Votre recherche
Résultats 1 236 ressources
-
قفا الإمام، أو قافية الإمام يُطلق على من يقف خلف الإمام مباشرة من الصف الأول، أو على المكان الموجود خلفه مباشرة، وتسمى أيضاً سترة الإمام.
-
الإقرار في اللغة هو الاعتراف والإخبار. والإقرار إذا أطلق ضمن أركان الإيمان يقصد به الاعتراف باللسان لله بالوحدانية، ولمحمّ للي بالرسالة، وبما جاء به أنَّه حقٌّ من عند الله.
-
هو إدراك النسبة المحكوم بوقوعها أو عدم وقوعها على وجه التسليم. والتصديق محلّه الأخبار والأفعال، فإن طابقت الواقع فهي صادقة وإن لم تطابقه فهي كاذبة. ويكون العبد مؤمناً إذا كان مصدّقاً بالقلب واللسان والفعل معاً، ويقابله المشرك المكذِّب بها جميعاً، وأما المنافق المصدِّق باللسان فقط. قال تعالى: (فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ) [العنكبوت: ٣]، أي: ليُميزنَّ اللّٰه بين المؤمنين الذين صدقوا في قولهم: آمنًّا، بأن يؤدّوا الفرائض، ويصبروا على الشدائد، وبين الكاذبين في ذلك.
-
شحب السواقي في نظام الري بالأفلاج في عُمان، هو تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين والأوحال المترسبة رفعاً للضرر.
-
من أنواع الجروح، وهي التي أظهرت حُمرة باطنية تُرى من فوق الجلد. وتسميتها جُرحاً مجازاً باعتبار جُرح باطنها. ولا يجب فيها قصاص. والأَرش الواجب فيها إذا كانت في الوجه، ثُمُن بعير. وإن كانت في غير الوجه، وجب فيها أقلُّ منه.
-
يرى جمهور الإباضيّة أن أصحاب الأعراف المذكورين في قوله تعالى: (وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ ) [الأعراف: ٤٦]، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فوقفوا حتّى يقضي اللّٰه فيهم ما يشاء، ثمّ يدخلهم الجنّة برحمته، بشرط عدم الإصرار باستصغار الذنب أو العزم على ترك التوبة. ويرى بعض المغاربة ومنهم القطب أنهم سعداء مصيرهم الجنّة، واختلفوا في سبب إيقافهم على الأعراف. ووردت تعاريف أخرى لأهل الأعراف، تجع في مجملها إلى استواء الحسنات والسيِّئات، مثل أطفال المشركين وأطفال المنافقين، والذين خرجوا إلى الجهاد بغير إذن أوليائهم. ومن العلماء من قال: إنَّهم الملائكة.
-
الهداية والهُدى: توجيه اللّٰه تعالى مخلوقاته إلى ما خُلقت له، من الصلاح والصواب والخير، وهي أنواع: - هداية المخلوقات جميعاً: بنعمة اللّٰه ورحمته (وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ) [الأعلى: ٣]. - هداية الناس: بالعقل والفطنة. - هداية البيان: وهي دعوة الأنبياء والرسل إلى ما أمر اللّٰه تعالى به وإلى بيانه، وتسمّى أيضاً: هداية عامة، وهداية إيضاح، وهداية توصيل. - هداية العصمة والتوفيق: تكون للمؤمن وحده، وتسمى أيضاً هداية إيصال، وذلك بالتوفيق إلى طريق الرشاد، والعصمة من الفكر والضلال. - هداية السعادة: وهي هداية الموفِّين إلى السعادة والجنة والرضا في الآخرة. وجعل البعض هداية العصمة مرادفاً لهداية السعادة.
-
الغيض هو الدم الذي تراه الحامل. يرى الإمام جابر بن زيد وجمهور الإباضيَّة أن الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض، وهو كدم الاستحاضة في العبادات والمعاشرة. عن عائشة قالت: «إنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ)". وفسّر القطب اطفيَّش قوله تعالى: (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) [الرعد: ٨]، بما تنقص الأرحام من مدة الحمل بأن تلد قبل تسعة أشهر.
-
لغةً: هو ترك النصرة والعون. وقد عرَّفه الإِباضيَّة بتعاريف عدَّة، منها: ١ - عدم عون اللّٰه للكافر، وعدم تسديده، وإرشاده للإيمان والطاعة. ٢ - إيكال الكافر إلى نفسه، ومنعه من عطاء اللّٰه وفضله الذي يعصمه به. ٣ - خاطر الشرِّ يأتي للإنسان. ورأى البعض أن الخذلان ليس معنى فيوصف؛ لأنه ترك وليس فعلاً. وأدلة القرآن والسُّنَّة صريحة في أن الخذلان يتستَّب فيه الكافر باختياره وليس مجبراً عليه
-
إعادة لترتيب الأبجدية العربية بمفتاح التذكُّر الخاص بها، وتضمُّ ثمانية وعشرين حرفاً. وهو مجموعة من الرموز اللغوية يستعملها العمانيون للاتصال فيما بينهم بشكل سرِّيّ، حيث يُلِمُّ الطرفان بهذه الرموز عينها، دون أن يطَّلع الآخرون المشتركون معهم على شيء من معناها.
-
الوجه ما واجه به الإنسان. وقيل: هو الجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن. وترتّب على الاختلاف في التعريف مسألة تخليل اللحية في الوضوء. فبناءً على التعريف الأول؛ ذهب أبو سعيد وابن بركة إلى عدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية، ومما استدلّوا به: أن الوجه الذي أمر اللّٰه بغسله في الوضوء، هو الوجه الذي أمر اللّٰه بمسحه في التيمم. قالوا: ولا خلاف أن التيمم لا يشترط فيه تخليل اللحية فكذلك الوضوء. وبناءً على التعريف الثاني؛ قال أكثر الإباضيَّة بوجوب غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية لثبوته من الوجه قبل أن تنبت فيه. واستحسن السالمي تخليلها واعتبر عدم التخليل تركاً للأفضل. أما إن خلت مواضعها من الشعر فيجب غسلها باتفاق.
-
أَمسِيرد بفتح الهمزة وكسر السين الممدودة وفتح الراء وتسكين الدال، لفظ أمازيغي مزابي مفرد، جمعه: «إِمْسيريدَنْ». جاءت من الفعل «أَسِيردْ» التي تعني في العربية الغسل. إِمْسيريدَنْ أعضاء في حلقة العزَّابة، ولمهمَّتهم الأساسية علاقة مباشرة بتسميتهم، وهي غسل الموتى وتجهيزهم. فهم يغسلون الموتى من الرجال والبالغين من الأطفال الذكور. بينما تقوم «تِمْسِيرِيدِينْ» أي: الغسَّالات بمهمَّة غسل النساء والأطفال دون البلوغ. ولعلَّ المصطلح نشأ مع انتشار نظام العزَّابة بوادي مزاب ووارجلان، ولا يزال متداولاً إلى اليوم.
-
العريف يُجمع على عرفاء، وهم أعضاء من حلقة العزَّابة تتجسد مهمتهم في الإشراف على هيئة التعليم من التلاميذ والطلبة ورعايتهم ومراقبتهم، سواء أثناء الدراسة أم خارجها. والعرفاء أربعة بحسب مهامهم - عريف تعليم القرآن الكريم. - عريف الختمات وأوقات النوم. - عريف تنظيم أوقات الدراسة. - عريف الطعام.
-
عادة عُمانية أصيلة، وفن تقليدي ديني، يُقام قبل عيد الأضحى بتسعة أيام (الأولى من شهر ذي الحجة)، في عُمان تبشيراً بقرب حلول عيد الأضحى والحج. ومن فعالياتها أن يسير المطوَّع وهو يقرأ بصوتٍ عالٍ أبيات قصيدة من الشعر الإسلامي بلحنٍ جميلٍ يضفي على الأبيات مغزاها وعبرها ورونقها، وربما تبعه الصبيان تهليلاً وابتهاجاً بمقدم العيد.
-
نشيد من فنون البدو، يغنيه صاحبه وهو على ظهر الجمل أو جالساً على الأرض، حيث يشترك اثنان في أدائه. ويبدأ أحدهما بالشعر، ثم يتلقى الثاني الشعر والنغم في آخر البيت الشعري ليعيد أداءه بصورة طبق الأصل من أداء المنشد أو المغني الأول، وتتوالى أبيات القصيدة حتى تتم. إيقاع الأداء ثابت لا يتغير من أول القصيدة إلى آخرها والأغلب في الطارق الغزل أو الذكريات حلوها ومرّها أو مدح قبيلة أو ناقة.
-
الولاية لغة: القرب والقيام للغير بأمره، ونصرته، والاهتمام بمصالحه، والتواصل معه، وحفظه في غيابه. وهي من أصول الدين عند الإباضيَّة، تعني المحبَّة في اللّٰه تعالى بالقلب، مع تمثُّل المعاني اللغوية، على أن تكون كلها مبنية على أساس الموافقة على الشريعة، فيبذل المسلم لكلِّ من يوافقه في الشريعة هذه المشاعر والالتزامات، إضافة إلى الدعاء له بخير الدنيا والآخرة. وقد اهتمَّ الإباضيَّة بهذا الأصل إهتماماً بالغاً، حتى سمّاه السالمي: علم الولاية والبراءة، فوضعوا له أقساماً، وفصلوا القول فيها. والولاية في أصلها تحقيق لما في القرآن والسُّنَّة، من إيجاب الأخوَّة بين المسلمين، والتناصح والتناصر بينهم؛ لذلك حاولوا تصنيفها إلى أنواع، تشمل المسلمين أفراداً وجماعات، وخاصَّتهم وعامَّتهم، ورعيّتهم وولاة أمورهم، تظهر في هذا التقسيم: ١ - الولاية بين اللّٰه وعباده. ٢ - ولاية الجملة. ٣ - ولاية الأشخاص. ٤ - ولاية النفس. ٥ - ولاية البيضة. ويدخل ضمن بعض هذه الأقسام تفريعات أخرى، حسب أحوال المتولِّين وصفاتهم.
-
النفس في حقِّ اللّٰه تعالى ذاته، ولا تفيد المعنى المنسوب لخلقه، وتفسَّر بما يليق بمقامه وصفات الكمال، مثل تفسير قوله تعالى: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ) [المائدة: ١١٦]، على سبيل المشاكلة، بمعنى العلم والغيب: لا أعلم ما في علمك، أو ما في غيبك.
-
الصورة لغة: هي الهيئة الخاصة التي يتميز بها الشيء عن غيره. والتصوير: هو صنع ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها، سواء أكانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة. واصطلاح الفقهاء لا يختلف عن التعريف اللغوي. يرى السالمي أن تصوير الحيوان حرام ومن الكبائر؛ للوعيد الشديد، سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره. ورجح القطب اطفيَّش جواز اتخاذ صورة غير الحيوان، أو الحيوان بلا رأس، وحرم صورة الرأس وحده، أو مع الجسد، نسجت أو خيطت أو صبغت. ولم يَرَ أبو عبد الله محمد بن محبوب بأساً باستعمال ما يوطأ من التصاوير في المتاع كالبساط ونحوه. واختلف العلماء في الصلاة بثوب فيه تصاوير، فذهب فريق منهم إلى التحريم، ويرى السالمي عدم جوازها بثوب فيه صورة ذوات الأرواح، وكذا لبسه، ولا بأس بالذي فيه غير ذي روح كشجر أو نخل. وأجازها بعضهم للحديث: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْماً فِي ثَوْبِ»*، ورجح أحمد الخليلي المنع؛ لأن الحديث لا يبيح الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير، وإنما يبيح إبقاء الثوب تفادياً لإتلاف المال. وذهب أغلب علماء الإباضيَّة المعاصرين إلى أن التصوير الشمسي لا يدخل في نهي النبي في عن التصوير**؛ لأنه انطباع لصورة كما في المرآة، وحصر الحرمة في التماثيل والصور المجسمة.
-
قافلة من قوافل السفن البحرية التجارية، تتصدرها سفينة المرشح البحري وهو القائد، وهو مصطلح استعمل في البحرية العُمانية قديماً.
-
مجلس يضمُّ رؤساء العشائر على رأسهم الضامن، في نظام العشائر بوادي مزاب، الجزائر.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (109)
- Fiqh -- Commerce (7)
- Fiqh -- Ibadisme (14)
- Fiqh -- Oman -- 12e siècle (44)
- Fiqh -- prières (1)
- Fiqh -- Traité -- 11e siècle (2)
- Irrigation -- Oman (3)
- Moeurs et coutumes -- Mzab (1)
- Navigation -- Oman (1)
- Nukkarisme (1)
- Numismatique -- Oman (1)
- Ouargla -- Histoire (1)
- Urbanisme -- Oman (12)
- Vie politique -- Zanzibar (1)
- Waqf (fondations) (1)
- Waqf (fondations) -- Mzab (1)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
- Livre (67)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 236)
-
Entre 2000 et 2009
(2)
- 2007 (2)
- Entre 2010 et 2019 (1 226)
-
Entre 2020 et 2026
(8)
- 2022 (8)
-
Entre 2000 et 2009
(2)