Votre recherche

  • صفة ذاتية لله تعالى تؤثر في جميع المقدورات بالإيجاد والإعدام، من غير احتياج إلى معنى قديم زائد عليه قائم به يتأتّى به التأثير؛ لأنَّ اللّٰه تعالى قادر لا بقدرة هي غيره. ويرى الوارجلانيُّ أنَّ اللغة عاجزة عن وصف كنه هذه القدرة الإلهيّة، ممَّا يقتضي الإيمان والتسليم بها. وفي هذا يقول: «إن لله سبحانه في جلاله وكبريائه صفة يصدر الخلق والاختراع عنها، وتلك الصفة أعلى وأجلُّ أن تلمحها عين واضع اللغة، حتى يُعبِّر عنها بعبارة تدلُّ على كنه جلالها وخصوص حقيقتها».

  • الحرز في اللغة: المكان والوعاء الذي يُحفظ فيه. وهو مصطلح استعمله عمرو بن جُميع لتسهيل الاستيعاب، وللدلالة على أحكام الولاية والبراءة والوقوف، ويقول: «حرز الدين ثلاثة: ولاية من علمت منه خيراً، وبراءة من علمت منه شرّاً، وترك المعاصي كلِّها، وقيل بالوقوف فيمن لا تعرفه حتَّى تعرفه»، ومناسبة تسميتها بالحرز أنها تحفظ على الإنسان والأمة دينها ووحدتها. ويذهب الشمَّاخيُّ إلى أنَّ من والى على الدين فقد حرزه وحفظه.

  • النكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء. يرى الإباضيَّة أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. فهو لم يرد في القرآن إلا للعقد، والعرب تسمّي العقد نكاحاً لأنه يبيح النكاح فسمّي السبب باسم مسبّب. ومن الأنكحة نكاح المزنية، ونكاح المتعة، وكلاهما من الأنكحة المحرّمة*. ويحرم الزوجان على بعضهما إذا زنى أحدهما وعلم الآخر بزناه بالبيّنة أو الإقرار. لكن إذا لم يعلم؛ بأن استتر الزاني منهما، فلا يحرم أحدهما على الآخر؛ أخذاً على صحة نكاحهما، فلا يبطل إلا بدليل قاطع.

  • المكروه من الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. ومعنى المكروه ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، أو ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. والمكروه عند السالمي نوعان: - مكروة كراهة تنزيه، وهي ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم. - ومكروه كراهة تحريم، وهي ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، وثبت بدليل ظني. وهذا التقسيم شبيه بما عند الحنفية، بل هو عند التحقيق موجود لدى معظم المذاهب، وإن اشتهر به الحنفية دون غيرهم. وذهب القطب والسالميّ إلى أنَّ كراهة التنزيه بدورها تنقسم الى: شديدة وهي ما ورد في النهي عند دليل خاص. وخفيفة فيما لم يرد نصِّ في النهي عنه لكن عُلم من أدلَّة أخرى أنه مكروه في الشرع.

  • بكسر الهمزة، وسكون الزاي، وكسر الكاف الممدودة. بعد تدهور العلاقة بعُمان بين الإمام عزَّان بن تميم الخروصي (حكم ٢٨٠ - ٢٧٧ه / ٨٩٣ - ٨٩٠م) وقاضيه موسى بن موسى بن علي، والتي انتهت بعزل هذا الأخير، التفَّ أهل إزكي حول القاضي، فقام الإمام عزَّان بتجهيز جيش من المسجونين الذين أطلق سراحهم، إمعاناً في إهانة القاضي المعزول، حيث دارت معركة ضارية في إزكي قتل فيها القاضي موسى بن موسى يوم الأحد ٢٩ شعبان ٢٧٨ه / ٥ ديسمبر ٨٩١م وكثير من أنصاره، وإثرها توسعت رقعة الصراع والاقتال القبَلي. ارة الأوقا

  • عرَّف السالمي العزيمة بأنها اسم للحكم الأصلي في الشرع، بقطع النظر عن كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. أو ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد. ويقابلها الرخصة وهي حكم مخفف مراعى فيه أعذار المكلفين. وتختلف النظرة إلى بعض الأحكام، هل هي من قبيل الرخصة أم العزيمة، مثل قصر الصلاة في السفر فيراها جمهور الإباضيَّة عزيمة لا يجوز تركها، ومستندهم في ذلك أن النبي في لم يتم صلاة في السفر قط، فدلَّ على عدم جواز الإتمام في السفر، ولو كان رخصة لأوضح النبي تلف ذلك بقوله أو فعله ولو مرة واحدة، أما الجمع بين الصلاتين في السفر فهو رخصة لأن النبي الالف لم يكن يجمع إلا إذا جدّ به المسير. وكذلك اختلفوا في التيمم هل هو رخصة أم عزيمة، فمن جعله عزيمة أجاز للمتيمم أن يصلي به ما لم يحدث ولو صلاة يوم أو أكثر، ولم يوجب القضاء على من تيمم في سفر معصية، أو تيمم بمغصوب أو مسروق. ومن جعله رخصة قضى بعكس ذلك. والأكثرون على أن التيمم رخصة لا عزيمة.

  • ورد ذكر الميزان في القرآن الكريم، واختل في تفسيره، وفي حقيقته إلى رأيين: أنه على الحقيقة، أو هو على المجاز. وذهب جمهور الإباضيَّة إلى أنَّ الميزان المذكور ليس على حقيقته، وإنما هو تعبير عن المُجازاة على العمل، وتمييز الأعمال وتفصيلها، والحكم بالعدل والحقّ، وليس ميزاناً حسياً. ودليلهم في ذلك أنَّ اللّٰه تعالى لا يحتاج إلى آلة ليعلم مقدار عمل خلقه، وأن الأعمال أعراض لا تنقلب أجساماً فتوزن. والمسألة كما رجَّح بعض العلماء يجوز فيها الاختلاف، ولا يُقطع فيها عذرُ المخالف. والحقّ أنَّ الميزان لا يحتاج إليه اللّٰه تعالى، كما لا يحتاج إلى الصحائف والصراط، ولكن بحكمته وعدله يُري عبده ما عمل، ليعلم أنّه لم يظلمه شيئاً، سواء أكان له عمل حسن أو سيئ، أو لم يبق له إلَّا أحدهما. يضاف إلى هذا اختلاف عالَمي الغيب والشهادة، ممّا لا يتيح القطع في حقيقة الميزان، ولكن يسلم بما ورد في القرآن.

  • هو الفكر في قوَّة الدَّلالة من الوجه الذي يدل منه الدليل، وهو الطريق المثمر المؤدِّي إلى العلم الصحيح. وشروط الناظر هي: ١ - أن يكون عاقلاً مميِّزاً. ٢ - أن يعرف طريق العلماء، وما تواضع عليه أهل الشريعة، وما أجمعت عليه الأمة. ٣ - أن لا يكون مقلداً. فإذا استقامت له هذه الشروط كان نظره علماً، وإلا كان ظنّأ. وقد قسِّم النظر إلى أقسام عديدة، وفق اعتبارات، منها: ١ - النظر في أصول الشريعة، والنظر في فروع الشريعة: فالأول لا يؤدي إلا إلى الحقِّ أو إلى الخروج عن الدين. أما الثاني فالمصيب فيه غانم، والمخطئ سالم. ٢ - نظر العلماء ونظر العامة: أما الأول فمعتبر وحجة، وأما الثاني فلا اعتبار له. وأوجب الإباضيّة النظر من جهة الشرع خلافاً لمن أوجبه عقلاً، ومن كان أهلاً للنظر وجب عليه أن يبحث، ومن كان عاجزاً لزمه السؤال.

  • النسيان لغة: ضدُّ الذكر والحفظ. واصطلاحاً ينقسم إلى نوعين: - نسيان ذهولٍ: هو ما ينتبه له صاحبه بأدنى منبّه، وهو معذور فيه اتفاقاً، ولو كان متعلقاً بأحد حقوق اللّٰه تعالى، كنسيان صلاة أو صيام، أو متعلقاً بحقوق العباد، كنسيان دين أو وديعة، لقول الرسول ولفي: (إِنْ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»". - نسيان جهل: وهو ما لا ينتبه له صاحبه ولو نُبِّه، ويكون بالإعراض والتهاون والإهمال عمًّا يلزم المكلف معرفته من العلم الضروري، الذي ينتج عنه تضييع عمل واجب، ومجاله في الاعتقاد والعمل، فمن أمثلة الاعتقاد: جهل معرفة اللّٰه تعالى ومعرفة رسوله للي، فصاحبه هالك اتفاقاً؛ لأنه راجع عن العلم بعد قيام الحجة عليه. ومن أمثله الإعراض عن العمل: ترك التقرُّب إلى اللّٰه بالعمل بشريعته أمراً ونهياً؛ وصاحبه هالك ما لم يتب. وفي هذا الصنف يقول اللّٰه تعالى: ( الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُواْ بِايَتِنَا يَجْحَدُونَ ) [الأعراف: ٥١]. وحكم النسيان أنه لا تحل به الأموال وإن رفع به العذر رحمة بالخلق.

  • عملة نحاسية صكت في عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي (١٢٧٣-١٢١٨ه / ١٨٥٦-١٨٠٢م)، ويبدو أنه استحدثها على منوال النظام النقدي الهندي.

  • العلم في اللغة هو: الإدراك مطلقاً، والوجدان والحفظ. أوردت المصادر عدة تعاريف اصطلاحية منها: - إدراك الشيء، وتصوُّره على ما هو عليه، بحيث لا يحتمل النقيض. - الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الذي لا يقبل التشكيك. - الاعتقاد الجازم المستند إلى سبب من ضرورة أو استدلال. - إدراك الشيء على حقيقته. - حصور صورة الشيء عند العقل. - وضوح الحقائق في النفس. - نور يقذفه اللّٰه في قلب الإنسان فينشرح له. والعلم درجة أقوى من الظنِّ وعرفاً صفة يتجلَّى بها ما من شأنه أن يدرَك لمن قامت هي به. وقد يطلق العلم على الملكة التي يقتدر بها على المعلوم وعلى مسائل كلِّ فنِّ ممّا من شأنه أن يدرك؛ وهو إطلاق مجازيٌّ مشهور. وبالوقوف على مصنَّفات الإباضيَّة نجد أنَّهم يجيزون إطلاق العلم على اليقين، وعلى الاعتقاد الجازم، وكذا على الظنِّ إن قَوِيَ وكان صدقاً، ولو ورد عن طريق خبر الواحد، ورجَّح السالمي إطلاق العلم على اليقين فقط. ويقسم علماء العقيدة العلم إلى قسمين رئيسَين، هما: ١ - علم اللّٰه تعالى الحقيقي، الذي لا يتبدَّل ولا يتغيَّر، وهو صفة ذاتية قديمة له وعَبل . ٢ - علم المخلوق؛ وهو علم محدث، غير ذاتي. وينقسم العلم المُحدَث باعتبار حصوله إلى قسمين، هما: ١ - ضروري: وهو ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه، ولا يُتصوَّر خلافه، ولا يحتاج إلى طلب أصلاً، مثل إدراك البدهيَّات، كقولنا: الكلُّ أكبر من الجزء، وسائر الأحكام العقليّة من الواجبات، كإدراك وجود اللّٰه تعالى، والجائزات كنزول المطر، والمستحيلات كاجتماع الضدَّين. ٢ - كسبيٌّ، أو نظريٌّ: وهو العلم الحاصل بالطلب والاكتساب، عن طريق التجربة والحواس والبحث، والتفكُّر والقياس، كمسائل الكلام، وتفاصيل الصلاة والصيام، وأحكام الحلال والحرام. وينقسم العلم باعتبار حجيته إلى أقسام، هي: ١ - قطعيِّ الثبوت والدلالة. ٢ - قطعيِّ الثبوت ظنيِّ الدلالة. ٣ - ظنيّ الثبوت قطعيِّ الدلالة. ٤ - ظنيِّ الثبوتِ والدلالة. الشد وينقسم باعتبار جهد الإنسان في تحصيله إلى نوعين، هما: - علم لدنيٌّ أو علم وهبيَّ: كالوحي الخاص بالأنبياء، والإلهام والفراسة؛ أو علم غريزي. - علم مكتسب: وهو ما سوى ذلك. وهو باعتبار متعلقه نوعان: - إذا تعلَّق بإدراك ذات الشيء، فهو تصوُّر. - إذا تعلَّق بالحكم على الشيء فهو تصديق. وباعتبار طريق حصوله ينقسم إلى عقليِّ، ونقليٍّ، وحسيٍّ، وذوقيّ. وباعتبار الأحكام الشرعيَّة، ينقسم إلى خمسة: العلم الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم. وقد اعتبر بعض علماء الإباضيَّة العلم أوّل القواعد الأربعة التي بني عليها الإسلام، وهي: العلم والعمل، والنيَّة والورع؛ لأنه بالعلم يتأتى الفعل على الوجه المشروع.

  • كلمة قول الواردة في الآية الكريمة: (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَءٍ إِذَا أَرَدْنَٰهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) [النحل: ٤٠]، تحمل على المجاز، بمعنى تعلُّق الإرادة بوجود الشيء. يقول القطب في تفسير الآية: «ولا قول في ذلك، بل المعنى إذا تعلقت إردتنا الأزليَّة لوجود شيء في وقته، حصل بلا علاج، ولا آلة، ولا تأخير». وكلمة كن تطلق تجوّزاً على سرعة الوجود؛ فهي قول فعل، لا قول خطاب. والإرادة الإلهيّة مطلقة؛ يمكن أن تتعلق بكل ممكن الوجود ولو معدوماً، وما وجد أو سيوجد أو وجد وفني.

  • الصوم لغة: الإمساك مطلقاً. واصطلاحاً: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيّة التقرب إلى الله. وبناءً على هذا التعريف، فقد ذهب جمهور الإباضيَّة إلى أن الصوم ينتقض بارتكاب المعاصي علاوة على الأكل والشرب والوطء، وقيدها بعضهم بالكبائر دون الصغائر، بينما ذهب بعضهم إلى أن الصوم لا ينتقض بارتكاب المعاصي. من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان، لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وقال البعض هي على التخيير بين العتق والصيام الإطعام. واختلفوا في القضاء، فقال بعضهم يقضي شهراً، قياساً على الحج إذا أفسده، وقال بعض يقضي ما مضى. يشترط في القضاء التتابع. كما يرى الإباضيَّة أن المجنب في نهار رمضان، إن تهاون ولم يغتسل، انتقض يومه، لقوله : «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَصْبَحَ مُفْطِراً)»*، وقياساً للجنابة على الحيض والنفاس، بجامع كونها حدثاً. وفي قضاء ما قبله خلاف. ومن تقيأ عمداً في نهار رمضان فعليه قضاء يومه على الراجح، لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ ل قال: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ» ".

  • احتفال يقام للتلميذ بمناسبة استظهاره للقرآن الكريم تتلى فيه بعض الآيات والأدعية المختارة والمدائح الدينية، ويشارك فيه معلم التلميذ ورفقاؤه في الدراسة. وتسمَّى الوهبة إشارة إلى ما يهبه أهل التلميذ لمعلِّمه وتختص بها ولاية «لَمْصَنْعَة» بعُمان، كما تسمّى أيضاً بالختمة، وتعرف في ولاية «قريات» بِ«الختم»، وتأخذ تسميات أخرى باختلاف المناطق كالتأمينة و«التيمينية» و«التويمينية» و«الأمين». وتعرف في مزاب ب «لَكْرَامَت»، ولا تختلف كثيراً عن الوهبة العُمانية.

  • قناة مائية مبنية، وهي على أنواع عديدة في نظام الأفلاج بعُمان، منها: ١ - الساقية القائدة: وهي الساقية الرئيسة للفلج، تتفرع عنها سواق ثانوية. ٢ - الساقية الجائزة: قناة يسيل فيها ماء الفلج، بغض النظر عن كونها رئيسة أم فرعية. ٣ - الساقية المدمومة: وهي الساقية التي يتمُّ ردمها، ولها أحكام عرفية متعلقة بها. ٤ - الساقية المسقوفة: وهي الساقية المغطاة التي لا تكون مكشوفة.

  • جناح داخل الحصون العُمانية خاص بالحاكم، لا يدخله عامة الناس، ويخصص للجلسات التي تكتسي طابع السرية والأهمية القصوى.

  • التحليل هو اعتبار الشيء حلالاً، وهو خلاف التحريم، وهذا من أمر الشارع لا المكلف، أما قول الفقهاء هذا حلال وهذا حرام، فلا يعدو أن يكون كشفاً للحكم الشرعي، لا إنشاءً له. يرد التحليل في الصلاة للدلالة على الخروج منها، وحلِّية ما كان محظوراً أثناءها، لقوله : ( تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»".

  • المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة التي نصّ عليها القرآن. اختلف الإباضيَّة في تحديد هذا الصنف كما اختلف فيه غيرهم. ونقل الشمَّاخي عن الإمام أفلح أنهم قوم كان يتألفهم رسول الله للي للإسلام، منهم من لم يكن أسلم فيتألفه بذلك حتى يسلم، ومنهم من كان أسلم ولم تكن له نية في الجهاد والذبّ عن الإسلام فيتألفهم لتصح نياتهم وليعينوا الإسلام. أما القطب اطفيَّش فعرّفهم بأنهم من أسرَّ الشرك وكان مع المؤمنين، أو أسلم إسلاماً متزلزلاً ضعيفاً، أو كان مشركاً رُجي إسلامه أو مال للإسلام. فجاز بهذا التعريف إعطاء الزكاة للمؤلفة ولو كانوا غير مسلمين، وهو قول المالكية والحنابلة. أما أحمد الخليلي فعرّفهم بأنهم قوم دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإسلام في قرارة نفوسهم، وقد كان لهم تأثير في مجتمعهم بسبب مكانتهم الاجتماعية، وكانوا يُعطَوْن الزكاة لأجل مصلحة الإسلام حتى لا ينقضُّوا ضدَّه، ولا يعينوا خصومه عليه. وهو ما ذهب إليه الشافعي بأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين. والمعتمد في المذهب أن سهم المؤلفة منذ الخليفة عمر يه إلى يوم القيامة، إلا إن نزل بالمسلمين ضعف فاحتاجوا إلى التأليف من جديد. ويرى ابن بركة أن سهم المؤلفة باقٍ في كل عصرٍ وُجدوا، ووجد الإمام واحتيج إلى تأليفهم.

  • بكسر الميم. فرقة النكار أتباع عبد اللّٰه بن يزيد الفزازي البصري، والذين استوطنوا الشطر القبلي الشرقي من جزيرة جربة، وتضم بني معقل والماي ومحبوبين وميدون وترفلة وترافة.

  • الملتزمون بمنهج والي جبل نفوسة السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني (ق٣م/ ٩م) وهم من الإباضيَّة الوهبية الذين قبلوا إمامة عبد الوهاب (حكم ٢٠٤ - ١٧٧ه /٨١٩ - ٧٩٣م)، ورفضوا استيلاء خلف بن السمح بن أبي الخطاب ومن تبعه (الخلفية) على ولاية جبل نفوسة بعد وفاة والده دون إذن من الإمام بالعاصمة تيهرت. ولم يكتف خلف بالاستيلاء على ولاية نفوسة دون إذن الإمام فقط، بل راح يطلب الاستقلال بالولاية لإعلان إمامة موازية لإمامة الرستميين.

Dernière mise à jour : 08/05/2026 23:00 (UTC)