Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
عرَّفه السالمي بأنه المناسب الذي عُلم من الشارع إلغاؤه، وسمي غريباً لبعده عن الاعتبار، وهو الذي لا يصلح التعليل به. ومثّل له بإيجاب شهرين متتابعين في الظهار ابتداء، وهو ما سار عليه السيابي من بعده. بينما اعتبر البدر الشماخي ذلك من أقسام المرسل الذي لم يعتبره الشارع، وعرّف المناسب الغريب بأنه المناسب الذي لم يثبت اعتباره من الشارع، ومثل له بتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت، فعورض بنقيض قصده، قياساً على عدم توريث القاتل.
-
الشبه لغة هو المثل، أو القريب من الشيء في صورته. ولا يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي. أما الأصوليّون فعرّفوه بأنه الوصف الذي لا يكون مناسباً لحكم الأصل بل تظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع. وقد جعله السالمي نوعين، وعرّفهما بقوله: «الشبه العام هو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه. والشبه الخاص هو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه». وذكر أنه لم يجد له تعريفاً في أقوال الأصوليّين، فوضع له هذا التعريف. ووظيفة الشبه أنه يعدُّ مسلكاً من مسالك العلة عند أهل الأصول، يتخذ طريقاً للقياس، مثل حكمهم بنجاسة القرد لشبهه بالخنزير، إذ اقترن ذكرهما في القرآن، في قوله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ) [المائدة: ٦٠]. والشَّبَه حكمي أو صوري حسّي، ومن ذلك ترددهم في أحكام العبيد لشبههم بالإنسان في الخلقة وفي كثير من الأحكام، وشبههم بالمال في بعض الأحكام، فأحياناً يقاسون على الإنسان وأحياناً على المال. واعتبر الوارجلاني الشَّبه نوعاً من أنواع القياس لا مسلكاً خاصاً، فالأقيسة عنده على ستة أنواع: مفهوم الخطاب، وقياس العلة المنصوص عليها، وقياس المعنى، وقياس العلة المستنبطة، وقياس الشَّبَه، وقياس الاستدلال.
-
طريق يؤدي إلى حوالي عشرة بيوت، وينتهي في تلك المنازل والأموال، ويسمَّى أيضاً: طريق الحوائر. وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - أنه جائز لأصحاب المنازل وليس جائزاً للجميع. - إذا أحدث أحدهم في هذا الطريق حدثاً، وتراضوا عنه جميعاً إلّا أحداً منهم، وجب إزالة هذا الحدث المضرِّ به.
-
الإقالة في اللغة: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال اللّٰه عثرته إذا رفعه من سقوطه. ومنه الإقالة في البيع، لأنها رفع العقد. وفي اصطلاح الفقهاء: الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه، أو مع زيادة. وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع. وتجوز الإقالة مع الزيادة إن لم تُقصد ابتداءً، بأن يُتحايل للزيادة بالسلعة والإقالة. على أن تكون نقداً غيرَ مؤجَّل حين الإقالة، وإن أُخِّرت لم تَجُز.
-
مفرد، جمعه غياز. عبارة عن فتحة صغيرة تفتح في الساقية، فيجري فيها جزء من ماء الفلج مقدراً تقديراً هندسياً، وينقص هذا الغيز أو يزيد حجماً أو عدداً تماشياً مع نقصان أو زيادة ماء الفلج، وذلك حسب سنوات الجفاف أو المطر. ويكثر عدد الغيز أو يقل حسب كبر الفلج وصغره.
-
القبضة الواردة في قوله تعالى: (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ) [الزمر: ٦٧]، تؤوَّل إلى الملك والقدرة، إذ لا يصحُّ في حقه تعالى تفسيرها بالمعنى الظاهري؛ لأنه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١]؛ وهذا الاستعمال للقبضة متداول في اللغة، يقول الجيطالي: «ألا ترى إلى قول القائل: قبضتُ هذه الدار، وربَّما يكون بالمشرق والدار في المغرب، ويسوغ له هذا القول؛ لأنَّه لمّا اشتراها وجرى عليها ملكه كان بمنزلة من قبض عليها بكفِّه، فجاز ذلك في اللغة تشبيهاً وتمثيلا».
-
بفتح الباء وسكون الرّاء وفتح الزاي. لفظ عُماني وزنجباري أصله من فعل بَرَزَ، وبروز الشيء نتوؤه وظهوره للعيان. مكان جلوس الإمام والسلطان وكبار القوم من القضاة والولاة والشيوخ والمسؤولين والأعيان في أماكن واسعة، كما تكون غرفة بارزة داخل القلعة بجوار مقر سكناهم أو عملهم وغيرهما من الأماكن العامة لمعالجة القضايا وحلِّ النزاعات. وُجدت البرزة في زنجبار كما في عُمان. وهناك من يرى أن أصل اللفظ من اللُّغة السواحلية، ويشير إلى معنى المجلس العام أو غرفة الاستقبال. وهو يعني معماريّاً: المقعد الحجري أو الرصيف المرتفع أو المصطبة التي تتقدّم البيت، وتطلّ على الشارع مباشرة، تُستخدم للجلوس أمام المنازل والدكاكين لصاحب البيت وأصدقائه، يتباحثون فيه قضايا المجتمع وانشغالاته. وقد لا يُطلق لفظ البرزة على المكان البارز أو الظاهر فحسب، وإنَّما على الاجتماع في حدّ ذاته أيضاً، فيقال: عقد السلطان برزة عمومية لكافة رعاياه.
-
اسم أطلقه الإباضيَّة على أنفسهم وظلّوا يتداولونه في مصادرهم إلى يومنا هذا، وكان استعماله أوسع في القرون الأولى. أهل الحق كانت تسمية للمحكّمة الأوائل، وهم أوّل فرقة رأت أنَّها على حقِّ بعد تحكيم الحكَمين. وقد جاء في خطبة عبداللّٰه بن وهب الراسبي قوله: «إنَّكم أهل الحقِّ من بين أهل الأرض، إذ قلتم بالحقِّ وصبرتم للعدل». التزم سلف الإباضيَّة بالتسمية الأولى أهل الحق، ولمَّا انحرف من انحرف بتطرفه عند خروجه عن السلطة كالأزارقة، ظلِّ الإباضيَّة على خطِّ أهل الحقِّ الأوائل، فأضافوا إلى تسميتهم لفظة الاستقامة، وأطلقوا على أنفسهم مصطلح أهل الحقِّ والاستقامة؛ أي: الذين التزموا الحقَّ واستقاموا في السلوك. ويبدو أنَّ هذا المصطلح اكتمل بهذه الصفة: «أهل الحقِّ والاستقامة» في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، الربع الأول من القرن الثامن الميلادي. لا يزال المصطلح متداولاً إلى اليوم، ويأتي أحياناً مختصراً على جزء منه: أهل الحق، أو أهل الاستقامة، كما يرد أحياناً بلفظ أهل الدعوة والاستقامة. وفي المصطلح دلالة على أنَّ الإباضيَّة ارتبطت في تسميتها منذ النشأة بالأفكار والمبادئ: الحق، الاستقامة، الدعوة... دون الانتساب إلى الأشخاص.
-
مصطلح ورد في القرآن الكريم، واستعمل في مصادر الفرق الإسلاميَّة بمعان مختلفة. ففي القرآن الكريم: الأمَّة في كلِّ شيء المنفرد به دون غيره، الثابت له حكما من قليل أو كثير، ولو كان واحداً فهو أمَّة في ذلك الشيء القائم به، المنفرد فيه... وكذلك المحقِّ في كلِّ عصر وزمان، وكلِّ شيء خاصّ أو عامِّ فهو أمَّة فيه. ويقال: «المحقُّ أمَّة ولو كان واحداً على رأس جبل). أمَّا في علم الكلام فللأمَّة معانٍ عدَّة، قال الوارجلانيُّ: اختلف الناس في الأمَّة إلى أقوال هي: ١ - الأمَّة جميع من أرسل إليه الرسول ليم، من الجنِّ والإنس. ٢ - إنَّما أمَّة محمَّ ولفي من آمن به من الموحِّدين جميعاً. ٣ - وقال بعض: إنما أُمَّته من آمن به وصدَّقه وصحّ توحيده. ٤ - وطائفة قالوا: (نَما أمَّته لم الفرقة المحقَّة الناجية»؛ فكلُّ مذهب يدَّعي أنّه تلك الفرقة، وأنّه وحده أمَّة محمَّد وَا ليهِيِ والصواب أنَّ أمّة محمَّد ليم المحقُّون والموفُّون بدين اللّٰه من كلِّ فرقة وطائفة.
-
وردت في المشرك تعاريف متَّفقة في المؤدَّى وإن اختلفت في المبنى، منها ما يأتي: - فاعل الشرك بالجحود أو الإنكار أو المساواة. - المستحلُّ لما حرَّم اللّٰه تعالى. - المعتقد لما يخرجه من الملَّة. - من أنكر الجملة أو ما ترتب عليها من أحكام قطعيّة أو جهلها. ويمثَّل للمشركين بعبدة الأوثان، والملاحدة، وأهل الكتاب، والمنكرين لمعلوم من الدين بالضرورة، ومن وصف اللّٰه بصفات العجز والنقصان، ومن أنكر رسولاً أو كتاباً، أو حكماً قطعياً. وكذا الفلاسفة الماديين وكل من استخف بالله ورسله ودينه، في تأليف أو إعلام. لمشرك أحكام يجب معرفتها في كل الحالات - سلماً أو حرباً، فرداً أو دولة - هي كالآتي: ١ - في الآخرة هم من أهل النار يقيناً مخلَّدون. ٢ - يُدعون إلى الإسلام، بكل ما يملك المسلمون من الوسع. ٣ - هم في براءة المسلمين، لا يجوز الترخُّم عليهم، ولا الاستغار لهم؛ ما لم يدخلوا الإسلام. ٤ - لا يرثون ولا يورثون، ولا يصلّى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين... ولا تقبل شهادتهم... أَمَّا عند قيام إمامة المسلمين فتؤكد المصادر على وجوب دعوتهم إلى دين الله، وإن أبوا فليس لهم إلا القتل، ولا تُقبل منهم الجزية، استناداً إلى قوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَعَ الْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...) [التوبة: ٥]. والنظر في النصوص القرآنية، وفي عمل رسول اللّٰه عَلِهِ في ظل الوضع العالمي الراهن يقتضي أن يكون التعامل مع المشركين على مراحل هي: - دعوتهم إلى دين اللّٰه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. - إن لم يقبلوا بالإسلام ديناً تبرم معهم معاهدات، يتم بموجبها حماية الإسلام والمسلمين ومسالمتهم. - إذا نقضوا العهد، ونكثوا الأيمان، أو طعنوا في الدين، أو تعرضوا للمسلمين بالضرّ وللإسلام بالاستخفاف، فإنهم بذلك قد أعلنوا الحرب، فتطبق عليهم أحكام آية السيف. واستثني من هذه الأحكام أهل الكتاب، فهم وإن كانوا مشركين لإنكارهم رسالة محمد في ، إلا أنَّ لهم أحكاماً خاصة بهم.
-
إمامة الدفاع مرحلة من مراحل الإمامة، وهي مسلك من مسالك الدين الأربعة، وهي أقلُّ درجة وشأناً من إمامة الظهور، وتكون عادة بين الظهور والكتمان، ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، وذلك عند مداهمة عدوّ لجماعة المسلمين إذا كانوا في الكتمان، أو اعتداء على دولتهم إن كانوا في الظهور. وعادة ما يكون المسلمون في الحالتين أقلَّ قوة، فيطمع فيهم عدوّهم. وتتلخَّص موجبات الدفاع فيما يأتي: - مداهمة العدوّ للأمَّة، وسيطرته على الوضع، وقد يكون هذا العدوُ من الداخل أو من الخارج. تفشِّي الفساد، وكثرة الظلم بسبب انحراف الإمام عن الجادَّة، وتخلِّيه عن الإمامة. وفي هذه الحال يُجمع المسلمون على إمام ينصبونه، وتجري عليه الأحكام التي تجري على الإمام الشرعيِّ في الحالات الأخرى. ويشترط في إمام الدفاع الشجاعة والحنكة والرأي. ومن حقوقه على الأمَّة الطاعة الكاملة. ومن واجباته الثبات في القتال، والصبر عند مواجهة العدوّ. والدفاع من الفروض الواجبة إذا توفّرت موجباته، وعُدم الظهور. وهو فرض عين على كلِّ قادر حتى يأتي النصر من عند الله، فإذا هدأت الأوضاع واستقرت أصبح إمام الدفاع واحداً من أفراد الأمة، تزول إمامته بزوال موجباتها. وقيل: يجوز نصبه على استمرار بلا قيد، أو إعادة بيعته إمام ظهور. فإمامة الدفاع هي مقاومة لمعتدي عند العجز عن الظهور، غايتها المحافظة على الدين. ومن أمثلتها إمامة أبي حاتم الملزوزي في بلاد المغرب في مواجهة أبي حاتم المهلبي قائد العبَّاسييِّن عام ١٥٤ه/ ٧٧١، وإمامة الأهيف ابن حمحام الهنائي في مواجهة محمَّد بن ثور / بور / نور قائد العبَّاسيِّين الغازي لعُمان عام ٢٨٠ه / ٨٩٣م.
-
السبلة مفرد جمعها سبلات، وهي بناء وفضاء مفتوح في حارة لتجمع سكاني قبلي، وكانت في القديم مشيّدة من الطوب والحجارة والجذوع وسعف النخيل، أما في هذا العصر، فقد صارت بناية حديثة مجهّزة بوسائل عصرية، تُعقد فيها اجتماعات القبيلة. المصطلح مشتقٌ من السبيل، ويمكن أن توجد عدة سبلات في حارة واحدة، وقد تنسب عدة سبلات إلى قبيلة واحدة. كانت السبلة قديماً تؤدّي دور مقر الحكم، أما اليوم فقد اقتصرت وظيفتها على بعض المهام الاجتماعية كإصلاح ذات البين، وإقامة الأفراح والأتراح والتزاور، والقيام بأنشطة ثقافية وتربوية كالتعليم والاستشارة في بعض القضايا والأحداث العامة.
-
هو المؤدِّي ما عليه من واجبات الشريعة، فهو المصدّق المقرُّ العامل، وقد يُراد به من مات على الطاعة مطلقاً؛ سواء أكان مطيعاً في الماضي، أم عاصياً تائباً قبل وفاته.
-
وقوف الإشكال في أحكام الولاية والبراءة، هو الإمساك عن وليَّين إذا تقاتلا أو تلاعنا أو تبرأ كل منهما من الآخر، وأشكل أمرهما، فيتوقف عنهما حتى يعلم المحقّ فيتولى، والمبطل فيُبرأ منه. ويغلب استعماله أوقات الفتن والمحن والقضايا المشكوك فيها، وليخرج الواقف من حال الإشكال، يجب عليه أن يعتقد وقوف السؤال لتبيُّن حقيقة الأمر. ووقوف الإشكال صورة من صور وقوف الرأي. وقد انفرد المشارقة بهذا المصطلح.
-
الدلال الوسيط بين البائع والمشتري في أسواق بعض المناطق العُمانية، ويعني: المنادي على السلعة المراد بيعها، حسب أوضاع السوق والعرض والطلب، وتقديم أفضل الأسعار من المشتري لبيعها.
-
المنكر لغة: ما جُهل، أو عُرف وخالف ما اعتيد. وسمِّي المنكر منكراً؛ لأنّه ينكر على فاعله، وتنكره العقول. والمنكر اصطلاحاً: ما ذمَّه الشرع الحنيف، أو أوعد عليه، وهو معصية اللّٰه تعالى، صغيرة كانت أو كبيرة.
-
عملة نقدية مستعملة في عُمان خلال القرن ٥ه/ ١١م، ذكرها صاحب بيان الشرع وهي عشرة دراهم وثلثا درهم، ا
-
خبر الواحد أو خبر الآحاد: هو الخبر المتصل سنده إلى رسول اللّٰه الل لي ولم يبلغ حد التواتر. ويشمل المشهور والعزيز والغريب. وعُرِّف أيضاً بأنه ما رواه الواحد عن الواحد ولم يبلغ حد التواتر ولا الشهرة. وقد فرَّعه السوفي والملشوطي إلى ثلاثة أقسام: مسند ومرسل ومنقطع. وخبر الواحد المستجمع لشروط الصحة يفيد الظنّ ويوجب العمل عند الإباضيَّة، ولا يفيد العلم، خلافاً لمن قال بأنه يوجب العلم والعمل. لذلك لم بحتجوا به في باب العقائد إذا خالف الدليل القطعي، لأن العقائد مبناها اليقين، واليقين غير متوفر في خبر الواحد، إلا أن تحتف به قرائن ترفعه إلى درجة القطع. وثمرة الخلاف تظهر عندما يتعارض - في نظرنا - خبر الواحد مع الدليل القطعي من نصوص القرآن والسُّنَّة المتواترة فيقدم المتواتر على غيره، ولا يرى الإباضيَّة إعمال الدليلين معاً لأنهما ليسا في درجة واحدة، كما ذهب إليه غيرهم. وقد تميَّز الإباضيَّة بمسائل في العقيدة بناءً على هذه القاعدة، بينما أنكر عليهم بعض المسلمين هذه المسائل واتهموهم برد السُّنَّة وإنكار حجَّيَّتها. ومبنى القضية أساساً ترتيب الأدلة حسب قوتها، ضماناً لليقين، وبخاصة في مجال الغيب الذي لا مصدر فيه إلّا الوحي.
-
الخاص ما كان في مقابلة العام، وهو كل لفظ دلَّ على معنى مفرد، سواء كان هذا المفرد حقيقياً كرجل وزيد، أو كان اعتبارياً كمائه وألف. وأغلب تعاريف الإباضيَّة للخاص تجعله بمعنى التخصيص حيث إنهم نظروا إلى أن الخاص هو ما ينفرد بحكم مغاير لحكم العام. والأمر والنهي من أنواع الخاص، واختلفوا في المطلق والمقيد، ورجح السالمي كونهما من الخاص. وحكم الخاص القطع بما دلَّ عليه لفظه، إلا إن منع مانع من إرادة حقيقة اللفظ بسبب المجاز أو الاشتراك، فلا يتعيَّن المراد إلا بالبيان. ضبط الوارجلاني أنواع المخصصات بأنها تكون بدلالة العقول، وبالقرآن والسُّنَّة وأخبار الآحاد والاستثناء، والمقيَّد ودليل الخطاب والإجماع. وذكر السالمي أن المخصص إما لفظ أو غير لفظ، واللفظ متصل أو منفصل، فالمخصصات المتصلة هي: الشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض، والاستثناء المتصل. وأن الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو يعود إلى الجميع، إلا إن دلّت قرينة على خلافه. والمخصصات المنفصلة هي الكتاب، والسُّنَّة المتواترة، وخبر الآحاد، والسُّنَّة الفعلية، والسُّنَّة التقريرية، والمفهوم، والقياس والإجماع. أما التخصيص بالعادة وبمذهب الصحاب معتبر عند الإباضيَّة؛ لأن العبرة بالرواية لا بمذهب الراوي، وإن ذكر السالمي أن مقتضى مذهب بعضهم الاعتداد به كأبي إسحاق الحضرمي. ومن المخصصات التخصيص بدلالة العقول. فجميع ما ذكر في القرآن في أوصاف الباري سبحانه وتعالى خصَّ منه العقل ما لا يليق به. الراجح عدم العدول عن العموم حتى يثبت موجب التخصيص، ومن تطبيقات ذلك عند الإباضيَّة إيجاب تبييت النيَّة للصيام من الليل في كل صيام عملاً بعموم حديث حفصة عن النَّبِيَّ في قال: («مَنْ لَمْ يُجمْعِ الصِّيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ»". وقراءة المأموم لفاتحة الكتاب مع الإمام في كل ركعة لحديث عبادة بن الصَّامت أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)*. اختلف الإباضيَّة في التخصيص بالقياس، فاختار البدر الشماخي التخصيص بالقياس إن ثبتت علَّته بنصِّ أو إجماع، أو كان الأصل مخصصاً لإجماع، وإلا فالعام أولى. ورجَّح السالمي التخصيص بالقياس دون تقييد.
-
بيع المعاطاة من صور البيع، ويتم بتبادل السلعة والثمن بين المتبايعين دون تلفظ أو نطق بإيجاب ولا قبول بينهما. وقد أجازه جمهور الفقهاء لجريان العرف به، واستقرار التعامل به بين الناس. ومنعه جمهور الإباضية إلا في الأمور اليسيرة من المحقَّرات.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)