عقد معاوضة على تمليك منفعة شيء بعوض. يرى الإباضيَّة أن الكراء يختص بمنافع الأشياء، أما المنافع الحاصلة من عمل الإنسان فيطلقون عليها اسم الإجازة، ولذلك يبوِّبون لها في كتبهم ب - «باب الإجازات والأكرية».
-
هو خَلْقُ اللّٰه الفعل من الإنسان باعتباره محلاً للفعل، عقب صرف العبد إرادته وقدرته إلى الفعل وترجيحه على الترك. فالإنسان لا يخلق الفعل ولا يوجده، ولكن يتَّصف به اتِّصافاً. فالكسب عند الإباضيَّة محاولة للخروج من إشكال إثبات قدرتين مؤثّرتين في فعل واحد (قدرة اللّٰه تعالى وقدرة العبد)، وإشكال القول بالجبر أو خَلْقِ الإنسانِ فعلَه؛ فأثبتوا للعبد قدرة وإرادة غير مؤثرتين في الفعل: لكن تجعلانه متَّصفاً بالفعل دون خلقه، ومتحملاً للثواب والعقاب لاختياره. ولا يخفى ما في الكسب من غموض كما قال السدويكشي: «فيسمَّى أثر القدرة الحادثة كسباً، وإن لم نعلم حقيقته». وإنما ألجأهم إلى القول به تأثرهم بالاشعريّ الذي حاول أن يقدّم تفسيراً عقلياً لاجتماع القدرتين في فعل واحد، بينما كان الإباضيَّة الأوائل ينفون الجبر والاختيار بإثبات العلم الأزلي والعدل الإلهي والتسليم في ذلك، وهو ما أشار إليه القطب اطفيَّش ودعا إليه في معرض كلامه عن قوله تعالى: ( لَا يُسْثَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ) [الأنبياء: ٢٣]، فقال: «ننتهي إلى هذه الآية، ونسلّم الأمر، وذلك أنَّا نعتقد أنَّا غير مجبرين، ولا مطبوعين على أفعالنا وتروكنا... فما بقي إلا أن نسلَّم أن اللّٰه لا يُسأل عما يفعل، ولو لم ندرك».
-
المحكمة التي تتولَّى الفصل في الخصومات الحادثة في منطقة وادي مزاب بالجزائر، وفقاً للفقه الإباضي، وقد اعتُرف بها رسمياً في عهد الاستعمار الفرنسي بتاريخ: ٢٥ ذي الحجة ١٢٩٩ه / ٧ نوفمبر ١٨٨٢م. ونتيجة للمطالبات المستمرة منذ عام ١٣٠١ه / ١٨٨٣م، وبفضل مساعي السيد صالح بومعقل الغرداوي، أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك: كارنو مرسوماً، يوم: ٢٧ ربيع الثاني ١٣٠٨ه/ ٢٩ ديسمبر ١٨٩٠م، يقي roi بإنشاء ثلاث محاكم إباضية في كل من الجزائر العاصمة، وقسنطينة، ومعسكر، وكلُّها مدن كبرى في ذلك التاريخ، ولا تزال تضم أعداداً معتبرة من المزابيين، مهمتها نفس مهمة المحكمة الإباضيَّة بغرداية: الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وتقسيم التركات، وفض النزاعات. وفي تاريخ لاحق حُوِّلت محكمة معسكر إلى مدينة وهران التي برزت في الغرب الجزائري، وانتقل إليها المزابيون للعمل فيها بكثافة. وفي يوم: ١٧ رجب ١٣٠٨ ه / ٢٦ فيفري ١٨٩١م أنشأ الحاكم العام الفرنسي، محاكم إباضيَّة فرعية في كل من مدن: قصر البخاري، والأصنام (الشلف حالياً)، وتيارت، وباتنة، وسوق اهراس، وهي مدن في الشمال الجزائري موزعة بين غربه، ووسطه، وشرقه، وقد تعوَّد المزابيون الهجرة إليها للعمل في التجارة. وفي عام ١٣١١ ه / ١٨٩٣م أُدخل تعديل ينظم المحاكم الإباضيَّة، واشتُرط في الاستئناف على مجلس عمي سعيد أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، وقيل: ثمانية أيام، أما الاستئناف في محكمة البليدة الفرنسية فإن الأجل فيه شهر كامل. ويضم مجلس الاستئناف كبار العلماء في مزاب وقضاته، وقد عطَّل الاستعمار هذا المجلس. والجدير بالذكر أن قضاة المحاكم في المدن المذكورة يتم اختيارهم من قبل مجلس العزَّابة بمزاب، بحيث يكون المرشَّح عارفاً بأحكام القضاء، ذا سيرة حسنة، عفيفاً مستقيماً، على أن يكون للإدارة الفرنسية حق اختيار الأنسب من ضمن القائمة المقدمة لها.
-
السرقة أخذ العاقل البالغ مال الغير خفيةً من حرز على غير وجه شبهة. وقد يطلق لفظ السرقة على كل أنواع الأخذ على سبيل العموم. قال القطب اطفيَّش: «ودخل في السرقة ما أُخِذ بمغالطة أو غشٍ أو غرر». وقال ابن بركة: «والسُّرّاق تختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق، ولكل واحد منهم اسم يخصه، واسم السارق يعمّهم». لكن الحد لا يقام إلا على من سرق من حرز. نصاب السرقة عند الإباضيَّة أربعة دراهم، وعند الجمهور ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعند الحنفية عشرة، وسبب الخلاف اختلافهم في تقدير المجن الذي قطع بسببه النبي الم يد السارق"، فجعل بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وقال الإباضيَّة قيمته أربعة، وقال الحنفية بل هي عشرة.
-
وحدة قياس زمنية هي أحد أقسام الأثر في نظام تقسيم مياه السقي المعروف في عُمان بالأفلاج. ويطلق لفظ الشعيرة في بعض مناطق عُمان على الأثر نفسه. ومن تسميات الشعيرة أيضاً السهم، وهو أثر ونصف ويقدر ب ٥٣ دقيقة.
-
من التعاريف التي وردت عن الفقير أنه المحتاج الذي لا شيء له من مال ولا حرفة أو له شيء ولا يكفي.
-
يرد مصطلح الضعيف في مصادر الإباضيَّة للعاجز عن الاجتهاد، ولكنه ليس بجاهل للأحكام. فقد ذكر الكدمي أن الضعفاء لا يؤتمنون على العلم ولا يُعرفون بالعلم، وهم بمنزلة الدليل، فهم يعرفون الأحكام، ولكنهم لا يدركون الأدلة، ولا يحققونها، وليسوا أهلاً للاجتهاد، فيدّلون الناس عليها دون أن يستقلوا بآرائهم في الفتوى. ولذلك اعتبر الضعيف دليلاً إلى الحق ولكن العالم المجتهد أرفع منه منزلة، لأن له ما ليس للضعيف إذ يبصر الرأي دونه، أما الجاهل فليس دليلاً إلى الحق أصلاً. والضعيف في أحكام الولاية والبراءة والوقوف هو مَنْ لا علم له بأنواعها وأحكامها، وليس بحجَّة في ذلك. وتقبل شهادة الضعيف لإثبات الولاية والبراءة، لكن لا يجوز له أن يصدر الحكم على أحد بنفسه إلًا برجوعه إلى العالِم الحجَّة.
-
يمين اللّٰه قوَّته، وقدرته، وبطشه، وملكه. بهذه المعاني تؤوَّل صفة اليمين الواردة في قوله تعالى: (وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ) [الزمر: ٦٧]، وكلُّ الصفات الموهمة لتشبيه اللّٰه بخلقه، بما يوافق الكمال الإلهيَّ، وبما تجيزه اللغة التي خاطب اللّٰه تعالى بها عباده.
-
الحريم مسافة تترك بدون عمارة بين الجارين أو ملكين أحدهما خاص والآخر عام، وهذه المسافة تكبر وتصغر حسب الأصل الذي يتعلق به الحق. والحريم أنواع؛ منها: حريم الوادي، وحريم المدينة، وحريم الطريق، وحريم العين، وحريم الساقية، وحريم الحائط، وحريم البحر، وحريم البئر، وحريم الدار، وحريم الشجرة، وحريم النخلة، وحريم المقبرة. ولقد اعتنى فقهاء الإباضيَّة بأحكام الحريم عناية بالغة، حرصاً على صون الحرمات، وستر العورات، والعدل في تقسيم المنافع العامة، وعدم الإضرار بالناس. ويرد الحريم بمعنى آخر، ويقصد به المكان المخصوص للأسرة وللنساء خاصة لا يدخل إليه الرجال الأجانب. وحريم السلطان مجال حكمه ونفوذه.
-
القتل شبه العمد أن يقصد الضارب بالضرب إنساناً، ولا يريد قتله، فيموت بذلك. وسمّي شبه العمد لأنّه وإن وقع عمداً لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر، وإنما تعمد الضرب، وحصل الموت مترتباً عليه. وقد يكون القتل في شبه العمد بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة والوكزة، أو يكون بآلة تقتل في الغالب لكن لا يتصور قصد القتل كالطبيب، أو يكون على صفة القتل ويقترن به ما يدلُّ على عدم قصد القتل، كالمتصارعين. ولا قصاص في شبه العمد، وعلى القاتل كفارة ودية مغلظتان. وقيل: فيه القصاص إلا إن أراد الولي الدية، وإليه ذهب ابن محبوب. وميّز القطب اطفيَّش في تقسيمه بين القتل العمد الشبيه بالخطأ، والقتل الخطأ الشبيه بالعمد؛ فجعل القتل بما لا يقتل في العادة كالعصا الصغيرة والريشة عمداً شبيهاً بالخطأ. أما القتل بما يقتل في العادة لكن من غير قصد، كمن رمى صيداً أو عدواً فصادف ما لا يجوز له الرمي إليه فقتله فهو خطأ شبيه بالعمد. يوجب الإباضيَّة على القاتل في شبه العمد دية مغلَّظة. قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: («وفي شبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض، وكذا خمس وعشرون بنت لبون، وكذا خمس وعشرون حقة، وكذا خمس وعشرون جذعة لبازل عامها». والدية في شبه العمد على العاقلة، وخالف ابن بركة فجعلها على القاتل وحده دون العاقلة.
-
هو حرمة حدودها، وهي المساحة التي تترك ي حواشي المقبرة، وقد حدَّده البعض بسبعة أذرع، وذهب آخرون إلى أنه خمسة، وقيل: ثلاثة أذرع لا غير. ولا يكون للمقبرة حريم إلا إذا ضمت ثلاثة قبور فصاعداً، فلا يدفن مع القبر أو القبرين إلا بإذن.
-
مدّة زمنية تستعمل في توزيع مياه الأفلاج في عُمان، وتقدّر ب٥٣ دقيقة، وتساوي أثراً ونصفاً، وهو مرادف لمصطلح الشعيرة في بعض المناطق من عُمان.
-
القعد هو بيع الغِلل قبل إدراكها، وبيع الثمرة لسنة أو سنوات قادمة، قبل أن تخلق. وهو ما يُعرف ببيع المعاومة أو بيع السنين. مثاله أن يقعد صاحب شجر ونخيل أرضه، على أن يدفع المستقعد سنوياً مبلغاً معيناً سواء أثمرت النخيل والشجر أم لم تثمر. وهو بيع باطل، لنهي النبيِّ للفي عن بيع الثمرة قبل إدراكها*، فكيف إذا لم تخلق أصلاً. فبيع الثمار قبل تخلقها من بيع المعاومة، وفاعله مرتكب للمحرم عاص إجماعاً. الاقت
-
أعضاء من حلقة العزَّابة لهم مهمّة الحلّ والعقد. وتتشكل مجموعة الآمرين من بين أعضاء هيئة التدريس التابعة للحلقة، التي تضمُّ الشيخ ونائبه، وعرفاء منفردين وغير منفردين.
-
الرخصة هي حكم مخفف مراعى فيه أعذار المكلفين. وتنقسم إلى حقيقية ومجازية. من الرخصة الحقيقية إجراء الكفر على لسان المكرَه، وإفطار المكره في رمضان، وحكم هذا النوع جواز الأخذ بالرخصة مع ثبوت الأجر لمن أخذ بالعزيمة فيه. ومن الحقيقية أيضاً إفطار المسافر في نهار رمضان، والمريض إذا خاف على نفسه الهلاك. وحكم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة فيها أولى إلا إن خاف على نفسه ضعفاً فيندب له الأخذ بالرخصة. وأما المجازية فهي ما يكون فعله مشروعاً لنا في بعض المواضع دون بعض، كالأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير مشروع لنا في حال الضرورة، ومحرم في حال السعة، فحكم هذا النوع وجوب الأخذ بالرخصة في موضعها (في حال الضرورة)، وبالعزيمة في موضعها (في حال السعة).
-
القياس من أدلة الأحكام الأصليَّة، ويعتبر رابع الأدلة بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع. وتتفق المصادر الإباضيَّة على تعريفه بما لا يميزه عن تعريف سائر المصادر الأصولية العامة، وهو «حمل الفرع على الأصل في الحكم لمساواته في علة الحكم)». وقال ابن بركة: «هو رد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به لعلة نجمعهما». وأركان القياس أربعة: أصل، وفرع، وحكم، ووصف جامع بينهما. وحكم العمل بالقياس الوجوب، عند توفّر أركانه وشروطه، لأنه سبيل للكشف عن حكم اللّٰه تعالى في المسألة، وإلا ظلّت مسائلُ عديدة عارية عن حكم الشرع، وهو مناف لعموم الشريعة وشمولها. وقد يكون القياس محرَّماً إذا ناقض الأصول والنصوص، أو كان غير مستوف للشروط. والإباضيَّة مع الجمهور في الاعتماد على القياس والاحتجاج به واعتباره مسلكاً اجتهادياً لاستنباط الأحكام، ويرونه تالياً للكتاب والسُّنَّة والإجماع. والقياس أنواع: ففيه الجلي، والخفي، وقياس العلة، وقياس الدلالة.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)