Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
هي بغضُ خاصُّ بوليِّ أشكل عليك حكم حَدَثِه، فإنَّك تتبرّأ منه، مع اعتقاد ولايته بالشريطة، إن كان حَدَثُه لا يخرجه من الولاية. وسبب الإشكال في حكم الحدث بالرأي راجع إلى أنَّ حُكْمه بعينه لم يأت من الأصول الثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع؛ أو لم تصحَّ براءته بطرق الإثبات الأربعة. وهذا المصطلح خاصٌّ بالمشارقة؛ أمَّا المغاربة فيدرجون هذه الحال ضمن أحكام الوقوف.
-
هي الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المعروفة في الملاحة البحرية العُمانية.
-
هو غسل أعضاء الوضوء على الترتيب وفق آية سورة المائدة. ذكر القطب اطفيَّش أنَّ أكثر الإباضيَّة يرون جواز الترتيب لا وجوبه، إن لم يقصد المتوضئ مخالفة السُّنَّة، وإن قصد مخالفتها بطل وضوؤه على الصحيح. ثم رجح وجوب الترتيب لأن الرسول ولي لم يرو عنه إلا الترتيب، وإنما يكون الاصل عدم الوجوب فيما لم يكن فيه شغل ذمة؛ أما إذا شغلت ووردت كيفيته فلا يعدل عنه، فإن الذمة مشغولة بوجوب الوضوء، وقد ورد في كيفيته الترتيب. وهو ما ذهب إليه الإمام الربيع بن حبيب. وخالف ابن بركة فقضى بجواز عدم الترتيب مطلقاً لأن اعتقاد المعصية بفعل لا يرفع حكم ما يجوز فعله في غيره. أما إن بدأ من الرّجْل وختم بالكف منكساً لم يجز قولاً واحداً. من آثار ذلك أن من ترك عضواً ثم تذكره فعليه أن يبتدئ غسل ذلك العضو ثم يغسل ما بعده من الأعضاء على قول من أوجب الترتيب، ويغسله في آخر الوضوء عند من لا يرى الوجوب.
-
الطهارة لغة: النظافة، وشرعاً: هي صفة حكمية توجب لموصوفها إباحة الصلاة به أو فيه أو له. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الطهارة من الحدث الأكبر، وهو الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس. ورجّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد فيما يشق فيه ذلك، بشرط تتبع مغابن الجسد. ويرى إباضيَّة المغرب بالخصوص وجوب الجمع بين الحجارة والماء عند الطهارة من الخبث، فالحجارة لتخفيف العين عن الموضع، والماء لإزالة الأثر. وإلى ذلك مال أحمد الخليلي من علماء عُمان، وقال: «ذلك أحوط وأولى بالاتباع». ويلاحظ حرص الإباضيَّة على الطهارة وبناؤهم لكثير من أحكامها على قاعدة الأخذ بالأحوط؛ كإيجاب الاستبراء بالحجارة قبل الاستنجاء بالماء، والتحرز من قليل النجاسات، فلا يجيزون الصلاة بثوب فيه دم مهما كان قليلاً.
-
ياهوم أو جاهوم، هي الرياح الملائمة لسير المركب، وتأتي من جانبي مؤخرة المركب تساعدها على المضي في وجهتها، في التجارة البحرية التي اشتهرت بها عُمان.
-
المراد بسترة الإمام المأموم الذي يقف مباشرة خلف الإمام، ويسمّى أيضاً قافية الإمام، كما يقال له قفا الإمام لأنه يكون من جهة قفاه. وقد يقصد بسترة الإمام المكان نفسه. من أحكام سترة الإمام أنها واجبة، فلا تترك فارغة، ولا يكون في موضعها سارية، كما لا يكون فيها مشرك أو مجنون وكل من لا تصحّ صلاته، فهؤلاء لا يصحّ أن يقفوا خلف الإمام، ولا يصح أن يُصفّ حولهم، لأنهم يقطعون الصف من الوسط، فلا يكون للإمام سترة. فضلاً عن عدم صحة استخلافهم إذا احتاج الإمام إلى ذلك.
-
بهمزة مفتوحة وحاء مضمومة ممدودة ولام مكسورة ممدودة خفيفة. اللباس الرسمي لأعضاء حلقة العزَّابة، يرتدونه في الحلقة وخارجها، لتمثيلها في المحافل العامّة، كالأعراس والمآتم والأعياد الدينية، والتجمّعات الموسمية كالزيارة. ويلبسه أعضاء إيروان في بعض قرى وادي مزاب. وأَحُولي لباس أبيض اللون، قد يميل إلى الصفرة، يُنسج من الصوف، ويبدو أنَّ أصله من جبل نفوسة بليبيا. ولا تشير المصادر إلى بداية محدّدة لهذا العرف عند العزَّابة. وقد يُعوَّض بعباءة بيضاء وعمامة من قماش عادي رقيق، يُلقّ على الرأس بسمّى «لَحْفَايَتْ)». ويبدو أنّ ذلك استحدث في البداية للحرارة الشديدة التي يسبّبها ارتداء «أَحُولِي» خلال فصل الصيف. ويضفي هذا اللباس على العزابي مسحة من الهيبة والوقار. وتُطلق نفس التسمية «أَحُولِي» في مزاب على حجاب المرأة، وهو بنفس اللون، ويُتَّخذ من الصوف أيضاً، تغطي به المرأة كامل جسمها وفق أحكام الشريعة. ويختلف عن الأول أنه صفيق ساتر، بينما أحولي العزابي خفيف النسج شفاف.
-
يقصد بقراءة السورة في الصلاة قراءة سورة أو ما تيسر منها بعد الفاتحة في ركعات الصلاة. قراءة السورة واجبة في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء وليست بركن؛ إذ ليس كل واجب ركناً. لذلك تُجبر القراءة لمن نسيها بسجود السهو. أما في الظهر والعصر فيذهب الإباضيَّة إلى عدم وجوب قراءة السورة فيهما؛ ويرون أن ذلك يعتضد بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، ويؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم، ويتعذر الإنصات لما يُسر به. وذهب غير الإباضيَّة وبعض متأخري الإباضيَّة إلى القول بقراءة السورة في الظهر والعصر عملاً بالروايات التي تدلّ على أن النبي لل في كان يقرأ فيهما*.
-
قياس الشبه يكون في الشيء إذا أشبه شيئاً من أصل وأشبه غيره من أصل آخر، فينظر إلى أي الشيئين أكثر شبهاً به فليحق به. واعتبره الوارجلاني أحد قسمي القياس الخفي، في مقابلة الاستحسان.
-
هو المتحيِّز، ذو الجهات، المتحيِّن، القائم بنفسه، والقابل للأعراض؛ كالحركة، والسكون، واللّون. والجسم عند متكلمي الإباضيَّة لا ينقسم؛ قال البرّادي: («فلا فرق بينه وبين الجوهر عندنا»، ويرى أبو بكر الكندي والجيطاليُّ أَنَّه محتمِل للانقسام.
-
القديم اسم أطلقه المتكلمون على اللّٰه وعَّل وعرَّفوه بتعاريف مختلفة الصيغ، متفقة في مؤدَّاها، وقيَّدوها بتقاييد كمالية حتى لا تصدق إلّا على الذات الإِلْهيَّة. من هذه التعاريف: - من سبق وجوده وجود الحدث... فكلَّ ما كان ولا تكوين فهو القديم. - الذي لا تجري عليه صفة الحدث، ولا يوصف بها. - ما لا أوَّل لوجوده، وهو الموجود لا بعد عدم. - الذي وجوده لذاته لا بسبب، وغير مرتبط وجوده بسبب، وهو واجب الوجود دائماً. - الأزليُّ الذي ليس لوجوده بداية، ولا لدوامه نهاية، غير مقيَّد بزمان ولا مخصوص بجهة ولا مكان. والملاحظ أن هذا المصطلح من مستحدثات المتكلمين، ولم يرد به نصّ.
-
المصلّى مكان الصلاة، وقد يعمّ كل مكان يصلّى فيه من غير المساجد، مثل مصلّى العيد. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن للمصلّى حكم المسجد، فإذا بُني لم يجز هدمه ولا تحويله إلى بناء آخر، إلا أن يحول إلى مسجد. ومن بنى مصلّى وأراد به الله، لم يجز له الانتفاع به في غير ذلك. قد يطلق لفظ المصلّى على صحن المسجد الذي يُبنى متصلاً به. صطلح في بعض مدارس الإباضيَّة بميزاب في الجزائر بتسمية المصلّى للقسم الخاص بتحفيظ القرآن، لأنه المرحلة التي يبلغ فيها التلاميذ سن الصلاة، بل ويصلّون جماعة في قاعة الدراسة، فأصبح الاسم دالاً على حقيقته وهو مكان الصلاة.
-
هم أصحاب المذاهب الأربعة في الغالب، وقد يطلقه الإباضيَّة على جميع مخالفيهم من المذاهب الإسلامية بدلالة السياق أو القرائن. ويَرِدُ مرادفاً للفظ «قومِنا» لفظ («غيرنا) للتعبير عن المعنى نفسه.
-
لا يسع معناه: لا يحلَّ، ولا يجمُلُ تستعمل هذه الصيغة في بيان ما لا يعذر فيه المكلف من مسائل الدين مما يضيق زماناً أو صفةً، فعلاً أو تركاً وهي ثلاثة: ما لا يسع جهله، وما لا يسع فعله، وما لا يسع تركه؛ فالأول التوحيد وخصاله، والثاني المعاصي بنوعيها، والثالث الفرائض؛ وجمعها ابن جُميع في حدّ الدين.
-
لغة: هو المطروح. اصطلاحاً: هو الصبي الذي يوجد متروكاً ولا يُعرف نسبه وقد يكون لقيطاً. إن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه وحريته، وكان على المسلمين أخذه والقيام به، وهو فرض يلزمهم على الكفاية. فإن لم يستطع من وجده الإنفاق عليه أنفق عليه الإمام من بيت المال. أما ميراثه إن لم يترك وارثاً فاختلفوا فيه هل يرجع إلى بيت المال، أم يرثه الذي أنفق عليه. كما اختلفوا في جواز أن يرجع عليه من ربّاه إذا بلغ بمثل ما أنفق. وإن ادعى رجل أنه أباه صُدّق في دعواه لأنه أقر للمنبوذ حقّاً على نفسه، إلا إن تبيّن كذبه بقرينة. إذا وُجد منبوذ في مَصر استُحسن عدم زواجه من ذلك المصر حوطة أن يقع بمن يحرم عليه.
-
اليتيم هو الصغير المتوفى عنه أبوه حتى يبلغ. ومن أحكامه أنه تجب الزكاة في ماله وكل من لم يبلغ. فاختلفوا في من في يده مال ليتيم وجبت فيه الزكاة هل يخرجها أو يؤخرها حتى يبلغ اليتيم فيؤديها بنفسه؟. واختار السالمي أن يخرج الوصي الزكاة من مال اليتيم ولا يتركها تتراكم فيشقّ إخراجها. يكره تزويج اليتيمة قبل البلوغ، ولو حدث فالأولى أن يكون الدخول بعد البلوغ، ولها الحق في فسخ العقد إذا بلغت ولو بعد الدخول، ويلزم لها الصداق إن تمَّ الدخول. يرى الإمام جابر بن زيد عدم جواز تزويجها قبل البلوغ.
-
هو ما ظهر معناه، سواء أكان ظهوره بنفس لفظه، ويسمَّى بياناً ابتدائيّاً، أم بغيره، إمَّا ان يكون كتاباً أو سُنَّة، إجماعاً أو عقلاً. والبيان بنفس لفظه إمَّا أن يكون لا يحتمل غير معناه، أو يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهذان النوعان هما المسمَّيان بالمحكم... وكلُّ محكم مبيَّن ولا عكس؛ لأنَّ بينهما عموماً وخصوصاً. والمبيَّن نقيض المجمل، وقيل: ما لم يخصَّص بمتَّصل. وقيل: ما لم يفتقر حكمه إلى شرط. أمَّا البيان فيعني الدليل. والبيان بيانان: بيان حجَّة وبيان هداية.
-
ما ليس بشيء، ولا يجوز أن يكون شيئاً. وهو إبطال الوجود ونفيه؛ ويعرَّف بأنه نفي محض.
-
هي حمل العبد نفسه على الاستقامة، والإقلاع عن الذنب، وطلب التوفيق من اللّٰه تعالى. يجب على العبد أن يتولى نفسه في جميع أحواله، سواء أكان مطيعاً؛ فيكون تولّيه لنفسه بالرضا والعمل الصالح، وشكر نعمة اللّٰه تعالى. أم كان عاصياً؛ فيكون تولّيه بالندم والمسارعة إلى التوبة، والعمل الصالح، وعدم الركون إلى اليأس والقنوط.
-
لم تعن المصادر الإباضيَّة الأولى بتحديد مفهومه بدقة وافية. فقال عنه الجناوني: «وأما الاستحسان فقول بتقليد لا تقييد، ولا دليل ولا برهان». ووردت العبارة نفسها لدى أبي يعقوب يوسف الوارجلاني، ولكنه لم يحدد معناه بصورة دقيقة، واعتبره أحد قسمَي القياس الخفي، وجعله قسيماً لقياس الشَّبَه، واصطلح على تسميته قياس الاستدلال، فمفهوم الاستدلال عنده قاصر على الاستحسان. وذكر البدر الشماخي والسالمي تعاريف للاستحسان، ردَّ البدر الشماخي بعضها واستساغ البعض الآخر؛ منها: أن الاستحسان «هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى». أو: «هو تخصيص قياس بأقوى منه». أو: («هو العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى». وقال صاحب الاهتداء: هو «ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس». وميّز السوفي بين الاستحسان المقبول والاستحسان المردود، بأن الأصل في الاستحسان أنه شهوة النفس والميل بالهوى إلى الشيء، فإن قارنه دليل كان محموداً، وإن هوته النفس. وإن كان بغير دليل فهو مذموم. وقد اعتمد الإباضيَّة الاستحسان ضمن مصادر الاجتهاد، وظهر اعتماده في كثير من تطبيقاتهم الفقهية، في المدونة الكبرى وغيرها. قال البدر الشماخي: «ولأصحابنا ميل إلى جوازه في بعض الأحكام». وقال الوارجلاني بعد ذكر الخلاف في الاستحسان: «ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منه». ثم ذكر منه عدة نماذج. وقال عنه السالمي أيضاً: «هو مجرد ظنِّ بلا دليل يقدر على إظهاره، وهو الذي سمَّاه بعضهم بالاستحسان، وهو طلب ما هو الأولى بالعمل. وإذا حصل هذا للمجتهد وجب عليه الأخذ به، والتعويل عليه في خاصة نفسه، والعمل به حتى يرى غيره أولى منه. أما في الفتوى فلا يجوز له أن يفتي به غيره، حتى يخبره بأن ذلك استحسان أو تحرِّ ناشئ عن دليل».
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)