Votre recherche
Résultats 1 169 ressources
-
اختلف العلماء في الجنَّة والنار، هل هما موجودتان الآن؟ وهل ستخلقان لا حقاً؟ فذهب جمهور علماء الإباضيَّة والأشاعرة وبعض المعتزلة إلى أنَّهما قد خُلقتا، واستدلُّوا بقصَّة آدم وحوّاء في القرآن الكريم، وبقوله تعالى: ( أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) [آل عمران: ١٣٣]. وذهب جمهور المعتزلة وبعض الإباضيَّة كأبي المؤثر وأبي سهل وابن أبي نبهان إلى أنهما غير مخلوقتين الآن، وأنهما ستخلقان يوم الجزاء، واستدلّوا بقوله تعالى: ( أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُهَا ) [الرعد: ٣٥)، أي: لم ينقطع، مع قوله: ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) [القصص: ٨٨]، وقالوا: لو كانت الجَنَّة مخلوقة الآن للزم فناؤها وهلاكها لعموم دلالة الآية على ذلك، فلا تكون دائمة، وهذا مناقض لوصف اللّٰه لها بالدوام.
-
عندما يُذكر كتاب «أبو مسألة» في المصادر الإباضيَّة المغربية بخاصّة، فيعني جامع أبي العباس أحمد بن محمّد بن بكر النفوسي (ت: ٥٠٤ه / ١١١١م). ويُعرف كذلك عند المغاربة بالجامع، وهو كتاب مختصر في أبواب الفقه.
-
مكيال يقدَّر بأربعين درهماً، منها عشرون كبرية وعشرون بغلية. وقد قدّرها البعض بعشر دراهم وأربعة دوانق، وقدّرت كذلك بثمانين قيراطاً وسبعة مثاقيل.
-
الصحيح عند أهل اللغة الثابت والسليم. وعند الفقهاء هو الجائز شرعاً، وغير الصحيح ما لا يجوز شرعاً. والمشهور أن الصحيح ما وافق أمر الشرع، وعرّفه البرادي بأنه: «الإعلام بوقوع الشيء على مقتضى ما يوافق الشريعة، وإجزاؤه، وبراءة الذمة منه». وفي المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه واعتباره سبباً لحكم آخر، كالملك أثر للعقد الصحيح الذي يعتبر سبباً لإباحة التصرف. وقد اختلف الفقهاء هل تقتضي الصحة براءة الذمة؟ وعبارات الإباضيَّة تفيد ذلك، فما قالوا فيه صحيح فهو إشعار بإجزائه وبراءة الذمة منه. ولذلك عرفه البدر الشماخي بأنه موافقة الأمر. وقيل سقوط الضمان، وهو معنى الإجزاء.
-
حريم مقداره ثلاثة أذرع من كل جانب عند المغاربة، وقيل مطرح تراب كثيبها، وقيل: حريمها ما يحتاج إليه لجميع منافعها من كثيبها ومجازها وما أشبه ذلك. والساقية القديمة كالحديثة إن لم يكن عليها عمارة ولا حريم معلوم، وإن لم يكن لصاحبها، إلا مجاز الماء فلا يحسب لحريمها إلا من مجاز الماء، ويحسب جسورها في الحريم، وأما من له الساقية ومجازها فلا يحسب جسورها. وأما حريم الساقية في اصطلاح المشارقة ففيه تفصيل، فهي تقسيم عندهم إلى قائد وجائز وحملان. وهذا التقسيم ليس له أثر كبير في تحديد الحريم وإنما هو ناشئ للتفريق بين سعتها وما يتفرع عنها من فروع. فحريم الساقية الجائز ذراعان وقيل: ذراع، وحريم الساقية في الأموال (النخيل) ذراع، وقيل: ذراعان، وقيل حريمها بعد مفترق الأفلاج، وحريم الساقية في أرض رجل مقدار ما لا يضر بمائها ومطرح ترابها. يختلف نوع الحريم باختلاف السواقي ويطَّرد سعة وضيقاً حسب نوع الساقية أو الفلج. وحريم الساقية غير الساقية.
-
عملية تبادل أفراد عائلات قبيلة بأفراد عائلات قبيلة أخرى إثر نزاع بينها، وهو عند أهل جربة أسلوب تلجأ إليه حلقة العزَّابة لفضِّ النزاعات العصبية، ولتحصيل الطمأنينة والأمن بين السكان. ويسمّى هؤلاء المنتقلون رهائن عند من انتقلوا إليهم إن حصل لهؤلاء إيذاء يُفعل بأقاربهم مثله. وقعت القَسِيمة الأولى عام ٦٤٢ه / ١٢٤٤م.
-
إنهاء لمهامِّ الإمام، وتوقيف عقد الإمامة، وفسخه بينه وبين الرعيَّة؛ يتولَّى ذلك أهلُ الحلِّ والعقد، في إحدى الحالات الآتية: ١ - إذا حلَّت بالإمام عاهة تمنعه من أداء مهامّه، كزوال عقل، أو إحدى حواسّه. ٢ - إذا أحدث ما ينقُضُ ما اشترطه عليه المسلمون في العقد من السير وفق الشرع، واتِّباع السُّنَّة والعدل. ٣ - إذا أحدث معصية توجب إقامة الحدِّ عليه. ولا يعزل إلّا بعد استتابته وغصراره واستكباره.
-
أبَر وأبَّر النخل لقَّحه، مصدره الإبار. والتأبير للتكثير والمبالغة. وعرّفه القطب اطفيَّش بقوله: «التأبير تعليق ما في طَلْع الذكر والأنثى، أو ذرُّ شيء منه فيها». عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّٰه اليه «مَنْ باعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» . وعليه فجمهور الفقهاء أن الثمرة للبائع بعد التأبير، ما لم يشترطها المشتري، وهو رأي جمهور الإباضيَّة كذلك، بينما ذهب ابن عباد من الإباضيَّة إلى أن الثمرة للمشتري. واعتبر البعض حالة الثمرة، فلم يجعلها للبائع بمجرد التأبير حتى تطيب ويبدو صلاحها. وهو المعمول به في وادي ميزاب. وفي النخل الذي أبِّر بعضه دون بعض، خلاف أيضاً؛ فالجمهور على القاعدة التي وضعها النبيُّ لللي في التمييز بين المؤبَّر وغيره، ومنهم من نظر إلى الغالب فقضى بأنها للبائع مطلقاً تيسيراً على الناس في المعاملات. وقال القطب اطفيش في شرح النيل: «وقد ذكروا لغلة النخل سبعة أطوار بجمعها قولك: «طأب زبرت» فالطاء طلع، والهمزة إغريض وهو الحب الذي في الأكمام، والباء بلح، والزاي زهو، والباء بسر، والراء رطب، والتاء تمر... وبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وظهور الحلاوة، وفي غيره بظهورها...».
-
بميم مضمومة وكاف مكسورة مشدَّدة. هم سلف الإباضيَّة، الذين أنكروا التحكيم بين علي بن أبي طالب من جهة ومعاوية بن أبي سفيان ورفضوا نتائجه جملةً وتفصيلاً. وسُمِّي المحكَّمة بذلك لإنكارهم التحكيم، ولقولهم: «لا حكم إلا لله». ولعل القول بأن لفظ المحكِّمة جاء من (لا حكم إلا لله)»، أقوى من أنه جاء إنكاراً للتحكيم؛ لأن المفروض في الذي ينكر التحكيم ألا يُسمَّى «محكِّمة»، إلا أن يكون على السلب كما جاء في بعض مصادر اللغة. فالمحكّمة إذن هم أتباع عليَّ بن أبي طالب ، الذين كانوا معه في جيشه لمّا حارب جيش معاوية في صفّين عام ٣٧ه / ٦٥٨م، وكانوا مع الفئة المحقَّة ضدَّ الفئة الباغية التي قتلت عمَّار بن ياسر ينه وكان موقفها واضحاً في المعركة، ولم يشكَّ فيه أحد، واستماتوا في قتال الفئة الباغية، إلى أن كان التحكيم برفع المصاحف. إن الإباضيَّة يعتبرون هؤلاء المحكِّمة من الصحابة رضوان اللّٰه عليهم أجمعين سلفاً لهم، محقين في موقفهم. فالمحكّمة هم أولئك الذين رفضوا توقيف القتال ابتداء ونتائج التحكيم انتهاء، ولم يترددوا في موقفهم، ثم أعلنوا إمامتهم وعقدوها لعبد اللّٰه بن وهب الراسبي أحد الصحابة. أما إطلاق لفظ الخوارج على المحكِّمة فجاء في عهد الأمويين متماشياً مع مغالطات السياسة من جهة، ومعبِّراً عن الغُلاة الذين خرجوا ضد السلطة انتقاماً للنهروانيين، ومن هنا جاء الخلط في المصادر التاريخية قديمها وحديثها بين المحكّمة والخوارج، ولذلك قال أبو زكريا يحيى أحد الإباضيَّة (ق٥ه / ١١م): «لم ينصفنا مخالفونا لأنهم قالوا للمحكِّمة: الخوارج الموارق...».
-
النور من صفات اللّٰه تعالى. تفسَّر تفسيراً بالمجاز لا بالحقيقة؛ فقوله وعَجّل : (ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ) [النور: ٣٥]، يعني الهادي لأهل السموات والأرض، المبيِّن لهم، لا كسائر الهادين. وقيل: منوِّر السماء بالشمس والقمر والنجوم، ومنوِّر الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقيل: عدل في السماوات والأرض. وقيل: خالِق نورِهما.
-
ما يلحق بجسم الإنسان من الزوائد مما يُزال؛ كقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الشعر. لا يجوز للمُحْرِم إلقاء التفث. وإذا بلغ شعر إبط المحرم أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث يجب عليه إزالته أزاله وافتدى. ويرى القطب اطفيَّش أنه لا فداء عليه إن أزاله محرِماً، بعد أن يبلغ حداً تجب إزالته، لأنه فعل واجباً طاعة، إلا إن بلغ ذلك الحدَّ قبل إحرامه وفرّط في إزالته حتى أحرم فعليه الفدية. يرى الشمَّاخي أن من الأحوط للمحرم أن لا يرجل شعره ولا يغسل رأسه من غير جنابة لأن ذلك يؤدي إلى نتف الشعر وإلقاء التفث. ومن اضطر إلى حلق شعره حلق وافتدى، وهو مخيَّر في الفدية بين الصوم والصدقة والنسك. ويرى القطب اطفيَّش كراهة إلقاء التفث في نهار رمضان لغير ضرورة.
-
هو ميل النفس وترجيحها للمعنى المدرك، من غير قطع في ذلك؛ لاحتمال ورود نقيضه المرجوح. وقد يطلق العلم على الظن الصادق؛ يقول القطب: «فإذا قوي الظنُّ انتقل إلى العلم».
-
بفتح السين وتشديدها. من أنواع العقاب عند العزَّابة في مرحلة الكتمان، وغالباً ما يتم سجن المعاقب في المسجد، فيغلق عليه ثمّ ينفى إلى خارج مزاب لمدة معينة حسب نوع الجرم. ومدة التأديب والتعزير عشرون يوماً، والنكال هي أقصى عقوبة لكل مخالف لقوانين المدن المزابية الإباضيَّة؛ وهو أربعون جلدة بالعصا، وأربعون يوماً سجناً، وقد يُتجاوز هذا الحد إذا اقتضت الضرورة الشرعية ذلك. وقد كان هذا النوع من العقوبة ساري المفعول في المجتمعات الإباضيَّة المزابية في العهد العثماني، ثمّ بدأ يتقلّص منذ العهد الفرنسي إلى أن زال نهائياً بعد استقلال الجزائر عام ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م. ومرجع هذا التأديب أنَّ نظام العزابة بمثابة الإمامة الصغرى في مرحلة الكتمان.
-
كلُّ أمرٍ ناقض للعادة، يظهر على يد مدَّعي النبوَّة زمان التكليف، مقترناً بالتحدي على جهة الابتداء، متضمِّناً لتصديقه. كيرم حد واشترط اقتران المعجزة بالرسالة يعتبر من الخصوصيات التي تُميِّز الإباضيَّة الوهبية عن فرقة النكّار، الذين يجيزون أن يبعث اللّٰه رسولاً بلا بيِّنة.
-
المدّة المخصَّصة لاستغلال ماء البئر ليلاً أو نهاراً، من قِبَل أحد الشركاء فيه، بأجنَّة، واحات مزاب ووارجلان؛ وذلك بالأتفاق بينهم، تسمَّى الحصص الليليَّة بالسوداء، والحصص النهارية بالبيضاء. يقسَّم اليوم إلى ٢٤ خروبة، تضُّم كلُّ خروبة ثمانية أجزاء. كما تضمُّ أيضاً ٢٤ موزونة، وتنقسم الموزونة إلى ٣٠ درهماً. وقد أُخذ هذا المفهوم للدلالة على نصيب الفرد في قسمة مال أو عمل جماعي، فأصبح اليوم يستعمل أيضاً للدلالة على نصيب الفرد من قراءة القرآن ضمن تقسيم جماعي في الختمة ليلة الجمعة عادة بالمسجد.
-
مكيال يختلف مقداره عند الإباضيَّة من منطقة إلى أخرى، فهو في جربة ستة أصواع بصاع النبي ل ف وفي يَفْرَن يقدَّر بتسعة أمداد وثلاثة أخماس مُدّ، وويبة «أمسين» حوالي اثنا عشر مدًا بمدّ النبي لي، وويبة «ابناين» ثمانية أمداد، وعند القطب أربعة وعشرون مدًا.
-
بدال مفتوحة وميم مفتوحة بشدّة مع مدّها وبعدها سين مفتوحة طريقة لصيد سمك «المعزول» بجزيرة جربة بتونس، المعروف بقدرة كبيرة على القفز. ويتم ذلك بوضع شبكة فوقية ذات أعواد قصبية تلقى في المساحة التي تنصب فيها الشبكة السفلية، ولا يقل عدد القوارب المشاركة في هذه العملية عن خمسة.
-
ولاية البيضة تعني وجوب الحبِّ القلبي، وتولي الإمام ومساعديه في الحكم، إذا اشتهروا بالعدل والوفاء بدين اللّٰه تعالى، والحرص على تنفيذ أحكامه، والوقوف عند حدوده، والتزام محارمه في شخصه ورعيته. وتعدُّ ولاية البيضة من فروع ولاية الأشخاص.
-
تقييد المطلق من أنواع البيان، سواء ورد مع المطلق أم تأخَّر عنه، وليس نسخاً له، لأن النسخ رفع الحكم أصلاً. وعرف الملشوطي التقييد بأنه: «بيان المطلق وتفسير المراد منه». والمقيّد هو ما اعترض به على المطلق فمنع من جريانه على ظاهره. وارتباط التقييد بالمطلق له صور: فقد يكون مقارناً للمطلق، فيُحمل عليه. كقوله تعالى: ( فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ )، ثم قال: ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءُ ) [المائدة: ٦]. وقد يكون التقييد متصلاً، كأمره تعالى في كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة. وقد يكون غير متصل، كإطلاقه الشهادة في موضع، وتقييده إياها في موضع آخر بالعدالة. إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، حمل المطلق على المقيد وجوباً كما نصَّ عليه السالمي. وإذا اختلفا في الحكم فلا يحمل مطلق على مقيد، سواء اتحد سببهما أم اختلف. وإذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، ففيه خلاف: فذهب ابن بركة إلى حمله مطلقاً بدون شرط، وهو مذهب الجمهور. وذهب ابن محبوب إلى عدم الحمل، وهو رأي الحنفية. بينما اشترط الوارجلاني والبدر الشماخي وجود جامع بين المطلق والمقيد لجواز الحمل، فيكون من باب القياس، وهو ما ذهب إليه محققو الشافعية. وفرّق بعضهم في المسألة، ومنهم السوفي، إذ قال بالنظر في المقيد «فإن عارضه مقيد آخر، لم يُحمل المطلق على واحد من المقيدين، وذلك مثل الصوم في الظهار قيّده اللّٰه تعالى بالتتابع، وفي التمتع للمحرم قيّده بالتفريق، وأطلق في كفارة اليمين؛ فلا يُحمل المطلق على واحدة من هذين المقيّدَين، بل يُعتبر بنفسه... وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ آخر كالرقبة التي قُيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأُطلقت في كفارة الظهار، حملنا المطلق على المقيد».
-
بيع الوفاء بيع مشروط باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة من الزمن، أو عند نيسر حاله، وله عدة أسماء.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)