Votre recherche
Résultats 1 169 ressources
-
أصل النفاق المخالفة بين السرِّ والعلن، وإظهار الإنسان خلاف ما يبطن، وهو نوعان: ١ - نفاق الشرك: ويكون من المشرك الذي يتظاهر بالإسلام، ويفعل أفعال المسلمين، ويضمر شركه؛ وهو المقصود في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وهو الذي يستحيل معرفة صاحبه إلا بوحي من اللّٰه تعالى، كما هو الأمر على عهد رسول اللٰه لَ لِلِ. ٢ - نفاق العمل: ويكون من الموحِّد الذي يقرُّ بكلمة الشهادة ويعتقدها، ولكن يرتكب المعاصي، فهو بهذا يعمل بخلاف ما يبطن. والغالب في المصادر الإباضيَّة إطلاق النفاق على المعنى الثاني دون الأوّل، وهو مرادف لكفر النعمة، والفسق، والضلال. والذي سوَّغ تسميته بالنفاق أدلة كثيرة من السُنَّة منها: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذّا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»". وقول ابن أبي مليكة منه: «أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ للله كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ»**. وحكم النفاق حسب نوعه: فالأوّل نفاق الشرك، حكمه حكم المشرك في المصير، ولكن لا يُعرف صاحبه إلا بدليل سمعي. أما الثاني فحكمه حكم الموحّد في أحكام الدنيا، إلا أنه يتبرأ منه، ويعتقد شقاؤه إن مات مصرّاً. ويلاحظ أن النفاق بالمعنى الأول لا يكون إلَّا في بيئة يتمكن فيها الإسلام، ويعجز المشرك عن إظهار شركه، فهي ظاهرة صحية للأمة؛ أما الثاني، فبالعكس، يدلُّ على ظاهرة مرضية، حين يضعف حال المجتمع، فتنتشر فيه صفات النفاق العملي.
-
الثِّب: هي المرأة التي تزوجت ودخل عليها زوجها في نكاح صحيح أو فاسد. وتشمل المطلَّقة قبل الدخول. وقد نصَّ القطب اطفيَّش أن الثيِّب يشمل كل مدخول عليها زالت عذرتها أو لم تزل. وتتعلّق بالثيِّب أحكام من حيث لزوم أخذ رضاها صراحة عند الزواج، ولا يكفي في ذلك سكوتها، ولو كان المزوّج أباً. وذهب ابن بركة إلى القول بجواز تزويج نفسها إذا وضعت نفسها في كفء، وتضررت بعضل الوليّ. وإذا لم يُسمّ لها صداق محدَّد؛ فلها نصف صداق البكر. وإن أتت فاحشة الزنا كان عليها حدّ الرجم.
-
اختلف الفقهاء في مفهوم افتراق المتبايعين، الذي جاء به الحديث النبوي في ثبوت خيار المجلس: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا». والخيار المذكور في الحديث له معانٍ، فيحتمل خيار إمضاء البيع أو فسخه، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التروي، وغير ذلك. يرى الإباضيَّة أن الافتراق يكون بالقول لا بالأبدان، أي: بإتمام الصفقة، والخيار هو خيار التروي لكل من البائع والمشتري. ودليلهم قوله تعالى في الزوجين: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُفْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ) [النساء: ١٣٠]. فأخبر أن التفرق يكون بالقول وهو هنا لفظ الطلاق. وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قالوا إن التفرق يكون بالأبدان، لذلك يصح عندهم نقض البيع ما دام المتبايعان في المجلس.
-
مكان يجتمع فيه علماء الإباضيَّة من أهل الشورى برئاسة القاضي. ويكون في الحصن أو في القلعة حيث مقر الإمام، وتعقد فيه الجلسات للبتّ في القضايا المهمة، أبرزها اختيار الإمام أو عزله. وحرصاً من الإباضيَّة على الشورى في الحكم فقد أطلق العُمانيون الشورى على بيت من بيوت الحصن أو القلعة تطبيقاً عملياً لهذه الفريضة في الإسلام.
-
رواية العلم في المذهب الإباضي من عالم إلى آخر ومن شيخ إلى تلميذه، بحيث تشكلت من مجموع أولئك العلماء سلسلة متصلة عرفت بنسب الدين. ونهاية سلسلة نسب الدين: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن الصحابة رضوان اللّٰه عليهم عن رسول اللٰه الالِ. ويتفق العلماء في كل عصر على العالم المجتهد الذي يروى عنه المذهب.
-
حقُّ الملكية الفكرية معناه حقُّ صاحب الفكرة في نسبتها إليه، واستعمالها، والاستفادة من ثمراتها المعنوية والمادية، وعدم جواز التعدي على هذه الملكية أو استغلالها إلا بإذن ورضا صاحبها، سواء كانت الفكرة في كتاب أو شريط مسموع أو مشاهد، أو غير ذلك من وسائل الحفظ والنشر المعروفة. تعتبر الملكية الفكرية من المسائل المستجدة في باب المعاملات، وهو أمر تقره التشريعات الحديثة، ويؤيده كثير من فقهاء المسلمين المعاصرين. يرى أحمد الخليلي أنَّ الأصل عدم احتكار العلم، لأن الانتفاع به حق مشروع للجميع، ولا يصار للقول بأن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة، إلا لدفع الضرر عند توقع حصوله بحيث تتضرر المؤسسة التي تقوم بنشر العلم مما يؤدي إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهامها العلمية، فحينها يمكن مراعاة هذا المنع والتقيد به، وهو مما يدخل ضمن المصالح المرسلة. وهذا إنما يكون في الذي يُطبع أو يصوَّر أو يُنسخ لأجل التجارة لا لمجرد الإفادة والاستفادة، أما من قصد أحد الأمرين فلا وجه للحجر عليه.
-
ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، عن جماعة مثلهم، حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول لَلِلِ. فيشترط لحصوله أمور ثلاثة: أن ينقل الخبر فئة كثيرة. فما نقله الأربعة ليس بمتواتر قطعاً، إلا أن البدر الشماخي لم يشترط عدداً محدداً. أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة تواطؤ مثلهم على الكذب؛ لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها، لا لمجرّد كثرتهم. أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة؛ فغير المحسوس لا يكون الخبر به تواترياً. أن يكونوا عقلاء، لأن أخبار المجانين والصبيان لا يوثق بها. فإن نقل اللفظ بعينه سمي تواتراً لفظياً. وإن نقل المعنى فقط سمّي تواتراً معنوياً. والخبر المتواتر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري ويقطع بصدقه. ويتفرع عن ذلك مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الاعتقادية. وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العلمية. تفسيق من خالفه وإن كان متأولاً. ويرى أبو الحسين وغيره أن العلم بمدلول الخبر المتواتر ليس ضرورياً بل هو نظري.
-
الكلالةُ بمعنى الإعياء، وهو من كَلَّ يَكِلُّ بمعنى: ضعُف لعدم العصبة. وجعل ابن بركة الاسم مأخوذاً مِن كلَّ نسبُه وقصُر وانحط عن نسب الأب والابن. والكلالة ما عدا الوالد والولد من الورثة. وقال جابر بن زيد الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد. فالكلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه الصفة.
-
وحدة قياس تساوي ١,٨٣ متراً في عُرف بحارة عُمان.
-
هي ما يُنتفع به مما هو حلال، ولو لم تحمد عاقبته، فإنه في ذاته نعمة. وهذا التفسير مخالف لمن يعرّف النعمة بأنها أمرٌ ملائم تحمد عاقبته، زاعماً أن ما أُعطي للكافر لا يسمى نعمة، لأنه عوض عن جزاء وانتقام، وليس كذلك، بل هو نعمة ولم يشكرها.
-
الرأي اجتهاد نظري من عالِم بصير في حادثة لم يجد لها حكماً في الأصول الثلاثة: القرآن، والسُّنّة، والإجمَاع. واعتبر كثير من الأوائل الإجماع من الرأي؛ قال المزاتي لما سئل عن وجوه الدين: هي «على ثلاثة أوجه، التنزيل والسُّنَّة ورأي المسلمين». وقال ابن جميع في كتابه مقدمة التوحيد: «كمال الدين ثلاثة: الكتاب والسُّنَّة والرأي». وبذلك أخطأ من ظنّ أنّ الإباضيَّة ينكرون الإجماع. وقد قام الفقه الإباضي على هذه الأصول التي اعتمدها الإمام جابر بن زيد: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع ثم الرأي. وتشدد بعض تلامذة جابر بن زيد في استعمال الرأي فلم يبيحوه إلا عند الضرورة القصوى.
-
بفتح الهمزة والغين وسكون الراء والميم. لفظ أمازيغي، وجمعه إِغَرْمَانْ. المدينة المزابية التي تخضع لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وإقليمي موحَّد، يجمع بين أفرادها الانتماءُ العرقيُ والمذهبي واللغوي والتاريخي. وغالباً ما تسوّر بأسوار تتخلّلها أبراج دفاعيّة وأبواب. وبسبب النمو الديموغرافي المتزايد خلال القرن ١٤ ه / ٢٠م أصبحت ممتدّة خارج الأسوار.
-
حساب اللّٰه تعالى لعباده يوم المعاد هو تمييز العمل وفصله، خيراً وشرّاً، وبيان المُنجي والمهلك، ومقادير الجزاء على الأعمال، وتذكيره إياهم بما قد نسوه؛ كما في قوله تعالى: ( يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُبِّثُهُم بِمَا عَمِلُوَاْ أَحْصَنهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المجادلة: ٦]. وهو حقٌّ، يجب الإيمان به، لقوله تعالى: (وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ) [الأنبياء: ٤٧]. وليس حساب اللّٰه بِعَدّ كعدّ المخلوق الذاهل، ولا يشغله تعالى حساب أحد عن أحد.
-
وحدة قياس زمنية في نظام توزيع مياه الفلج في عُمان، فهو جزء من تسعة أجزاء من الرَّدَّة، والردّة أربعة وعشرون ساعة. ويطلق على كل ربع اسم خاص به، وينقسم كلّ ربع إلى ستّة آثار. الربع = تُسع ردة = ٢ سا و ٢٠د
-
الجدُّ أب الأب، وإن علا. ويرث بالتعصيب عند عدم وجود الأب، وينزل منزلته، ويحجب ما يحجبه الأب من الورثة، ومنهم الإخوة، فلا يرثون معه شيئاً لأنه في الحقيقة أبٌ علا، وهذا رأي الإباضيَّة والحنفية، بينما يرى غيرهم أن الجد يقاسم الإخوة، لأنهم جميعاً يدلون إلى الميت بالواسطة نفسها، وهي الأب، وبكلا الرأيين أخذ فريق من الصحابة. أما الجد لأم فلا يرث إلا عند عدم الورثة بالفرض والتعصيب، لأنه من ذوي الأرحام.
-
استواء الحسنات والسيِّئات يوم القيامة مما اختُلف فيه، فأجازه المشارقة وبعض المغاربة، وقال غيرهم: إنَّ الإنسان إذا مات تائباً بطلت سيِّئاته كلُّها، أو مات مصرّاً بطلت حسناته كلُّها. وترد هذه المسألة في تفسير قوله تعالى: (وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ) [الأعراف: ٤٦]، أَهُمْ قومٌ استوت حسناتهم وسيِّئاتهم؟ أم هم غير ذلك؟ والمسألة من علم الكلام، فالواجب على المسلم الاجتهاد في الطاعات، وترك المعاصي، وعدم التواكل، أو الاشتغال بمثل هذه المسائل. فالله تعالى لا يظلم أحداً، وهو خير الحاسبين.
-
هو عقد يُبرم بين شخصين يتضمن الرفقة والحراسة، ويلزم من كل منهما الدفع عن صاحبه كل ضرِّ من بهيمة أو سبع أو هامة أو طائر أو حرق أو غرق أو هدم أو غير ذلك. ويختلف عن الصحبة تبرعاً. ويكون العقد في مباح أو عبادة واجبة أو غير واجبة، في الحضر أو السفر، ولا يلزم العقد إن كان في معصية، ولا تثبت الصحبة للباغي والناشز والآبق. ومن أحكامه عدم جواز التخلي عن المصحوب، فإذا تركه حتى هلك، أو تلف منه عضو لزمه الضمان، إلا إذا كان الضر من إنسان أو حيوان مملوك يقدر عليه صاحبه، ولزمته كفارة، ويلحقه الإثم بمجرد تركه، ولو لم يتضرر؛ لأن الصحوب بعقد الصحبة يصير كالأمانة، وحفظ الأمانة فرض، وخيانتها كبيرة. وإن هلك المصحوب بمن لا يصح منه ضمان لم يرثه إن كان من الورثة.
-
من مصطلحات السِّيرَ في نظام العزَّابة، وهو مرادف للخِطَّة والهجران والطرد. ومعناه: أنَّه متى أجرم واحد من أهل الحقِّ، أو ظهرت عليه خِزية، أو ضيَّع واجباً، أو أتى بنقيصة في قولٍ أو عمل، يَهْجُره الصَّالحون، فلا يُكَلِّم، ولا يَحضُرُ جماعَتَهم، ولا يؤاكل، ولا يجالس، وكان الإبعاد حائلاً بينه وبين أهل الخير. فإن تاب واستغفر قُبِل منه، ورجع إلى الجماعة. والإبعاد وسيلة وأسلوب من أساليب التربية لتأديب الطلبة في نظام العزَّابة، ثمَّ عُمِّم إلى تطبيقات «التَّبْرِيَتْ» الاجتماعيّة.
-
التزكية هي تعديل الشهود بنسبتهم إلى الطهارة من الكبائر التي تبطل الشهادة. وتطلق التزكية أيضاً على نفي ما يبطل الشهادة مطلقاً. تجوز التزكية في كل شهادة عدا الحدود والتعازير فلا يطلب الحاكم تزكية الشهود فيها، ويرى البعض أن الحدود والتعازير أحق موضوع للتزكية. إن جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته من أمناء، ولو لم يطلب الخصم تزكيته. يجزي في التزكية أمينان أو أمين وأمينتان فصاعداً في المشهور. نصح التزكية قبل الشهادة كما تصح بعدها. ويجوز تزكية الأب شهود ولده في غير المال وتزكيته الشهود على ولده في المال وغيره، وكذا الأم والقرابة. لا بدّ أن يكون المزكّى عدلاً، رضيّاً لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنكُم ) [الطلاق: ٢]، وقوله: ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) [البقرة: ٢٨٢]، والأصل أن لا تقبل إلّا تزكية عارف بوجوه التزكية، وإن استوى فيه المجرحون والمعدلون غلب التجريح.
-
نكاح المتعة نكاح مؤقت إلى أجل. وسمّي بذلك لأن المقصود منه مجرّد التمتع إلى مدّة. والراجح في المذهب عدم جوازه لأنه منسوخ، وقد دلَّت على ذلك أحاديث صحيحة جاءت من روايات عدّة، منها حديث علي بن أبي طالب مليله أنّ رسول اللّٰه للف نهى عن متعة النساء يوم خيبر*. ويرى القطب اطفيَّش أنه نُسخ بآية الميراث، إذ لما ثبت الإرث بسبب النكاح، علم أن نكاح المتعة منسوخ، لأنه لا إرث فيه. والقرآن الكريم بيِّن الغاية من مشروعية الزواج بقوله: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ) [النساء: ٢٤]، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)