Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
رئيس العشيرة هو الذي يرأس مجلس العشيرة، ويكون عادة الأكبر سناً أو الأبرز اجتماعياً، ويدعى الضامن ويسمّى بالمزابية «أَمُقرَانْ أَنْتَعْشِيرْت». وكان من مهام الضامن في الحقبة الاستعمارية جمع الإتاوات مثل: «البرزة) و«الكورفي» ودفعها للحاكم.
-
عملة أصلها من نحاس، اعتمدها بعض سلاطين الإباضيَّة الذين حكموا زنجبار، تشبه البيسة البرغشية، إلّا أنّها أخفّ وأصغر، كُتب على وجهها: «نقد داود بن سليمان»، وعلى ظهرها: «تعاملوا بالإحسان».
-
وهي كلُّ ذنب لم يُثبت لفاعله حدّ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهي دون الكبيرة، وتندرج في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ( الَذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَبَرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ) [النجم: ٣٢]. وهي السيِّئة التي وعد اللّٰه تعالى بغفرانها في قوله: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]، وقول الرسول لليه «... وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا....)*. وقد اختلف الإباضيَّة في تحديد الصغيرة إلى ثلاثة أقوال: - الأوَّل: الصغيرة معلومة بالوصف لكنها غير معلومة بالتعيين، لكيلا يُستخفّ بأحكام اللّٰه تعالى، ولا يُتجرّأ على ارتكابها، وهو قول المغاربة وبعض المشارقة. - الثاني: الصغيرة معلومة بالوصف وموجودة في الخارج بالتعيين؛ لأنها مغفورة باجتناب الكبائر، وليس في تعيينها داعٍ إلى ارتكابها، وهو قول المشارقة والنكار. وقد أوردوا أمثلة منها: النظرة، والكذبة الخفيفة، والهمّ بالمعصية، واللطمة. - الثالث: لا وجود للصغيرة مطلقاً؛ لأن كل ما عصي به اللّٰه تعالى كبير، وهو قول منسوب إلى ابن عباس ويها . وللصغيرة أحكام، هي: - أنها مغفورة بفعل الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر، لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) [النساء: ٣١]. - الإصرار عليها كبيرة، إذا كانت من قبيل الاستخفاف بنهي اللّٰه تعالى، لقوله عَجَل: ( وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [آل عمران: ١٣٥]، ففي مدح اللّٰه تعالى لعدم الإصرار ذمّ للإصرار، الذي هو في نفسه كبيرة. وفي ولاية صاحب الصغيرة قولان هما: أ_ يبقى على حالته السابقة من ولاية أو وقوف، وهو مشهور المذهب. ب - هو في الوقوف؛ لأنه في مرحلة بين الإصرار والتوبة، فإن أصرَّ فهو في البراءة، وإن تاب فهو في الولاية.
-
هي الأسس الثابتة التي يرتكز عليها الإسلام، ووظَّف عمرو بن جُميع مصطلح قواعد الإسلام لغرض تسهيل الاستيعاب، يقول: «قواعد الإسلام أربعة: العلم، والعمل، والنيَّة، والورع» وبيانها فيما يأتي: - فالعلم يؤدِّي إلى معرفة حدّ المأمور بامتثاله. - والعمل هو الذي يستحق به العبد رضا خالقه، بفضل منه. - والنية هي أساس الطاعات، وعماد الدين. - والورع اجتناب المحارم التي تحبط الأعمال. وظهر هذا التصنيف مع بدايات القرن الخامس الهجري عند الجنَّاوني وسمَّاها: قواعد الدين، وفي مقدِّمة التوحيد لعمرو بن جُميع في القرن السادس الهجري، وسماها: قواعد الإسلام وتبعه شرَّاحها.
-
العامل على الصدقة هو الذي يعينه الإمام لجمع الزكاة من أرباب المال ثم تفريقها على أصنافها. ويعطى للعامل من الزكاة بقدر عنائه وإن استغنى، ويجعل له منها ما يقوته سنة، هو ومن يلزمه عولهم، ولا يعطى في عام لم يشتغل فيه. ويرى القطب اطفيَّش أن أخذ العامل الزكاة ولو كان غنياً ليس استثناء من قوله وف : «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ)»* لأنه لم يأخذها من حيث إنها زكاة، بل حلَّت له من حيث إنها أجرة لقاء عمله، وهذا خلافاً لمن قال بأن الزكاة لا تحل لغني ولو عاملاً عليها. من شروط العامل الإسلام والحرية والذكورة، وأن يتم تعيينه من الإمام. وأجاز البعض أن يتولى غير الإمام تعيينه في حالة الكتمان. يقول القطب اطفيَّش في شرح النيل: «وندب لأصحاب الأموال دفعها في كتمان لمن يُسند إليه أمرهم ويختار لدينهم، ويبرأ دافع زكاته له وهو كالإمام، فكما أنه إذا دفعها للإمام أو عامله أو مأموره أو مأمور عامله برئ، ولو تلفت قبل أن يعطيها فكذلك إذا دفعها لمن يسند إليه الأمر».
-
جمعها شذا وشذوات. سفينة حربية أوّل من استعملها في الغزو الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي الأزدي (ق ٣ه / ٩م) لمطاردة قراصنة الهند.
-
بفتح اللام. كلمة هندية. عملة عُمانية من الذهب أو الفضة كانت متداولة في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي (حكم: ١٠٩٠ - ١٠٥٩ه/ ١٦٧٩ - ١٦٤٩م). ويُطلق اللفظ أيضاً على مائة ألف من النقود، وهو عند الصواغين مادة سوداء تحشى به فراغات صوغ النساء وتسمى «الدَّامَر».
-
بكسر الخاء، وفتح وإدغام الطاء. عملية إقصاء الفرد من حلقة العزَّابة، كما تطلق على هجران الشخص نتيجة مخالفته للعرف داخل القرية، وكأن خطاً فاصلاً وضع بينه وبين باقي الناس.
-
من العملات التي كان العُمانيون يتداولونها في عهد الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعرُبي (حكم ١٠٩١ -١٠٥٠ه/ ١٦٨٠ - ١٦٤٠م).
-
الاستنجاء هو طلب طهارة السبيلين. الاستنجاء فرض لازم على من فُرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك. لا يجزئ الماء بدون حجارة أو ما شابهها عند مغاربة الإباضيَّة إلَّا إذا عدمت، وهو اختيار أحمد الخليلي من المشارقة. وأجازه غير الإباضيَّة وكثير من إباضيَّة المشرق. وقال السالمي: «الجميع بينهما مستحب بل مندوب إليه... ومن اقتصر على الاستنجاء بالماء دون الأحجار كان مؤدياً للغرض، وتاركاً للفضل». وتُستعمل الأحجار لتخفيف عين النجاسة عن الوضع، ثم تُتبع بالماء للإنقاء التام وإزالة أيّ أثر. ومناط الحكم زوال عين النجاسة حتى لا يبقى لها أثر من لون أو رائحة. وحدّ الاستنجاء اطمئنان القلب بزوال كل النجاسة. يجوز الاستنجاء بالماء المضاف لأن العلة زوال النجاسة ولا تكفي الحجارة وحدها لواجد الماء، بل لا بد معها من الاستنجاء بالماء.
-
القِياض في اللغة البيع والعوَض. قايضه بكذا عاوضة، ومنه بيع المقايضة وهو بيع عَرَض بعَرَض. جاء في جامع ابن بركة قوله: «ويسمى بيع الأرض بالأرض قِيَاضاً». وهو عند ابن بركة ومحمد بن محبوب والقطب اطفيَّش بيع كسائر البيوع، ويوجب الشفعة التي أثبتها الشارع للجار.
-
فضاءات معمارية على شكل غرف داخل مصلَّيات النساء في العمارة العُمانية، وتأخذ مكاناً فوق الفلج لتتمكن النساء من الاستفادة من ماء الفلج قصد الاستحمام والوضوء. ويمكن للرجال أيضاً الاستفادة من المجازة عند غياب النساء. بخصص جزء من أموال الأوقاف لبناء المجازة وصيانتها.
-
بكسر التاء الأولى، وفاء مفتوحة ثمَّ تاء مشددة مكسورة، ثمَّ تاء ثالثة مكسورة بمدّ، ثمَّ نون ساكنة. لفظ أمازيغي مزابي. هي القطع الصغيرة من العجين المفتولة يدويّاً قديماً، ومن العجين الصناعيّ حديثاً. وهي وجبة غذائية تصنعها النساء، وتُطبخ في مرق يكون إدامه التمر والسمن واللَّحم، ويكون ذوقها محلِّى بعصير التمر. وهي أكلة يُولِمُ بها المزابيون احتفالاً بالمولود الجديد ذكراً كان أم أنثى، في الأسبوع الأول من إنجاب الأمِّ لمولودها الأول، حمداً لله على نعمة الولد، وعلى سلامة الأم. ولا تزال هذه الوليمة النسوية «تِفَتِّتِينْ» متداولة في مدن مزاب إلى يومنا هذا، وإن اختلفت صور الاحتفال. وبالمناسبة يُنصب للأمِّ ورضيعها سرير، يفرش بزرابي تقليدية مزركشة يمسى «أجَرْتيل»، فتوافد النساء لتقديم التهاني، وتبادل الدعاء.
-
كاتب المركب الذي يتولى تسجيل المُكَاتَبات (المعاملات، الوصايا...) على السفينة في الملاحة البحرية العُمانية.
-
منطقة من الضاحية، تزرع أرضها موسمياً في عُرف أهل عُمان، وهي جمع مفردها عابية، ويقابله مصطلح السواني الذي يعني الأرض دائمة الزراعة.
-
المصر الذي يتبع أهله المذهب الإباضي حتى ولو كان حاكمه من غيرهم. وفي دار العدل يتغلّب الصالحون، ولا تُنتهك الحرمات، فأحكامها أحكام دار الإسلام.
-
التلميذ المتفوق من طلبة القرآن في نظام حلقة العزَّابة. يختاره العريف لمساعدته في جمع زملائه التلاميذ في موضع التدريس، قبل أن يستدعي العريف لبداية درسه.
-
مصطلح من أدبيات قضاة عُمان، يقصدون به السجن لفترة زمنية غير محدَّدة، ولكنها لا تزيد عن العام الواحد. وكان المصطلح يستعمل إلى عهد قريب في عُمان.
-
بفتح العين، وجمعها غَرَف نوع من السفن العُمانية تقرب في حجمها من الشذاة.
-
يُنطق عند العُمانيين «لَبْهَارْ». مكيال عُماني يقدَر ب٢٠ فراسلة، أي: ٨٠٠ كغ.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)