Votre recherche
Résultats 1 169 ressources
-
المجموعة الأولى من المأمورين في حلقة العزَّابة، وهم تلاميذ القرآن، يتميزون عن غيرهم بزي خاص، وسموا بذلك لاستخدامهم الألواح الخشبية في حفظ القرآن.
-
للرغبة معنيان: الأوَّل: توجيه القصد إلى فعل الخير، وهذا مطلوب شرعاً. والثاني: توجيه القصد إلى المعصية، أو العزم على اقترافها. وقد جعل أبو حفص عمرو بن جُميع الرغبة، بالمعنى الثاني، ركناً من أركان الكفر الأربعة، وهي: الرغبة، والرهبة، والشهوة والغضب. ولم يرد في اعتبارها ركناً دليل شرعيٌّ، وإنَّما الهدف من تحديدها هو التحذير من الوقوع في الفكر وسدُّ لطرقه. وتسميتها أركاناً ليس إلا تجوزاً للدلالة على السبل المؤدِّية إلى الكفر. وعدَّها العلماء ضمن الكبائر، وواضح أنَّ هذه الأمور ليست كبائر بذاتها، وإنّما الكبيرة ما نتج عنها، كأن يرغب الإنسان في المال، فيجمعه من الحرام.
-
عضو من أعضاء حلقة العزَّابة ومن هيئة العرفاء المكلَّفين بنظام التعليم. قد يكون واحداً، وقد يتعدد حساب الحاجة. ويشترط في اختياره أن يكون: - ورعاً. - حافظاً لكتاب اللّٰه الكريم. - عارفاً بتلاوته. - ملمّاً بتفسير معانيه. - متقناً للغة العربية. وتتلّخص مهامه فيما يلي: - تدريس القرآن الكريم. - الإشراف على التلاميذ خلقياً وحلّ مشاكلهم. - معاقبة أو فصل من تصدر منه مخالفات تربوية. وقد تطورت هذه المهمة في بعض مدن مزاب إلى إدارة المدرسة الحرة بحيث يعيّن هذا العريف مديراً لها.
-
اهتمَّ علماء الكلام بالبحث اللغويِّ في معاني «ثُمَّ»، لتفسير معنى قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّاءٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ) [الأعراف: ٥٤]. ويرى الجيطالي أن «ثُمَّ) في كلام العرب تفيد: أ - معنى التراخي: نحو قولك: دخلك زيد ثمَّ عمرو. ب - بمعنى الواو: كقول الشاعر: إن من ساد ثمَّ ساد أبوه ثمَّ من بعد ذلك قد ساد جده وقوله تعالى: (الرَ كِتَبُ أُحْكِمَتْ ءَيَٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ) [هود: ١]، فالإحكام هنا جامع للتفصيل وغير التفصيل؛ لأنَّه تعالى يفصله بعدما أحكمه، فكانت «ثُمَّ» بمعنى الواو. وقوله تعالى: ( وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) [طم: ٨٢]، فمعنى (ثُمَّ» هنا يفيد معنى الواو؛ لأنَّه لا يكون من تاب وآمن وعمل صالحاً إلا مهتدياً. وقوله تعالى: (خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) [الزمر: ٦]، ف(«ثُمّ)» هنا بمعنى الواو. وبعد سوق الأدلَّة ذهب الإِباضيَّة إلى أنَّ معنى (ثُمَّ» في آية الاستواء تفيد الواو، خلافاً لمن يرى أن (ثُمَّ» لا تفيد إلَّا الاستئناف.
-
طريق يجتازه العامَّة من الناس، وتعود ملكيته إلى الملكية العامة، وهو الطريق العام في العمران الإسلامي، ويكون عرضه عادة بين ستة أذرع وثمانية، وله أحكامه في الفقه الإباضي، وهي: - للمار في الطريق الجائز الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - لا يأبه سالكها بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً بأهلها. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالكها، فلأهل الطريق الحقّ في منعه عمّا يضرهم.
-
عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم يعرفها الفقهاء الأقدمون، وهو أنواع؛ أشهرها التأمين التجاري، سواء أكان تأميناً شاملاً أم غير شامل. وحكمه عند أكثر العلماء المعاصرين عدم الجواز، إذ رأوه قائماً على الغرر والربا، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل. فلم يجيزوه إلا عند الضرورة القاهرة. وعندئذ فإن على المؤمَّن أن يتعفف عن أخذ تعويض زائد على ما دفعه من أقساط التأمين، وتلك الزيادة تعدُّ من المال الذي جهل ربّه، فسبيله الفقراء والمساكين. بينما ذهب قلّة من العلماء إلى جوازه باعتباره تكافلاً على تفتيت المصائب، وهو شبيه بتعاضد العاقلة لحمل دية الخطإ على القاتل. ورأوا أن عقد التأمين يتم بالتراضي بين الطرفين، فليس فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وما فيه من غرر وجهالة يغتفر مقارنة بما يجنيه المؤمَّن من منافع. وكلا الرأيين موجود لدى الإباضيَّة المعاصرين. وجمهورهم مع رأي جمهور علماء المسلمين في القول بعدم جوازه إلا للضرورة الملزمة. وفي التأمين التعاوني سعة للناس، وبُعدٌ عن محاذير التأمين التجاري.
-
مكيال محلي يستخدم في مزاب، ويختلف مقداره من قرية لأخرى. حدّده صاحب تاريخ بني مزاب باثني عشر مُداً، وكان هذا المصطلح يرد كثيراً في الوصايا بمزاب إلى عهد قريب. منع الوالي العام الفرنسي استعماله في الأسواق والدكاكين إلى جانب المد والنقَّاصة ربيع الأول ١٣٢٢ ه / جوان ١٩٠٤م.
-
عضل المرأة منع الولي لها عن الزواج بكفئها، وهو ظلم لها وكبيرة. نصَّ القطب اطفيَّش وأحمد الخليلي أن المرأة التي يعضلها وليها لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيُجبر القاضي الولي على تزويجها إن امتنع من غير عذر، أو يزوجها الولي الأبعد، أو الجماعة، أو يتولى الحاكم تزويجها.
-
مكيال استعمال في عهد الدولة الرستمية بنواحي مدينة تنس (شمال غرب الجزائر) يقدر بثمانية وأربعين قادوساً، والقادوس ثلاثة أمداد بمدّ النبيّ للل . ١ صحفة = ٤٨ قادوساً = ١٤٤ مداً. شو
-
مكيال يُستخدم في منطقة نفوسة بليبيا، وقد ورد في كتب السير أن أهل لالوت كانوا يستعملونه إلا أنهم لم يحددوا مقداره.
-
التشهد سمي كذلك من تسمية الشيء بمعظمه، فإن معظم التحيات الشهادة الله سبحانه بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، وحقية ما جاء به ويسمى التحيات لافتتاحه بهذا اللفظ. والتشهد سُنّة واجبة، وعلى تارك القعود للتحيات بلا عذر كفارة مغلظة، ومن تعمد تركها أعاد الصلاة، وكذا من نسيها، أو ترك أكثرها، وقيل: لا يعيد الناسي. وفي تحديد القدر المجزئ منها خلاف، وكذلك في من أحدث سهواً أو عمداً بعد ذلك القدر أو قطع هل تصحّ صلاته؟ فقال جمهورهم: لا تجزئ ما لم يبلغ إلى «عبده ورسوله»، وقيل إذا بلغ «الطيبات» أجزأه، وقيل إلى «السلام على النبي ورحمة اللّٰه وبركاته». وقال القطب اطفيِّش: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها، وهو «ورسوله» وسلَّم، فإن فعل مفسداً عمداً أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة». ويستحب الصلاة على النبيِّ عقب التشهد، والدعاء بما في القرآن ونحوه بالعربية ولو للدنيا، خلافاً للشافعي الذي يرى وجوب ذلك. ولم يثبت عند الإباضيَّة تحريك الإصبع في التحيات؛ إذ لم تصح عندهم أحاديث تحريك السبابة، ولم يقوه أصل.
-
شركة الجبر أن يشتري أحد تجار السوق شيئاً مع حضور غيره من التُّجار، فمن أراد من هؤلاء التجار أن يدخل معه شريكاً في ذلك أَجبر التاجر الذي اشترى على قبوله شريكاً. الجبر جائز، والأصل في جوازه قضاء عمر هيت الدينيَّة وللجبر شروط: أولها: أن يكون الشراء بالسوق، فلو كان في بيت أو زقاق لم يجز. والثاني: أن يكون للتجارة، فلو كان للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك لم يصح الجبر. والثالث: أن يكون بحضرة تُجَّار آخرين من أهل ذلك البلد، يحضرون دون أن يتكلموا، فلو لم يحضر غيره من تجار البلد، أو حصلت مزايدة على السلعة لم يثبت حق الجبر. وتقابل شركةَ الجبر شركةُ الاختيار، قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: «فتحصَّلَ أن الشركة قسمان: شركة اختيار، وشركة جبر).
-
هي بغض كلِّ من صحَ كفره، وخالف دين اللّٰه تعالى. وتجب في حقِّ من عَلِم بحال العاصي. ويطلق المشارقة المصطلحَ عند تأكُّدهم ممَّن يستحقُّ هذه البراءة في مقابل براءة الرَّأي.
-
الإحصان لغة هو: التعفف عن الفواحش والامتناع منها، ويطلق أيضاً على التزوج. وشرعاً: كون الإنسان العاقل البالغ الذي يتأتى منه أو فيه الوطء ذا زوج، بعقد صحيح جائز. ويقال له إحصان الزوج وإحصان التزويج. ويتحقق إحصان التزويج بزواج الحرّ البالغ المسلم العاقل السالم من عيب مانع للجماع، بالحرَّة البالغة المسلمة العاقلة السالمة من العيب، وإن لم يتماسا على الأصح، وبه قال الإمام جابر بن زيد، ورجَّحه القطب اطفيَّش. ويرى البعض أن الزواج لا يكفي للإحصان حتى يطأها بعد العقد ولو بوطء حرام؛ بأن كان في حيض أو نفاس أو إحرام أو اعتكاف أو ظهار أو إيلاء. والمحصن تضاعف عليه العقوبة في الزنا. فيحد بالرجم بالحجارة. واختلفوا في بقاء إطلاق الإحصان على الرجل أو المرأة بعد زوال النكاح بموت أو طلاق، وظاهر الديوان اختيار بقاء إحصانهما ولو بقيا أعزبين بعد الفراق، وإذا زنيا حُدًّا بالرجم. ومن معاني الإحصان إحصان العفة، وهو من شروط حد القذف، فمن قذف لحصناً عفيفاً لزمه الحدّ ثمانين جلدة. ويتحقق إحصان العفة بأوصاف هي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة عن الزنا. فإن قذف صغيراً أو مجنوناً أو كافراً أو عبداً أو فاسقاً لم يجب عليه الحدّ.
-
بتشديد اللام، من الجِلّ؛ أي: العِذرة، واستعمل في كلِّ بهيمة تأكل النجس مطلقاً. والجلَّال من الحيوانات هو الذي يقتات بالأرجاس من عذرة وميتة وغيرها، لا يخلط معها طعاماً طاهراً؛ أو يخلط، لكن النجس أغلب قوته، حتّى تخالط النجاسةُ لحمه. وحدّ البعض المدة بثلاثة أيام، ولم يذكر الأكثرُ التحديدَ بالأيام. واعتبر البعض ظهور النتن في لحم الحيوان وعرقه. وفصل القطب اطفيَّش بين ما يكون الحيوان بأكله جلَّالاً ولو مرة واحدة وهو الميتة والدم والخنزير والخمر، وما لا يكون جلَّالاً إلا بأكله ثلاثة أيام، لا يخلط معه طاهراً غير الماء وهو العذرة وسائر النجاسات الأخرى. وعقَّب السالمي فقال: «ولا مستند لهذا التفصيل، ولا دليل عليه، لأن الميتة والدم ولحم الخنزير ليس بأشد نجاسة من العذرة». والحكم في الجلَّال أن لبنه وسؤره وعرقه وذرقه وجميع رطوباته نجسة إلحاقاً له بحكم ما غلب عليه من الأطعمة. وإذا ذبح الجلَّال قبل أن ينتقل حكمه إلى الطهارة فلحمه نجس ولا يطهر بالغسل، ولا بالشيّ، ولا بالطبخ، ولا بالتجفيف، لأن النجاسة قد خالطت ذاته. لكن هذا الحكم عارض ويمكن الاحتيال له وذلك بحبس الحيوان عن أكل الخبائث، وإطعامه الطعام الطاهر حتَّى يغلُب عليه. فالضأن والماعز يحبس ثلاثة أيام، والبقر والإبل سبعاً، والطير يوماً وليلة. وقال البعض: تحبس الإبل أربعين يوماً. وقال السالمي بعد أن أورد هذه الأقوال كلها: «وعلى كل حال فلا مستند للتحديد إلا النظر والتخمين». واستثنيت الهرة رغم أكلها النجس لعموم البلوى، كما ورد في قوله ل «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَافَاتِ» .
-
الغرر ما لا يسع المتبايعين ضبطه في حال مبايعتهما فيه. مثل: بيع الجزر والبصل حال استتاره في الأرض، والسمك في البحر، واللبن في الضرع. وعرَّفه القطب اطفيَّش بأنه ما لا يعلم وجوده أو عدمه أو لا تعلم قلته أو كثرته أو لا يتيقن القدرة عليه كطائر في الهواء، أو للجهل بصفة ثمن أو مثمن، أو بقدره، أو أجله، أو تعذُّر إبقائه مثل أن يبيع ما تركه حياً وقد أكل حلقه ذئب لعله مات قبل بيعه، ولعله مات بعده قبل توصُّلَ المشتري إليه. ومن بيوع الغرر: بيع الملامسة، والمنابذة وبيع الحصاة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل زهوها، وبيع المعاومة، وبيعتان في بيعة، وبيع وشرط، وبيع وسلف. وحكمه أنه منهي عنه لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل، إلا ما كان يسيراً فإنه مغتفر رفعاً للحرج. ويثبت الخيار للمشتري بالغرر زلرينيَّة وكما لا يجوز بيع الغرر لا يجوز رهنه إلا فيما ندر.
-
المطلق ما دلّ على فرد شائع في جنسه، والمقيّد بخلافه. وأوضح البدر الشماخي أن دلالة المطلق تحتمل أشخاصاً كثيرة تندرج تحته. ولكنه لا يستغرقها، وبذلك فارق العام. لأن العام يتناول أفراده تناولاً شمولياً، والمطلق يتناولها تناولاً بدليّاً. وعلى نهج البدر الشماخي سار السالمي. ولا نجد هذا التعريف الدقيق لدى متقدمي الإباضيَّة. فقد عرّفه الملشوطي والسوفي تعريفاً غير مانع، إذ جعلا «حدّ المطلق كل لفظ عُقل المراد منه بلفظه، وجرى على ظاهره». ونصّ ابن بركة على أن الخطاب إذا ورد مطلقاً فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده، إلا أن يخص ذلك دليل. والمطلق مما يجب الإيمان والعمل به، لأنه وصف للتنزيل الذي يجب الإيمان به كله مطلقه ومقيده. واختلفوا في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب.
-
غناء توديه النساء في الأعراس بالمنطقة الشرقية في عُمان، حيث توضع العروس في زاوية من المنزل وتغطى، فتقوم النساء بإنشاد أشعار فيها مدح ووصف للعريس وعروسه، والمقصد هو أن تخجل العروس لأن الخجل يزيد من جمالها.
-
الأمر بالمعروف هو: حمل الناس أن يعملوا بما عرَّفه الشرع أنَّه حقٌّ يثاب به المرء، ويُمدح عند الله، سواء أكان واجباً أم مندوباً أم مباحاً، ويتم بالتذكير والإرشاد والترغيب بالقول والفعل. وقد وسَّع أبو إسحاق اطفيَّش دائرة الأمر بالمعروف لتشمل جميع مصالح العباد الدنيويَّة والأخرويَّة. يقول: «ويدخل في ذلك الأمر بالواجبات الحيويَّة التي تستدعيها المصالح الدنيويّة، ويقتضيها النظام الاجتماعيُّ، ولا يقال: إنّ هذا من سبيل الاشتغال بما لا ينفع، فإنَّ الحياة مزرعة الآخرة، والدين لا يستقيم إلَّا بالدنيا». والنهي عن المنكر هو: «صرف النفوس عن كلِّ نقيصة صغيرة أو كبيرة، مِمَّا أنكر الشرع الشريف وذمَّه، أو أوعد عليه بالتذكير والوعظ، والتنفير والترهيب». وللنهي عن المنكر ضوابط منها: ١ - أن لا يُقصد من النهي عن المنكر إلَّا مرضاة اللّٰه تعالى، لا حبّاً للشهرة. ٢ - إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر وأمكنه القولُ، كان واجباً عليه أن ينهى عنه، وإن يئس لم يكن عليه أن ينهى إذا كان قد نهى مرَّة واحدة، لأنَّ النهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلاً، ومع الرجاء يكون فرضاً. ٣ - لا يُنكِر الواحد على الجماعة، إلَّا عند الطمع الغالب عليه، والأمن على نفسه. ولتغيير المنكر مراتب ثلاث، هي: تغيير باليد، وتغيير باللسان، وتغيير بالقلب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين عند الإباضيَّة، وهما من أوثق عرى الإسلام، وأوكد فرائضه، إذ بهما يقمع اللّٰه الظالمين ويعزّ بهما الدين، وبتركهما تضيع الأمانة وتحل النقمة، فهما واجبان على كل مكلّف في كل زمان على قدر الطاقة، لقوله تعالى: (وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) [آل عمران: ١٠٤]. وقوله تعالى: ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ ءامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ) [آل عمران: ١١٠]. وأعلى مظهر للأمر والنهي عقد الإمامة فهو واجب لفرض اللّٰه تعالى الأمر والنهي وإقامة العدل.
-
عادة عُمانية يقوم بأدائها الأطفال في منتصف شهر رمضان. وصفتها أنَّ الأطفال يدورون في شوارع الأحياء ويتوقفون أمام الديار وينشدون طلباً للحلوى وهم يضربون الأصداف بعضها ببعض، فتحدث صوتاً يشبه منطوق كلمة («قَرَنْقْشُوه» ويرددون معه: قرنقشوه قرنقشوه اعطونا شويَتْ حلوى. ومن أسمائه: «طوق طوق» و«التلميس» و«الرعبوب»... يقال إن قرنقشوه اسم حاكم تروى عنه قصص غريبة في الحمق.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)