Votre recherche
Résultats 1 169 ressources
-
المسند كتاب في الحديث تجمع فيه الأحاديث حسب رواتها من الصحابة ه، ويرتب بين المسانيد حسب الترتيب الهجائي لأسماء الصحابة، أو حسب سابقتهم في الإسلام، أو غير ذلك من الاعتبارات. وقد جمع الإمام الربيع بن حبيب أحاديثه في المسند وفق هذا الترتيب، فعُرف باسم «مسند الربيع»، ثم أعاد أبو يعقوب يوسف الوارجلاني في القرن الخامس الهجري ترتيبتها وفق الموضوعات الفقهية، ثم قام الإمام السالمي بترقيم الأحاديث والتعليق عليها، وأطلق على الكتاب اسم: «الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب». يتكون الجامع الصحيح من أربعة أجزاء، يضم الرابع منها زيادات جمعها الوارجلاني من رواية أبي سفيان محبوب بن الرحيل، ورواية أفلح بن عبد الوهاب، ومراسيل الإمام جابر بن زيد، ويرى البعض أن الجزء الثالث من جمع الوارجلاني أيضاً. ومسند الربيع بن حبيب من أهم الكتب المعتمدة عند الإباضيَّة في السّنَّة.
-
كيل بمزاب ونفوسة، قد تكون بمقبض أو بمقبضين، تستعمل لكيل السمن والزيت، وتقدر سعتها بلتر واحد تقريباً. ويتفرع عنها أدوات أخرى تسع نصف النقاصة أو ربع النقاصة، وتحمل كل منها علامة أو ختماً ضابطاً تضعه حلقة العزَّابة في كل بلدة. وقد منع الوالي العام للإدارة الاستعمارية الفرنسية استعمال المكاييل العرفية واستبدل بها المكاييل العصرية في ربيع الثاني ١٣٢٢ ه / جوان (يونيو) ١٩٠٤م.
-
تعدَّدت تعاريف العلماء للمتشابه، والجامع بينها اعتبار أنَّ المتشابه هو النصُّ الشرعيُّ الذي خفي معناه أو لم تدرك حقيقته والمقصود منه بالذات، وهو مقابل للمحكم. وينقسم إلى متشابه استأثر اللّٰه تعالى بعلمه، ولم يُطْلِعْ عليه أحداً من خلقه. وإلى متشابه يحتمل معنيين فأكثر يؤول إلى أحدهما بما يتوافق مع النصوص القطعيَّة، شريطة أن ينضبط بضوابط اللغة العربيَّة. وما كان من المتشابه في صفات اللّٰه تعالى فيردُ إلى المحكم، والمعيار هو قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى: ١١]. ومن أسباب التشابه الإجمال في النصِّ، أو إيهامه تشبيه الخالق بالمخلوق. ودخل المجمل في المتشابه من حيث خفاء ما يصدق عليه النصُّ حتى يأتي تفصيله. وأما الموهم للتشبيه فمن حيث إنّ: ظاهره مشابةٌ لِحُكْم الوهم، وباطنُه موافق لحكم العقل، فاشتبه المعنيان.
-
ذهب الإمام جابر بن زيد وابن سلّام والجيطالي إلى تفضيل آراء الصحابة من دون اعتبارها حجة ملزمة. أما ابن بركة فيرى حجية قول الصحابي في مواضع الاتفاق، أما ما كان محل اختلاف فليس بحجة. ويذهب السالمي إلى القول بعدم حجيته بدليل اختلاف الصحابة ميه فيما بينهم، وعدم إلزام بعضهم حجة بعض.
-
النفل هو التطوّع والزيادة على الواجب. والنوافل طاعة اللّٰه وحَجّل مندوب إليها وليست بواجبة. وفي قول الوارجلاني: غير مأمور بها، وهو قول عمروس بن فتح أيضاً على خلاف أبي الربيع سليمان بن يخلف الذي يقول هي مأمور بها. نفل الصلاة لا يصحّ إلا بوضوء على الراجح، خلافاً لمن يرى الوضوء فرضاً للفرض، مسنوناً للسُّنَّة، مندوباً للمندوب، ومباحاً للمباح. تصح صلاة النفل جماعة. ولا تصح صلاة الفرض أو السُّنَّة خلف المتنفل، وتصح النافلة والسُّنَّة خلف المفترض. لا نفل بعد طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب. اختلفوا في جواز التنفل بعد الوتر، فأجازه أبو إسماعيل وأصحاب الديوان، والأكثر على منعه.
-
طريق يجتازه عامة الناس، ويعدّ ملكية عامة، ويقابله الطريق الخاصة، ويصطلح عليه في العمران العُماني بالطريق الجائز، وله أحكامه في الفقه الإباضي منها: - للمارِ في الطريق العامة الحق في اجتيازه للوصول إلى أرضه أو حرثه أو مسكنه ما لم يحدث ضرراً بأهل تلك الطريق. - ولا يأبه سالك طريق العامّة بما قد يتعرض له من منع أو حجر، ما لم يحدث ضرراً له. - وإن وجد ضرر تسبب فيه سالك طريق العامة، فلأهل الطريق الحق في منعه عمّا يضرهم.
-
هم أصل الإباضيَّة في المغرب الإسلامي ومشرقه، في مقابل الخوارج والنكار وجميع الحركات التي خالفت خط المذهب عبر التاريخ. إلا أن ثمة اختلافاً في أصل التسمية، أهي إلى الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمن الرستمي (حكم ٢٠٨ - ١٧٧ه/ ٨٢٣ - ٧٩٣م) أم إلى الإمام عبداللّٰه بن وهب الراسبي (٣٨ - ٣٧ه/٦٥٨ - ٦٥٧م). والتحقيق أن نشأة المصطلح كان في فتنة النكار، وعلى هذا الاستعمال درجت المصادر المغربية وبهذا المفهوم أخذت.
-
بفتح اللَّام ومدّها، وفتح الواو، وسكون الميم، ثمَّ نون مفتوحة بمدّ، كلمة أمازيغية مزابية أصلها عربي من الأمناء. أفراد من ذوي الخبرة والحكمة يتولون مراقبة المياه والسدود ومناحي الحياة الاجتماعية والعمرانية بمزاب، يختلفون باختلاف المهام الموكلة إليهم، فهناك: أمينَا عُرف البناء، وأمين السوق، وأمناء السيل، وأمين اللحوم، والكل ممن له دراية واسعة في مجال اختصاصه بحسب التفصيل الآتي: - أمينَا عرف البناء: ترفع إليهما الشكايات المتعلّقة بالبناء في البلدة، وعليهما تقع مسؤولية مراقبة ومراعاة حرمة الحريم وحقّ الجار، والسترة، وحقّ الشارع العمومي، وقوانين البناء المعمول بها في البلدة وأعرافها. - أمين السوق: مهمته مراقبة السوق وله وظيفة المحتسب في الحضارة الإسلامية، إليه ترفع الشكايات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية والمكاييل وغيرها، وهو الذي يفتح بداية أعمال السوق ويغلقها، إلا أن مهامه تقلَّصت اليوم فلم تعد موجودة إلا في بلدة بني يزجن. - أمناء السيل: مهمتهم مراقبة نظام تقسيم مياه السيل، والسدود ومنافذ المياه إلى البساتين كل حسب مساحة بستانه وعدد النخيل، بغرض الاستفادة العقلانية من مياه السيل. - أمين اللُّحوم: يراقب المجازر وأسواق اللحم، ويحرص على الذبح الشرعي. يتمُّ تعيين الأمناء من قبل مجالس أعيان قرى وادي مزاب، باستشارة مجلس العزَّابة، وقد يتمّ تعيين أميني البناء من قبل مجلس باعبد الرّحمن الكرتي كما ورد ذلك في اتّفاق عام ١١٥٦ه/ ١٧٤٣م، الذي هو أصلاً تجديد لاتفاق سابق عنه مما يدلُّ على أقدمية هذا النظام واستمراريته. ولَا وَمْنَا في مزاب دلالةً على تكفُّل المجتمع بالرقابة الذاتية لمختلف مناحي الحياة من أجل ضمان راحة الإنسان وصحته وأمنه. ونظير لَاوَمْنَا في مزاب هم وكلاء الأفلاج بعُمان.
-
من أنواع الجروح، وتكون في اللحم. وهي ما جاوزت الباضعة وأمعنت في اللحم ولم تبلغ السمحاق (وهي قشرة بين اللحم والعظم). ويجب فيها القصاص في حال العمد ابتداءً، إن توفّرت شروطُه، وإلَّا عُدِل عنه إلى الأَرش. ويجب فيها الأَرش مطلقاً في حال الخطإ؛ وهو ستة أبعرة إذا كانت في الوجه. وإن كانت في غير الوجه، فالواجب فيها أقلُّ منه. المصادر:
-
ولاية الرأي ولاية خاصَّة بمتولّى أَشَكل حكمُ حدثه، فيَتولَى، مع اعتقاد براءته بالجملة إن كان حدثه يخرجه من الولاية إلى البراءة. وسبب الإشكال في حكم الحدث بالرأي راجع إلى أنَّ حكمه بعينه لم يأت من الأصول الثلاثة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أو لم تصحَّ براءته بطرق الإثبات الأربعة. وولاية الرأي من اصطلاح المشارقة، وأمَّا المغاربة فإنَّهم يتوقَّفون في الفعل، ويبقون الشخص على حاله، ويسمَّون هذا وقوفاً.
-
هو نوع من التكافل الاجتماعي بدأ في مدينة بريان خلال الستينيات من القرن ١٤ه / ٢٠م، بمناسبة عودة عدد من الشباب المتخرجين في جامع الزيتونة بتونس، ثم انتقلت هذه التجربة إلى بعض مدن وادي مزاب. ومن صيغها: - أن يزوّج أحد الميسورين ابنه فينضوي تحته عدد من الشباب المقبل على الزواج، ويقوم صاحب العرس بالنفقة على الجميع. - أن ينظم المسجد أو العشيرة العرس وتكون النفقة بين العُرُس بالسوية. وظهرت مبادرات للعرس الجماعي في بعض مناطق من عُمان. - أن ينظم المسجد هذا العرس ويكون تحت إشرافه وبنفقة العرس بالسوية.
-
الإلهام خاطر يرد على الإنسان في قلبه من غير معالجة منه؛ والفرق بينه وبين الوسوسة أنَّه لا يدعو إلَّا إلى الخير، والوسوسة من الشيطان. إلَّا أنَّ الإلهام ليس مصدراً للتشريع على الصحيح، ولا حرج من الاستئناس به إن وافق الأحكام الشرعية. والفرق بين الإلهام والفراسة، أنَّها كشف للأمور الغيبية بسبب تفرُّس آثار الصور، والإلهام كشف بلا واسطة. وهو ما عناه السالمي بقوله: ومنه إلهامٌ به ينثلجُ قلب الذي في قلبه يختلجُ وليس حجة لعدم العصمةِ مخالفٌ لمذهب الصوفية فإن كان ذلك الملهَم نبياً فهو حجة اتفاقاً. لأنَّه من نوع الوحي، وإن كان غير نبي. فالصحيح أنّه ليس بحجة لعدم العصمة. وذهب بعض الصوفية إلى أنّه حجة قاصرة على الملهَم دون غيره، وهو مقتضى مذهب الإمام الكدمي، فإنه جعله حجة يضيق بها جهل الجاهل. وألزم صاحبها العمل بها في بعض المواضع. والحق أنَّ الإباضيَّة لم يعتبروا الإلهام حجة شرعية في مواجهة النصّ والأدلة الأخرى، وإنما يعمدون إليه عند غياب النصّ في حالات خاصة. وهذه الحالات بيّنها الإمام الكدمي وابن بركة، فأبو سعيد الكدمي نصَّ على أنه عندما تقوم الحجة على الإنسان بوجوب فريضة مؤقتة عليه، وتعذَّر أن يصل إلى من يُعلّمه كيفية أدائها. - وهو الذي يسمّيه بالمعبِّر - فإنه يؤديها كما حسُن في عقله، أو أُلهم تأديتها، فإذا قامت عليه الحجة الشرعية بكيفية أدائها وجب عليه ترك ما حسُن في عقله والتمسك بمقتضى الدليل الشرعي. أما ابن بركة فذكر عن المنقطع في جزيرة نائية، لا يجد من يُخبره بأحكام الحلال والحرام. فإنه يترك ما قُبح في عقله تناوله، إلى أن يجد المعبِّر الشرعي، فقد يترك أكل الحيوان المباح، لأن ذبحه وإيلامه قبيح في العقول. وهذه الصور تندرج في حجية العقل ومدى اعتماده مصدراً للمعرفة، ومجال الاستدلال به، وبخاصة عند غياب الدليل السمعي وخبرِ الرسول. وأكدَّ ابن بركة عدم حجية الإلهام عند ورود الشرع، مبيّناً أنّ السلف لم يكونوا في اجتهاداتهم ملهمين، بل كانوا يعتمدون القياس، وأنّ المستفتي لا يعلم الملهم من غير الملهم. وأن مدعي الإلهام ومن لا يدعيه يستوون في الحجة، إذ يدعي كل واحد على صحة رأيه بقوله: هذا ما أُلهمته. والقرآن تعبدنا بغير ذلك، إذ قال تعالى: ( سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ) [فصلت: ٥٣]. فلو جاز أن يكون العلم إلهاماً لارتفع عندئذ النظر والاعتبار، ولما احتاج الناس إلى القياس. ولا يجوز لأحد أنْ يدعي الإلهام، لأنَّ الإلهام نقل، وباب الوحي قد سُدّ بوفاة الرسول فلي. وطريق النقل لا يثبت بالعقل. فمن ادعاه نُظر إلى قواعد الشرع، إنْ وافقها قُبل، وإنْ خالفها رددناه، لأنّ الشرع هو الحجة في ذلك. وقد يُقصد بالإلهام عند بعض أهل الاجتهاد معنى الاستحسان، على ما ورد في تفسير الاستحسان بأنه معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته، فيكون عندئذٍ حجة، بناء على ضوابط الاستحسان المعتبر، وهي المطابقة للقواعد الشرعية. فالإباضيَّة لا يعتبرون الإلهام دليلاً، إلا في حالات خاصة عند غياب الشرع، وإذا ورد الشرع فلا إلهام، بل يغدو مجرد أوهام لا تُبنى عليه الأحكام.
-
المشاهرة تعني التقييد بالزمان في تحديد مدة الإجازة، حسب الشهر والشهرين والشهور. وذكر القطب اطفيَّش أنه لا يجوز التقييد بالمياومة والمشاهرة وغاية العمل معاً. شهر الشهرة (عقيدة، فقه، أصول الفقه، سياسة شرعية) عرَّف القطب الشهرة بأنها: «انتشار الأمر وظهوره حتى لا ينكر من تواتر الأخبار التي لا تدفع، ولا يرتاب في صحة ذلك لكثرة الناقلين، ولو لم يكن في المخبرين ثقات». وشهادة الشهرة تخرج في المعنى مخرج حكم الطمأنينة. وعرَّف السالمي أهل الشهرة بأنهم جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، بأن يكونوا من جهات شتى، فلا يشترط فيهم تعيين العدد، خلافاً لمن قال بتعيين العدد فيهم؛ وبهذا الاعتبار تكون الشهرة والتواتر بمعنى واحد. وفرَّق بعضهم بين العلم بالشهرة والعلم بالخبرة بأن الأول يمكن فيه الاستحالة والانقلاب، ولا يتحول في الثاني عما علم، وإنما يحكم بذلك حيث لا خضم منكر . وللشهرة أثر في إثبات الأحكام وقيام الحجة في باب العقائد أيضاً. فتجوز في موت غائب، وثبوت نسب، ونكاح، وإياس، وأميال، وإمامة، ورؤية هلال. ولا تجوز في حد ولا قود ولا قصاص لأن فيها لله حقاً، وإن خالطها حق العباد، فأصلها عقوبة من اللٰه. وقيل: لا تصح الشهرة في الأموال؛ لاتساع الأطماع في أموال الناس. وللشهرة شرطان: أن تكون صادرة عن أهلها، وأن لا يعارضها من أهلها معارض. ومثالها أن يصدر من بعض المحقّين خبر، ويصدر من البعض الآخر خبر يخالفه، فكل واحد من الخبرين المتعارضين آحادي ليس بشهرة، أما إذا كان الإنكار صادراً من غير أهله فلا يُعبأ به. ويوظف هذا المصطلح في باب الولاية والبراءة، وفيه قال السالمي: واعلم أن الشهرة في باب الولاية أوسع منها في البراءة، لأنها في البراءة لا تثبت إلا شهرة الحق، وفي الولاية تثبت بمجرد الظن أنها حق. واختلف في عدد من تثبت بهم؛ وذهب الثميني إلى أنه ما فوق اثنين ورجحه القطب.
-
هي بغض جميع أعداء اللّٰه تعالى، من الأولين والآخرين، ولها نفس مدلول براءة الجملة. واختصَّ المشارقة باستعمال براءة الشريطة في حال عدم التيقُن من حكم عمل العبد، أهو مُخرجُ من الولاية، فيجب بغضُه كسائر العُصاة أم لا؟ فقالوا: إنَّه في البراءة، بشرط أن يكون فعلُه موجباً للبراءة.
-
أعضاء من حلقة العزَّابة في عهد أبي عبدالله محمد بن بكر (٥ه / ١١م)، يخضعون لتنفيذ الأوامر، ويتكوّنون من الطلبة والتلاميذ الذين يضمُّون أصحاب الألواح وطلبة العلوم والآداب أو أصحاب الكتب والعجَزَة.
-
عرف السالمي الفاسد بما خالف أمر الشارع، أو وافق نهيه. وذكر ان الصحيح هو ما ترتب عليه المقصود منه، وأما الفاسد والباطل فهو ما لم يترتب عيه ذلك، وقال: «ويعلم ترتيبه ذلك وعدم ترتيبه بموافقة مقتضى الأوامر، فما كان موافقاً لأمر الشارع تاركاً لمناهيه فهو الصحيح، وما عداه فهو الفاسد والباطل». وعرف البرادي الفاسد بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على خلاف مقتضى الشريعة، أو بطلانه، وعدم براءة الذمة منه». والفاسد والباطل عند الإباضيَّة مترادفان، خلافاً للحنفية الذين يميزون بينهما في المعاملات. كما ذكر الوارجلاني أن الفساد من مواضعات الشريعة، فما أمروا فيه بإعادته قالوا فاسد، إشعاراً ببطلانه.
-
ولاية الشريطة هي حب جميع أولياء اللّٰه تعالى في الجملة بصفة يستحقُّونها كالطاعة، والإيمان، والإصلاح، والبرّ، والتقوى وما شابه ذلك، وهي بهذا مرادفة لمدلول ولاية الجملة مع اعتقاد شرط الصفة التي تَثبت معها الولاية، وهو مصطلح اختصَّ به المشارقة. وثمرتها أنها تبرئ ذمة المكلف عمّا قد يكون من تقصير في ولاية الأشخاص، أو الظاهر، أو الحقيقة، أو الرأي، فمن لم تشملهم الولاية في أحد هذه الأصناف، شملتهم ولاية الشريطة.
-
الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع. واتبع جمهور الإباضيَّة مسلك المتكلمين في تقسيمهم للدلالة، فقسموها إلى منطوق ومفهوم. بينما ذكر السالمي تقسيماً يقرب من تقسيم الأحناف فقال: (إن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أولاً، والأول إن كان النظم مسوقاً له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة والثاني إن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء». والدلالة عنده أنواع أربعة: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الدلالة، ودلالة الاقتضاء.
-
هو التبيُّن والبحث عن الأدلة الظاهرة لا الباطنة، إزالةً للشكِّ والخطاً في شأنالمُحدِثين للبدع المكفّرة، قصد الوصول إلى موقف بشأنهم، إمّا ولاية وإما براءة.أمَّا سؤال الرأي ففي شأن متولَّى ارتكب حدثاً، فالواجب السؤال لكي ننقله منالولاية إلى البراءة.
-
الفداء شرعاً فُرقة بين الزوجين بردّ المرأة صداقها للزوج وقبوله إياه. والفداء أعم من الخلع، فيقع بكل ما أعطى الزوج زوجته من صداق، كما يقع بردٍّ أكثر منه. ولكن لا يحلّ للزوج أخذ ما زاد على الصداق ديانة لا حكماً وقضاء. والفداء عند أكثر الإباضيَّة طلاق لا فسخ، وذُكر عن الإمام جابر بن زيد أنه يراه فسخاً لا طلاقاً، وإليه مال السالمي. وأيد الشيخ أحمد الخليلي قول من قال أنه طلاق، فيحتسب الفداء من الطلقات، وينبغي أن يكون في طهر لم تُمسس فيه المرأة؛ إلا أنه لا يملك الزوج مراجعتها في العدة إلا برضاها. واختلفوا في جواز مراجعتها بالإشهاد، فقال أغلبهم: له أن يراجعها شريطة رضاها وردّ ما افتدت به، وقال البعض: بل لا بد من عقد جديد.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)