Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
مسلك من مسالك الدين، ونوع من أنواع الإمامة عند الإباضيَّة قديماً، وهو أن يبيع إنسان نفسه ابتغاء مرضاة اللّٰه لقوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰئِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ ) [التوبة: ١١١]، ويعني كذلك أن يشتري الإنسان نفسه من النَّار أو يشتري الجنّة بنفسه. والشراء عمل تطوُعي بقصد مواجهة الظلم، لا على سبيل الوجوب والفرض، ولكن على سبيل الاستحباب. وطريقته أن تنتدب جماعة لا تقلّ عن أربعين رجلاً إماماً لهم يبايعونه على طاعة اللّٰه ورسوله للفي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجتهدون في حثّ الناس على تغيير الحكم الجائر دون التعرّض للرعية ولا للأموال، ولا يجوز لهم إخافة الناس، وإن فعلوا ذلك انتقلوا من حكم الشراء إلى حكم الجرابة. كما لا يجوِّز الشراة لأنفسهم أن يرجعوا إلى دورهم حتى يظهر العدل أو بستشهدوا جميعاً في قول، أو أن يصل عددهم إلى ثلاثة في قول آخر. قال الخضرمي: «وصفة الشراة ألّا يستقروا في موضع ملكوه، يقصرون الصلاة في طريقهم وبلادهم، ويتِمّون تحت لوائهم)»، ولذلك يقال فيهم: أوطانهم سيوفهم. ولقد اختُلف في جواز رجوع الشاري عن شرائه، ولعل الراجح جوازه باعتبار أن ذلك مما ألزم به نفسه وليس مما ألزمه الله. ولكون الشراء غير واجب ولذلك فمن امتنع من قبول إمامة الشراء لا يُبرأ منه. ويعود ظهور المصطلح إلى القرن الأول للهجرة، بدليل أن الإباضيَّة يمثلون له بإمامة أبي بلال وأبي حمزة؟ ثمّ تغيّرت وظيفة الشراة من مسلك في مسالك الدين إلى هيئة مراقبة لسلوك الإمام داخل الإمامة الإباضيَّة في عهدي الدولة الرستمية والإمامة الإباضيَّة الثانية بعُمان.
-
بفتح الهمزة وراء ساكنة. وهي مشتقَّة من كلمة الريال ذات الأصل الإسباني. عملة سادت في وارجلان منذ سنة ١٠٨٨ه/ ١٦٦٧م حتى الاحتلال الفرنسي في أواخر القرن ١٣ه / ١٩م. ويبدو أنّها تعود إلى عهد مجيء الأشراف الفاسيين إلى الصحراء الجزائرية بعد ما كان الرستميون يستعملون عملة الدرهم والدينار. ويُطلق هذا المصطلح حالياً في مزاب على جميع العملات مهما اختلفت. والريال في سلطنة عُمان هي العملة الرسمية اليوم.
-
الموضِّحة من أنواع الجروح، وتكون في العظم. وهي ما أظهرت العظم بإزالة السفاق ولم تكسِّره. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو عشر الدية؛ أي: عشرة أبعرة. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلّ منه.
-
السُّكْر نشوة تزيل العقل. قال السالمي: «هو تغيُّر العقل مطلقاً، من غير قيد بطرب وانقباض، لكن على غير وجه الآفة»، ليخرج نحو الجنون والعته، فإنهما ليسا بسُكرٍ. ويريد بهذا الرد على من قال إنَّ الدخان ليس حراماً، لأنه ليس بمسكر، وإنما هو مرقد فقط. والسكر حرام إذا تم بتناول مُسكر عمداً. ويرى القطب اطفيَّش أن السُّكر قد يكون بطعام أو شراب غير مسكر في العادة، بل لعلة في نفس متناوله، فإذا علم الإنسان اعتلاله وسكره به حرم عليه تناوله. ذهب الإباضيَّة إلى وقوع طلاق السكران، ولم يعتبروا فقدان عقله، بل عاملوه بلزوم طلاقه تشديداً عليه لأنه تسبب باختياره في زوال عقله. واختار ابن بركة التمييز بين أحوال السكران، وقال: إن السكران الذي معه تمييز يلزمه الطلاق، لأنه يعقل ما يفعله بقصده، لما عنده من التمييز، أما السكران غير المميز فهو كالمجنون الملقى في قارعة الطريق، لا يقع منه طلاق ولا غيره، لانعدام القصد ولزوال عقله بالسكر. ومال إلى ذلك أحمد الخليلي. أما ذكاة السكران فلا تصح لأنها ضرب من العبادة تحتاج إلى نية، ولا يصح بيعه وشراؤه. ويحدّ الشارب الحر ثمانين جلدة.
-
بفتح التاء وتسكين الميم وفتح النون ومدّها وتسكين الياء والتاء في الأخير. لفظ أمازيغي مزابي يعني المكان الحصين باعتبار أنَّ لفظ «أمَنَّايْ» في اللهجة المزابية يعني الفارس. «تَمْنَايْتْ» مفاهيم ثلاثة: ١ - فضاء معماري في أعلى البيت المزابي، مفتوح على الهواء والشمس. ٢ - فضاء معماري ضمن هيكل المسجد، ويكون غالباً في الطابق العلوي، حيث يكون مدخله منفصلاً عن بيت الصلاة، وبعيداً عن أنظار الوافدين من المصلين، ويعتبر مقر حلقة العزَّابة الذي تعقد فيه اجتماعاتها. ٣ - فضاء آخر في المسجد يستعمل لتخزين ما يَرِد إلى المسجد من الأوقاف والحبوس، من تمر وحبوب. ويبدو أن تاريخ ظهور «تَمْنَايْتْ» مقرّاً للعزابة يعود إلى القرن ٦ه / ١٢م، حيث أمر أبو زيد بن المعلا بناء مسجد ب«تَمُورْتْ» بوارجلان.
-
إرادة العبد: هي قصده إلى الفعل أو عدم الفعل، وأهمُّ أنواعها: - إرادة التمنّي: تسبق الفعل، ولا تكون علَّة له، إذ قد تكونُ ولا يحصل الفعل. - إرادة العزم: وتسمَّى إرادة الفعل، وهي القصد بجدّ إلى الفعل أو عدم الفعل، وتكون علَّة له، وتحصل مع الفعل، لا قبله ولا بعده، مثل الاستطاعة عند البعض. وإرادة العبد بهذه المعاني تُثبت أنَّه مختار في فعله، غير مكره ولا مجبَر.
-
بهمزة وغين مفتوحتين، وراء مفتوحة مشددة ممدودة، وفاء ساكنة، وجمعها «إِغَرَّافَنْ». يُطلق على إناء صغير من الخشب قدر مُدَّ، من جملة أثاث البيت في القديم، يُستعمل كثيراً في تقديم هدية الطعام في الولائم وغيرها للجيران وغيرهم.
-
أسرة إباضيَّة حاكمة في عُمان، وأول ملوك دولة بني نبهان أبو عبد اللّٰه محمد بن عمر بن نبهان، وقد استنكف المؤرخون العُمانيون عن ذكر تاريخها نظراً لطابعها الاستبدادي الجائر، ويُقسم السالمي حكم النباهنة إلى النباهنة الأوائل والنباهنة المتأخرين. يتفق المؤرخون على أن حكم بني نبهان استمر خمسة قرون تقريباً (١٠٣٤ - ٥٤٩ه / ١٦٢٤ - ١١٥٤م)، عُرفت القرون الأربعة الأولى بفترة النباهنة الأوائل، وقد انتهت بحكم سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني، وعُرفت الفترة الثانية بفترة النباهنة المتأخرين، التي امتدت من عام (١٠٣٤ - ٩٠٦ه / ١٦٢٤ - ١٥٠٠م)، حيث انتهت مع قيام دولة اليعاربة وظهور الإمام ناصر بن مرشد سنة ١٠٣٤ه / ١٦٢٤م. يُعدُّ عصر النباهنة من أكثر فترات التاريخ العُماني غموضاً، بسبب قلة المصادر التي تناولت هذه الفترة، لكن ما وصل إلينا من معلومات يعطي انطباعاً بأن عصرهم كان عصر تنافس وصراعات داخلية.
-
الصفة مثل الاسم، هي: ما بان به الشيء من غيره على ما هو به في ذاته ونفسه، سواء وصفه الواصفون أو لم يصفوه. والفرق بين الصفة والاسم - كما بيَّنه السالمي - هو أن الصفة ما دلَّ على الذات مع اعتبار معنى توصيف به، وأما الاسم فهو ما دلَّ على الذات من غير اعتبار معنى توصف به الذات؛ وليسا متباينين، فيمكن أن يجتمع الاسم والصفة في اللفظ الواحد. الصفات في حق اللّٰه تعالى هي المعاني غير المباينة للذات، وهي مصادر اشتق منها الأسماء على صيغة اسم الفاعل، أو الصفة المشبَّهة، مثل العالِم من العلم، والمريد من الإرادة. ومدلول الصفات أزليٍّ قديم ذاتيٌّ، وأما ألفاظها فمحدثة مخلوقة. وصفات اللّٰه تعالى هي عين ذاته لا غيره، وليست معاني قائمة بذاته مغايرة لها، بل هي معانٍ اعتبارية، ليس لها وجود زائد على الذات مباين لها، سوى أنها تدلّ على نفي أضدادها، وهذا سلب لتعدد القدماء، وليس تعطيلاً لصفة ورد بها النصّ، بل يجب وصفه تعالى بكل ما وصف به نفسه وإثبات ذلك له. والفرق بين صفة اللّٰه تعالى وصفة غيره، أنَّ صفة اللّٰه تعالى هي عين ذاته وليست معنى زائداً على الذات، أما غيره فصفته معنى قائم بالموصوف، زائد عليه. والإيمان بالصفات يقتضي أن نصف اللّٰه جلَّ جلاله بصفاته التي وصف نفسه بها؛ فلا نثبت إسماً ولا صفة لله تعالى إلا بتوقيف من الشارع، وننفي عنه كل صفات المحدَثين؛ ويقتضي الاهتمام بمؤدياتها، والابتعاد عن الخوض فيما لم يرد فيه نصِّ قطعيٌّ؛ لما في ذلك من تعرُّض لذات اللّٰه تعالى بما لا يليق، وعدم الجدوى في السلوك، والابتعاد عن يُسر الدين؛ إذ في الشرع ما يغني عن هذه التفصيلات والإلزامات، كما نبّه إليه الوارجلاني. إضافة إلى عجز المخلوق عن إدراك كنه الخالق، وقصور اللغة عن التعبير عن عظمة اللّٰه تعالى وجلاله.
-
الاستطابة طلب كون المحل طيباً، وهو مرادف للاستنجاء، ومعناها تنقية محل النجس من بول أو غائط. ومن السُّنَّة أن تكون الاستطابة باليد اليسرى، ويطيَّب المحل بحجر أو عود أو كل جامد مطهّر. يرى الإباضيَّة وجوب الاستطابة، ولا بد من استعمال الماء، فمن ترك استعماله عمداً أو نسياناً أعاد صلاته. ويؤكد المغاربة على الجمع في ذلك بين الحجارة والماء.
-
الغارم هو المدين بلا سرف ولا فساد، وإن لم يحل أجل الدين. حدّد الحضرمي صفات الغارم الذي يستحق الصدقة، بأنه كل مسلم بالغ حرّ، لزمه غرم مال من غير معصية ولا تبذير. وجعله ابن بركة عاماً لكل من لزمه غرم غيره، بأن تحمّل ديناً لنفسه أو عن غيره. ويشترط فيه أن لا يجد قضاء دينه، إذ لا يقال لمن يجد القضاء إنه غارم، وإن كان مثقلاً بالدين. من تحمل لإصلاح ذات البين كحامل لدية قتيل أعطي ولو غنياً، ومن استدان مصلحة نفسه ولم يجد قضاء دينه أعطي بقدر ما يقضي دينه، وإن أبرأه ربه قبل أن يعطيه إياه رجعت الزكاة إلى أهلها. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببيان. ودخل في الغارم من ذهب ماله بجائحة، ومنع الأكثر إعطاءها في دين على ميت. ولا يُعطى الغارم إن كان ما لزمه من دية قتل لا يجوز، أو فساد ونحوه مما لا يحل، وأجيز إن كان خطأ، وتعطى العاقلة فيما يلزمها منها لدخولهم في الغارمين، ولا يعطى للغارم إن كان عنده ما يؤدي منه، وإنما يترك له قدر ما يغنيه في الوقت، ويعطي البقية ويعان بالزكاة إن لم تكف البقية.
-
من أنواع الجروح، وتكون في نفس الجلد. وهي نوعان: الدامية الصغرى: وهي الضربة أو الجرح الصغير الذي قطع بعض الجلد وفاض منه دم. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه بعير. الدامية الكبرى: وهي ما قطعت الجلد، ولم تؤثّر في اللحم. ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفرت شروطه، وإلا عُدل عنه إلى الأرش. ويجب فيها الأرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو بعيران إذا كانت في الوجه. واعتبر الكنديّ الدامية نوعاً واحداً، وسمّاها بالخارصة؛ وهي التي تخرص الجدل؛ أي: تشقّه قليلاً. وقدّر الأرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه ببعير. أما إن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه.
-
طريق يخرج من الخراب حتى يدخل في العمران، ثمَّ يخرج منه إلى حكم الخراب، وله أربعة أبواب أو أكثر. يقول صاحب المصنف: «وأما الأبواب إذا كانت أربعة أو أكثر في طريق فهي طريق قائد»، وله أحكامه في الفقه الإباضي.
-
الأَرْش، بفتح الهمزة وسكون الراء هو النقص، ويراد به في باب المعاملات ما ينقص به ثمن المبيع لعيب فيه. يحكم الفقهاء بثبوت البيع إذا كان فيه أرش على أن يضمن البائع قيمته للمشتري، بينما يرى آخرون ردّ البيع لهذا العيب، وإن قال المشتري رضيت بالعيب لم يكن له أن يدرك أرشه. جاء في مدونة أبي غانم الخراساني فيمن اشترى أمَة فوطئها وظهر عيبها: (إذا وطئها وجبت في عنقه، وكان له أرش العيب». وفي باب الجنايات الأرش: هو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. تجب الأروش في الاعتداء على الغير بدون حق، ولا تجب في تطبيق الحدود والتعازير. إذا ثبت خطأ الحاكم أو أعوانه ولم يجب عليهم القصاص لعدم توفر العدوان، وجب ضمان الأروش والديات من بيت المال. أما إن ظلموا واعتدوا فيتحملون تبعة ذلك قصاصاً أو ديةً وأروشاً من مالهم الخاص. وتختلف قيم الأروش بحسب أنواع الجراحات وأسمائها. وللفقهاء في تقدير قيم الجروح أحكام مفصلة في أبواب الدماء.
-
هي مجموعة بساتين، تجاور القصر في النظام العمراني لوادي مزاب، وتحتوي غالباً على النخيل والأشجار والنباتات الموسمية، كما يكون فيها بيت صغير للسكن في فصل الصيف. ومن العادات في مزاب، الانتقال من القصر إلى ألغابت للاصطياف، ويعرف هذا الانتقال عندهم ب: أعْمَارْ.
-
المضيق: هو ما كان الوقت فيه لا يسع إلا لأداء الفعل مرة واحدة، فإن أخَّره ضاق الوقت عن الأداء، وهو من أنواع الواجب. ويطلق المضيق فيمقابلة الموسع الذي هو ما يكفي الوقت فيه لأدائه وأداء مثله. وقد يصير الموسع مضيقاً في آخر الوقت، كالصلاة قبل خروج الوقت. ويدخل في المضيق عند الإباضيَّة ما يسمونه بِ «ما لا يسع جهله طرفة عين، وما يسع جهله إلى الورود». فالأول كالإيمان بالله وأركان التوحيد، والثاني يعم كل ما لم يكلفه الإنسان حتى يحين وقت التكليف فيها فتصير واجباً مضيقاً، وذلك مثل بلوغ الصبي، فيضيق عليه جهل الصلاة، وكذلك دخول رمضان فيضيق عليه جهل ما يتعلق به من أحكام، وحرمة الخمر يسعه جهله ما لم يقارف أو يُعرض له الخمر لشربها، وحينئذ يصير الموسع عليه مضيقاً. فيلزمه أن يعلم هذه التكاليف حتى يؤديها كما شرعت، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
-
الموافق مصطلح يَرِد في كتب الإباضيَّة للتعبير عن الإباضيِّ، لأنَّه وافق باقي الإباضيَّة في أمور الدين، التي يدين بها أتباعَ المذهب، في مقابل غيره ممن خالف آراء المذهب، ويسمّى المخالفة.
-
من أنواع الجروح. وهي التي تصل الجوف، وهو الخلاء في الجسم، والمراد به البطن. ولا يجب فيها قصاص. والأرش الواجب فيها ثلث الدية.
-
الطريق النافذ يُعدُّ فرعاً من الطريق الجائز ويقطعه، بحيث يؤدِّي إلى طريق آخر جائز ولو لم يكن عليه شيء من النخيل، أو يصل طريقاً غير جائز بآخر جائز، وحكمه في الفقه الإباضي أنه لا يجوز قطعه في كلتا الحالتين.
-
هو نيَّة الدخول في حرمة الصلاة، ويكون بتكبيرة الإحرام، ولفظها «اللّٰه أكبر». وسُمِّيت تكبيرة الإحرام لأنه يحرُم بها ما كان جائزاً من مفسدات الصلاة، من كلام أو أفعال. كما تُسمَّى تكبيرة الافتتاح لأنها مفتاح الصلاة، كما قال النبي ي: («مفتاح الصلاة التكبير)*. وهي فرض من فروض الصلاة، فمن ابتدأها بما لا يجوز، كأن يمس ثوباً نجساً فسدت صلاته.والراجح أنه لا تجزئ تكبيرة الإحرام بغير العربية، ولا بتفسيرها أو معناها. وهو رأي ابن بركة والجيطالي. وقال القطب اطفيَّش: يجزئ «الله أعظم»، أو «اللّٰه أجلّ»، أو «الله أعزَّ»، ونحو ذلك مما هو نصّ في الدلالة على العظمة، وإليه ذهب أبو حنيفة. ونصّ الحضرمي أن التوجيه يكون قبل الإحرام.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)