Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
المذهب في الاصطلاح اسم للطريق الذي بانت به كلُّ فرقة في الفروع ومسائل الاستنباط والقياس. وليس في المذهب قطع عذر المخالف، ولا تفسيق ولا تكفير. والمصيب في تلك المسائل واحد غير معيَّن. وقد مثَّلوا للمسائل التي تختلف فيها المذاهب ممَّا لا يقطع فيه العذر، برفع اليدين في الصلاة، قال القطب: ولو كان ذلك خطأ. وفي بيان اعتبار الإباضيَّة للمذهبية قال السالمي: «ليس لنا مذهب إلّا الإسلام، فمن ثمَّ تجدنا نقبل الحقَّ ممن جاء به، وإن كان بغيضاً، ونردُّ الباطل على من جاء به، وإن كان حبيباً، ونعرف الرجال بالحقِّ، فالكبير عندنا من وافقه، والصغير من خالفه، ولم يشرِّع لنا ابن إباض مذهباً، وإنما نسبنا إليه لضرورة التمييز، حين ذهب كلُّ فريق إلى طريق، وأمَّا الدين فهو عندنا ما لم يتغيَّر».
-
المراقب في النظام الاجتماعي العُماني، على نوعين: مراقب السوق، ومراقب الزراعة. أما مراقب السوق، فوظيفته ملاحظة البضاعة المعروضة وسلامتها من الفساد والغش، ومنع تلقي الركبان، ومنع جميع البيوع المحرمة، وذلك من نظام الحسبة المعروف في الحضارة الإسلامية. وأما مراقب الزراعة، فوظيفته مراقبة العمل الزراعي، ومنع المزارعين من الإهمال بحثّهم على الاعتناء بزراعتهم، وتقديم العون المادي والمعنوي لهم، ومنع الغش والمحافظة على الأموال (النخيل) من الحيوانات السائبة، ومنع السرقات من أموال الناس؟ يبدو أنّ المصطلح ظهر في بهلا عهد أبي زيد الريامي (ت: ١٣٦٤ه/ ١٩٤٤م).
-
ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة من أقسام الولاية والبراءة عند الإباضيَّة، هكذا سمّاها المشارقة، وأما المغاربة فقد سمّوها ولاية المنصوص عليهم بالخير، وبراءة المنصوص عليهم بالشر. ويُقصد بها ولاية من نزل في حقه بشارة بالخير، ورضا اللّٰه تعالى عنه، والبراءة ممن نزل في حقّه وعيد بالشقاء من اللّٰه تعالى، على أن يثبت ذلك بنصِّ قطعي متناً ودلالة، سواء ذكر باسمه أو بكنيه أو بوصفه؛ فلا يجوز الشكُّ في سعادة وولاية الموصوفين بالخير والصلاح في الكتاب والسُّنَّة القطعية، ولا يجوز الشك في شقاوة وبراءة الموصوفين بالشر والطلاح فيهما، وإن لم يصرّح بأسمائهم.
-
إزالة حكم سابق بشرع متأخر عنه؛ لولاه لكان ثابتاً. ويشترط في النسخ أن يقع على حكم ثبت بالشرع؛ فرفع الحكم العقلي، أو ما ثبت بالبراءة الاصلية، أو بشرع سابق لا يسمّى نسخاً؛ إلا ابن بركة الذي سمى بعض الأحكام التي أبطلت عادات الجاهلية نسخاً. ويشترط في الناسخ أن يكون منفصلاً ومتأخراً عن المنسوخ، وأن يرفع الحكم السابق كلّية؛ فالاستثناء والغاية والتخصيص لا تعتبر نسخاً. أجاز الإباضيَّة نسخ الحكم دون التلاوة اتفاقاً. كما أجاز جمهورهم نسخ التلاوة والحكم معاً، ونسخ التلاوة دون الحكم، خلافاً لبعض أئمة عُمان الذين توقفوا في الأول ومنعوا الثاني. كما لا يجوز عندهم التناسخ في الأخبار؛ ومن زعم ذلك فقد أشرك بالله؛ إذ لا يصحّ أن يقول اللّٰه تعالى عن شيء أنّه يكون ثم يقول لا يكون. ولو أجزنا ذلك للزم نسبة الكذب إلى اللّٰه تعالى. وأضاف الوارجلاني والبدر الشماخي عدم جواز النسخ في الأمور العقلية؛ لأنّ الشرع لا يأتي بخلافها. يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسُّنَّة بالسُّنَّة، ونسخ السُّنَّة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسُّنّة، وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد بالمتواتر. ولا يجوز نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الآحاد، خلافاً لابن بركة. كما لا يجوز نسخ النصّ بالقياس لقطعية الأول، وظنيّة الثاني. ويجوز نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء أصله المنطوق، كما يجوز العكس. ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله المنطوق، وبدونه، لا يجوز نسخ الأصل دون المفهوم.
-
عرّفه الوارجلاني بأنه «ما في تركه ثواب وفي فعله عقاب، أو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله». وذكر ابن بركة والبرادي والبدر الشماخي: أن الحرام ما اقترن بطلب تركه أو النهي عن فعله عقاب. وقال السالمي: «الحرام ما منع تناوله نصّ أو إجماع أو قياس جلي)». ويفيد كلام السالمي أن الإباضيَّة يخصون الحرام بما ثبت بدليل قطعي، وما ثبت بالدليل الظني يسمونه مكروهاً كراهة تحريم، مثل تحريم لحوم الحمر الأهلية الثابت بأحاديث آحادية. وموقف الإباضيَّة هذا شبيه بموقف الحنفية، بينما يرى جمهور الأصوليين أن الحرام ما ثبت بالدليل الشرعي قطعيّاً كان أم ظنّيّاً. ويرى البدر الشماخي بأن الحرام مراتب، فبعضها أشد حرمة من الأخرى، حيث قال: «وبعض الواجبات كمعرفة الباري أوجب من بعض، كالصلاة مثلاً، وكذا المحرمات فقس». والأصل في الحرام أنه كبيرة حتى يقوم الدليل على أنه صغيرة.
-
بيع العينة من بيوع الذرائع؛ أي: التي يتذرَّع بها إلى الحرام؛ لأن أحد المتبايعين إنما يريد العين التي يقصد اقتراضها، ولا حاجة له في المبيع. من صوره أن يحتاج الرجل إلى المال فيشتري من رجل عيناً بمبلغ لأجل محدد، ثم يبيعه تلك العين بسعر أقل حاضراً، فيكون قد أخذ منه المال ليرده بزيادة إلى أجل، وهو عين الربا، وما ذلك البيع الصوري إلا حيلة لاستباحته. يرى الإباضيَّة حرمة هذا البيع، وإن لم يكشف أصحابه عن قصدهم إلى الربا ما داموا قصدوه، قال القطب اطفيَّش: «والذي عندي أنه لا يحكم عليهما بأن ذلك ربا إلا إن ظهر أنهما قصدا الربا، ويُسمَّى ذلك في عرف بعضهم قلابات، وليس بيع الذريعة مختصاً بالسلعة، بل يتصور في سائر العروض». ويذهب الخليلي إلى القول بأن البيع بتلك الطريقة غير مباح، وإن لم تصحبه نيَّة سيئة؛ لأن العرف وقرائن الحال تكفي للحكم عليه، سداً للذرائع ومنعاً من اتخاذ الوسائل المشروعة سبيلاً لأغراض محرمة. ومن صور بيع العينة أيضاً أن يبيع سلعة بعشرة نقداً ثم يقول للمشتري أقلني وأزيدك عشرة أخرى إلى أجل. قال الشمَّاخي: «فإنه متَّهم في هذا أن يكون أخذ عشرة بعشرين إلى أجل، وإنما أدخلا السلعة والإقالة بينهما توصلاً إلى ذلك». والتوبة من بيع الذريعة تكون بنقص البيع ورد الزيادة.
-
النازلة، وتجمع على نوازل. هي: ما طرأ على الناس من المستحدثات مما لم يكن في الكتاب ولا في السُّنَّة ولا في آثار المسلمين؛ فيضطر العلماء إلى الاجتهاد وإيجاد الحكم الشرعي المناسب لمقاصد الشريعة العامة، وأهدافها الكلِّيّة. ولقد تميَّز الإباضيَّة بالظهور المبكر لكتب مستقلة في النوازن، مثل: «نوازل نفوسة في أحكامهم ومسائلهم في الحلال والحرام»، الذي لا يزال مخطوطاً، وهو كتاب يتضمن أجوبة على أسئلة أرسلها أهل نفوسة في القرن الثاني والثالث الهجريَّين إلى عدة مشايخ، كالإمامين الرستميَّين عبد الوهاب بن عبد الرّحمن، وابنه أفلح (حكما ٢٥٨ - ١٧٧ه / ٨٧١ - ٧٩٣م)، واللذين لهما أيضاً أجوبة مستقلة في نوازل عصرهم، تقع في سبعة أجزاء.
-
حفرة عميقة واسعة تُصقل من الداخل جيداً وتحكم أبوابها. وتُستعمل عموماً لادخار المؤن، حيث يدَّخر فيها عريف الطعام من العزَّابة بعض المؤن الغذائية لينفق منها على إيروان وطلبة العلم. وقد يعني هذا المصطلح في العمارة المزابية قبواً يُقام تحت الأرض يُطلق عليه في اللهجة المزابية لفظ «تَمَطْمُورْتْ».
-
الكتاب المعرَّف بأل العهدية في اصطلاح إباضيَّة المشرق، هو كتاب الجامع لابن بركة عبد الله بن محمد (ق٤ه / ١٠م)، ويقصد به أيضاً ديوان العزَّابة عند إباضيَّة المغرب، وقد يعرّف هذا الديوان بالإضافة فيقال كتاب أبي عمران، لأنه هو الذي خطه بيده فنسب إليه.
-
مصطلح يستعمل في المصادر العُمانية تحديداً ويعني أبناء الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (حكم ١١٩٨ - ١١٥٤ه / ١٧٨٣ _ ١٧٤١م) سعيد وسلطان، وقيس ومحمد، وهلال، وطالب. ولعل أصل هذه التسمية يعود إلى كون ثاني هؤلاء الأبناء في الحكم، لم يكن إماماً وإنما سلطاناً، لاختلاف نوع البيعة العامة التي عُقِدت له، واستمرّ الحكم سلطانياً إلى يومنا هذا.
-
من أسماء اللّٰه الحسنى، وهو مقابل للباطن، ورد في قوله تعالى: (هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ) [الحديد: ٣]، وله عدَّة معان: ١ - عالم بالأشياء كلِّها، حافظٌ لها، متصرّف فيها بما شاء. ٢ - وجود اللّٰه تعالى ظاهر بالدليل، باطن بالحواس. ٣ - استوى عنده ما ظهر وما بطن من الخلق. ٤ - الغالب: يقال: ظهر عليهم، أي: غلبهم، وورد بهذا المعنى في دعاء رسول اللّٰه له (... وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ...»*.
-
طلبة قاصرون عن التحصيل العلمي، إما نتيجة لعاهات جسمية كالطرش والعميان والزمنى، أو لعدم قدرتهم على الاستيعاب لأسباب ذهنية، ويُصنَّف هؤلاء ضمن المجموعة الثالثة من المأمورين في نظام الحلقة. هذا الصنف من الطلبة يداومون على حضور حلقات العلم، ويقومون بخدمة الطلبة والعزَّابة، وتوكل لهم مهام تتناسب مع قدراتهم، ولا تُطبَّق عليهم جميع الالتزامات، ويسمح لهم بحضور الدروس، فقد يقومون ببعض مهام الطلبة الآخرين غير العلمية. يبدو أنَّ هذا الصنف من المأمورين وجد منذ بداية انتشار نظام الحلقة في عهد أبي عبد اللّٰه محمد بن بكر الفرسطائي. وهذه الطريقة في الاهتمام بالعاجزين (المعوقين) بأسلوب جماعي منظَّم من المظاهر الحضارية المتقدّمة.
-
بضم الكاف وتشديد الميم. الطاقية التي يضعها العُماني على رأسه، ومصدرها الأساس شرقي أفريقيا حيث الدولة الإباضيَّة في زنجبار سابقاً، وتحمل نقوشاً وألواناً مختلفة وتلبس أيضاً على عدة أشكال. وتعتبر اليوم من الرموز الشعبية التي يعتز بها المواطن العُماني، يُعرف بها وتُعرف به. وقد يكون موطنها عُمان ثم انتقلت إلى إفريقيا.
-
يطلق الاستواء في اللغة ويراد به وجهان: ١ - الثبوت والتمكُّن الحسيُّ، ومنه قوله تعالى: (وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِ ) [هود: ٤٤]. ٢ - القهر والغلبة والاستيلاء والعلم والهيمنة والتدبير والتصريف والحفظ. والوجه الثاني هو الذي يليق بجلال اللّٰه تعالى وتنزيهه عن التشبيه والتجسيم والحلول، وبه أوَّلَ الإباضيَّة آيات الاستواء على العرش، استناداً إلى قوله تعالى: (وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) [الأنعام: ١٨]. فلم يحملوا معنى الاستواء على الحقيقة، سواء على المعقول أو غير المعقول. وهو ما رُوي عن بعض الصحابة والتابعين، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وجابر بن زيد والحسن ومجاهد والضحاك. وفي رواية لابن عباس وغيره ان معنى ( اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]: «ارتفع ذكره وثناؤه ومجده وعظمته تعالى)*.
-
اسم أعجميٌّ معرَّب، يطلق على معنيين: أولهما: نقد ضرب من الفضة؛ ويُسمَّى درهم النقد. والثاني: وحدة للوزن؛ ويُسمَّى درهم الكيل، وهو المقصود في تحديد نصاب زكاة الفضة. يرى أغلب العلماء أن وزن عشرة دراهم يساوي وزن سبعة مثاقيل؛ أي: أنَّ الدرهم نصف مثقال وخمسُه. وبناء على أن الدينار الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان يساوي الدينار البيزنطي الذي كان متداولاً في عهد الرسول وللي، فإن وزن الدرهم الفضي يساوي: ٢,٩٧٥ غ. ويرى بعض الإباضيَّة كالجناوني، والثميني وناصر بن خميس وأبي نبهان، أن الدرهم ثلثا مثقال. وحدَّده إبراهيم بيوض بثلاثة غرامات وثلث الغرام (٣,٣٣غ)، وذلك بوزن ستِّين حبَّة من حبَّات الشعير.
-
الحديث المنقطع هو كل حديث وقع في سنده انقطاع. وقد تعددت تعاريف الحديث المنقطع عند علماء الإباضيَّة فمنهم من يعرف الحديث المنقطع بأنه ما لم يتصل برسول اللّٰه والفي، بل بصحابي أو تابعين أو من دونهم، وبهذا التعريف يكون المنقطع هو المرسل نفسه. وهو قول السوفي والوارجلاني، وهو ما ذهب إليه المتقدمون من علماء الحديث. ومنهم من فرّق بين المرسل والمنقطع والمعضل. وهذا ما استقر عليه علماء صطلح الحديث ورجحه القطب اطفيَّش حيث يقول: «والمنقطع ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا مكانين وأكثر، بحيث لا يزيد ما سقط من كل مكان على راوٍ واحد أولاً أو وسطاً أو آخراً». ويشترط السالمي ومطهري أن لا يزيد الانقطاع عن راوٍ واحد في أي حلقة من سلسلة السند. أما حكم المنقطع فضعيف لاحتمال ضعف الراوي المحذوف.
-
الجبهة هم أعيان القوم المنظور إليهم، الذين يوكل إليهم أمر القيام بالمصالح العامة للمسلمين، من ذلك توليهم أمر الرُّمِّ، والنظر في ما يصلح له.
-
هو إلحاق قضية تخص عالم الغيب بقضية تخص العالم المشاهد لتوهُم علَّة مشتركة، أو للتوافق اللفظيِّ في التعبير بينهما. وقد رفض الإباضيَّة توظيف هذا القياس في حقِّ اللّٰه تعالى لعدة اعتبارات: ١ - لأن الاختلاف واضح بين مقتضى الصفات في الشاهد عنها في الغائب، فإنَّ القدرة في الشاهد المخلوق لا يتصوَّر فيها الإيجاد، بخلافها في اللّٰه تعالى الخالق، وكذا الحال في باقي الصفات. ٢ - لبطلان هذا القياس من أصله في حقِّ اللّٰه تعالى، لمصادمته قوله وعَجّل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]، فإنه قاطع بعدم مشابهته لمخلوقاته في شيء من صفاته، فكيف يسوغ القول - مع ذلك - بقياس الغائب على الشاهد؟!. ٣ - لأنه يفضي إلى كثير من الاعتقادات الفاسدة، فإننا نجد الشاهد مثلاً ينال العلم بالتعلَّم، وذلك مما يجب تنزيه اللّٰه تعالى عنه نقلاً وعقلاً. وهو من طرق الاستدلال العقلي وظفه كثير من المتكلمين لغرض تفسير المسائل الإلهيّة لما عجزت عقولهم عن إدراكها، وهو طريق ضعيف كما قرره بعض العلماء.
-
قيام التلاميذ بمعية شيخ العزَّابة وأعضاء الحلقة في الثلث أو الربع الأخير من الليل بتلاوة شيء من القرآن الكريم إلى بزوغ الفجر، استفتاحاً لنشاطهم اليومي بكلام اللّٰه تعالى.
-
يُطلق الخبر بمعنى الإخبار، أو ما يخبر به من الكلام، ويراد به في عُرف الفقهاء ما يذكره أحد حقّاً لأحد على آخر بلا ذكر لفظ «أشهد» أو «شهدت» ونحوهما من مادة الشهادة. وقد جاء في ديوان الأشياخ ما يفيد هذا بقولهم: («باب ما يجوز فيه خبر الأمناء، من غير أن يقولوا: شهدنا» ومن عبارات الديوان: «فإذا لم يقولوا: شهدنا فإنه خبر، سواء كان شهادة فقصَّروا في أدائها بعدم ذكر الشهادة أو لم تكن شهادة، مثل أن يسمعوا بلا إشهاد، أو يسمعوا من الشهود بلا إيداع، أو لم يعلموا بالشهرة أو يعرفوا الشيء في يد رجل). ويُطلق أيضاً على ذِكْر ما لا خصم فيه؛ كالإمامة والهلال والولاية والبراءة. كما يُطلق على شهادة غير الأمناء، ولو قالوا: شهدنا أن لفلان على فلان كذا. فلا يعتبر قولهم شهادة ولو صرحوا فيه بالشهادة، بل يظل خبراً من الأخبار بحتمل الصدق والكذب.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)