Votre recherche
Résultats 1 169 ressources
-
الفعل من البشر هو: حركة البدن وعمله بقدرة الفاعل بعد أن لم يكن الفعل موجوداً؛ ويندرج الترك ضمن الفعل، لأنه جهد في عدم الفعل، لقوله تعالى: ( وَمَن يَكْسِبْ خَطِيّئَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) [النساء: ١١٢]، وقوله تعالى: (وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ ) [البقرة: ٢٨٢]، أي: ترك الكتابة، وترك الشاهد الشهادة.
-
الاستغفار سؤالُ العبدِ من اللّٰه تعالى سترَ الذنب ومحوَه. وعُرِّف أيضاً بأنه: طلب الجنَّة لمن يجوز أن يكون من أهل النار، لا على اعتقاد أنَّه من أهل الجنَّة. واستغفار المسلم لنفسه، ولأخيه المسلم مشروع، وهو من أحكام الولاية؛ ولا يصحّ في حقِّ الملائكة لأنهم لا ذنب لهم، ولا في حق الأنبياء لأنهم معصومون، ولا يجوز في حقِّ المتبرأ منه.
-
المسؤول عن نظام الري بالأفلاج في عُمان، يُختار لخبرته ودرايته بقضايا المياه. ومهمّته السهر على انضباط تقسيم نوبات المياه بالعدل على حسب مساحات الأراضي المسقية والحقوق المتعينة. من مهامه كذلك فض النزاعات بين المتخاصمين في حقوق هذه المياه.
-
النخلة الوقيعة هي النخلة التي وقفها صاحبها بعينها دون الأرض المزروعة فيها. وقيل: هي النخلة المنفردة التي تقع في وسط أرض قوم آخرين، لهم أموالهم محيطة بها. ينبغي للذي يحبس نخلة وقيعة أن يذكر ذلك عند التحبيس وإلا اعتبرت أصيلة، أي: موقوفة هي وأرضها، لأن الأصل في النخلة أن تكون غير وقيعة. وإذا ماتت النخلة الوقيعة فإن الوقف ينتهي بموتها. وللوقيعة أحكام منها: أن لا يحدث عليها أصحاب الأرض شيئاً إلا بإذنه. وما كان من نبات فيها فوق الأرض فهو لصاحب الأرض، وما كان من نبات في جذعها فهو لصاحب النخلة الوقيعة. وإذا نبت فيها فسيل أو إذا مالت لتسقط، أو طلب صاحبها تأجيلها (جعل حوض لها)، أو طلب سقيها وغير ذلك من الحالات فلها أحكام مختلفة في الفقه.
-
مجموعة من القرارات والتشريعات الجماعية المستندة إلى الاجتهاد في الفقه الشرعي، ومراعاة المصالح المرسلة لإصلاح المجتمع المزابي وتنظيمها مصحوبة بإجراءات تعزيزية جزائية ردعية. وهذه الاتفاقيات قسمان: قسم عام، صادر عن المجلس التشريعي سواء مجلس عمي سعيد أو مجلس باعبد الرّحمن الكرثي أو مجلس الشيخ أبي مهدي عيسى بن إسماعيل تسيَّر بمقتضاها بلاد مزاب. وقسمٌ خاص صادر عن مجلس عزابة كل مدينة من مدن مزاب السبع. ولقد أحصى القطب اطفيَّش مجموع اتفاقيات الوادي إلى حوالي ١٣٢٤ه / ١٩٠٤م بما عدده ١٨٧٢ اتفاقاً. وأرجع أبو اليقظان أقدم اتفاق شاهده إلى سنة ٨٠٧ه / ١٤٠٤م. وعند احتلال الإدارة الفرنسية لمزاب سنة ١٢٠٠ه/ ١٨٨٢م أصبحت هذه الاتفاقيات تخضع لمصادقة البلدية الأهلية الخاضعة للحكم العسكري الفرنسي، والتي تسعى إلى منع القرارات المخالفة للسياسة الفرنسية، فكانت ذلك تقييداً وتحديداً ومصادرة لأجزاء ن سلطات الهيئات العرفية، التي لم تعد تملك سوى إصدار الفتاوى الدينية البعيدة عن الجانب السياسي دون أن يكون لها طابع الإلزام. وبعد استقلال الجزائر سنة ١٣٨٢ه / ١٩٦٢م أصبحت هذه الاتفاقيات تتسم بما يتلاءم مع الوضع الجديد وفق قوانين الدولة، حيث تراجع تأثيرها في إدارة الحياة العامة في مزاب لصالح التشريعات الوضعية التي تصدرها المؤسسات القانونية الحديثة.
-
أحد موسمي خروج الأسطول التجاري العُماني إلى الهند، ويكون في الشهر الأول من موسم الرياح الجنوبية الغربية، أي في شهر مايو، حين تكون هذه الرياح في بدايتها غير شديدة. أما الموسم الثاني فيسمَّى: الغَلَق.
-
القهار من أسماء اللّٰه الحسنى: والقهر إنفاذ إرادته في خلقه، من إيجاد وعدم، وصحة وسقم، وغنى وفقر، وغير ذلك من أحوالهم، رضوا بذلك أم كرهوا. ولا يتَّصف بالقهر على الحقيقة إلَّا اللّٰه تعالى، الذي له الإرادة والاختيار المطلقان. ولا يتعارض معنى قهره تعالى لخلقه مع حرّيّة الإنسان في أفعاله ومسؤوليّته عنها.
-
بفتح الباء والدَّال، وينطقها العُمانيون: لَبْدَنْ. أحد أنواع المراكب البحرية العربيَّة التي انفردت عُمان ببنائها إلى اليوم، ولم يتغير شكلها بعد استعمال المسامير في صناعتها بدل الحبال. وهي على أنواع وأحجام مختلفة، فالصغيرة منها تُستخدم لصيد السمك، والمتوسطة للنقل الساحلي، أما الكبيرة فتُستخدم في الرحلات الطويلة والنقل عبر البحار والمحيطات، ويُطلق على النوع الأخير تسمية لَعْوِيْسَة.
-
النفق في العمارة، وهو عبارة عن سرداب في باطن الجدار، يكون عادة في جدران المباني العسكرية الحصينة مثل القلاع والحصون، ويُستعمل للفرار عند مداهمة العدو للحصن.
-
الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار، هي كلُّ صفة تحتمل معنيين متغايرين، الأوّل أزلي ينفي ضدّه، والثاني حادث يدلُّ على فعل؛ مثل صفة الحكيم، فإنّها صفة ذات، بمعنى نفي العبث عنه تعالى منذ الأزل، وهي صفة فعل بمعنى وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فهي بهذا تجمع بين اعتبار الذات واعتبار الفعل.
-
القبالة لغة: من الكفالة، وقَبَل فلاناً كفله. واصطلاحاً القَبالة شَغْل الإنسان ذمته للآخر بما شغلت ذمته دون تعلق الشغل بمالٍ عليه لذلك الآخر. أي: الالتزام بتحمُل ما شُغِلت به ذمة الآخر، وليس سببَ التزامه كونُه مديناً لذلك الآخر في شيء منها. وتسمّى أيضاً بالكفالة والضمانة والزعامة والحمالة. وتجوز في ما تبيّن أصله من الدَّين، سواء حلّ جله أم لم يحلّ، وقيل بجوازها ولو فيما لم يتبيّن. ويرجح القطب اطفيَّش أنها بحسب أصلها، فإن كانت في حالَّ فهي على الحلول، أو في أجل فهي على الأجل. ومن معاني القبالة: كفالة على ألا يأخذه أحد بظلم. ويكون ذلك لصون المال من أن يأخذه حكام الجور. وفي جواز ذلك إعطاءً وأخذاً خلاف. ومن معاني القبالة أيضاً: بيع الرجل نتاج أرضه لعدة سنوات، لأن كل عام قادم يسمّى قابلاً. قال ابن بركة: وقد نهى النبي للفِ عن بيع السنين*، وهو أن يبيع الرجل السنين، وهي التي يسمّيها أصحابها القبالة.
-
المكر في اللغة هو الاحتيال والخديعة، إلا أنه في حق اللّٰه تعالى يؤوَّل بما يليق بالعدل الإلهي، واستحالة الظلم منه، فيعني استدراج العبد بالنعمة والصحة، فلا يشكر، فيأخذه بغتة. ويعني العقوبة والجزاء اللذين يلحقان العاصي من حيث لا يحتسب، كما يقول تعالى: ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ) [الأنفال: ٣٠]، يقول وعبَك : ( فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ) [الأعراف، ٩٩].
-
رباني الأمّة هو أعلمها وأكثرها ورعاً، وقد أطلق المصطلح في القرنين ١ و ٢ه/ ٧ و٨م، ولم نجده بعد ذلك في القرون التالية. كمثال لذلك نجد في بعض المصادر: «لما مات ابن عباس قال جابر: مات رباني هذه الأمة، ولما مات جابر قال أبو عبيدة: مات رباني هذه الأمّة).
-
القطع بتر اليد أو الرجل أو كلتيهما، عقوبةً للسارق أو المحارب. شرع القطع في السرقة حفظاً للأموال. ولا قطع إلا بشرط أن يأخذ المالَ بالغٌ عاقلٌ، من حرز، بلا شبهة له فيه؛ فلا يُقطع المجنون، والصبي، ومَن أخذه من غير حرز، أو من حرز أبيح له الدخول إليه، كخديم يدخل على الحرز، وساكن حيث الحرز مع مالكه، ولا عبد من مال سيده، ولا أب من مال ولده، واختلفوا في الزوجين، ولا مضطر بالجوع، وكذلك غريم من مال غريمه وذلك للشبهة. ولا قطع في زمان المسغبة، لقيام الشبهة في تمام الجناية في هذه الأحوال. كما لا قطع في الحرب خوفَ الفتنة وتفرُّق الصف، مما يفتح باب الهزيمة على المسلمين. ولا قطع إلّا فيما قيمته أربعة دراهم فأكثر على المختار، وهو مذهب الإباضيَّة. وإن صحّت السرقة بإقرار الجاني، أو شهادة، قطعه الإمام ولو شريفاً. وتُقطع يمنى السارق من رسغه، كما فعل رسول اللّٰه للالظي والخلفاء، وهو مجمع عليه؛ وذلك لأن البطش بالكف. وإن عاد فالرجل اليسرى، وإن عاد فاليد اليسرى، وإن عاد فالرجل اليمنى، وإن عاد ضرب وحبس، حتى يتوب أو يموت. ولا يُزادُ شيء عن حدِّ القطع، فإن قطع أكثر من ذلك ضمنه القاطع. والمذهب فيمن قُطع، أنَّه يغرم ما سرق؛ إذ القطع لا يسقطُ به الغرم؛ لأن الغُرم حق المخلوق، والقطع حقّ لله تعالى، شُرع ردعاً عن السرقة. وشرع القطع أيضاً في الحرابة، لمن أصاب الأموال ولم يقتل؛ فتقطع يده اليمنى من الرسغ، مع رجله اليسرى من المفصل.
-
بضم الهمزة وفتحها. يطلق على كل فرد أو أسرة أو جماعة غير أصليَّة تنتقل إلى إحدى القرى سواء من مزاب أو من خارجه فيتم دمجها ضمن إحدى العشائر الأصليَّة في تلك القرية بعد مدة محددة يضمن فيها السكان ولاءها واستقامتها. وبدخول الوافد أو النزيل في العشيرة يصبح مثل غيره من أصحابها تماماً في الحقوق والواجبات بما في ذلك رئاسة العشيرة.
-
اختلف المتكلمون في أوّل ما يجب على الإنسان، واختار الإباضيَّة أنَّ أوَّل الواجبات معرفةُ اللّٰه تعالى وتوحيده، لا التفكُّر، ولا الشكُّ، ولا النظر. ويقول السالمي: «اعلم أنه أول ما يجب على المكلف أن يعلم أن له صانعاً صنعه، وأنه هو الإله، وأنه ليس كمثله شيء».
-
هو التعرّض للناس، وسؤالُهُم عرض ما عندهم من اعتقاد في المسائل الخلافيَّة. وقد يؤدِّي الاستعراض إلى الإذاية في النفس والعِرض والمال. يُنسب الاستعراض إلى فرق الخوارج، واتُّهم به الإباضيَّة جهلاً، بل هم يحرِّمونه، ويتبرؤون من مرتكبيه، وقد يصل الحكم على المستعرضين إلى حد الحرابة: (إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ) [المائدة: ٣٣].
-
هو عام ٩٠٦ه / ١٥٠٠م، وقعت فيه حرب بين الإباضيَّة الوهبية ومستاوة النكّاريّة بجزيرة جربة، في مكان يسمى السبخة يقع بين «مستاوة» المعروف بالسوق القبلي وحصن القشتيل، CASTEL.
-
الحد لغة: ما يميز الشيء عن غيره. استعمل عمرو بن جُميع مصطلح حدّ الدين للدلالة على ضبط استعمال جميع جهات الدين، ولتسهيل استيعابها حصرها في ثلاثة أمور هي: - معرفة ما لا يسع الناس جهله طرفة عين، وهو التوحيد. - فعل ما لا يسع الناس تركه، وهو جميع الفرائض. - ترك ما لا يسع الناس فعله، وهو جميع المعاصي.
-
هي عِلْمُ اللّٰه تعالى بخواتم أعمال العباد، ومآلهم في الآخرة إلى الجحيم، وسخطه تعالى عليهم، وعدم نصرته لهم، وعداوته لهم. فالله تعالى معاد أعداءه منذ الأزل، فيخذلهم ولو كانوا صالحين في الظاهر، لعلمه بعاقبتهم. وقد يصرّح اللّٰه تعالى بذكر بعض أعدائه في القرآن الكريم. وهو ما يندرج ضمن براءة الحقيقة.
Explorer
Sujet
- Agriculture -- Oman (14)
- Architecture -- Mzab (1)
- Biographies -- Djerba (2)
- Conflits -- Afrique du Nord (3)
- Conflits -- Médine (1)
- Conflits -- Oman (4)
- Djebel Nefousa -- Histoire (1)
- Droit coutumier -- Mzab (2)
- Fiqh (48)
- Fiqh -- Commerce (7)
Type de ressource
- Article d'encyclopédie (1 169)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2026
(1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)
- 2012 (1 169)
-
Entre 2010 et 2019
(1 169)